الجمعة، 3 أبريل 2015

التعدد والغيبة الزمنية والدراسة والعمل للزوجة وغير ذلك من الشروط.. رأي المجلس الأعلى للفتوى والمظالم الموريتاني، واباه ولد عبد الله ومحمد الحسن ولد الددو، ومحمد ولد سيدي يحي


أولا- أجوبة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم  :
نظرا إلى انه تم تقسيم أجوبة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم على البحث بحسب موقع كل فتوى فإنه يتم نشر تلك الاجوبة هنا كاملة بدون تقطيع ، وذلك حتى تتبين حقيقة الاجوبة بشكل أفضل لمن يريد اختصارا فتوى المجلس.
خلال التحضير لهذه الأطروحة تم تجهيز مجموعة من الأسئلة لطرحها على مجموعة من العلماء الموريتانيين المشهود لهم بالعلم والورع على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام وعلى مستوى موريتانيا بشكل خاص ،وبالفعل تمت الإجابة على تلك الأسئلة من قبل مجموعة من العلماء ، مع التحرج من الإجابة على بعض الأسئلة خشية من التعارض مع علماء آخرين، مما تطلب توجيه تلك الأسئلة إلى المجلس الاعلى للفتوى والمظالم الموريتاني لسببين :
أولهما : أنه مجبر على الإجابة لأن هذا عمله وبالتالي لايمكنه التذرع بالحرج كما فعل أولئك العلماء
ثانيهما : بما أن مدونة الاحوال الشخصية الموريتانية تعتبر وثيقة وطنية بمعنى أنها تم إصدارها من قبل جهات حكومية مشتركة ما بين شرعية وقانونية ، فإنه من الأفضل أيضا أن يتم مناقشة ما جاء بتلك المدونة من خلال جهة حكومية.
 وعليه تم الاتصال هاتفيا بالمجلس مع ذكر إسم السائل والمكان الذي يتصل منه ، وطرح الأسئلة التالية دون ذكر بأن هذه الأجوبة ستكون جزءا من أطروحة دكتوراه:
وقد أجاب على بعضها أحد أفراد هذه اللجنة والبعض الآخر أحاله إلى مفتي آخر يتحفظ الباحث على اسميهما لأنه من قانون المجلس أن تتم الفتوى من قبل أي كان دون ذكر اسمه على أن يقال بأن الفتوى صادرة من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم فكانت إجابتهما على الأسئلة كما يلي ، علما أن ما بين قوسين هو من تدخلات المتصل.
1-   هل يوجد قول معتبر ولو كان واحدا لأحد علماء المالكية الأجلاء يرى بأن هذه الشروط لا يجوز من حيث المبدأ ذكرها في العقد.
الجواب :
لا علم لي به
وفي اتصال آخر ، اجاب عضو آخر بعد ان امتنع عن ذكر اسمه : هذه الشروط مختلف عليها فمن يقول بحرمتها ومن يقول بجوازها ومن يقول بكراهتها وأورد أبياتا هي :
وفي العقد مسائل أسد : فاهت بمنعه وقوله الأسد
من قال بالكراهة ابن القاسم :
وصرحت بالحل عن سحنون : سرقة العبد من الزيتون
واختص باللزوم منها  ما يعلق بعد الوقوع إ  ذا قيل إن تزوج عليها يكون امرها بيدها
البعض قال بأن الشروط كلها لايجوز منها أي شيء وأنها باطلة ، والبعض قال بانها لازمة كلها ، والكل لديهم ادلة على ذلك ، (وأورد الاحاديث التي وردت في البحث لكلتا الجهتين)، ولكن الراجح أنه إذا ثبت بأنها شرطت عليه فإنه لزمه ذلك إذا قامت عليه البينة بمخالفته ، ولايجوز له أن يخالفها ، وإذ تزوج عليها فيجب أن لايقربها لأن لها الحق أن تتطلق ، ولو أنك أخبرتها فربما تقول لك بانها فارقتك ، أما إذا أراد شخصا أن( يتروجل ويتفكرش) (مثل موريتاني: أي بمعنى أن يظهر أنه رجل شديد وقوي) ويضرب بتلك الشروط الحائط تقليدا لقول آخر فله ان يفعل لكن المشهور في المذهب عندنا أن يخبرها إذا تزوج عليها ،وفي حال وطئها وهو متزوج عليها فإن كان لم يقم بزنا ولكنه قام بحرام لأن عليه أن يعلمها
2-   هل يوجد قول معتبر ولو كان واحدا لأحد علماء المالكية الأجلاء يرى بأنه حتى لو ذكرت هذه الشروط  واخل بها الزوج لايحق للمرأة تطليق نفسها ولا حتى عند القاضي . ما دام لم يلحقها منها ضرر مادي واضح .
الجواب :
من باب رفع رأسها ، فالمحرج هو في قول العاقد ، فإن فعل أي خالف الزوج الشروط فأمرها بيدها ، لأنه أصبح طلاقا معلقا ، أو جعل في يد الزوجة التعليق( يتدخل المتصل ويقول: ذلك هو المقصود) أي بأن يكون الطلاق بيدها أو بيد غيرها أو بيد وليها ، وبالتالي فمن باب الوفاء بالشروط عليه أن يتعفف عن عمل ما يخالف تلك الشروط ، وعليه فإن لها الحق أن تقوم بشروطها أو لاتقوم بها ( يعقب المتصل ويقول: إذن هي لو قامت بشروطها لا تعتبر قد قامت بشيء حرام أي عندها الحق في ذلك) لا ، لا ، لا ، لا تقوم بشيء حرام وإنما قامت بما لها الحق فيه ، لقوله صلى الله عليه وسلم... المؤمنون عند شروطهم.(يتدخل المتصل ويقول : والحديث الذي فيه .... إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) هنا الشرط لم يحل حراما، فالعصمة انتهاؤها بيد الزوج وله الحق في أن يجعله في يد شخص آخر ، لأنه ملكه هو وله الحق في التصرف فيه، أو يعلقه على كذا ، وهو قد علقه باختياره( يتدخل المتصل ويقول : وحتى إذا كانت هي لم تتضرر من مخالفة تلك الشروط) حتى لو لم تتضرر ، لأنه هو حتى الزواج عليها ، المرأة ليست متضررة منه ( يتدخل المتصل ويقول : انا اقصد ضررها في غيبته عنها) إذا كانت متضررة حتى ولو لم تكن شارطة عليه ومتضررة ضرر الفراش تذهب إلى القاضي فيرفع عنها الضرر.
3-   في حال الإقرار بالشروط هل يجوز للرجل الزواج إذا كانت امراته لاتنجب وهو متعلق بها عاطفيا ويخشى على نفسه الجنون إن طلقها ، دون أن يخولها ذلك تطليق نفسها. فهل يمكن ان يتزوج دون علمها وينجب أطفال ثم يعود إليها
الجواب :
من باب كونها ليست عالمة بزواجه،ولأن الطلاق بمجرد أن يخالف الشروط يصبح بيدها هي فعليه أن يعلمها ، لأنه ستصبح العصمة مشكوك فيها( يتدخل المتصل ويقول: إذا تزوج عليها) فعليه أن يعلمها( يعيد المتصل نفس السؤال) عليه أن يخبرها من باب الوفاء بالشروط ، وفي حال لم يعلمها فأنا لا يمكنني أن أقول بأن جماعه مع زوجته الجديدة زنا أو حرام ولا أي شيء آخر ، ولكنه تقريبا أخل بشرط ، لانه توجد أشياء بين الازواج لابد لكل منهما ان يعلم بها الآخر، كخروج الزوجة من عدتها أو حيضها يجب عليها أن تعلم زوجها بذلك لان من الاسرار ما لايمكن معرفته إلا عن طريق الزوجة ، وكذلك ما دام زواجه بأخرى جعل الطلاق بيد زوجته الأولى فعليه أن يعلمها بذلك ويطلب منها أن تختار بين القيام بشرطها أو تركه( يتدخل المتصل ويقول: إن بعض العامة ينقل عن بعض العلماء قولهم بأنه في حال عدم إخبار الزوجة ، ثم جامعها بأن ذلك يعتبر زنا ، فهل هذا صحيح )الزنا لايجعله زنا ، ولكن قد يكون ما فعله خيانة من حيث عدم إخبارها ، وبالتالي فهي منفصلة من جهتين ، جهة ما فعله حرام وجهة ما فعله ليس حرام.
