السبت، 4 أبريل 2015

قانون الالتزامات والعقود الموريتاني من 1023 لغاية النهاية

المادة 1023-2.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تسير الشركة من طرف شخص أو عدة أشخاص شركاء أو غيرهم يتم تعيينهم إما بالنظام الأساسي أو بتصرف مستقل أو بقرار من الشركاء.
يحدد النظام الأساسي قواعد تعيين المسير أو المسيرين وكذلك طريقة تنظيم الإدارة.
يعين المسير بقرار من الشركاء الممثلين لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص النظام الأساسي على عكس ذلك.
في حالة سكوت النظام الأساسي وإذا لم يقرر الشركاء خلاف ذلك عند التعيين يعتبر تعيين المسيرين لمدة وجود الشركة.
إذا أصبحت الشركة لأي سبب من الأسباب دون مسير، فإنه يمكن لكل شريك أن يلتمس من رئيس المحكمة الذي يبت بأمر على عريضة تعيين وكيل مكلف بإجراء اجتماع للشركاء من أجل تعيين مسير أو عدة مسيرين.
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 985، فإن الشركة تنتهي بحلها قبل الأوان الذي يمكن أن تصرح به المحكمة بناء على طلب من كل من له مصلحة إذا استمرت دون مسير لمدة تزيد على سنة.
المادة 1023-3.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يجب إشهار تعيين المسيرين وانتهاء مهامهم.
لا يمكن للشركة ولا للغير أن يتمسكوا من أجل التخلص من تعهداتهم بعدم صحة تعيين المسيرين أو انتهاء مهامهم إذا كان قد تم إشهار هذه القرارات.
إذا تم تعيين شخص اعتباري لممارسة وظائف التسيير، يخضع الأشخاص الذين يديرونه لنفس الشروط والالتزامات، ويتعرضون لنفس المسؤولية المدنية والجزائية كما لو كانوا مسيرين باسمهم شخصيا دون مساس بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يديرونه.
المادة 1023-4.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» في العلاقات بين الشركاء، يمكن للمسير أن يقوم بجميع أعمال تصرفات التسيير التي تتطلبها مصلحة الشركة.
وعند تعدد المسيرين، فإنهم يمارسون هذه السلطات بصورة منفردة مع أن لكل واحد منهم الحق في أن يعارض أي عملية قبل إبرامها.
كل ذلك ما لم ترد مقتضيات خاصة في النظام الأساسي بشأن طريقة التسيير.
المادة 1023-5.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تلزم الشركة بما يقوم به المسير من تصرفات تدخل في محل الشركة في علاقاتها مع الغير.
عند تعدد المسيرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. لا تؤثر معارضة مسير لتصرفات مسير آخر تجاه الغير ما لم يثبت أنهم على علم بذلك.
لا يواجه الغير ببنود النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين.
المادة 1023-6.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يكون كل مسير مسؤولا على انفراد اتجاه الشركة أو الغير سواء عن مخالفات القوانين والنظم أو عن مخالفة النظام الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبها في تسييره.
إذا شارك عدة مسيرين في نفس الأفعال ترتبت مسئوليتهم التضامنية اتجاه الغير والشركاء.
ومع ذلك تحدد المحكمة في شأن العلاقة بينهم، النصيب الذي يساهم به كل واحد منهم في التعويض عن الضرر.
المادة 1023-7.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يمكن عزل المسير بقرار من الشركاء الممثلين لأكثر من نصف حصص الاشتراك ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. وإذا تقرر العزل دون سبب عادل يمكن أن يترتب عنه تعويض الضرر.
يمكن عزل المسير من طرف المحاكم لسبب مشروع وذلك بطلب من أي شريك.
لا تترتب عن عزل المسير سواء كان شريكا أم لا تصفية الشركة ما لم يشترط في النظام الأساسي ما يخالف ذلك. يمكن للمسير الذي تم عزله إذا كان شريكا أن ينسحب من الشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 1023-21 إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو تقرر حل الشركة قبل الأوان من قبل الشركاء الآخرين.

المادة 1023-8.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يتم اتخاذ القرارات التي تتجاوز الصلاحيات المعترف بها للمسيرين طبقا لمقتضيات النظام الأساسي. وفي حالة انعدام تلك المقتضيات تتخذ هذه القرارات بإجماع الشركاء.
يتم اتخاذ القرارات من طرف الشركاء في جمعية. ويمكن أن ينص النظام الأساسي على أن هذه القرارات تقع عن طريق استشارة مكتوبة.
كما يمكن أن تتخذ القرارات عن طريق رضى كل الشركاء المعبر عنه في وثيقة.

المادة 1023-9.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» للشركاء الحق في الاطلاع، مرة في السنة على الأقل، على دفاتر ووثائق الشركة وفي توجيه أسئلة مكتوبة حول تسييرها على أن تتم الإجابة عن هذه الأسئلة وجوبا بالكتابة داخل أجل شهر.
المادة 1023-10.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يلزم المسيرون بتقديم حساب عن تسييرهم إلى الشركاء مرة في السنة على الأقل. يجب أن يتضمن تقديم الحسابات هذا تقريرا مكتوبا وشاملا حول نشاط الشركة خلال السنة الجارية أو السنة المالية المنصرمة ينطوي على بيان الأرباح المحققة أو المتوقعة والخسائر المسجلة أو المقدرة.

المادة 1023-11.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يلتزم الشركاء اتجاه الغير بديون الشركة بصورة غير محدودة وبنسبة حصصهم في رأس المال من تاريخ الاستحقاق أو التوقف عن الدفع.
ويلزم الشريك الذي لم يقدم إلا حصة بالعمل كالذي يلزم به من تقدم بأقل مشاركة في رأس المال.
لا يجوز للدائنين متابعة شريك للوفاء بديون الشركة إلا بعد مطالبة الشخص الاعتباري مسبقا ودون جدوى.
المادة 1023-12.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تتقادم الدعوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم وذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من إشهار حل الشركة.

المادة 1023-13.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» لا يجوز التنازل عن حصص الاشتراك إلا بموافقة جميع الشركاء.
ومع ذلك يمكن للنظام الأساسي أن ينص على أن هذه الموافقة يتم الحصول عليها بأغلبية محددة في هذا النظام أو من طرف المسيرين. كما يمكنه أن يعفي من إجراء الموافقة كل التنازلات الممنوحة للشركاء أو زوج أحدهم. لا تخضع لأي موافقة التنازلات التي تجري لأصول أو فروع المتنازل ما لم يشترط النظام الأساسي خلاف ذلك.
يبلغ مشروع التنازل مع طلب الموافقة إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء. ولا يتم تبليغه إلا للشركة عندما ينص النظام الأساسي على أن المصادقة يختص بها المسيرون.
عندما يكون زوجان في نفس الوقت أعضاء في شركة، ولأجل أن تكون التنازلات الجارية من أحدهم للآخر صحيحة يجب أن تتم في مكتوب رسمي أو مكتوب عرفي قد اكتسب تاريخا ثابتا ولسبب غير وفاة البائع.
المادة 1023-14.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» إذا أعرب عدد من الشركاء عن نيتهم في شراء الحصص المعروضة، فإنهم يعدون مشترين على نسبة الحصص التي كانوا حاصلين عليها من قبل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا لم يتقدم أي شريك من أجل الشراء، يجوز للشركة أن تعمد إلى بيع الحصص لواحد من الغير يتم تعيينه بإجماع من الشركاء الآخرين أو حسب الطرق المنصوص عليها في النظام الأساسي. كما يمكن للشركة أن تقوم باسترجاع الحصص من أجل إلغائها.
يبلغ إلى المتنازل اسم المشتري أو المشترين المقترحين، الشركاء أو الغير، وعرض الاسترجاع من طرف الشركة وكذلك الثمن المعروض. إذا حصل نزاع بشأن الثمن، يتم تحديد هذا الأخير وفقا لمقتضيات المادة 947-1، كل ذلك دون مساس بحق المتنازل في الاحتفاظ بحصصه.
المادة 1023-15.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» إذا لم يتلق المتنازل عرضا للشراء داخل أجل ستة أشهر ابتداء من آخر التبليغات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 1023-13، فإن الموافقة على التنازل تعد حاصلة ما لم يقرر الشركاء الآخرون خلال نفس الأجل حل الشركة قبل الأوان.
في هذه الحالة الأخيرة، يمكن للمتنازل أن يبطل هذا القرار بإعلامه عن عدوله عن التنازل في أجل شهر ابتداء من تاريخ القرار المذكور.
المادة 1023-16.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» لا يمكن الاستثناء من مقتضيات المادتين السابقتين إلا بشأن تغيير أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 1023-15 على أن لا يزيد الأجل المشار إليه في النظام الأساسي على سنة ولا يقل عن شهر.
المادة 1023-17.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يجب أن يثبت التنازل عن حصص الاشتراك في مكتوب.
يمكن الاحتجاج بالتنازل في مواجهة الشركة حسب الشكليات المنصوص عليها في المادة 212 أو، إذا اشترط ذلك في النظام الأساسي، بواسطة التحويل في سجلات الشركة.
لا يواجه الغير بالبيع إلا بعد إتمام هذه الإجراءات وبعد إشهارها.
المادة 1023-18.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يجوز رهن حصص الاشتراك إما بمكتوب رسمي أو مكتوب عرفـي مبلّغ إلى الشركة أو موافق عليه من طرفها في مكتوب رسمي يكون موضوع إشهار ويحدد بموجب تاريخه رتبة الدائنين المرتهنين. تجري المحاصة بين من تم إشهار سنداتهم من الدائنين في نفس اليوم.
يستمر امتياز الدائن المرتهن على حقوق الاشتراك المرهونة بمجرد إشهار الرهن.
المادة 1023-19.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يمكن لأي شريك أن يحصل على رضى الشركاء الآخرين على مشروع رهن بنفس الشروط المطلوبة للموافقة على التنازل عن الحصص.
يترتب على الرضى بمشروع الرهن قبول المتنازل له في حالة البيع الإجباري لحصص الاشتراك على شرط أن يقع تبليغ هذا البيع بشهر قبل إنجازه إلى الشركة والشركاء.
لكل شريك أن يحل محل المشتري داخل أجل خمسة أيام كاملة ابتداء من يوم البيع. وإذا مارس هذا الحق عدة شركاء، اعتبروا مشترين بنسبة الحصص الحاصلين عليها من قبل، ما لم يتفق على خلاف ذلك. إذا لم يمارس هذا الحق من قبل أي شريك، جاز للشركة بنفسها أن تسترجع الحصص من أجل إلغائها.
المادة 1023-20.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يجب كذلك أن يبلغ البيع الإجباري الناشئ عن رهن لم يرض به الشركاء الآخرون بشهر قبل إنجازه إلى الشركة والشركاء.
يمكن للشركاء في هذا الأجل أن يقرروا حل الشركة أو شراء الحصص بالشروط المنصوص عليها في المادتين 1023-14 و 1023-15.
عندما يقع البيع، يمكن للشركاء أو الشركة ممارسة حق الحلول المخول لهم في المادة 1023-19، ويترتب على عدم ممارسة هذا الحق قبول المشتري.

المادة 1023-21.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» لأي شريك، دون مساس بحقوق الغير، أن ينسحب كليا أو جزئيا من الشركة بالشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي أو بترخيص بمقتضى قرار صادر عن الشركاء الآخرين بالإجماع. كما يمكن أن يقع الترخيص في هذا الانسحاب بقرار قضائي استنادا إلى أسباب عادلة.
يحق للشريك المنسحب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 1016 أن يسترد قيمة حقوق اشتراكه على أن يتم تحديـدها، في غياب اتفاق ودي بين الأطراف، طبقا للمادة 947-1.
المادة 1023-22.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء بل تستمر مع ورثته أو مع الموصى لهم، على أنه يمكن النص في النظام الأساسي على وجوب قبولهم من طرف الشركاء.
يمكن مع ذلك الاتفاق على أن الشركة تنحل بهذه الوفاة أو على أنها تستمر فقط بين الشركاء الباقين على قيد الحياة.
ويمكن كذلك الاتفاق على أن الشركة تستمر إما مع الزوج الباقي على قيد الحياة أو واحد أو أكثر من الورثة أو مع أي شخص معين في النظام الأساسي أو، فيما إذا نص هذا الأخير على ذلك، بمقتضى وصية.
المادة 1023-23.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» لا يكون للورثة أو الموصى لهم، الذين لم يصبحوا شركاء، الحق إلا في قيمة حصص اشتراك مورثهم. ويجب أن تسدد هذه القيمة من طرف الملاك الجدد للحصص أو من طرف الشركة نفسها إذا كانت هذه الأخيرة قد استرجعتها من أجل إلغائها.
تحدد قيمة حقوق الاشتراك المذكورة من يوم الوفاة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 947-1.

المادة 1024.- كل عقد معاوضة فيه غرر يكون باطلا، إلا ما كان منه يسيرا لا يقصد بالعقد وتعم الحاجة إلى التعامل عليه.
كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون.
المادة 1025.- ويبطل أيضا ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو المراهنة  في تاريخ لاحق لنشوئها، كما تبطل السندات التي تحرر الإثبات هذه الدعوى ولو جعلت لأمر الدائن، وكذلك الكفالة وغيرها من التأمينات التي تعقد لضمان الوفاء بها، وكذلك أيضا الوفاء بمقابل، والصلح وغيره من العقود التي يكون سببها دينا من هذا النوع.
المادة 1026.- يسوغ الدفع بالمقامرة  في مواجهة الغير الذين اقرضوا أموالهم لشخص اقترضها منهم بقصد استخدامها في المقامرة أو المراهنة، إذا كانوا على علم بالغرض الذي يريد أن يستعمل فيه هذه الأموال.
المادة 1027.- كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له حق في استرداد ما أداه. ويسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء، كتسليم الأوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات الدين.
المادة 1028 .- تعتبر عقود غرر، وتخضع لأحكام المواد 1026 إلى 1029 العقود التي ترد على السندات العامة أو البضائع والتي لا يقصد بتنفيذها تسليم تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا، وإنما يقصد منها مجرد دفع الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر الجاري في تاريخ تصفية العمليات.
المادة 1029 .- يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء، أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة وذلك بشرط:
 1. ألا تحصل المراهنة من أحد المتبارين للآخر؛
  2.  ألا تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض.

المادة 1030.- الصلح، عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا.
المادة 1031.- يلزم لإجراء الصلح التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها.
المادة 1032.- لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل. ويسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسالة تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة.
المادة 1033.- لا يجوز الصلح على ما لا يجوز التعاقد عليه شرعا.
غير أنه يسوغ الصلح على الأمور أو الأشياء، ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة إلى الطرفين بشرط أن يكون المصالح به جزءا من موضوع الدعوى.
المادة 1034.- لا يجوز الصلح على حق النفقة، وإنما يجوز على طريقة أدائها أو على أداء أقساطها التي استحقت فعلا.
المادة 1035.- يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن تثبت لهم فعلا، في مقابل مبلغ أقل مما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما يقضي به القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم فيها.
المادة 1036.- إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب إبرامه كتابة، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع.
المادة 1037.- يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له، وأن يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من طرف الآخر.
والصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق، يقع بمثابة الإبراء لما بقي منهن ويترتب عليه تحلل المدين منه.
المادة 1038.- لا يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة.
المادة 1039.- يضمن كل من الطرفين للآخر الأشياء التي يعطيه إياها على أساس الصلح. وإذا سلم الشيء المتنازع عليه لأحد الطرفين بمقتضى الصلح ثم استحق منه أو اكتشف فيه عيب موجب للضمان ترتب على ذلك إما فسخ الصلح كليا أو جزئيا، وإما دعوى إنقاص الثمن، حسبما هو مقرر بالنسبة للبيع.
وإذا قام الصلح على منفعة شيء لأجل محدد فإن الضمان الذي يتحمل به أحد العاقدين للآخر، هو الضمان المقرر لكراء الأشياء.
المادة 1040.- يجب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيف ما كانت عبارته فهو لا يسري إلا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها.
المادة 1041.- من تصالح على حق له، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين، ثم كسب هذا الحق ذاته من شخص آخر، أو بناء على سبب آخر لا يكون بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد، مرتبطا بالصلح السابق.
المادة 1042.- إذا لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح، حق للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد إن كان ممكنا، وإلا كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه في التعويض في كلتا الحالتين.
المادة 1043.- يجوز الطعن في الصلح:
 1. بسبب الإكراه أو التدليس؛
 2. بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أوفي صفته أوفي الشيء الذي كان محلا للنزاع؛
 3. لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري:
       ‌أ.- على سند مزور،
     ‌ب.          - على سبب غير موجود،
      ‌ج.          - على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح أو حكم غير قابل للاستئناف أو المراجعة ، إن كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.
ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.
المادة 1044.- لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغبن إلا في حالة التدليس.
المادة 1045.- إذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا، فان المستندات التي كانت مجهولة منهما حينذاك، والتي اكتشفت فيما بعد، لا تكون سببا لإبطال الصلح ما لم يكن هناك تدليس من المتعاقد الآخر.
ولا يجوز هذا الحكم، إذا كان الصلح قد أجري من النائب القانوني لناقص الأهلية، وكان النائب قد ارتضاه نتيجة عدم وجود المستند، ثم عثر عليه فيما بعد.
المادة 1046.- الصلح لا يقبل التجزئة، فبطلان جزء منه أو إبطاله يقتضي بطلانه أو إبطاله كله.
ولا يسري هذا الحكم:
 1. إذا تبين من العبارات المستعملة أو من طبيعة الاعترافات أن المتعاقدين اعتبروا شروط الصلح أجزاء متميزة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر؛
 2. إذا نتج البطلان عن عدم توفر الأهلية لدى أحد المتعاقدين.
وفي هذه الحالة، لا يستفيد من البطلان إلا ناقص الأهلية الذي تقرر لصالحه، ما لم يكن قد اشترط صراحة أنه يترتب على فسخ الصلح التحلل من حكمه بالنسبة إلى المتعاقدين جميعا.
المادة 1047.- فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه، ويخول كلا منهما حق استرداد ما أعطاه تنفيذا للصلح، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة على وجه صحيح وعلى سبيل المعاوضة من طرف الغير الحسن النية.
وإذا أصبحت مباشرة الحق الذي حصل التنازل عنه متعذرة وقع الاسترداد على قيمته.
المادة 1048.- إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، برغم العبارات المستعملة، هبة أو بيعا أو أية علاقة قانونية أخرى، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق، بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح.

المادة 1049.- الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه.
المادة 1050.- من كلف شخصا بأن يداين الغير، متعهدا بالمسئولية عنه، ضمن بصفته كفيلا الالتزامات المعقودة مع هذا الغير، في حدود المبلغ الذي يعينه. فإن لم يعين الكفيل حدا لما يضمنه، فإنه لا يسأل إلا في حدود المبلغ الذي يبدو معقولا، مع مراعاة الشخص الذي منحت له الكفالة.
ويسوغ الرجوع عن التكليف السابق، مادام الشخص المكلف لم يبدأ بتنفيذه.
المادة 1051.- لا يجوز لأحد أن يكفل دينا، ما لم يكن له  أهلية التفويت على وجه التبرع.
لا تجوز الكفالة من القاصر ولو أذن له أبوه أو وصيه، إذا لم تكن له أية مصلحة في موضوع الكفالة.
المادة 1052.- لا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح.
تجوز كفالة الالتزام المحتمل «كضمان الالتزام الذي قد ينشأ بسبب الاستحقاق» أو المستقبل أو غير المحدد، بشرط أن يكون قابلا للتحديد فيما بعد «كالمبلغ  الذي يمكن أن يحكم به على شخص معين» وفي هذه الحالة يتحدد التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي.
المادة 1053.- لا تجوز كفالة الالتزام الذي لا يستطيع الكفيل أن يحل محل المدين الأصلي في أدائه كالعقوبة البدنية.
المادة 1054.- يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا، فالكفالة لا تفترض.
المادة 1055.- التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب تنفيذه، فإن لم ينفذ كان له الحق في التعويض عند الاقتضاء.
المادة 1056.- لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن، غير أنها لا تصح إذا لم يرض بها.
المادة 1057.- تمكن كفالة الالتزام بغير علم المدين الأصلي ولو بغير إرادته غير أن الكفالة التي تقدم برغم الاعتراض الصريح من المدين، لا تترتب عنها أية علاقة قانونية بين هذا الأخير وبين الكفيل، وإنما يكون ملتزما في مواجهة الدائن فقط.
المادة 1058.- لا تجوز كفالة المدين الأصلي فحسب، بل تجوز أيضا كفالة من كفل هذا المدين.
المادة 1059.- لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين، إلا فيما يتعلق بتحديد الأجل.
المادة 1060.- يصح أن تكون الكفالة لأجل،  بمعنى أن تبرم لوقت معلوم، أو ابتداء من تاريخ محدد، ويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين دون باقيه، وبشرط أخف من شروطه.
المادة 1061.- إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم، أ وبجزء  معين من الالتزام المضمون، فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام.
ولا يضمن الكفيل الالتزامات الجديدة التي يعقدها المدين الأصلي بعد قيام الالتزام الذي ضمنه.
غير أنه إذا ضمن الكفيل صراحة تنفيذ جميع الالتزامات  التي يتحمل بها المدين بمقتضى عقد معين، فإنه يكون مسئولا عن كل الالتزامات التي يسأل عنها المدين نفسه بمقتضى هذا العقد.
المادة 1062.- من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يكون باطلا، ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها.
المادة 1063.- إذ قبل الدائن بمقتضى العقد كفيلا معينا ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطى كفيلا آخر أوضمانا معادلا وإلا ساغ للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا أو أن يطلب فسخ العقد الذي أبرمه تحت شرط تقديم الكفيل.
فإذا نقص ملاء الكفيل فقط وجب تقديم كفالة إضافية أو ضمانة تكميلية.
ولاتسري هذه الأحكام:
1.                      – إذا كانت الكفالة قد عقدت بغير علم المدين أو برغم إعتراضه؛
2.                – إذا كانت الكفالة قد قدمت تنفيذا لاتفاق اشترط فيه الدائن تقديم شخص معيّن للكفالة.

المادة 1064.- الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة.
وفي هذه الحالة الأخيرة وفي الحالة  التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل، تخضع  آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين.
المادة 1065.- لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل، إلا إذا كان  المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه.
المادة 1066.- غير أنه:
 1. إذا مات الكفيل قبل حلول الأجل، حق للدائن الرجوع فورا على تركته، دون ضرورة لانتظار حلوله، وإذا دفع الورثة  الدين في هذه الحالة كان لهم أن يرجعوا على المدين، عند حلول أجل الالتزام الأصلي؛
 2. إشهار إفلاس الكفيل يترتب عليه حلول أجل الدين بالنسبة إليه حتى قبل حلول الالتزام الأصلي.
وللدائن، في هذه الحالة، أن يتقدم بدينه في تفليسة الكفيل؛
 3. وفاة المدين تؤدي إلى حلول الدين بالنسبة إلى تركته، ولكن لا يسوغ للدائن مطالبة الكفيل، قبل حلول الأجل المتفق عليه.
المادة 1067.- للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها، وأن توجد داخل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية وأن يقوم بإرشاده إليها.
وعندئذ تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن باتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل. وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو حق الحبس على منقول مملوك للمدين، وجب عليه أن يستوفي دينه منه، ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على المدين، حالة كونه غير كاف للوفاء بها جميعا.
المادة 1068.- ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله:
 1. إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي؛
 2. إذا صعبت إلى حد كبير مطالبة المدين الأصلي واتخاذ إجراءات التنفيذ عليه، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته بعد قيام الالتزام؛
 3. إذا كان المدين الأصلي في حالة إعسار بيّن أو إفلاس وقع إشهاره؛
 4. إذا كانت الأموال التي يمكن تجريد المدين منها متنازعا عليها أو مثقلة برهون رسمية تستغرق جزءا كبيرا من قيمتها، أو كان من الواضح أنها ليست  كافية للوفاء بكل حق  الدائن أو لم يكن للمدين عليها إلا حق قابل للفسخ.
المادة 1069.- إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين، لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه.
ولا يقوم التضامن بين الكفلاء  إلا إذا اشترط، أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على انفراد من أجل الدين كله وإذا كانت تعتبر فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفلاء.
المادة 1070.- لا يلتزم كفيل  الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي والكفلاء جميعا أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به.
المادة 1071.- للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية  المدين الأصلي. وله أن يتمسك بهذه الدفوع، ولو برغم اعتراض المدين  الأصلي أو تنازله عنها كما أنه يمكنه أن يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصيا.
المادة 1072.- للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه:
 1. إذا وقعت عليه الدعوى قضاء  من أجل الوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أية مطالبة، إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ الالتزام؛
 2. إذا كان لمدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خلال أجل محدد، ثم حل هذا الأجل.
وإذا لم يتمكن المدين من تقديم إبراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه أن يدفع  الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا أو ضمانة أخرى كافية؛
 3. إذا صعبت مطالبة المدين إلى حد كبير، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته.
وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها  في المادة 1078 أن يتمسك بمقتضيات الأحكام السابقة.
المادة 1073.- للكفيل أن يرجع على الدائن من أجل إبراء ذمته من الدين، بمجرد تأخره عن المطالبة، بعد أن يصبح مستحق الأداء.
للكفيل الذي يقضي الالتزام  الأصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما دفعه عنه ولو كانت الكفالة قد أعطيت بغير علمه، وله حق الرجوع عليه أيضا من أجل المصروفات والخسائر التي كانت نتيجة طبيعية  وضرورية للكفالة.
المادة 1074.- ليس للكفيل الذي أدى الدين حق الرجوع على المدين الأصلي، إلا إذا قدم توصيلا من الدائن، أو أية حجة أخرى تثبت انقضاء الدين.
ليس للكفيل الذي أدى الدين قبل حلول الأجل حق الرجوع على المدين إلا بعد حلول أجل الالتزام الأصلي.
المادة 1075.- إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل، كان له أن يرجع أيضا على الكفلاء الآخرين، كل بقدر نصيبه في حصة المعسر  منهم.
المادة 1076.- ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين والكفلاء الآخرين، إلا في حدود ما أداه حقيقة، أو قيمة ما أداه  إن كان من المقومات.
المادة 1077.- الكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته  ضد المدين في حدود كل ما دفعه، وضد الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل منهم. غير أن هذا الحلول لا يغير في شيء الاتفاقيات  الخاصة المعقودة بين المدين الأصلي وبين الكفيل.
المادة 1078.- ليس للكفيل أن يرجع على المدين:
 1. إذا كان الدين الذي أداه يتعلق به شخصيا، وإنما جعل باسم غيره في الظاهر؛
 2. إذا كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين عنها؛
 3. إذا ظهر من تعبير الكفيل الصريح، أو من الظروف، أن الكفالة قد أعطيت على سبيل التبرع.
المادة 1079.- يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى، فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.

المادة 1080.- كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه  يترتب عليها انتهاء الكفالة.
المادة 1081.- الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي.
المادة 1082.- وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي. ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى الإنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة من الدائن ومن الغير المناب، وبالنسبة إلى إيداع الشيء المستحق إذا أجري على وجه صحيح، وإلى الوفاء  بمقابل وإلى التجديد المتفق عليه بين الدائن والكفيل.
المادة 1083.- للكفيل أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي كما أن له أن يتمسك بالمقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن.
المادة 1084.- الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين. والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء، بدون موافقة الآخرين، يبرئ هؤلاء في حدود حصة الكفيل الذي حصل الإبراء لصالحه.
المادة 1085.- التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد. غير أنه إذا اشترط الدائن تقديم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي.
المادة 1086.- اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل، وإذا كان للدائن ورثة آخرون مع المدين، برئت ذمة الكفيل في حدود حصة المدين.
اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين الكفيل لا يبرئ ذمة المدين الأصلي.
اتحاد الذمة الحاصل بين المدين الأصلي وبين الكفيل عندما يرث أحدهم الأخر ينهي الكفالة ولا يبقى إلا الالتزام الأصلي، غير أن الدائن يحتفظ بدعواه  ضد كفيل الكفيل، كما يحتفظ بالضمانات التي حصل عليها لضمان الوفاء بالتزام الكفيل.
المادة 1087.- تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي لا يفيد الكفيل، إن كان قد منح له بسبب حالة عسره.
تمديد الأجل الممنوح من الدائن للكفيل لا يفيد المدين الأصلي، ما لم يصرح الدائن بغير ذلك.
تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين يبرئ ذمة الكفيل، إذا كان المدين موسرا في وقت حصول التمديد، ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه.
المادة 1088.- قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل، وإذا تم التقادم لصالح المدين الأصلي أفاد الكفيل.
المادة 1089.- إذا قبل الدائن مختارا، وفاء لحقه، شيئا آخر غير الشيء  المستحق له، برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا، ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده الدائن بسبب ما يشوبه من عيوب خفية.
المادة 1090.- لا تنقضي الكفالة بموت  الكفيل وينتقل التزام الكفيل إلى تركته.

المادة 1091.- كفالة الحضور تعهد، بمقتضاه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء أو بأن يحضره عند حلول أجل الالتزام ، أو عند الحاجة.
المادة 1092.- من ليس له أن يتبرع بماله، لا يحق له أن يكون كفيل الحضور.
المادة 1093.- يلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة.
المادة 1094.- يلتزم الكفيل بأن يحضر من كفل في المكان الذي حدده الاتفاق، فإن لم يحدد الاتفاق مكانا وجب إحضار المكفول في مكان إبرام العقد.
المادة 1095.- تبرأ ذمة كفيل الحضور  إذا أحضر المكفول، أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في اليوم المحدد، و في المكان المتفق علي وإحضار المكفول قبل التاريخ المحدد لا يكفي لإبراء ذمة الكفيل.
المادة 1096.- إذا كان المكفول، في التاريخ المحدد لإحضاره، بين يدي القضاء بالفعل لأسباب أخرى وأخبر الدائن بذلك، برئت ذمة الكفيل.
المادة 1097.- يلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي، إذا لم يحضر المكفول في اليوم المحدد. وتبرأ ذمته إذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ. غير أنه إذا كان قد صدر بالفعل حكم يقضي بتحمل الكفيل للدين الأصلي فإن حضور المكفول لا يكفي لإلغاء هذا الحكم.
المادة 1098.- موت المكفول يبرئ ذمة الكفيل، وإعسار المكفول البيّن وإشهار إفلاسه ينتجان نفس الأثر.
المادة 1099.- للكفيل الذي حكم عليه بأداء الدين، بسبب عدم إحضار المدين، الحق في إلغاء الحكم عليه، إذا أثبت أن المكفول كان في يوم صدور الحكم قد توفي أو كان معسرا.
وإذا كان الكفيل قد نفذ الحكم الصادر عليه كان له حق الرجوع على الدائن، في حدود المبلغ المدفوع، وفقا لما هو مقرر بالنسبة لاسترداد غير المستحق.

الباب الثاني عشر: الرهن الحيازي
المادة 1100.- الرهن الحيازي عقد، بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقاريا، لضمان الالتزام، وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين إذا لم يف له به المدين.
المادة 1101.- لإنشاء الرهن الحيازي، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون.
المادة 1102.- من ليس له على الشيء إلا حق قابل للفسخ أو معلق على شرط أو قابل للإبطال، لا يحق له أن يجري عليه إلا رهنا معلقا على نفس الشرط أو معرضا لنفس الإبطال.
المادة 1103.- رهن ملك الغير صحيح:
 1. إذا ارتضاه مالك الشيء أو أقره، وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير، تجب موافقة هذا الغير أيضا؛
 2. إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المرهون.
وإذا لم يرتض مالك الشيء الرهن إلا  في حدود مبلغ معين، أو تحت شروط خاصة، فإن الرهن لا يكون إلا في حدود ذلك، المبلغ ومع مراعاة التحفظات التي صرح بها المالك. ولا يكون للرهن أي أثر إذا رفض مالك الشيء إقراره.
المادة 1104.- كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه.
ومع ذلك، يقع صحيحا رهن الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد، ولكن هذا الرهن لا يخول الدائن إلا الحق في أن يطلب تسلم الأشياء محل العقد حينما يصبح تسليمها ممكنا.
المادة 1105.- يجوز إجراء الرهن الحيازي ضمانا لاعتماد مفتوح أو لمجرد فتح حساب جار أو لالتزام مستقبل، أو احتمالي، أو  موقوف على شرط، على أن يكون مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي يجوز وصوله إليه معينا في العقد المنشئ للرهن.
المادة 1106.- يصح أن ينشأ الرهن ابتداء من تاريخ معين أو إلى تاريخ معين أو بشرط واقف أو فاسخ.
المادة 1107.- من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته، إلا أن كل تفويت يجريه المدين أو الغير مالك الشيء المرهون، يتوقف نفاذه على شرط وفاء الدين المضمون من أصل وتوابع مشروعة ما لم يرتض الدائن إقرار التفويت.   
المادة 1108.- في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، ينتقل الرهن إلى الثمن إذا كان أجل الدين لم يحل بعد فإن كان هذا الأجل قد حل، حق للدائن مباشرة امتيازه على الثمن، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على المدين بما تبقى من دينه إذا لم يكف ثمن المرهون لاستيفائه.
المادة 1109.- من أنشأ رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عما كانت عليه عند إبرام الرهن، ولا أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن.
وإذا كان المرهون دينا أو أي حق آخر مقررا في ذمة الغير، لم يسغ للراهن بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين ذلك الغير إنهاء أو تعديل الحقوق الناشئة من الدين أو الحق المرهون، إضرارا بالدائن المرتهن، وكل اشتراط يستهدف شيئا مما سبق يكون باطلا بالنسبة إلى الدائن، ما لم يرتضه.
المادة 1110.- الرهن بطبيعته لا يتجزأ، فكل جزء من الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رسميا يضمن كل الدين.
المادة 1111.- يمتد الرهن الحيازي بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير بسبب هلاك المرهون أو تعيبه، أو بسبب نزع ملكيته العامة، وللدائن أن يتخذ كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقه في مقدار التعويضات.
المادة 1112.- إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطإ الراهن لم يكن للمرتهن أن يطلب ضمانا تكميليا، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 1113.- إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل، المدين، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على الفور، حتى ولو كان إلى أجل لم يحل بعد، وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معادلا أو يكمل له الضمان.

الفصل الثاني: الرهن الحيازي للمنقول
المادة 1114.- الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يبيعه عند عدم الوفاء به بإذن من الراهن أو القاضي وأن يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه وذلك بالامتياز والأسبقية على أي دائن آخر.
المادة 1115.- يخضع الرهن الحيازي للمنقول للأحكام العامة المتعلقة بالرهن الحيازي والواردة في الفصل السابق، مع مراعاة أحكام المواد الآتية.
المادة 1116.- يصح رهن النقود، والسندات لحاملها، والأشياء المثلية، بشرط أن تسلم داخل ظرف مغلق أو توضع تحت يد أمين.
وإذا سلمت النقود من غير أن يغلق عليها، طبقت عليها، على سبيل القياس، أحكام القرض بيد أنه إذا سلمت السندات لحاملها مفتوحة لم يكن للدائن أن يتصرف فيها ما لم يؤذن له في ذلك صراحة بالكتابة.
المادة 1117.- الدائن الذي يتسلم، بحسن نية، على سبيل الرهن الحيازي، شيئا منقولا ممن لا يملكه يكسب حق الرهن.
فإذا استحق الشيء المرهون كان للدائن أن يطلب رهنا محله.
المادة 1118.- يتم الرهن الحيازي:
 1. بتراضي طرفيه على إنشاء الرهن؛
 2. وزيادة على ذلك بتسليم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن أو إلى أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدان.
وإذا كان الشيء موجودا بالفعل وقت الرهن في يد الدائن كان رضى الطرفين وحده متطلبا، وإذا وجد الشيء في يد أحد من الغير وكان يحوز لحساب المدين كفى أن يقوم هذا الأخير بإخطار حائز الشيء بإنشاء الرهن وابتداء من هذا الإخطار، يعتبر الغير الحائز للشيء حائزا لحساب الدائن ولو لم يكن قد التزم مباشرة تجاهه.
المادة 1119.- الرهن الحيازي الذي يرد على حصة مشاعة في منقول لا يتم إلا بتسليم الشيء كله للدائن. وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وبين أشخاص آخرين، كفى أن يحل الدائن في الحيازة محل الرهن.
المادة 1120.- للمدين دائما الحق في أن يتطلب من دائنه توصيلا مؤرخا موقعا عليه منه ومتضمنا نوع وطبيعة الأشياء المرهونة، وصنفها ووزنها وقياسها، وعلاماتها المميزة . وإذا كان المرهون سندات لحاملها، وجب أيضا أن يتضمن التوصيل أرقامها وقيمتها الاسمية.
المادة 1121.- ومع ذلك، فبالنسبة للغير، لا يتقرر الامتياز إلا إذا وجدت حجة مكتوبة وثابتة التاريخ تتضمن بيانا عن المبلغ المستحق، ووقت حلول الأجل، وثبوت الاستحقاق، ونوع وطبيعة الأشياء المرهونة، وصنفها ووزنها وقياسها على وجه يمكن معه التعرف عليها  بدقة. ويسوغ ذكر هذا البيان في عقد الرهن نفسه، أو في رسم ملحق به.
المادة 1122.- الاتفاق الذي يلتزم شخص بمقتضاه، بأن يرهن شيئا معينا، يخول للدائن الحق في طلب تسلم المرهون.
وعند عدم تسليم المرهون إليه يؤمر المدين بتسليم المرهون المعين أو الإتيان برهن ثقة في غير المعين، وإلا خير الدائن بين فسخ العقد أو بقاء دينه بلا رهن.
المادة 1123.- يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة، إذا كانت الأشياء المرهونة موضوعة تحت تصرفه، في مخازنه أو سفنه أو في مخازن وسفن وكيله بالعمولة أو في الجمرك، أو في مستودع عام، أو إذا كانت هذه الأشياء في الطريق لم تصل بعد وسلمت إليه تذكرة شحنها، أو بوليصة نقلها، مظهرة باسم الدائن أو لأمره.
المادة 1124.- يتقرر الامتياز على الديون المنقولة:
 1. بتسليم السند المثبت للدين؛
 2. وزيادة على ذلك، بإعلام المدين في الدين المرهون إعلاما رسميا أو بقبول هذا المدين الرهن في محرر ثابت التاريخ.
ويلزم أن يقع الإعلام الرسمي من الدائن في الدين المرهون أو من الدائن المرتهن إذا أذن له الدائن الأول بذلك.
والدين غير الثابت في محرر لا يصح أن يكون محلا للرهن.
المادة 1125.- يتقرر الامتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن.
رهن الأسهم والحصص في الشركات المحدودة المسئولية والسندات الاسمية للشركات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يحصل انتقالها بتقييده في سجلات الشركة يمكن أيضا أن يتم بتقييد ما يفيد رهنها في تلك السجلات.
المادة 1126.- إذا اتفق على إيداع المرهون في يد الغير دون تعيينه، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق على اختيار من يباشر هذه المهمة، تولت المحكمة اختيار شخص من بين الأشخاص الذين يعينهم الطرفان.
وإذا مات ذلك المودع عنده أودع المرهون لدى شخص آخر يختاره الطرفان، وعند الخلاف تعينه المحكمة.

المادة 1127 .- لا يضمن الرهن الحيازي الدين فحسب، وإنما يضمن أيضا:
 1. المصروفات الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود المقررة في المادة 1144؛
 2. المصروفات الضرورية لاستنضاض الرهن.
التعويضات التي قد تستحق ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد المدين تكوّن التزاما شخصيا على هذا الأخير، وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون.
المادة 1128.- يمتد الرهن بقوة القانون إلى الثمار والتوابع التي تلحق الشيء المرهون في الفترة التي يكون خلالها في يد الدائن، بمعنى أنه يثبت لهذا الأخير الحق في أن يحبسها مع الشيء الأصلي ضمانا للوفاء بالالتزام، وإذا ورد الرهن على سندات لحاملها أو على أوراق مالية صناعية، اعتبر الدائن مأذونا في قبض الأرباح الناتجة عنها، وفي حبسها كما يحبس الشيء المرهون نفسه.
وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلافه.
المادة 1129.- لا يلتزم الدائن برد الشيء المرهون للمدين أو للغير المالك له إلا بعد تنفيذ الالتزام، تنفيذا كاملا، ولو كان ذلك الشيء قابلا للتجزئة، وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
غير أنه إذا رهنت عدة أشياء منفصلة بعضها عن بعض، بحيث يكون كل واحد منها ضامنا لجزء من الدين، حق للمدين، عندما يدفع جزءا من الدين أن يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء .
المادة 1130.- لا يحق للمدين المتضامن أو الوارث الذي دفع حصته من الدين المشترك أن يطلب استرداد نصيبه من الشيء، ما دام الدين لم يدفع بتمامه.
وكذلك لا يحق للدائن المتضامن أو للوارث الذي قبض حصته من الدين أن يرد المرهون إضرارا بباقي الدائنين أو الورثة الذين لم يستوفوا حقوقهم بعد.
المادة 1131.- ليس للدائن الحق في أن يحبس المرهون من أجل ديونه الأخرى على المدين سواء كانت لاحقة أو سابقة على إنشاء الرهن، ما لم يكن قد اتفق على أن الرهن يضمن أيضا تلك الديون.

المادة 1132.- يلتزم الدائن بأن يسهر على حراسة الشيء أو الحق المرهون، وعلى المحافظة عليه بنفس العناية التي يحافظ بها على الأشياء التي يملكها.
المادة 1133.- إذا كان المرهون أوراقا تجارية أو غيرها من السندات التي تتضمن ديونا يحل أجلها في تاريخ محدد، وجب على الدائن أن يستوفيها، كلما حل أجل الوفاء بها، وأن يتخذ كل الإجراءات التحفظية التي يتعذر على المدين القيام بها بنفسه بسبب عدم حيازته للسند. وينتقل الامتياز على المبلغ المقبوض أو على الشيء محل الالتزام منذ حصول استيفائه. وإذا كان مؤدى هذا الالتزام تسليم عقار أو حق عقاري، فإن الدائن المرتهن رهنا حيازيا يكتسب على العقار حق الرهن الرسمي.
المادة 1134.- إذا كان الشيء المرهون أو ثماره تنذر بالتعيب أو الهلاك، وجب على الدائن أن يخطر المدين بذلك فورا، وللمدين هنا أن يسترد المرهون وأن يستبدل به شيئا آخر يساويه في القيمة. وإذا كان هناك خطر في التأخير، وجب على الدائن أن يستحصل من السلطة القضائية المحلية الإذن ببيع المرهون بعد أن يعمد إلى إجراء إثبات حالتة وتقدير قيمته بواسطة من يعين لذلك من أهل الخبرة، وتأمر المحكمة بما تراه لازما من الإجراءات الأخرى للمحافظة على مصالح الطرفين.
ويحل الثمن الناتج من البيع محل الشيء المرهون. غير أنه يسوغ للمدين أن يطلب إيداع هذا الثمن في خزينة عامة، أو أن يأخذه لنفسه في مقابل أن يسلم للدائن على وجه الرهن شيئا آخر تساوي قيمته الشيء الذي رهن في الأصل.
المادة 1135.- لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون، أو أن يرهنه للغير أو أن يتصرف فيه بأية طريقة أخرى لمصلحة نفسه، ما لم يؤذن في ذلك صراحة.
وعند الإخلال بهذا الالتزام يسأل الدائن حتى في حالة الحادث الفجائي عن حق المدين أو الغير المالك للمرهون في التعويض.
المادة 1136.- في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، وفي جميع الحالات الأخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال الشيء المرهون أو يهمله، أو يعرضه للخطر يكون للمدين الخيار بين:
 1. أن يطلب وضع المرهون في يد أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويض؛
 2. أو أن يجبر الدائن على إعادة المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن؛
 3. أن يسترد المرهون، مع قيامه بأداء الدين، ولو قبل حلول أجله إن كان مما يجب قبول تعجيله.
المادة 1137.- بمجرد انقضاء الرهن، يلتزم الدائن برد المرهون مع توابعه، إما إلى المدين وإما إلى الغير المالك للمرهون، كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره.
المادة 1138.- مصروفات المرهون تقع على عاتق المدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 1139.- يضمن الدائن هلاك المرهون وتعيبه، إذا حصل بفعله أو بخطئه أو بفعل أو خطإ الأشخاص الذين يسأل عنهم.
وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة إلا إذا حصلا بعد أن أصبح في حالة مطل أو بعد أن صدر منه خطأ، ويقع عليه عبء إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
ويبطل الشرط الذي يكون من شأنه أن يحمل الدائن نتيجة القوة القاهرة.
المادة 1140.- يضمن الدائن الشيء المرهون، في حدود قيمته وقت تسليمه إليه دون إخلال بالحق في تعويض أكبر إن اقتضى الحال.
المادة 1141.- إذا وفى المدين الدين ووضع الدائن الشيء الرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في حالة مطل في تسلمه، أو إذا طلب من الدائن أن يبقى محتفظا بالمرهون، سقطت مسئولية الدائن.
وفي هاتين الحالتين، لا يسأل الدائن إلا باعتباره مجرد أمين.
المادة 1142.- إذا سلم المرهون إلى أمين متفق عليه بين الطرفين، تحمل المدين تبعه هلاك المرهون، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على الأمين وفق ما يقضي به القانون.
المادة 1143.- يبطل الاشتراط الذي من شأنه إعفاء الدائن من كل مسئولية عن الشيء المرهون.
إبطال أو بطلان الالتزام الأصلي لا يبرئ ذمة الدائن من التزاماته المتعلقة بحراسة الشيء الذي سلم إليه على سبيل الرهن وبالمحافظة عليه.
المادة 1144.- يلتزم المدين، عند استرداده المرهون، بأن يؤدي للدائن:
1.                - المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على المرهون وكذلك الضرائب والتكاليف العامة التي يكون الدائن قد دفعها وللدائن أن ينزع التحسينات التي أجراها مادام لا يترتب على نزعها ضرر؛
2.                  - قيمة الخسائر الحاصلة للدائن بسبب الشيء المرهون، ما لم تكن راجعة إلى خطإ يعزى إليه.
المادة 1145.- تتقادم بمضي ستة أشهر:
 1. دعوى التعويض الثابتة للمدين أو للغير المالك للمرهون ضد الدائن بسبب تعيب الشيء المرهون أو تغييره من حالة إلى أخرى:
 2. دعوى الدائن ضد المدين بسبب المصروفات الضرورية التي أنفقها على الشيء المرهون، وبسبب التحسينات التي له الحق في نزعها.
ويبدأ سريان هذا الأجل، بالنسبة إلى المدين من وقت رد المرهون إليه، وبالنسبة إلى الدائن المرتهن، من وقت انقضاء العقد.
المادة 1146.- عند عدم الوفاء بالالتزام، ولو جزئيا، يثبت للدائن الذي استحق دينه بعد مضي سبعة أيام من مجرد الإعلام الرسمي الحاصل للمدين، وللغير المالك للمرهون إن وجد، الحق في أن يلجأ إلى بيع الأشياء المرهونة بيعا قضائيا.
ويحق للمدين وللغير المالك للمرهون، المعارضة خلال الأجل السابق باستدعاء الدائن للحضور إلى جلسة معينة التاريخ، والمعارضة توقف البيع.
إذا كان المدين لا يقيم في نفس المكان الذي يوجد فيه الدائن أولم يكن له فيه موطن، زيد في أجل المعارضة بسبب المسافة، وفقا لما يقضي به قانون المسطرة.
وإذا فات الأجل، ولم تقع معارضة أوقعت ثم رفضت، كان للدائن أن يطلب بيع الأشياء المرهونة قضائيا.
المادة 1147.- يجوز للطرفين عند التعاقد أن يمددا الأجل الذي يجب أن ينقضي بين الإعلام الرسمي وبين البيع ولكن لا يجوز لهما تقصيره إلى أقل من الأيام السبعة المقررة في المادة السابقة.
المادة 1148.- للغير المالك للمرهون أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، حتى لو عارض المدين في تمسكه بها، أو تنازل عن الاستفادة منها، وذلك في ما عدا الدفوع المتعلقة بشخص المدين خاصة .
المادة 1149.- إذا ورد الرهن على عدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، ساغ للدائن أن يطلب بيع الشيء أو الأشياء التي يختارها المدين، بشرط أن تكون كافية للوفاء بالدين. فإن لم يختر المدين ما يبدأ ببيعه، أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء بالدين، وجب على الدائن أن يبدأ بالعمل على بيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها ثم الأشياء التي تكون فائدتها للمدين أقل، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين, وليس للدائن أن يطلب إلا بيع ما هو لازم للوفاء بالدين، فإن تجاوز هذا الحد، بطل البيع بالنسبة إلى ما تجاوزه فضلا عن الحق في التعويض.
المادة 1150.- على الدائن بمجرد حصول البيع، أن يخطر به المدين والغير المالك للمرهون إن وجد.
المادة 1151.- المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له.
وله أن يرجع بما تبقى له من دينه على المدين، إن لم يكف المتحصل من البيع للوفاء به.
وإذا كان هناك فائض وجب على الدائن أن يسلمه للمدين أو الغير المالك للمرهون، مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين المرتهنين التالين في المرتبة.
وعلى الدائن، في جميع الحالات، أن يقدم للمدين حسابا عن تصفية الرهن، وأن يقدم له المستندات المؤيدة, وهو مسئول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم.
المادة 1152.- إذا كان المرهون نقودا أو سندات لحاملها تقوم مقام النقود، كان للدائن أن يستوفـي دينه منها، إن كان من نفس النوع. وليس عليه أن يسلم للمدين إلا ما فضل من دينه.
المادة 1153.- إذا كان المرهون دينا على أحد من الغير جاز للدائن ما لم يمنعه الاتفاق من ذلك أن يستوفـي الدين المرهون، في حدود ما هو مستحق له، وبأن يقاضي عند اللزوم هذا الغير مباشرة. ولا تبرأ ذمة الغير إلا إذا دفع الدين المرهون للدائن المرتهن. والوفاء الحاصل منه يكون له نفس أثر الوفاء الحاصل من المدين الأصلي.
وإذا تعدد المرتهنون حيازيا، ثبت حق استيفاء الدين المرهون للسابق منه في التاريخ، وعلىهذا الأخير أن يخطر المدين الأصلي فورا باستيفاء الدين أو بالمطالبة القضائية التي يباشرها.
المادة 1154.- كل شرط من شأنه أن يسمح للدائن عند عدم الوفاء له بدينه في أن يتملك المرهون أو أن يتصرف فيه بدون اتباع الإجراءات التي يقضي بها القانون، يكون باطلا ولو جاء بعد العقد.
ويبطل أيضا كل شرط، ولو جاء بعد العقد، يكون من شأنه أن يسمح للأمين عند عدم وفاء المدين بالدين، بأن يصفي المرهون وأن يدفع للدائن دينه بغير اتباع الإجراءات التي يقضي بها القانون.
المادة 1155.- مصروفات بيع المرهون تقع على عاتق المدين.
والمصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطإ الدائن أو إلى تدليسه تقع عليه.

الفرع الخامس: آثار الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير
المادة 1156.- يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثابتة وفي هذه الحالة يحوز المرتهن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب المرتهن الثاني، كما يحوز لحساب نفسه، وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين أو من المرتهن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين بوجود الرهن الثاني. وموافقة المرتهن الأول لازمة لصحة الرهن الثاني.
ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى أمين.
المادة 1157.- تحدد مرتبة كل واحد من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه.
والمرتهنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم . والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه.
المادة 1158.- الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتملا أو معلق على أجل أو على شرط، تكون مرتبته ابتداء من اليوم أصبح فيه تاما بتسليم الشيء بمقتضى العقد، ولو لم يتحقق الالتزام إلا فيما بعد.
ويطبق نفس الحكم على الرهن المعلق نفاذه على أجل أو على شرط وكذلك على رهن ملك الغير إذا ما وقع تصحيحه.
المادة 1159.- ليس للدائن المرتهن رهنا حيازيا أن يعترض على الحجز أو على البيع الجبري الواقع على المرهون من دائنين آخرين. غير أنه يحق له أن يجري اعتراضا في مواجهة الدائنين الحاجزين في حدود المبلغ المستحق له، من أجل أن يباشر امتيازه على المتحصل من البيع.
وله أيضا أن يعترض على الحجز أو على البيع، إذا كانت قيمة المرهون من أول الأمر، غير كافية للوفاء بالدين المضمون، أو أصبحت غير كافية بعد الرهن.
المادة 1160.- للمرتهن حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يد المدين أومن يد أي شخص من الغير حسب ما هو مقرر في المادة 310.

الفرع السادس: بطلان  الرهن الحيازي وانقضاؤه
المادة 1161.- بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن.
الأسباب التي توجب إبطال الالتزام الأصلي أو انقضاءه توجب إبطال الرهن أو انقضاءه.
تخضع آثار تقادم الالتزام لمقتضيات المادة 375.
المادة 1162.- ينقضي الرهن بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي:
 1. بتنازل المرتهن عن الرهن؛
 2. بفقد أو هلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛
 3. باتحاد الذمة؛
 4. بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛
 5. بانقضاء الأجل الذي عقد الرهن إلى نهايته، أو تحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه:
 6. في حالة حوالة الدين بدون اشتراط الرهن:
 7. ببيع المرهون بيعا صحيحا بناء على طلب دائن سابق في التاريخ.
المادة 1163.- يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا، ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن باختياره عن حيازة المرهون إما للمدين، أو للغير المالك للمرهون، أو إلى شخص من الغير يعينه المدين.
غير أن تسليم المرهون مؤقتا للمدين، من أجل تمكنه من القيام بعمل معين تقتضيه مصلحة الطرفين، لا يكفي لافتراض تنازل الدائن عن الرهن.
المادة 1164.- ينقضي الرهن بفقد الشيء أو هلاكه، مع حفظ حقوق الدائن على ما يتبقى من الشيء المرهون أومن توابعه، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب الفقد أو الهلاك.
المادة 1165.- ينقضي الرهن إذا اجتمع حق الرهن وحق الملكية لشخص واحد ومع ذلك لا ينقضي الرهن بهذا الاجتماع، ويتحفظ المرتهن الذي أصبح مالكا للمرهون بامتيازه عليه، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء الذي في يده.
وإذا لم يكتسب الدائن سوى ملكية جزء من المرهون، امتد حق الرهن على الباقي ضمانا لكل الدين.
المادة 1166.- إذا لم يكن للراهن على الشيء المرهون إلا حق قابل للانقضاء انقضى الرهن بانقضاء حقه، لكن إسقاط الراهن لحقه اختيارا لا يضر بالمرتهنين.
المادة 1167.- يعود الرهن مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، على وجه قانوني صحيح للغير الحسن النية، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه.
المادة 1168.- بيع المرهون الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن السابق في التاريخ ينهي حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح دائنين آخرين مع عدم الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من البيع إذا بقي منه فائض.

المادة 1169.- أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم، ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية.
المادة 1170.- الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون وحق الحبس.

المادة 1171.- الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين.
المادة 1172.- الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى، ولو كانت مضمونة برهون رسمية.
وتحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين على أسس الأنواع المختلفة للامتيازات.
المادة 1173.- الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة.
خلفاء الدائنين الممتازين يباشرون نفس الحقوق التي كانت لمن انجر لهم منهم الحق ويحلون محلهم فيها.
المادة 1174.- إذا لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين الممتازين، تحاص هؤلاء بالنسبة إلى ما بقى من ديونهم، مع الدائنين العاديين.

المادة 1175.- الامتيازات على المنقولات إما عامة وإما خاصة فالأولى ترد على كل أموال المدين المنقولة أما الثانية فهي لا ترد إلا على منقولات معينة.

المادة 1176.- الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر في ما بعد، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي:
 1. مصروفات الجنازة أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت؛
 2. الديون الناشئة عن مصروفات مرض الميت أيا كانت، سواء كانت قد أنفقت في منزل المريض او في مؤسسة علاجية عامة أو خاصة، وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛
 3. المصروفات القضائية، كمصروفات وضع الأختام وإجراءات الإحصاء والبيع وغيرها مما يلزم للمحافظة على سلامة الشيء وحفظه؛
  4.  المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كانت.

المادة 1177.- الدائن المرتهن رهنا حيازيا لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون.
المادة 1178.- الديون الممتازة على بعض المنقولات هي المذكورة في ما يلي:
 1. سلعة دائن المفلس ما دامت قائمة بيده لم تتغير لها امتياز على ثمنها؛
 2. المصروفات المنفقة لحفظ الشيء وهي التي لولاها لهلك الشيء أو أصبح غير صالح لما أعد له، لها امتياز على المنقولات التي تم حفظها؛
 3. أحر الصانع عن عمله وما أنفقه من أجل المصنوع له امتياز على الأشياء التي سلمت إليه ما دامت في حوزته؛
 4. المبالغ المستحقة للوكيل بالعمولة لها امتياز على البضائع المرسلة؛
 5. المبالغ المستحقة عن البذور عن أعمال الفلاحة، وعن أعمال الحصاد لها امتياز على الغلة؛
 6. أجرة كراء الأراضي الفلاحية وغيرها من العقارات، والمبالغ المستحقة لصاحب الإيرادات المرتبة لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقارات الموجودة في المحلات والمباني المكتراة وعلى ما يستخدم في استغلال الأراضي أو في تجهيز المحلات المكتراة، ولا يثبت هذا الامتياز إلا من أجل ما استحق من الأجرة والكراء والإيراد المرتب يوم الإعسار أو الإفلاس، وما يستحق منها عن الثلاثين يوما التالية ولكنه لا يمتد إلى الغلة والبضائع التي أخرجت من الأماكن المكتراة إذا كان هناك حق مكتسب لصالح الغير، ما لم يكن إخراجها حاصلا عن طريق الغش.
 7. المبالغ المستحقة لصاحب النقل من أجل ثمن النقل، ومن أجل ما أنفقه، لها امتياز على الأشياء المنقولة، مادامت في حوزته.
 8. ديون أصحاب الفنادق والنزل ومن يسكنون غيرهم بسبب ما قدموه للنزيل أو صرفوه لحسابه لها امتياز على أمتعة  النزيل ما دامت في الفندق أو النزل.


المادة 1179.- يرجع إلى مذهب مالك في كل ما لم ينص عليه في هذا الأمر القانوني.
وكل غموض في النص الفرنسي  يرجع في معناه إلى النص باللغة العربية.
المادة 1180.- تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا الأمر القانوني.
المادة 1181.- يطبق هذا القانون على جميع القضايا المدنية التي لم يبت فيها نهائيا قبل نشره.

المادة 1182.- ينفذ هذا الأمر القانوني باعتباره قانو نا للدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق