السبت، 4 أبريل 2015

قانون الاحوال الشخصية الموريتاني من 75 لغاية 171

الفصل الثامن: الإجراءات الإدارية للزواج وإثباته
الفرع الأول: الإجراءات الإدارية
المادة 75 .- يبرم الزواج أمام ضابط أو وكيل الحالة
المدنية الذي يحرر عقدا به.
يسجل العقد بعناية ضابط أو وكيل الحالة المدنية خلال أجل
أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاده.
الزواج الذي لم يتم عقده طبقا لمقتضيات الفقرتين الأولى
والثانية من هذه المادة لا يمكن إثباته إلا بواسطة حكم
قضائي.
المادة 76 .- يسجل عقد الزواج طبقا للمقتضيات الواردة
019 الصادر بتاريخ - في المادة 65 من القانون رقم 96
19 يونيو 1996 المتضمن قانون الحالة المدنية.
وتدرج في عقد الزواج كذلك البيانات التالية:
مقدار المهر مع النص على المعجل منه والمؤجل وتاريخ
حلوله أو الإشارة إلى التفويض إذا لم يحدد المهر؛
اسم ولقب الزوج السابق لكل من الزوجين في حالة
وجوده مع تاريخ الوفاة أو الطلاق الذي نشأ عنه
انقضاء عقد الزواج؛
ذكر الشروط المتفق عليها.
يوقع على هذه البيانات كل من الزوجين أو وكيليهما والولي
والشاهدين وضابط ووكيل الحالة المدنية.
المادة 77 .- تسجل عقود زواج الموريتانيين في الخارج
طبقا للمقتضيات الواردة في قانون الحالة المدنية وخاصة
المادة 3 منه.
المادة 78 .- عقد الزواج المحرر طبقا للمقتضيات
المنصوص عليها أعلاه لا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير.
المادة 79 .- يتعرض الأشخاص المكلفون بالتصريح
بالزواج طبقا للمقتضيات الواردة في المادة 64 من القانون
019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمن - رقم 96
قانون الحالة المدنية لغرامة من 10.000 إلى 20.000
أوقية إذا لم يقوموا بذلك التصريح في الآجال القانونية.
وتدفع هذه الغرامة للخزانة العامة.
الفرع الثاني: إثبات الزواج
المادة 80 .- إذا أقام المدعي بينة ناقصة على زوجية من
هي في عصمة الغير وادعى أن بوسعه إتمام تلك البينة
حيل بينها وبين الغير، وضرب للمدعي أجل، فإذا انقضى
هذا الأجل دون أن يتم المدعي بينته بقيت الزوجة مع
زوجها.
المادة 81 .- إذا ادعى رجل زوجية غير متزوجة في
الظاهر، وذكر أن له بينة، منعت من الزواج وضرب له
أجل. إذا انقضى الأجل دون الإتيان ببينة على دعواه، رفع
عن المرأة حظر الزواج.
الباب الثاني: انقضاء الزوجية
المادة 82 .- ينقضي الزواج بموت أحد الزوجين أو
بمبادرة أحدهما طبقا لمقتضيات المواد 28 و 29 و 83 إلى
110 من هذه المدونة.
الفصل الأول: الطلاق
المادة 83 .- الطلاق هو حل العصمة بواسطة الإرادة
المنفردة للزوج.
على الزوج الراغب في الطلاق أن يمثل أمام القاضي أو
المصلح من أجل تدوينه، وفي هذه الحالة يستدعي القاضي
أو المصلح الزوجة لمحاولة الصلح بينهما.
إذا أصر الزوج على الطلاق سجل القاضي أو المصلح
طلاقه ويحدد باتفاقهما لوازمه.
المادة 84 .- للمطلقة في جميع الحالات المطالبة بحقوقها
المترتبة على الطلاق من نفقة ومتعة وغيرها.
المادة 85 .- لا يأخذ القاضي بعين الاعتبار الطلاق الذي
يصرح به الزوج إلا إذا استكمل الشروط التالية:
أن يكون المطلق مسلما بالغا عاقلا غير مكره؛
أن تكون المطلقة في عصمة المطلق أو في عدته من طلاق رجعي؛
أن يقع الطلاق باللفظ المفهم له أو بالكتابة ويقع من العاجز
عنهما بإشارته المعلومة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
366
المادة 86 .- يعتبر ناجزا كل طلاق لم يعلق.
المادة 87 .- يراعى في عدد الطلقات لفظ المطلق وقصده.
المادة 88 .- كل طلاق صدر عن الزوج يعتبر رجعيا إلا
طلاق الخلع والمتمم للثلاث والواقع قبل الدخول.
المادة 89 .- للزوج في الطلاق الرجعي، أثناء العدة، أن
يرتجع مطلقته بلا صداق ولا ولي.
ولا يسقط هذا الحق بمجرد الإسقاط.
المادة 90 .- تبين المطلقة بتمام عدتها.
المادة 91 .- الطلاق البائن دون الثلاث ينهي الزوجية غير
أنه لا يمنع من إعادتها بعقد جديد.
طلاق الثلاث يرفع حكم الزوجية ويمنع من استعادته بعقد
جديد إلا بعد انقضاء عدة المطلقة من زوج آخر دخل بها
فعلا.
الفصل الثاني: الخلع
المادة 92 .- يصح الطلاق بعوض من المرأة أو من ينوب
عنها للمطلق أو بإسقاطها حقا لها عليه.
يجب أن يكون العوض مما يجوز تملكه شرعا.
إذا وقع الخلع على الوجه الممنوع مضت الفرقة ولم يكن
للزوج شيء.
المادة 93 .- إذا ثبت للقاضي أن المرأة إنما قبلت أن تخالع
زوجها لتنجو من ضرره أو سوء معاشرته فإن الطلاق ينفذ
ويعاد لها ما بذلته وكذلك الشأن إذا صدر الخلع من صغيرة
أو سفيهة.
المادة 94 .- يصح الخلع من البالغ ولو سفيها.
يصح الخلع من أب الصغيرة أو وصيها إن رأيا فيه
مصلحة.
الفصل الثالث: التوكيل والتمليك والتخيير
المادة 95 .- إذا وكل الزوج زوجته على طلاقها فلها في
حدود وكالتها أن تطلق نفسها مرة أو مرتين أو ثلاث
مرات.
يمكن للزوج عزلها عن ذلك ما لم تنفذ التوكيل أو يتعلق لها
به حق.
المادة 96 .- إذا ملك الزوج زوجته أمر نفسها فليس له أن
يعزلها عن ذلك ولها أن تفعل ما جعل بيدها.
إذا نفذت التمليك بأكثر من طلقة واحدة جاز له أن يناكرها
فيما زاد على الطلقة الواحدة ماعدا إذا وقع التمليك بعبارة
صريحة لا تدع مجالا للشك.
المادة 97 .- لمعرفة عدد الطلقات في التوكيل والتمليك
يعمل بالمعنى الصريح والضمني لعبارة المرأة.
المادة 98 .- إذا خير الزوج زوجته بين البقاء معه أو
الفراق، فإن لها أن تختار البقاء أو الفراق بثلاث طلقات.
إذا قضت الزوجة بأقل من ثلاث طلقات أو سلمت نفسها
لزوجها عالمة وطائعة سقط خيارها.
المادة 99 .- يسقط الخيار إذا مر أمده دون أن تختار
المرأة أو انقضى المجلس إذا لم يحدد له أمد.
الفصل الرابع: التطليق
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 100 .- التطليق هو حل العصمة الذي يوقعه
القاضي بموجب أحكام هذه المدونة.
المادة 101 .- يعتبر كل طلاق أصدره القاضي بائنا إلا إذا
كان عن إيلاء أو عسر بالنفقة.
الفرع الثاني: التطليق للضرر
المادة 102 .- إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها
بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام
العشرة، وثبت ما ادعته، وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما، طلقها عليه.
إذا رفض طلب التطليق وتكررت الشكوى ولم يثبت
الضرر بعث القاضي حكما من أهل الزوج وحكما من أهل
الزوجة إن أمكن للتوفيق بينهما.
على الحكمين أن يتفهما أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا
جهدهما في الإصلاح فإن أمكن قرراه. وإذا عجزا عن
الإصلاح طلقا بعوض منها إن تمحض ظلم المرأة وبغيره
إن كان الزوج ظالما ورفعا الأمر إلى القاضي لينفذ
قرارهما.
الفرع الثالث: التطليق للإيلاء والظهار
المادة 103 .- إذا حلف الزوج على ترك مسيس زوجته
فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الذي يؤجله أربعة أشهر
فإن لم يفئ بعد الأجل طلقها عليه القاضي.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
367
المادة 104 .- إذا حلف الرجل بطلاق زوجته على القيام
بفعل فإن أجل الإيلاء يبدأ من يوم رفع الزوجة له أمام
القضاء لا من يوم الحلف.
المادة 105 .- إذا ظاهر الزوج من زوجته بالمعنى
الشرعي للظهار فعليه أن يكف عنها حتى يكفر بإحدى
المسائل المقررة شرعا.
إذا امتنع المظاهر من الكفارة أمهله القاضي أربعة أشهر
فإن لم يكفر طلق عليه.
الفرع الرابع: التطليق للغيبة والفقدان
المادة 106 .- يحق للزوجة طلب الطلاق عند القاضي
بسبب ضرر الفراش الناشئ عن غيبة زوجها أكثر من
سنة، ولو كان له مال يمكن إنفاقها منه.
إذا أمكن الاتصال بالزوج الغائب منحه القاضي أجلا
وإعذارا بالطلاق عليه إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو
ينقلها إليه أو يطلقها.
فإذا انقضى الأجل ولم يتصرف الزوج دون أن يكون له
مبرر مقبول فإن القاضي يفرق بينهما بعد أن يتأكد من
استمرار الزوجة على طلب الطلاق.
إذا لم يمكن الاتصال بالزوج الغائب عين القاضي وكيلا
عنه وأعطاه تلوما باجتهاده فإن لم يحضر في ذلك الأجل
طلق عليه القاضي بلا إعذار وبلا ضرب أجل.
المادة 107 .- إذا فقد الزوج ولم تخش زوجته فسادا ولا
ضياعا فإن تطليقها لا يتم إلا بعد مرور أربع سنوات بعد
رفعها الأمر إلى القاضي، تعتد بعدها عدة وفاة ثم تحل
للأزواج.
إذا قدم الزوج ووجد زوجته قد تزوجت بعد مراعاة
الترتيبات السابقة ودخل بها الزوج الثاني فإنها لا تعود إليه.
إذا فقد الزوج في أرض العدو بقيت زوجته مدة تعميره، إن
لم تخف ضياعا أو فسادا.
الفرع الخامس: التطليق لعدم الإنفاق
المادة 108 .- للزوجة طلب التطليق إذا كان زوجها
حاضرا وامتنع من القيام بالنفقة عليها. فإذا كان له مال
ظاهر يستوفي منه القاضي نفقتها وإن لم يكن كذلك ولم
يدع اليسر ولا العسر مع الإصرار على عدم النفقة طلق
عليه القاضي فورا.
إذا أثبت الزوج عسره ولم تكن الزوجة علمته عند العقد
منحه القاضي أجلا مناسبا لا يتجاوز ثلاثة أشهر يطلق عليه
بعده إن لم ينفق عليها.
إذا لم يثبت عجزه عن الإنفاق أمره القاضي به أو بالطلاق
فإن امتنع طلق عليه.
المادة 109 .- إذا غاب الزوج عن زوجته فقامت لدى
القاضي مطالبة بالفرقة مدعية أنه لم يوفر لها نفقة، فإن
أثبتت ذلك أبلغ القاضي الزوج وأجله ستة أشهر، فإن وفر
الزوج النفقة أثناء هذه المدة سقطت الدعوى ورجعت
الزوجة عليه بما أنفقت على نفسها.
إذا انقضى الأجل المذكور ولم يوفر الزوج النفقة حلفت
الزوجة على دعواها وطلقها القاضي طلاقا يمكن للزوج
ارتجاعها بعده وفقا للمادة 110 التالية_بةz_ _f8.
المادة 110 .- يعتبر التطليق لعدم النفقة رجعيا، فللزوج
أثناء العدة أن يرتجع زوجته بشرط ثبوت يسره وظهور
استعداده للإنفاق.
الفصل الخامس: آثار انقضاء الزواج
الفرع الأول: العدة
المادة 111 .- عدة الحامل أن تضع حملها.
المادة 112 .- تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل
بثلاثة أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أما اليائسة والتي
لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
تتربص متأخرة الحيض أو التي التبس عليها مع غيره
تسعة أشهر ثم تعتد بعدها بثلاثة أشهر.
المادة 113 .- تعتد المتوفى عنها زوجها غير الحامل،
بأربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.
المادة 114 .- إذا ارتابت المعتدة في حملها ونوزعت في
ذلك عرض أمرها على أهل الخبرة.
المادة 115 .- أمد الحمل المنصوص عليه بالمادة 61 من
هذه المدونة يبدأ من تاريخ انفصام الزوجية مهما كان سببه.
إذا انقضى أمد الحمل فإن القاضي يحكم بانقضاء العدة أو
تمديدها مراعاة لرأي الخبير.
المادة 116 .- تنتقل المطلقة رجعيا إلى عدة وفاة إذا مات
عنها زوجها في العدة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
368
المادة 117 .- يبدأ حساب العدة من تاريخ الوفاة أو
التطليق أو الطلاق أو الفسخ.
المادة 118 .- لا تلزم العدة إلا بعد الدخول أو الخلوة
المحققة أو الوفاة.
المادة 119 .- تمكث المعتدة في بيت زوجها مدة العدة
ويمنع على هذا الأخير إخراجها منه طيلة تلك الفترة.
الفرع الثاني: الإرضاع
المادة 120 .- يلزم الأم ارضاع ولدها وعلى أب الولد
نفقتها مدة الإرضاع.
الفرع الثالث: الحضانة
المادة 121 .- الحضانة حفظ الولد مما قد يضره قدر
المستطاع والقيام بتربيته ومصالحه ولا تترتب عليها ولاية.
المادة 122 .- يشترط لأهلية الحاضن:
العقل؛
السلامة من كل مرض معد أو مانع من قيام الحاضن
بالواجب؛
القدرة على تربية المحضون وصيانته صحة وخلقا؛
الاستقامة والأمانة، وهو محمول عليها حتى يثبت
خلافها؛
الرشد فيما يقبض من نفقة المحضون؛
عدم الاشتهار بغلظة تضر المحضون؛
الإقامة في وسط إسلامي بالنسبة للحاضن غير المسلم
فيما يتعلق بالولد ذي الأب المسلم؛
حرز المكان عندما يكون وضع المحضون يتطلب ذلك.
المادة 123 .- الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت
الزوجية قائمة بينهما.
إذا انفكت العصمة فالأم أولى بحضانة ولدها من غيرها ثم
أم أمه ثم جدة أمه لأم ثم لأب ثم خالته الشقيقة ثم التي للأم
ثم التي للأب ثم خالة الأم ثم عمتها ثم جدته لأب ثم الأب
ثم أخته ثم عمته ثم بنت أخته وبنت أخيه أيهما أكفأ ثم
الوصي ثم أخوه ثم جده من قبل الأب ثم ابن أخيه ثم عمه
ثم ابن عمه
ويقدم في الجميع الشقيق ثم الذي للأم ثم الذي للأب.
الوصي مقدم على سائر العصبة في المحضون الذكر وفي
الأنثى حال صغرها مطلقا وفي حال كبرها إن كان محرما
أو كان أمينا متزوجا.
يتولى القاضي تعيين أمين يثق فيه لتولي حضانة من ليس
له حاضن.
المادة 124 .- يراعى الترتيب المشار إليه في المادة 123
السابقة في من لهم حق الحضانة.
ينتقل هذا الحق إلى الذي يلي مستحق الحضانة إن سقط
حقه أو انعدم.
المادة 125 .- إذا اتحدت رتبة مستحقي الحضانة فللقاضي
حق اختيار الأصلح للمحضون.
المادة 126 .- تنتهي مدة الحضانة بالدخول بالأنثى وببلوغ الذكر.
يجوز للقاضي أن يحكم بتسليم الولد لأبيه بعد بلوغه سبع
سنوات إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك.
المادة 127 .- نفقة المحضون وسكناه في ماله، إذا كان له
مال، وإلا فعلى والده.
يرجع إلى القاضي فيما يتعلق بتقدير النفقة.
لا يستحق الحاضن أجرا على الحضانة.
المادة 128 .- الحضانة حق للحاضن، فله إسقاطها، ما لم
يضر ذلك بالمحضون.
المادة 129 .- يسقط حق الحاضن بفقدان شرط من
الشروط المذكورة في المادة 122 وفي كل من الحالات
المنصوص عليها في هذا الفرع.
إذا زال المانع عادت الحضانة، ما لم يسكت صاحبه بعد
زواله سنة، وما لم يكن المانع اختياريا.
المادة 130 .- دخول غير قريب محرم من المحضون أو
وصي عليه بالحاضنة يعتبر مسقطا لحقها في الحضانة ما
لم تكن وصيا أو مرضعا لم يقبل غيرها.
يشترط في استحقاق الرجل للحضانة أن تكون له امرأة
تتولى أمر المحضون وأن يكون محرما للمحضونة إذا
كانت في سن من توطأ.
المادة 131 .- يلزم طلب حق الحضانة في ظرف سنة من
علم صاحب الحق باستحقاقه لها، وعند انقضاء هذا الأجل
دون المطالبة يسقط حقه.
المادة 132 .- إذا تعذر على الولي مراقبة أحوال
المحضون والقيام بواجباته نحوه بسبب انتقال الحاضن أو
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
369
الولي فإن للقاضي أن يبت في نقل الحضانة مراعاة
لمصلحة المحضون بناء على طلب الطرف الأكثر حرصا.
المادة 133 .- لولي المحضون حق العناية بشؤونه في
التأديب والمواظبة على الدراسة ولكنه لا يبيت إلا عند
حاضنته إلا إذا رأى القاضي مصلحة في غير ذلك.
المادة 134 .- إذا كان المحضون عند أحد الأبوين فلا
يمنع الآخر من زيارته وتفقد أحواله، وله طلب نقله إليه
للزيارة مرة في كل أسبوع على الأقل إلا إذا رأى القاضي
مصلحة في غير ذلك.
الفصل السادس: الإجراءات الإدارية للطلاق
المادة 135 .- يسجل مستند الطلاق في سجلات الحالة
019- المدنية طبقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 96
الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمن قانون الحالة
المدنية وذلك في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.
يشار إلى مستند الطلاق أو الحكم الذي يحل محله على
هامش مستند الزواج بسجل الحالة المدنية.
لا يحرر مستند الطلاق مجردا عن مستند الزواج.
المادة 136 .- تسجل عقود طلاق الموريتانيين بالخارج طبقا
. للمقتضيات الواردة في قانون الحالة المدنية وخاصة مادتيه 3 و 72
المادة 137 .- يجب النص في مستند الطلاق على البيانات
التالية:
اسم ولقب كل من المتفرقين ونسبه ومحل سكناه ورقم
بطاقة هويته؛
الإشارة إلى عقد الزواج برقمه وتاريخه؛
نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه؛
عدد وأسماء الأولاد الناتجين عن الزواج؛
حالة المطلقة فيما يتعلق بالحمل؛
توقيع محرر المستند والزوج المطلق.
المادة 138 .- لكل من الزوجين عند طلبهما الحق في
الحصول على مستخرج من سجل الطلاق.
مصاريف الطلاق على الزوج المطلق عند الاقتضاء.
إذا وقع الطلاق في غيبة الزوجة وجب على الزوج المطلق
أن يشعرها به فورا.
المادة 139 .- يتعرض الأشخاص المكلفون بالتصريح
بالطلاق والزوج الذي لم يبلغ زوجته الغائبة بطلاقها
لغرامة من 10.000 إلى 20.000 أوقية إذا لم يقوموا
بذلك التصريح في الآجال القانونية.
تدفع هذه الغرامة للخزينة العامة.
الكتاب الثاني: النفقة
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 140 .- كل إنسان نفقته في ماله إلا الزوجة فنفقتها
على زوجها.
المادة 141 .- موجبات النفقة هي: الزوجية والقرابة
والالتزام.
المادة 142 .- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن وما
يعتبر من الضروريات في العرف.
إذا تعلق الأمر بنفقة محضون فإن المسكن يلزم أن يتوفر
. فيه الوصف المشار إليه بالبند 8 من المادة 122
المادة 143 .- تسقط النفقة بزوال سببها ويرد إلى المنفق
ما أجبر على دفعه بدون سبب.
المادة 144 .- تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق
عليه وحال الوقت والأسعار.
المادة 145 .- إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع
المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعا قدمت الزوجة على
الأولاد والأولاد الصغار على الأصول.
المادة 146 .- كل من أدين بدفع نفقة واجبة عليه بسبب
الزوجية أو القرابة أو الالتزام بقرار قضائي حائز قوة
الأمر المقضي به وامتنع بعد شهرين من دفع تلك النفقة
يعاقب طبقا لأحكام القانون الجنائي.
الباب الثاني: النفقة بالزوجية
المادة 147 .- تجب على الزوج نفقة زوجته إذا دخل بها
أو دعته للدخول بعد عقد صحيح بشرط كونه بالغا، وهي
مطيقة، وليس أحدهما مشرفا على الموت.
المادة 148 .- يرفض كل طلب يهدف إلى زيادة أو نقص
النفقة المفروضة قبل انقضاء سنة من تاريخ تحديدها إلا في
الظروف الطارئة.
المادة 149 .- لا تسقط نفقة الزوجة بالتقادم. ويحكم لها
بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق عليها.
المادة 150 .- ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة في الحالات
التالية:
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
370
بأدائها أو الإبراء منها؛
بوفاة أحد الزوجين؛
بنشوز الزوجة.
المادة 151 .- لا تسقط نفقة الحامل بالنشوز.
الباب الثالث: النفقة بالقرابة
المادة 152 .- تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال.
يستمر هذا الوجوب بالنسبة للذكور إلى بلوغ سن الرشد
المنصوص عليها في المادة 162 الآتية، ما لم يكن المنفق
عليه عاجزا لآفة عقلية أو بدنية وتجب للإناث إلى الدخول
بهن.
تسقط النفقة بالاستغناء عنها بالكسب.
تعود نفقة المرأة على أبيها إذا طلقت أو مات زوجها، وهي
على ما كانت عليه من صغر أو بكارة أو عجز عن الكسب
ما لم يوجد من تجب عليه نفقتها غيره.
المادة 153 .- تجب على الابن الموسر نفقة الأبوين
وزوجة الأب. إذا كان الابن صغيرا أخذت النفقة من ماله.
المادة 154 .- إذا تعدد الأولاد وزعت نفقة الوالدين عليهم
حسب اليسر.
المادة 155 .- لا تسقط نفقة المرأة عمن كانت عليه من
الأقارب إذا تزوجت من فقير.
المادة 156 .- لا يشترط في وجوب النفقة اتحاد الملة.
المادة 157 .- يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ الامتناع عنها
وبنفقة الوالدين من تاريخ رفع الدعوى.
المادة 158 .- كل من أنفق على شخص بقصد الرجوع
على من تجب عليه نفقته يكون له حق الرجوع بما أنفق
على هذا الأخير مع مراعاة أحكام المادة 143 أعلاه.
الباب الرابع: النفقة بالالتزام
المادة 159 .- من التزم بنفقة من لا تجب عليه نفقته لزمه
ذلك. إذا كانت مدة الالتزام محدودة عمل بها وإلا يرجع
إلى القاضي ليحددها اعتمادا على العرف.
المادة 160 .- من تكفل بلقيط واستأذن من القاضي وجبت
عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التكسب ما لم يكن لذلك
اللقيط مال.
المادة 161 .- يلزم من لديه فضل بسد رمق المضطر.
الكتاب الثالث: الأهلية والنيابة الشرعية
الباب الأول: الأهلية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 162 .- تتم أهلية الشخص لمباشرة حقوقه المدنية
وفقا لمقتضيات المادة 15 من قانون الالتزامات والعقود.
سن الرشد ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة 163 .- يعتبر فاقد التمييز للصغر أو الجنون منعدم
الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
المادة 164 .- يعتبر ناقص الأهلية: الصغير الذي بلغ سن
التمييز والبالغ السفيه.
المادة 165 .- تطبق أحكام الولاية والوصاية والتقديم على
فاقدي الأهلية وناقصيها، حسب الأحوال، طبقا للشروط
والقواعد المقررة بهذه المدونة.
الفصل الثاني: الصغير
المادة 166 .- يقع الحجر للصغر على من لم يبلغ سن
الرشد.
المادة 167 .- لا يحق لغير المميز أن يتصرف في ماله،
وتعتبر كافة تصرفاته باطلة.
المادة 168 .- يتوقف نفاذ تصرفات المميز العوضية على
إجازة الولي ويكون إمضاؤه، أو رده لها بحسب المصلحة
الراجحة وقت النظر.
المادة 169 .- لا تسلم أموال المميز له قبل رشده.
للولي أو القائم مقامه، بعد موافقة القاضي، أن يأذن للمميز
قصد التجربة بإدارة جزء من أمواله إذا آنس منه حسن
التصرف وأكمل الخامسة عشر من العمر.
إذا امتنع الولي من إعطاء الإذن المشار إليه في الفقرة
السابقة فللقاضي أن يأذن للصغير في ذلك إذا رأى فائدة في
تصرفاته وإلا فله إلغاء ذلك الإذن.
المادة 170 .- يعتبر المأذون في حالة التجربة كامل الأهلية
في حدود الإذن له وله أهلية التقاضي في ما أذن له فيه.
المادة 171 .- للولي إبطال إذنه للصغير وإعادة الحجر
عليه. ويتم إبطال الإذن المذكور بنفس الطريقة التي منح بها.

هناك تعليقان (2):

  1. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  2. الخلع في القانون المصري
    https://la-mohamedsaid.blogspot.com.eg/2018/01/blog-post_13.html

    ردحذف