4-   هل الأية التي تتحدث عن جواز التعدد في حال التأكد من العدل منسوخة بالحديث المؤمنون عند شروطهم ، وفي حال عدم ذلك أرجوا معرفة الدليل على عدم الأخذ بهذه الأية والتي لم تذكر من شروط عدم التعدد إلا عدم العدل كما جاء في التفاسير وهي الآية : وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم .
الجواب :
الآية والحديث ليسا متعارضين( يتدخل المتصل ويقول : الآية فيها بان الشرط الذي يمنع التعدد هو عدم العدل ، لكنه هو عادل مع زوجته وهي تعرف بانه عادل معها ، بينما الحديث يذكر بأن المؤمنين على شروطهم ، في هذه الحالة كيف يتم التنسيق بين الآية والحديث؟) فتبارك ماشاء الله ، الآية والحديث ليسا متعارضين ، بمعنى أنك أنت جائز لك الزواج من اثنتين أو ثلاث أو أربع ، وجائز لك أيضا أن لا تعدد ، ولهذا فالجائز والجائز هو ما يطرح فيه الشروط( يتدخل المتصل ويقول : لكنه هو يريد ان يتزوج وهي تمنعه من ذلك) هو قد حمل على نفسه منعه من ذلك ، وبالتالي اصبح الشرط موجها لما حمله هو على نفسه وليس إلى الآية
5-   هل طاعة المرأة تدخل فيها طاعته في الموافقة على التعدد فيمن لم تكن لها شروط عند العقد؟
الجواب :
طاعة المرأة واجبة على زوجها ..ولكنها فقط ما دامت زوجته( يتدخل المتصل ويقول: هي لازالت زوجته فقال لها يافلانة أنا سأتزوج أخرى) فترد عليه أنا قد اشترطت عليك أن لاتتزوج علي وقبلت ، وأنا لازلت عند خيمة أهلي ، وبالتالي فأنا قد اشترطت عليك أولا ، وإن تزوجت فأنا قائمة بشرطي وبالتالي فستخرج من عصمته بتلك المناسبة.
6-   إذا كانت الشروط واجبة الالتزام فماهو حكم الرجل الذي خالفها هل قام بحرام أم مكروه أم ماذا .. ، وارجوا لو تكرمتم  تعريف حكمه شرعا فإذا كان مثلا وقع في مباح فيقال : - الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك دون ترتب ثواب أو عقاب. ... الخ... يستدرك المتصل ويقول : لقد اجبت على هذا السؤال سابقا
7-   ماهو الدليل الشرعي على جواز تطليق القاضي  للمرأة  من زوجها في موريتانيا في بعض المجتمعات إذا ضربها زوجها ، وهل يجوز لها أن تشترط عليه ذلك  في العقد كما هي الشروط الأخرى ؟
الجواب :
فتبارك الله ، الضرب جائز داخل في العتاب الذي يجوز ، والعتاب أنواعه ثلاثة في القرآن كما تعرف : هجران المضاجع والوعظ والضرب غير مبرح ، فبالتالي إذا كانت هذه المسألة(الضرب) شرطت العادة في المجتمع على عدم فعله ، فهذا لايختلف عن الشروط السابقة ، لأنك تكون قد أخليت بشرطها ، فتذهب إلى القاضي للنظر في أي من الزوجين هو الظالم ويقضي يبنهما( يتدخل المتصل ويقول : لكن ليس لها الحق في الذهاب إلى بيت أهلها قبل ان تذهب إلى القاضي) لا ، لا ، حتى يخرجها القاضي من العصمة
8-   هل الشروط الثلاثة مترابطة فيما بينها بحيث أنه إذا لم ترفع المرأة نفسها إلى القاضي بسبب مثلا تجاوز الزوج للفترة الزمنية أو غيرها تكون الشروط كلها لاغية ؟
الجواب :
إذا مكنت المرأة زوجها بعد علمها أنه متزوج بطل شرطها ، لكن ذلك لايبطل الشروط الأخرى ، وإنما يبطل فقط الشرط الذي قيم بنقضه
9-   هل يمكن للزوجة بعد العقد أن تقول بأنها تنازلت لزوجها عن بعض شروطها دون أن يؤثر ذلك ، على بقية الشروط ؟
الجوب : نعم
10-                              إذا كانت الزوجة تتضرر من جماع زوجها بمجرد حملها بحيث يؤدي ذلك إلى إجهاضها ،وبالتالي فهي تمنعه ذلك( للتجربة) ، فهل يجيز له ذلك الزواج من أخرى بعلمها أو بغير علمها دون أن يعطيها ذلك الحق في رفع نفسها؟
الجواب :
جائز ( يتدخل المتصل ويقول : لا. انا أتحدث بكونها مشترطة ، لأن أي سؤال أطرحه هنا هو مرتبط مع وجود الشروط) سمعت السؤال ، أي أنه هو ايضا أصبح متضررا مما جعله مجبرا على مخالفة الشروط بالزواج بأخرى ، بعد ان كان مستعدا للوفاء لها بشروطها ، لكن بما أنه أصبح متضررا من منعها له هل يجيز له ذلك الإخلال بشرطها ، هذا السؤال سيتم استفسار عنه قاض لأن القضاة أدرى هم بذلك.ثم يجيب قاض في اتصال آخر ويقول : لايعطيه الحق ، ثم يتدارك ويقول إذا كان متضررا ، فالله أعلم
11-                              قد يكون الزوج غائبا في دولة أخرى ثم تزوج دون علم زوجته ماهو الحكم.
الجواب :
نحن قلنا بانه إذا تزوج عليه أن يعلمها فإن شاءت قامت بشرطها وإن شاءت تركته( يتدخل المتصل ويقول : وإذا لم يعلمها) إذا لم يعلمها تصبح هناك رواية لا ادري بالضبط ماهي. ( يتدخل المتصل ويقول : يعني انها هي لا تبدأ عدتها إلا بعد ان تعلم بأنه تزوج عليها ورفعت رأسها)(يحكي العالم قصة هي) : أنه فيه  واحد سئل عن مسألة فقال بأنه لا يمكنه الإفتاء فيها لأن فيها - ادبش قاضي- كلمة عامية سيتم شرحها في جواب آخر.( يتدخل المتصل ويقول : لكننا نود أن تفتونا فيها ، ثم يقول إذن نتجاوز هذا السؤال ) صحيح
12-                              متى يصبح التعدد واجبا على الزواج أو مستجبا في المجتمع المسلم ، بحيث يصبح لاعبرة بالشروط حتى لو تم اشتراطها .كما قيل بأن إباحة التعدد هي بسبب كثرة موت الرجال في الحروب ، ولذلك كانت الحكمة في التعدد للحفاظ على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ، بتكثير أمته من زيجات متعددة. فهل توجد وضعية تشبه هذا تجعل الرجل بإمكانه الزواج على زوجته حتى لو كانت مشترطة
الجواب :
لم اسمع السؤال ( يعيد المتصل السؤال )إذن السؤال المترتب على هذا( يقول المتصل : لوقلنا مثلا أن موريتانيا أصبح فيها النساء بالكثرة الغالبة على الرجال بشكل لايتصور ، هل في لحظة من اللحظات يصبح الرجل يجوز له الزواج بأربع رغم الشروط) هو الزواج باربعة جائز سواء هي مشترطة ام لا ، لكن بشرط أن لاتكون هي إحدى الأربع ، وبالتالي عليه أن يتركها( يتدخل المتصل ويقول: أنا لازلت أتحدث عن الشروط مما يعني ان تكون هي إحدى الأربع) من باب الحكمة في التعدد لاتختل من أن هذه المرأة هي إحدى الأربع ، وقد سمعت احد العلماء تكلم في هذا الموضوع فقال : أن المجتمع الموريتاني يجب أن لا يلتزم فيه بالشروط ولو حلف باليمين لأن الرجل يقبلهم  كرها ، ولهذا فليسوا لازمين له ، لأنه قبلهم كرها ، لأنه في حال عدم قبوله بهم لن يجد امرأة أخرى تقبل الزواج به ، والعالم الذي قال هذا هو (محمد شيخنا ولد محمد الامين
13-                              هل الفتاة التي  ترفض الكفء بسبب تمنعه عن الالتزام بتلك الشروط في العقد أو أهلها ، يكونون آثمين .
الجواب :
لا. لا يجعلها ولا أهلها آثمون
14-                              ما هي وجهة نظركم بالنسبة للصيغة التي جاءت بها الشروط في المدونة الشخصية كما تم توضيحها سابقا ، هل هي كافية؟ أم أنها تحتاج إلى تعديل بحيث ربطها ببعض الشروط كأن يقال مثلا : إذا غاب عنها أكثر من سنتين بدون عذر ، أو إذا تزوج عليها وهي تنجب..؟ (0يتدارك المتصل ويقول : هل قرأتم المدونة)
الجواب :
لا لم أقرأها وليست وحدها ، هناك كثيرمن الكتب لم أقرأها( يتدخل المتصل ويقول: المدونة عبارة عن قانون هو الذي يفصل بين زوجين متنازعين عند القاضي، فأي مشكلة وقعت بينهما فالقاضي لايرجع للقرآن أو السنة، وإنما يعود لهذا القانون ويطبقه، فهذه المدونة هي التي حوت هذه الشروط بالصيغة التي كنت أسألكم عنها ، فهل ياترى برأيكم أنتم كان يجب أن توجد مادة مثل هذا في القانون) نحن هنا هيئة تسمى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ، وعندنا فتوى في بعض الامور فردية ، تقريبا لاتحتاج لاجتماعنا لها ، وعندنا فتوى في بعض الأمور ، لابد ان يجتمع أعضاء المجلس كله لإصدار فتوى جماعية فيها ، فإذا رأينا شيئا مختلا في القانون فإننا نرفعه إلى الجهة المختصة بأن هذا ينافي الشرع ، وعليكم بحذفه ، بمعنى ان فتوى في المدونة هذه ، تحتاج إلى اجتماع لأعضاء المجلس كله ، وإذا اجتمع المجلس فسنطرح عليهم هذه المسألة ، لمراجعتها ، وبالتأكيد سوف يعرفون الموضوع لأن بعضهم قضاة ،( يتدخل المتصل ويقول : قيل بأن احد اعضاء اللجنة التي أعدت هذه المدونة كان العالم الجليل : ولد امباله ، رئيس مجلسكم الموقر)، هذا يعني بانه تقرييا لايوجد فيها شيء يحتاج للمراجعة مع  الجهات المعنية.
15-                              هل الأفضل إلغاء الشروط بشكل نهائي وترك الأمر للزوجة في أي وقت لإثبات الضرر أمام القاضي بغض النظر عن السبب تعدد او غيبة أو منع من الدراسة، أو العمل.... الخ ، وخاصة في مجتمعنا المعاصر حيث لا يمكن للرجل في بعض الأحيان التحكم في المدة الزمنية التي سيغيب فيها عن زوجته ، فلربما مثلا يكون بنيته العودة قبل انقضاء السنتين بشهر ، ولكن تأتي الظروف فتمنعه لسبب من الأسباب كأن يفصل من عمله في ذلك الشهر ، ويحصل على عمل آخر ، فيكون مضطرا لقضاء سنة بذلك العمل الجديد حتى يستحق الإجازة ، خاصة أن الحنابلة الذين وافقوا المالكية في الأخذ بتلك الشروط ، يراعون الظروف عند عدم الإيفاء بالشروط  .
الجواب :أنت تريدني ان أضع رأيا خاصا بي على المجتمع الموريتاني وعلى نسائه (يتدخل المتصل ويقول : لا انا أريد رايا خاصا منكم لي بصفتكم الشخصية) إذن فإننا نتبنى وجهة نظركم هذه ( يتدخل المتصل ويقول : جزاكم الله خيرا) بان على النساء ترك الامر للضرر وليس الشروط ، فما تضررن منه يرفعنه إلى القاضي
16-                              هل يكون التعدد جائزا رغم الشروط إذا وجد الرجل في نفسه القدرة على العدل والتوفيق بين زوجاته.ولم يكن بإمكانه الصبر عن ذلك.ويكون مجبرا على ذلك؟
الجواب :
مجبرا لايمكن أن أقولها( يتدخل المتصل ويقول : القصد الوجوب الشرعي خشية منه على ارتكاب الزنا بحيث لايكفيه إلا اربع نسوة) إذن هذا يقوم به فقط لأنه جائز له (يتدخل المتصل ويقول : لكنه ملتزم بشرط عدم التعدد لأول زوجة له) إذن يذهب إلى اخرى (يتدخل المتصل ويقول : المشكلة انه لايمكنه التفريط في الاولى لانه يحبها... ثم يتدارك ويقول : إذن معناه انه عليه أن يلتزم أو يطلق ) صحيح ، صحيح
17-                              إذا كان عمل أو دراسة المرأة يسبب ضررا على أسرتها من حيث عدم الاهتمام بها هل تكون المرأة آثمة إذا رفضت طلب الزوج لها باالبقاء في البيت دون أن يكون لها حق رفع نفسها ؟
الجواب :
مثلا قال لها  أنا هذا الشرط سوف أخل به ، واريد أن لايؤثر ذلك على عصمتنا (يتدخل المتصل ويقول : الشرط سيتم الإخلال به لأنه مجبر لعدم التزام المراة بشؤون البيت مما تسبب في ضرر للأسرة) واجب عليه الإخلال به ... لا أدري .. الله اعلم
وفي اتصال آخر أفتى عالم آخر :
الجواب :
لا. لايجوز وعليه أن يوفي لها بشرطها .
18-                              إذا عقد الرجل على إمراة وهو في وقتها متزوج ، وذكر في الشروط بأنه لا سابقة ، ولم يخبر بأنه متزوج ، فهل يعتبر الزواج باطلا وبالتالي إذا دخل بها يكون زانيا .
الجواب :
هذا قد يكون ليس جائزا لكن لا يعني أن جماعه معها سيكون زنا( يتدخل المتصل ويقول : والزواج صحيح) نعم الزواج صحيح ، أما كونه هو كذب عليها ، فهو قد يقول لها بانه سيعطيها كذا وكذا ، ويكون كاذبا ، وفي حال وقوع الخصام يرجعون إلى العرف والشرع عن طريق القضاء
19-                              إذا متنعت المرأة ألمشترطة من السكن مع زوجها سواء داخليا أو خارجيا ولم تكن قد اشترطت عليه ذلك ، فهل يجوز له الزواج من أخرى إحصانا له ، دون أن يكون ذلك سببا لرفع المرأة نفسها بحجة الزواج عليها .
الجواب :
ذاك أصبح ( ادبش قاضي)( يتدخل المتصل ويقول : لم افهم؟) هو يمكنه أن يتزوج أما ان تخرج من عصمته فذاك ادبش قاضي ، بمعنى أنه هو جائز له ذلك الزواج الذي سيقوم به ( يتدخل المتصل ويقول : لكن هل هي لها الحق في القيام بشرطها ) أما إن كانت هي خرجت من عصمته فذاك ادبش قاضي (يتدخل المتصل : لم افهم ادبش قاضي) يعني أنه هو يقول بأنها هي لا يحق لها رفع نفسها لأنها هي من اضطرته للزواج من أخرى بعدم سفرها معه ، وهي تقول بان لها الحق لأنها قد اشترطت عدم الزواج عليها فذلك أصبح ادبش قاضي: أي أن المسألة يجب أن ترفع إلى القاضي للحكم فيها( يتدخل المتصل: لكن ما رايكم أنتم شخصيا ، من حيث كونها ، ليس لها الحق أصلا في رفع الأمر للقاضي ، بحيث اصبح شرطها لاغيا لأنها هي من امتنعت من السفر معه) ولو . لكن القاضي هو من سيحكم فيما إن كان هذا يبطل شرطها أم لا( يتدخل المتصل ويقول: لكن في أحد الأجوبة السابقة تم ذكر بان المرأة بمجرد أن تعلم أن الرجل تزوج عليها ترفع رأسها مباشرة) هنا فيه فرق لأن فيه اضطرار من الزوج لمخالفتها هي عدم الذهاب معه مما جعلها هي سببا في ضرر الزوج.
20-                              نرى في المجتمع اليوم أن الزوجة عندما يطلقها زوجها لا تمكث في بيته وإنما تخرج مباشرة إلى أهلها ، فهل هذا جائز.ما دام المجتمع قد اتخذها عرفا وعادة لديه.رغم أن القرآن نهى عن ذلك .فهل يجعل هذا الأمر جائز شرعا.
الجواب :
هذا الموضوع دائما أبحث فيه عن عذر لأولئك النسوة ، لعلهن يجدن ما يستندن عليه في مخالفتهن الشرعية تلك ، لانه هو قطعا مخالفة ، قال تعالى ( ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)، ولكنني لم أجده،(يتدخل المتصل ويقول : إذن هن يقمن بما هو حرام بخروجهن) ذلك هو الظاهر، وإن كان البعض أرجعه للخوف من قول الناس بأنها غائرة .. الخ ، لكن الظاهر أنها مخالفة شرعية.
21-                              في ظل ما يشهده المجتمع من تعدد للأسر والذي يرجعه البعض إلى الشروط بعدم التعدد ، فيضطر الرجل للطلاق للزواج من أخرى ،فيترك عند هذه أطفال وتلك أطفال ، فأيهما افضل للمجتمع إن كان لابد من أحدهما ، وإن كان الافضل تعدد الزوجات فهل ذلك يعني عدم ضرورة الالتزام بتلك الشروط شرعا في هذه الحالة .
الجواب :
الأفضل بالتأكيد هو تعدد الزوجات ، لأن ذلك هو ما يوافق الشريعة.
22-                              كيف يمكن الحكم على التعدد من خلال الحديثين التاليين قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج  ،وقال صلى الله عليه وسلم ، كل شرط . ليس في كتاب الله فهو باطل ، فهل هذه الشروط في كتاب الله.
الجواب :
 هو جائز أم واجب ( يتدخل المتصل ويقول : هذه الشروط الأربعة) لحظة قليلا، هو التعدد في كتاب الله فقط انه جائز وليس واجب ، والجائز يتساوى طرفيه تركه أو فعله ، وبالتالي فأيهما فعل فهو في كتاب الله ، فترك التعدد في كتاب الله وفعله في كتاب الله ، (يتدخل المتصل ويقول : لكن تركه هنا مجبر عليه) قال محمد شيخنا: بان من اجبر على شيء فلايلزمه ( تم ذكر هذه الفتوى سابقا في جواب آخر) ( يتدخل المتصل ويقول : ما اعنيه هو أن تركه أو فعله في الآية هو اختياري ، بينما هنا للراغب فيه تركه إجباري) إجباري مجتمعيا ، لانك أنت من أوجبت على نفسك الشرط وقبلته( يتدخل المتصل ويقول : أنا لو قلت بأنني سأشرب الخمر هل هذا يجعلها جائزة) لا ، وإنما قمت بحرام فقط ، لأن الخمر ليس عنده وجهين في الشريعة. بينما التعدد لديه وجهين في الشريعة.(يتدخل المتصل ويقول : اعطوني حكم الشروط الأربع : لاسابقة:) الفعل والترك كلاهما جائز (ولا لاحقة) نفس الشيء ( والتعدد: نفس الشيء طبعا هو نفسه لاسابقة ولالاحقة) ، والغيبة الزمنية: نفس الشيء هو شرط جائز لك أن تغيب عنها أو لا تغيب( لكن أنت مجبر مثلا في الخارج قد ترغمك الظروف على تجاوز المدة)اسمع ، اسمع ، في حال الجبر اصبح الشرط غير لازما له ( مثلا لو بقي شهر عن إكمال الغيبة الزمنية ثم جاءت ظروف فأرغمته على عدم الوفاء بشرطه، فهمل يمنع ذلك المرأة عن القيام بشرطها) هذه حجة عند القاضي قوية يمكنه ان يحكم لصالح الزوج بسببها( بالتالي لايمكنها رفع نفسها ، حتى ولو لم تكن تعرف ظروفه حتى تعود إلى القاضي) القاضي لن يطلقها عليك حتى يكلمك في التلفون ليعرف حجتك ( إذن الطلاق بسبب هذه الشروط الأربع لايمكن ان يكون إلا عند القاضي) هو الطلاق يمكن أن يحدث لكن لايكون ساريا بسبب الخصومة ، وبالتالي فائدة القاضي قطع تلك الخصومة بحيث لا تعود هناك دعوى( يعني ان أي أحد أخل بأحد هذه الشروط الأربعة وزوجته في البادية لايمكنها أن تقول أنا رفعت نفسي وتبدأ تحسب عدة طلاقها ، إلا بعد عودتها للقاضي والحكم لها بشكل رسمي) اسمع ، اسمع ، هناك طلاق يتم توقيفه ، لكن لم يحكم به القاضي بعد ،( يتدخل المتصل ويقول : لا ذلك موضوع ثاني ، انا أتحدث فقط عن الشروط ويعيد نفس السؤال) في حال هي قالت أنا أقوم بشرطي، ولاينازعها الزوج تبدأ عدتها ، اما إذا نازعها فتنتظر حتى يحكم القاضي( هذا في الشروط الأربعة) نعم في الشروط الأربعة( لوا تصل بها فقال لها نعم أنا اخليت بشرط لكن لدي عذر ولا اقبل رفع نفسك ) عندها لابد ان تنتظر حكم القاضي حتى تنتهي الخصومة.
23-                              الإضرار الجنسي : يعطي للمرأة الحق رفع نفسها بالقانون فهل يعطي الشرع الحق للرجل المضطر للغيبة ، و لنفس سبب الضرر الجنسي ، أن يتزوج أخرى دون أن يخسر زوجته الأولى .
الجواب
(يعيد فتوى سابقة )الحكمة في التعدد لاتختل من أن هذه المرأة هي إحدى الأربع ، وقد سمعت احد العلماء تكلم في هذا الموضوع فقال : أن المجتمع الموريتاني يجب أن لا يلتزم فيه بالشروط ولو حلف باليمين لأن الرجل يقبلهم  كرها ، ولهذا فليسوا لازمين له ، لأنه قبلهم كرها ، لأنه في حال عدم قبوله بهم لن يجد امرأة أخرى تقبل الزواج به ، والعالم الذي قال هذا هو محمد شيخنا ولد محمد الامين
انتهت الأجوبة :
تسهيلا للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم في مراجعة هذه الاجوبة من خلال تسجيلاته فيما لو رأى بأنها لم تنقل كما يجب ، فإن تواريخ هذه الأجوبة هي كالتالي:
أجوبة الشيخ الأول كانت يوم: 3-3-2014 الساعة 11:4 صباحا بتوقيت موريتانيا
أجوبة الشيخ الثاني كانت يوم 8-4-2014 الساعة 10:49صباحا بتوقيت موريتانيا


ثانيا: رأى اباه ولد عبد الله، بأن واضعي هذه المدونة لم يلتزموا بمشهور المذهب، وإن كانوا لم يخرجوا على ما أجمعت عليه الأمة، ولهذا فهو لاينكر عليهم ذلك ، لأنه من طبيعته أن لاينكر إلاما أجمعت الأمة على تحريمه[1]
ثالثا: بينما ذهب محمد الحسن ولد الددو إلى أبعد من ذلك، حيث أنه لايعقد أو يحضر مجلس عقد، يتم تبني فيه هذه الشروط[2].
رابعا: أما رأي محمد ولد سيدي يحي فهو: بأن الرجل عليه أن يلتزم بهذه الشروط حتى ولو لم تذكر في العقد إذا كان ذلك هو العرف في منطقته ، بالنسبة لمثيلات زوجته، وإبلاغ الزوجة بأي إخلال بها حتى لايدخل أبناؤه في احتمالية أن يكونوا ولدوا من زنا، بسبب فساد عقد زواجه ، لأن فك العصمة لم يعد بيده وإنما بيد زوجته أو وليها، وهما قد يقومان بشرطهما فيما لو علما بأن الزوج قد فعل شيئا يخالف ما تنص عليه الشروط عادة[3]



[1]- اباه . محمد فال ولدعبد الله ، شيخ محظرة النباغية بولاية الترارزة بموريتانيا ، وهي محظرة يرتادها الكثير من طلبة العلم من جميع أصقاع العالم
[2]- محمد الحسن ولد الددو، عالم وفقيه موريتاني معروف.كما نقل عنه ذلك أحد الثقاة من أقاربه، ومن الذين دائما يحضرون مجالسه
[3]- محمد ولد سيدي يحي ، داعية مشهور له أتباع كثيرون ، وذاتأثير قوي على الشارع الموريتاني ، في رد له على أسئلة المغتربين في محاضرة قدمها بتاريخ :8-3-2014، أذاعتها قناة المحظرة الموريتانية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق