السبت، 4 أبريل 2015

قانون الاحوال الشخصية الموريتاني من 1 لغاية 74

قوانين وأوامر قانونية
052 بتاريخ 19 - قانون رقم: 2001
يوليو 2001 يتضمن مدونة الأحوال الشخصية
الكتاب الأول: الزواج وانقضاؤه
بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يصدر رئيس
الجمهورية القانون التالي:
الباب الأول: الزواج
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى.- الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة على
وجه الاستمرار، يقصد منه الإحصان والإنجاب، بإنشاء
أسرة تحت قوامة الزوج على أسس ثابتة تضمن للزوجين
القيام بواجبات الزوجية في ود واحترام.
المادة 2.- يثبت الزواج بحجة رسمية وفقا لمقتضيات هذه
المدونة. يجوز اعتبارا لواقع معين إثبات الزواج أمام
القضاء بالبينة.
الفصل الثاني: مقدمات الزواج
المادة 3.- الخطبة طلب الزواج والوعد به.
المادة 4.- لا يترتب على الخطبة أثر قانوني، ولكل من
الخاطب والمخطوبة الرجوع فيها.
إذا خطب الرجل على خطبة غيره وعقد لم يفسخ.
الفصل الثالث: أركان الزواج
المادة 5.- أركان الزواج هي الزوجان والولي والصداق
والصيغة.
الفرع الأول: الزوجان
المادة 6.- تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثماني عشرة
من العمر.
يصح لولي ناقص الأهلية أن يزوجه إذا رأى مصلحة
راجحة في ذلك.
المادة 7.- إذا زوج الولي ناقص الأهلية دون مراعاة
مقتضيات المادة السابقة فإن الزواج يقع صحيحا. غير أنه
إذا تبين أن ذلك لمحض مصلحة الولي فإنه يتعرض
للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
المادة 8.- إذا تزوج ناقص الأهلية، بغير إذن وليه، لم
يلزم النكاح إلا بعد موافقة الولي أو القاضي عند الاقتضاء.
الفرع الثاني: الولي
المادة 9.- الولاية تمارس لصالح المولى عليه.
لا يصح تزويج المرأة البالغة بدون رضاها ولا أن تتزوج
بدون وليها.
إذن البكر صمتها.
المادة 10 .- يشترط في ولي النكاح أن يكون ذكرا عاقلا
بالغا ومسلما إن كانت المرأة مسلمة.
المادة 11 .- يتم ترتيب ولاية الزواج على النحو التالي:
الابن فابنه؛
الأب أو وصيه؛
الأخ؛
ابن الأخ؛
الجد للأب؛
العم؛
أبناء العم بالترتيب، ويقدم الشقيق في الجميع
على غيره؛
الكافل؛
القاضي؛
ولاية عامة مسلم.
المادة 12 .- يجوز للولي أن يوكل غيره في عقد النكاح.
إذا كانت المرأة موصاة أو كافلة وكلت من يتولى عقد
الزواج عنها.
في كلتا الحالتين يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط
المنصوص عليها بالمادة 10 أعلاه.
المادة 13 .- إذا امتنع الولي من تزويج من هي في ولايته
بدون مبرر فإن القاضي يأمره بتزويجها فإن أصر تولى
القاضي تزويجها.
الفرع الثالث: الصداق
المادة 14 .- يحدد الصداق باتفاق الطرفين أو ولييهما.
يشترط في الصداق أن يكون مباحا تملكه ومعلوما لكل من
الزوجين وسالما من الغرر.
يجوز أن يكون الصداق معجلا كليا أو جزئيا وأن يكون
مؤجلا بأجل معلوم لا يؤدي إلى غرر عادة.
إذا سكت عن ذكر المهر فذلك نكاح تفويض.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
362
المادة 15 .- لا يلزم الزوجة أن ترضى بأقل من مهر
مثلها في نكاح التفويض.
إذا قدر أقل منه، ولم ترض به الزوجة، خير الزوج بين أن
يكمل أو يطلق.
المادة 16 .- إذا مات الزوج أو طلق قبل أن يفرض أو
يدخل فلا صداق عليه.
إذا مات أو طلق بعد الدخول وقبل الفرض لزمه صداق
المثل.
إذا مات بعد الفرض وقبل الدخول لزمه جميع ما فرض.
إذا طلق بعد الفرض وقبل الدخول لزمه نصف ما فرض.
المادة 17 .- إذا كان الصداق المسمى مما لا يجوز جعله
مهرا فسخ العقد قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل.
المادة 18 .- تستحق الزوجة جميع الصداق المسمى في
الحالات التالية:
1. الدخول؛
2. إقامة سنة بعد البناء؛
3. موت أحد الزوجين ولو قبل الدخول.
المادة 19 .- إذا ادعت الزوجة الوطء في خلوة البناء فهي
مصدقة.
فإن ادعته من غير أن تعلم بينهما خلوة لزمت الزوج
اليمين.
إذا نكل الزوج حلفت الزوجة واستحقت الصداق كاملا.
المادة 20 .- إذا طلقت الزوجة قبل البناء ولزم لها نصف
المسمى فإنها تشارك الزوج فيما حدث في الصداق من
زيادة أو نقص.
إذا تلف الصداق بيد أحد الزوجين لم يرجع عليه الآخر
بنصيبه منه إلاإذا كان مما يغاب عليه ولم يثبت تلفه.
المادة 21 .- للزوجة أن تمتنع من الدخول قبل تسليم
الصداق المسمى، إن كان حالا، وتقديره في نكاح التفويض.
المادة 22 .- إذا وقع الدخول في الحالات المنصوص
عليها في المادة 21 أعلاه كان الصداق دينا لها على الزوج
ولم يكن لها امتناع ولا مطالبة بصداق بسببه.
المادة 23 .- إذا اختلف الزوجان قبل الدخول في قدر
الصداق المسمى حلفا وفسخ النكاح وإن نكلا فكذلك.
إذا حلف أحدهما ونكل الآخر صدق الحالف.
المادة 24 .- إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق بعد
الدخول يصدق الزوج مع اليمين.
المادة 25 .- إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق قبل
الدخول تصدق الزوجة. فإذا اختلفا بعد الدخول يصدق
الزوج.
يشترط في تصديق كل منهما أن لا تخالف دعواه العرف.
الفرع الرابع: الصيغة
المادة 26 .- يتم عقد الزواج بإيجاب أحد الزوجين أو
وكيله وقبول الآخر أو وكيله بواسطة ألفاظ تفيد مقتضى
النكاح لغة أو عرفا.
في حالة العجز عن الكلام تعتبر الكتابة أو الإشارة المفهمة
كالنطق إيجابا وقبولا.
المادة 27 .- يشترط إشهاد عدلين على النكاح.
الفصل الرابع: الشروط في الزواج
المادة 28 .- للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج
عليها أو يغيب عنها مدة معينة أو يمنعها من دراسة أو
عمل وكل شرط لا ينافي المقصود من العقد.
المادة 29 .- إذا أخل الزوج جزئيا أو كليا بالشروط التي
علقت الزوجة العصمة بها جاز حل العصمة قضائيا
بمبادرة الزوجة مع متعة يقدرها القاضي.
الفصل الخامس: موانع الزواج
المادة 30 .- موانع النكاح نوعان:
موانع مؤبدة؛ 􀂃
موانع مؤقتة. 􀂃
المادة 31 .- الموانع المؤبدة هي:
1. القرابة؛
2. المصاهرة؛
3. الرضاع؛
4. اللعان؛
5. وطء العاقد بالعدة ولو بعدها.
المادة 32 .- تحرم بالقرابة:
1. أصول الشخص وإن علت؛
2. فصوله وإن نزلت؛
3. فصل أول أصوله وإن نزلت كالأخت
وبنت الأخت؛
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
363
4. أول فصل من كل أصل كالعمة والخالة
وعمة أبيه وأمه وخالتيهما.
المادة 33 .- المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات
وزوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأبناء وإن سفلوا
بمجرد العقد، وفصول الزوجات بشرط الدخول بالأم.
المادة 34 .- يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من القرابة
والمصاهرة.
المادة 35 .- يشترط في التحريم بالرضاع أن يقع في ستة
وعشرين شهرا من تاريخ الولادة.
ولا يعتبر من الرضاع إلا ما وصل جوف الرضيع.
المادة 36 .- لا يعتبر الرضاع إن حصل بعد أن استغنى
الولد المفطوم بالطعام عن اللبن ولو وقع خلال المدة المشار
إليها بالمادة 35 السابقة.
المادة 37 .- يعتبر الطفل الرضيع ولدا:
1. لصاحبة اللبن؛
2. لصاحبه؛
3. للزوج الواطئ المرضعة قبل انقطاع اللبن
الذي أرضعت به الطفل بعد الوطء.
المادة 38 .- يثبت الرضاع بأحد الأمور التالية:
1. بشهادة رجلين ذوي عدل؛
2. بشهادة رجل وامرأة أو امرأتين إن حصل
الفشو قبل العقد
يمتنع النكاح باعتراف أحد الزوجين بالرضاع أو
تصادقهما عليه؛
المادة 39 .- يفسخ الزواج بثبوت اعتراف الزوجين أو
أحدهما بالرضاع قبل العقد.
المادة 40 .- إذا فسخ العقد بتصادق الزوجين على
الرضاع قبل الدخول لم يلزم مهر ويلزم المسمى بعده.
إذا فسخ بإقرار الزوج وحده قبل البناء لزمه نصف الصداق
وبعده لزمه الصداق كاملا.
المادة 41 .- لا يفسخ النكاح بإقرار الزوجة بالرضاع بعد
العقد، فإن طلقها الزوج قبل الدخول لم تكن لها المطالبة
بنصف المهر.
المادة 42 .- تحرم بالوطء المستند لعقد واقع في العدة أو
الاستبراء كل معتدة من نكاح أو شبهة أو استبراء.
المادة 43 .- يتأبد تحريم الزوجة بمجرد تمام أيمانها بعد
أيمان الزوج على زناها أو على نفي حملها منه.
المادة 44 .- الموانع المؤقتة التي تزول بزوالها الحرمة
هي:
1. الوجود في عصمة أو عدة الغير؛
2. الإصابة بمرض مخوف؛
3. الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو
خالتها.
المادة 45 .- يسمح بتعدد الزوجات إذا توفرت شروط ونية
العدل. ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة
إن كان ثمة شرط.
المادة 46 .- لا يجوز تزوج المسلمة بغير المسلم ولا
تزوج المسلم بغير المسلمة إلا إذا كانت كتابية.
المادة 47 .- لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة طلقها ثلاثا
إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد
به شرعا.
المادة 48 .- لا يجوز تحديد الزواج بأجل.
الفصل السادس: فساد الزواج
الفرع الأول:أسباب فساد الزواج
المادة 49 .- يعتبر الزواج فاسدا في الحالات التالية:
إذا فقد ركنا من أركانه؛
إذا وقع على محرمة تحريما مؤبدا أو مؤقتا؛
إذا اقترن بشرط يناقض المقصود منه؛
إذا اختل فيه شرط من شروط الصحة.
المادة 50 .- النكاح الفاسد لعقده يفسخ قبل الدخول وبعده
وفيه الصداق المسمى بعد الدخول إن كان فيه مسمى حلال،
وإلا فصداق المثل.
النكاح الفاسد لصداقه يفسخ قبل الدخول ولا صداق
فيه. أما بعد الدخول فيثبت بصداق المثل.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
364
المادة 51 .- يفسخ بلا طلاق كل زواج مجمع على فساده
قبل الدخول وبعده، وبعده يترتب عليه الاستبراء مطلقا
وثبوت النسب والتحريم بالمصاهرة إن درأ الحد.
الزواج المختلف في فساده يفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق
وتترتب عليه العدة وثبوت النسب والإرث قبل الفسخ.
المادة 52 .- إذا توقف لزوم النكاح على إجازة أحد
الزوجين أو الولي، ولم يجزه من له إجازته يفسخ بطلاق.
الفرع الثاني: المعارضة في النكاح
المادة 53 .- يجوز لكل من له حق معارضة عقد الزواج.
وعلى النيابة العامة أن تعارض عقد الزواج الفاسد
المنصوص عليه في المادة 49 من هذه المدونة.
المادة 54 .- يجب أن يذكر في طلب المعارضة صفة
المعارض والأسباب التي يعتمد عليها في طعنه.
الفصل السابع: آثار الزواج
الفرع الأول: واجبات الزوجية
المادة 55 .- الزواج الصحيح تترتب عليه جميع آثاره من
حقوق وواجبات وتتمثل في:
1. النفقة والإسكان؛
2. حفظ العرض والوفاء والمساعدة والتعاون.
المادة 56 .- الزوج هو قيم العائلة، ويقوم بذلك الدور في
صالح الأسرة.
تساعد الزوجة زوجها في إدارة شؤون العائلة.
المادة 57 .- للمرأة أن تمارس كل عمل خارج البيت في
حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية.
المادة 58 .- للمرأة كامل التصرف في مالها الخاص.
وليس للزوج أن يراقب على تصرفاتها إلا إذا تبرعت بما
زاد على ثلث مالها.
الفرع الثاني: النسب
المادة 59 .- ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا
وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق الشرعية.
المادة 60 .- يثبت النسب الشرعي للولد الذي يولد بعد ستة
أشهر من تاريخ العقد أو لمدة لا تتجاوز أقصى أمد الحمل
من يوم الطلاق أو الوفاة.
المادة 61 .- أقصى أمد الحمل سنة قمرية.
غير أنه إذا كانت هناك ريبة في الحمل بعد هذه المدة رفع
المعني أمره إلى القاضي ليستعين بالخبرة الطبية.
المادة 62 .- لا يثبت النسب إذا لم يثبت اجتماع الزوجين
أو كان الزوج حين الدخول صبيا أو مصابا بعلة تمنع
الوطء.
المادة 63 .- إذا حملت المرأة غير المتزوجة من وطء
شبهة ثبت نسب الولد لصاحب الشبهة.
المادة 64 .- يثبت النسب الشرعي لمجهول النسب
باستلحاق الأب إذا لم يكذبه العقل أو العادة.
المادة 65 .- استلحاق الولد من غير الأب لا يثبت النسب،
ولكن يقع به الإرث إذا لم يكن ثمة وارث ثابت النسب.
المادة 66 .- إذا اعترف ذوا عدل من الورثة بوارث ثبت
له النسب والإرث.
إذا كانا غير ذوي عدل أو لم يعترف إلا واحد لم يثبت
النسب لكنه يستحق من نصيب المعترف ما ينقصه
الاعتراف.
المادة 67 .- يثبت النسب بشهادة ذوي عدل بالقطع أو
بالسماع الفاشي مع طول الزمن.
المادة 68 .- لا ينتفي الولد عن الرجل أو حمل الزوجة
منه إلا بحكم قضائي بناء على وسيلة من الوسائل المقررة
شرعا في نفي النسب كاللعان.
المادة 69 .- لا يلحق اللقيط بملتقطه أو بغيره إلا بوجه
مقبول أو ببينة.
تتكفل الهيئات المختصة بكفالة اللقيط وحضانته.
يحدد مرسوم الهيئات المختصة بكفالة وحضانة اللقيط.
الفرع الثالث: آثار النسب
المادة 70 .- يترتب على ثبوت النسب ثبوت الحقوق
والواجبات كالنفقة والإرث وحرمة الزواج بالنسب
والمصاهرة.
المادة 71 .- لا تعتبر البنوة بالنسبة للأب إذا كانت غير
شرعية ولا يترتب عليها إلا حرمة الزواج، وهي بالنسبة
للأم كالشرعية.
المادة 72 .- التبني باطل ولا يترتب عليه أثر من آثار
البنوة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
365
الفرع الرابع: التنازع بين الزوجين
المادة 73 .- إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت
ولم توجد بينة فالقول للزوجة أو ورثتها بيمين في ما هو
معتاد للنساء، وفي غيره فالقول للزوج أو ورثته بيمين.
إلا أنه إذا كان المتنازع فيه من البضائع التجارية فهو لمن
يتعاطى التجارة وحده منهما بيمينه.
المادة 74 .- إذا أقام الرجل بينة على شراء ما يعتاد للنساء
حلف أنه لم يشتره للمرأة بمالها وحكم له به.
إذا أقامت المرأة بينة على شراء ما يعتاد للرجال حكم لها

به بيمينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق