السبت، 4 أبريل 2015

قانون لالتزامت والعقود الموريتاني من 803 لغاية 1023

المادة 803.- عارية الاستهلاك: «القرض» عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال، أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المقترض عند انقضاء الأجل المتفق عليه أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة.
المادة 804.- تنعقد عارية الاستهلاك كذلك عندما يوجد بين يدي المدين نقود أو كمية من الأشياء المثلية على وجه الوديعة أو بأية صفة أخرى، ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بها بين يديه على سبيل القرض. وهنا يتم العقد بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط الأساسية للقرض.
المادة 805.- يلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأشياء محل القرض.
ليس للأب بدون إذن القاضي، أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجره.
وإذا رخص القاضي للأب في شيء من ذلك وجب عليه أن يأمر بكل ما يراه لازما من الضمانات التي من شأنها أن تصون مصالح القاصر صيانة تامة. ويطبق نفس الحكم على الوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي، بالنسبة إلى الأموال أو القيم المملوكة للأشخاص الذين يديرون أموالهم.
المادة 806.- يصح أن يرد القرض على:
 1. الأشياء المنقولة كالحيوانات والملابس والأثاث؛
 2. الأشياء التي تستهلك بالاستعمال، كالأطعمة والنقود.
المادة 807.- إذا تسلم المقترض، بدلا من النقود المتفق على إقراضها أوراقا مالية أو سلعا، فإن المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه الأوراق المالية أو السلع في مكان التسليم الأول وزمانه.
وكل اشتراط مخالف لذلك يكون باطلا.
المادة 808.- ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه العقد بتراضي الطرفين، ولو قبل تسليم الأشياء المقترضة.
المادة 809 .- يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه، ما لم يشترط غير ذلك أو يكون في الشيء المقترض حق توفية.
المادة 810.- للمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء المقترض، إذا كانت أحوال المقترض ساءت منذ العقد بحيث يتوقع ضياع مال المقرض كله أو بعضه. ويثبت له هذا الحق في الحبس ولو كان سوء حالة المقترض يرجع إلى وقت سابق على العقد، إذا لم يطلع عليه المقرض إلا بعده.
المادة 811.- يضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض واستحقاقه، وفقا للأحكام المقررة في باب البيع.
المادة 812 .- على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة، ولا يلزمه غير ذلك .
لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف.
ويسوغ له رده قبل حلول الأجل، ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض.
إذا لم يحدد لدفع القرض أجل وجب على المقترض الوفاء عند طلب المقرض.
إذا اشترط أن المقترض يرد القدر الذي اقترضه عندما يمكنه ذلك أو من أول مال يستطيع التصرف فيه، فإن المحكمة تحدد وفقا لظروف الحال ميعادا معقولا للرد.
المادة 813.- على المقترض أن يرد الأشياء المقترضة في نفس مكان انعقاد القرض، ما لم يتفق على غير ذلك.
تقع مصروفات تسلم الأشياء المقترضة وردها على عاتق المقترض.

المادة 814.- اشتراط الفائدة بين الأفراد باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له.

المادة 815.- تصح الهبة ممن له أهلية التبرع، ويشترط في كمالها القبول والحوز.
فإذا مات الواهب أو أفلس قبل الحوز بطلت الهبة ما لم يكن الموهوب له جادا في طلب الحوز من قبل. ولا يمكن الرجوع فيها إلا في حالة اعتصار الوالد ما وهبه لولده بالشروط التالية:
 1. أن يكون الموهوب لم يفت فواتا حسيا أو حكميا؛
 2. أن يكون الموهوب له لم يحدث به تغييرا؛
 3. أن لا يكون أحدهما مريضا؛
  4.  أن لا يحدث الموهوب له التزاما من أجل الشيء الموهوب.

المادة 816.- الوقف إعطاء منفعة شيء مدة وجوده مع بقاء ملك ذاته للمعطي ويشترط لصحة الوقف:
 1. أن يكون الواقف أهلا للتبرع؛
 2. أن يكون الموقوف فيه جائزا شرعا؛
 3. أن يحاز الشيء الموقوف عن الواقف قبل حصول موته أو فلسه أو مرضه المتصل بالموت، فإن لم يحز قبل ذلك بطل الوقف.
المادة 817.- يصح الوقف على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وعلى الموجود والذي سيوجد كنسل فلان وعلى المحصورين كأولاد فلان وغير المحصورين كالفقراء. ويجب في تسيير الوقف اتباع ما يجوز شرعا من شروط الواقف.
المادة 818.- إذا انقرض الموقوف عليه المحصور غير المعين رجع الموقوف وفقا على أقرب فقراء عصبة الواقف.
المادة 819.- الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بالقيام بعمل مشروع لحسابه. ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.
المادة 820 .- يلزم لصحة الوكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فقد يسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه.
المادة 821.- تبطل الوكالة:
 1. إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا؛
 2. إذا كان محلها مخالفا للقانون أو للنظام العام أو الأخلاق الحميدة.
المادة 822.- تعتبر الوكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين.
المادة 823.- تتم الوكالة بتراضي الطرفين.
ويسوغ أن يكون رضى الموكل صريحا أو ضمنيا، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا.
كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا، وأن يستنتج من تنفيذ ما وكل فيه، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها قبولا صريحا.
المادة 824.- لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل مخدوميهم بالسلف، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف.
المادة 825.- إذا حصل الإيجاب بالوكالة لشخص يمتهن القيام بالخدمات التي تتضمنها، اعتبر قابلا الإيجاب، ما لم يخطر الموجب برفضه إياه فور تسلمه ويجب عليه، برغم رفضه، اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يتطلبها صالح من كلفه بالعمل. وإذا أرسلت إليه بضائع، فعليه إيداعها في مكان آمن واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها على نفقة الموجب، وذلك إلى أن يتمكن هذا الأخير من رعاية أمره بنفسه. فإن كان في التأخير خطر، وجب عليه أن يعمل على بيع السلع المرسلة بواسطة السلطة القضائية بعد إثبات حالتها.
المادة 826.- إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل الوكالة بلا شرط ولا تحفظ، اعتبرت الوكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل.
المادة 827.- يجوز إعطاء الوكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب لإجراء التصرف الذي يكون محلا لها.
المادة 828.- الوكالة بلا أجر، ما لم يتفق على غير ذلك، غير أن مجانية الوكالة لا تفترض:
 1. إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته؛
 2. بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية؛
 3. إذا اقتضى العرف إعطاء أجر عن القيام بالأعمال التي هي محل الوكالة.
المادة 829.- يسوغ إعطاء الوكالة بشرط، أو ابتداء من وقت معين أو إلى أجل محدد.

المادة 830.- يجوز أن تكون الوكالة خاصة أو عامة.
المادة 831.- الوكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة.
وهي لا تمنح الوكيل صلاحيات العمل إلا بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي.
المادة 832.- وكالة التقاضي وكالة خاصة، وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا الأمر القانوني. وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح، ما لم يصرح بمنحها للوكيل.
المادة 833.- الوكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة.
وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له، ودفع ديونه، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية، ورفع دعاوى الحيازة «الدعوى التصرفية» ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين، وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها.
المادة 834.- لا يجوز للوكيل الخاص مهما كانت صلاحياته، بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة ولا إجراء الإقرار القضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح، ولا الإبراء من الدين، ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أو حيازيا، ولا شطب الرهن أو التنازل عن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت الأصل التجاري أو تصفيته، ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شيوع، وكل ذلك ماعدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة.
المادة 835.- على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة.
إذا ثار الشك حول مدى الصلاحيات الممنوحة للوكيل أو شرطها كان القول قول الوكيل بيمينه.
المادة 836.- إذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في الوكالة فإن الفرق يكون لفائدة الموكل.
المادة 837.- إذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية عدة وكلاء، لا يجوز لهؤلاء أن يعملوا منفردين، ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك، فلا يسوغ لأي منهم أن يجري أي عمل في غياب الآخر، حتى لو استحال على هذا الآخر الاشتراك معه في إجرائه.
ولا يسري هذا الحكم:
 1. إذا تعلقت الوكالة بالدفاع أمام القضاء، أو برد الوديعة أو بدفع دين مستحق الأداء وغير متنازع فيه، أو باتخاذ إجراء تحفظي في مصلحة الموكل أو بعمل عاجل من شأن تركه أن يضر بهذا الأخير؛
 2. في الوكالة القائمة بين التجار لأعمال التجارة.
وفي هاتين الحالتين يسوغ لأحد الوكلاء أن يتفرد دونهم بإنجاز العمل، ما لم يصرح بالعكس.
المادة 838.- إذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين.
المادة 839.- لا يسوغ للوكيل أن يوكل شخصا آخر في تنفيذ الوكالة، ما لم يمنح الصلاحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصلاحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال.
غير أن الوكيل العام ذا الصلاحية التامة «المفوض» يعتبر مأذونا في أن يوكل كليا أو جزئيا.
المادة 840.- الوكيل مسئول عمن يوكل. غير أنه إذا رخص له في أن يوكل شخصا آخر دون أن يعين هذا الشخص، فإنه لا يكون مسئولا إلا إذا اختار لذلك شخصا لا تتوفر فيه الصفات المطلوبة لإنجاز الوكالة، أو إذا كان قد أحسن الاختيار لكنه أعطى لمن وكله تعليمات كانت هي السبب في حدوث الضرر، أو إذا كان لم يراقبه مع أن مراقبته كانت ضرورية وفقا لمقتضيات ظروف الحال.
المادة 841.- في جميع الأحوال، يلتزم نائب الوكيل مباشرة تجاه الموكل في نفس الحقوق التي يلتزم فيها الوكيل، وتكون له نفس حقوق هذا الأخير.
المادة 842.- على الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتثبت حي الضمير. وهو مسئول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية، كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات.
وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة ما جرى عليه العرف، وجب عليه أن يبادر بإخطار الموكل بها في أقرب فرصة، وعليه أن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في الانتظار خطر.
المادة 843.- الالتزامات المذكورة في المادة السابقة يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة:
 1. عندما تكون الوكالة بأجر؛
 2. عندما تباشر الوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي.
المادة 844.- إذا تعيبت الأشياء التي تسلمها الوكيل لحساب الموكل، أو ظهرت عليها بوادر العوار على نحو يمكن معه التعرف عليها من شكلها الخارجي، وجب على الوكيل إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوق الموكل في مواجهة المكاري»صاحب النقل» وغيره من المسئولين.
وإذا كان في التأخير خطر، أو إذا حدث التعيب على نحو لا يستطيع الوكيل معه الانتظار ريثما يرجع إلى الموكل، فإنه يجوز للوكيل، بل يجب عليه عندما تقتضيه مصلحة الموكل، أن يعمل على بيع الأشياء بواسطة السلطة القضائية بعد إثبات حالتها، وعليه أن يخطر فورا الموكل بكل ما يكون قد أجراه.
المادة 845.- على الوكيل، أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء الوكالة أو إدخال تعديل عليها.
المادة 846.- على الوكيل، بمجرد إنهاء مهمته، أن يبادر بإخطار الموكل بذلك، مع إضافة كل التفاصيل اللازمة  التي تمكن هذا الأخير من أن يتبين على نحو مضبوط الطريقة التي أنجزها الوكيل تلك المهمة.
وإذا تسلم الموكل الإخطار، ثم تأخر في الرد أكثر مما تقتضيه طبيعة  القضية أو العرف، اعتبر أنه  أقر ما فعله الوكيل، ولو كان هذا قد تجاوز حدود وكالته.
المادة 847.- على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته، وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما أنفقه وما قبضه، مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف أو طبيعة التعامل، وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة للوكالة أو بمناسبتها.
المادة 848.- الوكيل مسئول عن الأشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته، وفقا لأحكام المواد 738 و739 و751 إلى 760.
إلا أنه إذا كانت الوكالة بأجر، فإن الوكيل يسأل وفقا لمقتضيات المادة 754.
المادة 849.- يجب أن تفهم أحكام المادة 847 السابقة على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته.
وفي هذه الحالات يمكن، وفقا لظروف الحال، أن يصدق الوكيل بيمينه، فيما يتعلق برد الأشياء التي تسلمها لحساب موكله.
المادة 850.- على الوكيل، بمجرد انتهاء الوكالة، أن يرد سند الوكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة.
الموكل أو خلفاؤه الذين لا يطلبون رد سند الوكالة يتحملون التعويضات تجاه الغير الحسن النية.
المادة 851.- إذا تعدد الوكلاء، فإن التضامن لا يقوم بينهم، إلا إذا اشترط، ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكلاء:
 1. إذا حدث الضرر للموكل بتدليسهم أو بخطئهم المشترك، وتعذر تحديد نصيب كل منهم في وقوعه؛
 2. إذا كانت الوكالة غير قابلة للتجزئة؛
 3. إذا تعلقت الوكالة بأمور تجارية فيما بين التجار، ما لم يشترط غير ذلك.
إلا أن الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، لا يسألون عما يكون قد أجراه أحدهم خارج حدود الوكالة، أو بإساءته مباشرتها.
المادة 852.- على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوكالة، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلافه.
المادة 853.- على الموكل:
 1. أن يدفع للوكيل ما اضطر إلى تسبيقه من ماله لإنفاقه في المصروفات من أجل تنفيذ الوكالة، في حدود ما كان لازما لهذا الغرض، وأن يدفع له أجره عندما يكون مستحقا، أيا ما كانت نتيجة المعاملة، ما لم يكن هناك فعل أو خطأ يعزى إلى الوكيل؛
 2. إعفاء الوكيل من الالتزامات التي اضطر إلى التعاقد عليها نتيجة تنفيذه لمهمته أو بمناسبتها.
وهو لا يسأل عن الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل ولا عن الخسائر التي تلحقه نتيجة فعله أو من أجل أسباب أخرى خارجة عن الوكالة.
المادة 854.- لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه:
 1. إذا منع، بقوة قاهرة من مباشرة  تنفيذ الوكالة؛
 2. إذا كانت الصفقة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها؛
 3. إذا لم تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت الوكالة من أجلها، مع عدم الإخلال، في هذه الحالة، بما يقضي به عرف التجارة أو العرف المحلي.
ومع ذلك فللمحكمة سلطة تقدير ما إذا كان يجب، وفقا لظروف لحال، منح الوكيل تعويضا، لاسيما إذا لم تنجز الصفقة لسبب شخصي يتعلق بالموكل، أو بسبب القوة القاهرة.
المادة 855.- إذا لم يكن الأجر قد حدد، فإنه يحدد وفقا لعرف المكان الذي نفذت فيه الوكالة، وإلا فوفقا لظروف الحال.
المادة 856.- إذا أحال الموكل لغيره الأمر الذي صدرت فيه وكالته فإنه لا يخرج عن كونه مطلوبا للوكيل بجميع ما يترتب على الوكالة بمقتضى المادة 853 إلا إذا قبل الوكيل شرطا يخالف ذلك.
المادة 857.- إذا أعطيت الوكالة من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم، فإن كلا منهم يكون مسئولا اتجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 858.- للوكيل حق حبس أمتعة  الموكل المنقولة أو بضائعه التي أرسلت إليه، من أجل استيفاء ما يستحق له على الموكل وفقا للمادة 853.

المادة 859.- إذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي، كسب الحقوق الناشئة عنه وظل ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه، ولو كان هؤلاء قد علموا بأنه معير اسمه أو أنه وكيل بالعمولة.
المادة 860.- الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته، لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم. ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل.
المادة 861.- ليس للغير أية دعوى على الوكيل بوصفه هذا، من أجل إلزامه بتنفيذ الوكالة، ما لم تكن الوكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا.
المادة 862.- تثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ العقد، إذا كان هذا التنفيذ يدخل ضرورة في وكالته.
المادة 863.- لمن يتعامل مع الوكيل، بصفته هذه، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه.
المادة 864.- التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته، تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه.
المادة 865.- يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته.
أما التحفظات والعقود السرية المبرمة بين الموكل والوكيل والتي لا تظهر من الوكالة نفسها، فلا يقبل الاحتجاج بها على الغير، ما لم يقم الدليل على أنهم كانوا يعلمون بها عند العقد.
المادة 866.- لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها إلا في الحالات الآتية:
 1. إذا أقره ولو دلالة؛
 2. إذا استفاد منه ؛
 3. إذا برم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما تضمنته تعليمات الموكل؛
 4. وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا أو كان مما يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام العقد.
المادة 867.- إذا تصرف الوكيل بلا وكالة، أو تجاوز حدود وكالته وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه، التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه.
ولكن  الوكيل لا يتحمل بأي ضمان:
 1. إذا أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا؛
 2. إذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته.
وكل ذلك، ما لم يلتزم الوكيل بأن يقوم بتنفيذ العقد.

المادة 868.- تنتهي الوكالة:
 1. بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛
 2. بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛
 3. بعزل الوكيل؛
 4. بتنازل الوكيل عن الوكالة؛
 5. بموت الموكل أو الوكيل؛
 6. بحدوث تغيير في حالة  الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما هي الحالة في الحجر والإفلاس، وذلك ما لم ترد الوكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها برغم حدوث هذا التغيير في الحالة؛
 7. باستحالة تنفيذ الوكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.
المادة 869.- الوكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة، تنتهي بانتهاء ذلك الشخص أو هذه الشركة.
المادة 870.- للموكل أن يلغي الوكالة متى شاء. وكل شرط يخالف ذلك يكون باطلا وعديم الأثر بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد السواء، ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة هذه الحقوق إلا أنه:
 1. إذا كانت الوكالة قد أعطيت في مصلحة الغير، لم يسغ للموكل أن يلغيها إلا بموافقة من أعطيت في مصلحته؛
 2. لا يسوغ عزل وكيل الخصومة ولا تنازله بلا عذر مقبول متى أصبحت الدعوى جاهزة للحكم أو قاعد الخصم ثلاثا، كما أنه لا يجوز أن يكون وكيل الخصومة عدوا للخصم إلا برضاه.
ويجوز تعدد وكلاء الخصومة.
المادة 871.- يصح أن يكون إلغاء الوكالة صريحا أو ضمنيا.
إذا تم إلغاء الوكالة بمكتوب أو برقية، فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية.
المادة 872.- إذا أعطيت الوكالة عن عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا. غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة، فإن الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي الوكالة بالنسبة إلى نصيبه منها.
يجوز في شركات التضامن وغيرها من الشركات إلغاء الوكالة من أي واحد من الشركاء الذين لهم صلاحية إعطائها باسم الشركة.
المادة 873.- إلغاء الوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل قبل علمهم بحصوله. وللموكل أن يرجع على الوكيل.
إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء الوكالة، وجبت مراعاة نفس هذا  الشكل في إلغائها.
المادة 874.- لا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة  إلا إذا أخطر به الموكل. وهو مسئول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه.
المادة 875.- لا يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إذا كانت قد أعطيت له في مصلحة الغير إلا لمرض أو عذر آخر مقبول، وفي هذه الحالة يجب أن يخطر الذي أعطيت الوكالة في مصلحته بتنازله، وأن يمنحه أجلا معقولا ليدبر خلاله أمره، على نحو ما تقتضيه ظروف الحال.
المادة 876.- عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله. ولا يسري هذا الحكم:
 1. إذا كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكل؛
 2. إذا كان للوكيل الأصلي صلاحيات تامة في التصرف أو إذا كان له الإذن في أن يحل غيره محله.
المادة 877.- موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه. ولا يسري هذا الحكم:
 1. إذا كانت الوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير؛
 2. إذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الموكل، على نحو يكون الوكيل في مركز منفذ الوصايا.
المادة 878.- تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل  فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء الوكالة، بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.
المادة 879.- إذا انقضت الوكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه أو بنقص أهليته، وجب على الوكيل عندما يكون في التأخير خطر، أن يكمل العمل الذي بدأه في حدود ما هو ضروري، كما أنه يجب عليه أن يتخذ كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة الموكل، إذا لم يكن لهذا الأخير وارث متمتع بالأهلية أو لم يوجد له أو لوارثه نائب قانوني. ومن ناحية أخرى يكون للوكيل الحق في استرداد ما سبّقه وما أنفقه من مصروفات لتنفيذ الوكالة، وفقا لأحكام  الفضالة.
المادة 880.- في حالة موت الوكيل، يجب على ورثته، إن كانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا بإعلام الموكل به كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص الموكل.
ولا يسري هذا الحكم على الورثة، إن كانوا قاصرين، طالما لم يعين لهم وصي.
المادة 881.- إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة، وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر، ما لم يتفق على غير ذلك .
والقاضي هو الذي يحدد التعويض في وجوده ومقداره، وفقا لطبيعة الوكالة وظروف التعامل وعرف المكان.

الفصل الخامس: أشباه العقود المنزلة منزلة الوكالة «الفضالة»
المادة 882.- إذا باشر شخص، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير في غيابه أو بدون علمه، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوكالة وخضعت لأحكام المواد الآتية:
المادة 883.- على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من الاستمرار فيه بنفسه، إذا كان من شأن انقطاع العمل أن يضر برب العمل.
المادة 884.- على الفضولي أن يبذل في مباشرة العمل، عناية الحازم الضابط لشؤون نفسه، وأن يسير فيه على مقتضى رغبة رب العمل المعروفة منه أو المفترضة. وهو المسئول عن كل خطإ يقع منه، ولو كان يسيرا. أما إذا كان تدخله بقصد دفع ضرر حال وكبير كان يهدد رب العمل أو بقصد إتمام واجبات وكالة كانت لمورثه فإنه لا يسأل إلا عن تدليسه أو خطئه الفاحش.
المادة 885.- يتحمل الفضولي نفس الالتزامات التي يتحملها الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحسابات ورد كل ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل.
وهو يتحمل كل الالتزامات الأخرى الناشئة من الوكالة الصريحة.
المادة 886.- الفضولي الذي يتدخل في شؤون غيره، خلافا لرغبته المعروفة أو المفترضة، أو الذي يجري عمليات تخالف رغبته المفترضة، يسأل عن كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة فعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن أن يعزى إليه.
المادة 887.- لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل إذا اضطر الفضولي لأن يعمل على وجه السرعة ما يقتضيه:
 1. الوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه؛
 2. الوفاء بالتزام قانوني بالنفقة أو تجهيز ميت أو بالتزامات أخرى من نفس طبيعتها.
المادة 888.- إذا باشر الفضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه، كسب هذا الأخير كل الحقوق وتحمل مباشرة كل الالتزامات التي تعاقد الفضولي عليها لحسابه.
ويجب عليه أن يبرئ الفضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرته العمل، وأن يعوضه عن المبالغ التي سبّقها وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي تحملها وفقا لأحكام المادة 853.
وتعتبر مباشرة العمل حسنة، أيا كانت نتيجته، إذا كان عند إجرائه مطابقا لقواعد الإدارة الحسنة، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال.
المادة 889.- إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص، التزم هؤلاء تجاه الفضولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه، وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة 890.- للفضولي حق حبس الأشياء المملوكة لرب العمل، من أجل ضمان المبالغ التي تمنحه المادة 888 حق استردادها.
وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه.
المادة 891.- في جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع للفضولي ما أنفقه من المصروفات، يسوغ لهذا الأخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضرر، وأن يطلب من رب العمل تسليمه الأشياء التي اشتراها له إذا لم يقبلها.
المادة 892.- الأصل في الفضالة أن تكون بغير أجر.
لا يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ، إذا كان الفضولي قد باشر التصرف بدون قصد استرداد ما يسبقه.
عدم القصد يفترض:
 1. إذا كان العمل قد أجري برغم إرادة صاحب الحق، مع استثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 887؛
 2. في جميع الأحوال التي يظهر فيها بوضوح من ظروف الحال أنه لم يكن لدى الفضولي قصد استرداد تسبيقاته.
المادة 893.- إذا غلط الفضولي في شخص رب العمل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة من مباشرة العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي.
المادة 894.- إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له، فتبين أنه لغيره، فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب.
المادة 895.- موت الفضولي ينهي الفضالة، وتخضع التزامات ورثته لأحكام المادة 880.
المادة 896.- إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة، ما فعله الفضولي، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفين تخضع لأحكام الوكالة ابتداء من مباشرة العمل، أما في مواجهة الغير، فلا يكون للإقرار أثر إلا ابتداء من وقت حصوله.

الباب الثامن: الاشتراك
المادة 897.- الاشتراك نوعان:
 1. الشيوع أو شبه الشركة؛
 2. الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية.

المادة 898.- إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشيوع، فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشيوع أو شبه الشركة وهي إما اختيارية أو اضطرارية.
المادة 899.- عند الشك، يفترض أن أنصباء المالكين على الشيوع متساوية.
المادة 900.- لكل مالك على الشيوع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه، على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم.
المادة 901.- ليس لأي واحد من المالكين على الشيوع أن يحدث تغييرا غير ضروري على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين. وعد المخالفة تطبق القواعد الآتية:
 1. إذا كان الشيء قابلا للقسمة، شرع في قسمته، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التغيير في نصيب من أجراه لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر، أما إذا خرج في نصيب غيره، كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التغييرات وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها؛
 2. إذا كان الشيء غير قابل للقسمة، حق لباقي المالكين على الشيوع أن يلزموا من أجرى التغييرات بإعادة الأشياء إلى حالتها على نفقته، وذلك مع التعويض إن كان له محل.
المادة 902.- إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته، كسفينة أو حمام، لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخذ غلته، بنسبة نصيبه. ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم ولو عارض فيه أحدهم.
المادة 903.- على كل واحد من المالكين على الشيوع أن يرد للباقين ما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك.
المادة 904.- للمالكين على الشيوع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك. وفي هذه الحالة، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف على سبيل التبرع أو المعاوضة في حقه في الانتفاع بالشيء لمدة انتفاعه، ولا يلتزم بأن يرد لبقية المالكين شيئا عما يأخذه من الغلة .
غير أنه لا يسوغ له أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء، عند ما يحين دورهم فيه.
المادة 905.- على كل مالك على الشيوع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به. وهو مسئول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية.
المادة 906.- لكل مالك على الشيوع الحق في أن يحبر باقي المالكين على المساهمة معه كل بقدر نصيبه في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال في الغرض الذي أعد له، ولهم حق التخلص من هذا الالتزام:
 1. ببيع أنصبائهم، مع حفظ حق المالك على الشيوع الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفات في أن يشفع في الحصص المبيعة؛
 2. بتركهم للمالك الذي أنفق المصروفات، الانتفاع بالشيء المشاع أو غلته حتى استيفاء كل ما أنفقه لحساب الجميع؛
 3. بطلبهم القسمة، إن كانت ممكنة، غير أنه إذا كانت المصروفات قد أنفقت بالفعل وجب على كل منهم أداء حصته فيها.
المادة 907.- على كل واحد من المالكين على الشيوع، أن يتحمل، مع الباقين التكاليف المفروضة على الشيء المشاع، ونفقات إدارته واستغلاله. ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته.
المادة 908.- المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشيوع لا تخوله حق الاسترداد تجاه الباقين، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة.
المادة 909.- قرارات أغلبية المالكين على الشيوع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال. فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا. ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته.
المادة 910.- قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية:
 1. فيما يتعلق بأعمال التصرف، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة؛
 2. فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه؛
 3. في حالة التعاقد على إنشاء التزامات جديدة.
في الحالات المذكورة آنفا، يؤخذ برأي المعترضين. ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما تخوله المادة 134 إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة 911.- لكل مالك على الشيوع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته وله أن يبيع هذه الحصة، وأن يتنازل عنها، وأن يرهنها، وأن يحل غيره محله في الانتفاع بها، وأن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء كان تصرفه هذا بمقابل أو تبرعا، وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط.
المادة 912.- إذا باع أحد المالكين على الشيوع للغير حصته الشائعة جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم، في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع. ويسري نفس الحكم في حالة المعاوضة.
ولكل من المالكين على الشيوع أن يشفع بنسبة حصته فإذا امتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن يشفع في الكل. ويلزمه أن يدفع ما عليه معجلا أو في أجل أقصاه ثلاثة أيام، فإن انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشرة حق الشفعة أي أثر.
المادة  913.- لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشيوع ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها. ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها إذا بيعت مستقلة عنها.
المادة 914.- يسقط حق المالك على الشيوع في الأخذ بالشفعة بعد سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه.
ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني.
المادة 915.- الشيوع أو شبه الشركة ينتهي:
 1. بالهلاك الكلي للشيء المشاع؛
 2. ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها؛
 3. بالقسمة .
المادة 916.- لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع، ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
المادة 917.- يجوز مع ذلك، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد، أو قبل توجيه إعلام سابق. إلا أنه يمكن للمحكمة، حتى في هذه الحالة، أن تأمر بحل الشيوع وبإجراء القسمة إن كان لذلك مبرر معتبر.
المادة 918.- لا يسوغ طلب قسمة ذات الشيء إذا كان محل الشيوع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له، ولكن يسوغ طلب بيعها ليقسم ثمنها.
المادة 919.- دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم .

المادة 920.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الشركات، ما لم ينص القانون على غير ذلك بسبب شكلها أو محلها.
المادة 920.«مكررة» «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم بقصد تقسيم الربح والاستفادة من المزايا الاقتصادية التي قد تنشأ عنها بشرط السلامة من الربا والجهالة والغرر.
ويجوز إنشاؤها بفعل إرادة شخص واحد في الحالات التي ينص عليها القانون.
يلتزم الشركاء بالمساهمة في الخسائر.
المادة 921.- الاشتراك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا، لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة.
المادة 922.- لا يجوز عقد الشركة:
 1. بين الأب وابنه المشمول بولايته؛
 2. بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده، ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب؛
 3. بين مقدم على ناقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف.
المادة 923.- الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما.
المادة 924.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يجب أن يكون لكل شركة محل مشروع وأن يتم إنشاؤها من أجل المصلحة المشتركة للشركاء.
المادة 925.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يجب أن يحرر النظام الأساسي بمكتوب. ويبين بالإضافة إلى حصص الشركاء، شكل الشركة ومحلها وتسميتها ومقرها ورأس مالها ومدتها وكيفية تسييرها.
المادة 925-1.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» لا يجوز تغيير النظام الأساسي إلا بإجماع الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك.
لا يمكن بحال من الأحوال أن تزاد أعباء شريك إلا برضاه.
المادة 925-2.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» الاشتراك في الأرباح الذي يمنح للعمال الممثلين لشخص أو شركة في مقابل كل خدماتهم أو جزء منها لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر.
المادة 925-3.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تخضع كل شركة مقرها في موريتانيا إلى مقتضيات القانون الموريتاني.
يمكن للغير الاحتجاج بمقر الشركة المذكور في نظامها الأساسي، إلا أنه لا يمكن لهذه الأخيرة أن تواجه الغير بهذا المقر عندما يكون مقرها الحقيقي موجودا بمكان آخر.
المادة 925-4.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات التي ينص عليها التشريع أو أغفل القيام بإحدى الشكليات المفروضة لتأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية، يخول لكل من له مصلحة تقديم طلب إلى القضاء لتوجيه أمر بتصحيح عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية، كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب.
تطبق نفس الأحكام في حالة تعديل النظام الأساسي.
تتقادم الدعوى من أجل التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تسجيل الشركة أو من إشهار العقد المعدل للنظام الأساسي.
المادة 925-5.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يعتبر كل من مؤسسي الشركة والأعضاء الأولين لهيئات التسيير والتصرف والإدارة مسؤولين متضامنين عن الضرر الناشئ عن عدم تضمن النظام الأساسي بيانا إلزاميا أو إغفال شكلية لازمة لتأسيس الشركة أو القيام بها بشكل غير صحيح.
وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة تعديل النظام الأساسي على أعضاء هيئات التسيير والتصرف والإدارة المزاولين لمهامهم في ذلك الوقت.
تتقادم الدعوى بمرور عشر سنوات ابتداء من يوم إنجاز إحدى الشكليات المشار إليها، حسب الحالة، في المادة 925-4.
المادة 925-6.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يمنع على الشركات غير المرخص لها قانونا أن تدعو الجمهور إلى الاكتتاب العام وأن تصدر سندات قابلة للتداول تحت طائلة بطلان العقود المبرمة أو السندات المصدرة.
المادة 925-7.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تتمتع كل الشركات ما عدا شركات المحاصة المشار إليها في المادة 201 وما بعدها من مدونة التجارة بالشخصية الاعتبارية ابتداء من تقييدها في سجل التجارة.
تبقى العلاقات بين الشركاء إلى غاية تقييد الشركة في سجل التجارة خاضعة لعقد الشركة والمبادئ العامة للقانون المطبقة على العقود والالتزامات.
المادة 925-8.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل تقييدها عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي تمت باسمها على وجه التضامن إذا كانت الشركة تجارية ودون تضامن في الحالات الأخرى. يمكن للشركة بعد تقييدها بشكل قانوني أن تتحمل التعهدات التي أمضيت باسمها، وتعتبر حينئذ هذه التعهدات بمثابة تعهداتها منذ البداية.
المادة 926.- يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى، منقولة كانت أو عقارية أو حقوقا معنوية، كما يسوغ أن تكون هذه الحصة مواد غذائية إذا كانت من طرف واحد فقط. ويجوز أن تقع شركة العمل بشرط أن يكون من جميع الأطراف وأن يكون العمل متحدا ومتلازما.
المادة 927.- يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها.
وعند الشك، يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية.
المادة 928.- يلزم تعيين الحصة وتحديدها، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء أمواله الحاضرة، وجب إحصاء هذه الأموال. وإذا كانت الحصة أشياء أخرى غير النقود، لزم تقديم الأشياء على حسب قيمتها في تاريخ وضعها في رأس المال. فإن لم تقوم على هذا الوجه، اعتبر أن الشركاء قد ارتضوا الركون إلى السعر الجاري للأشياء في تاريخ تقديم الحصة، فإن لم يكن لهذه الأشياء سعر جار قدرت قيمتها وفق ما يقرره أهل الخبرة.
المادة 929.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء والأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة.
ويعتبر أيضا جزءا من رأس مال الشركة: التعويضات عن هلاك أو تعيب أو نزع ملكية أحد الأشياء الداخلة في رأس المال، وذلك في حدود قيمته الأصلية  عند دخوله فيه، وفقا لما يقضي به العقد.
لا تعتبر المشاركة بالعمل في تكوين رأس مال الشركة بل تمنح بمقتضاها حصص ينشأ عنها الحق في الأرباح الموزعة والأصول الصافية على أن تتم المساهمة في تحمل الخسائر.
رأس مال الشركة يعتبر ملكا للشركاء ملكية مشتركة، ولكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة قيمة مشاركته عند تكوين الشركة أو أثناء وجودها.
المادة 930.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها إنجاز هذا العمل.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الشركة تسعا وتسعين سنة.
المادة 931.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» لا يترتب على التحويل القانوني لشركة إلى شركة ذات شكل آخر، إنشاء شخص اعتباري جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد أو أي تعديل للنظام الأساسي.
المادة 931-1.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يمكن لشركة، حتى ولو كانت في طور التصفية، أن تندمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة عن طريق الاندماج.
كما يمكنها أيضا تحويل ما بذمتها عن طريق الانقسام إلى شركات كانت موجودة أو لشركات جديدة.
ويمكن أن تتم هذه العمليات بين شركات مختلفة الشكل.
وتقرر هذه العمليات من طرف كل شركة معنية طبقا للشروط المطلوبة لتغيير النظم الأساسية.
إذا تضمنت العملية إنشاء شركات جديدة فإن كل واحدة من هذه الشركات يتم تأسيسها طبقا للقواعد الخاصة بشكل الشركة المختار.
المادة 931-2.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» لا ينجر عن اجتماع كل حصص الاشتراك بيد واحدة حل الشركة بقوة القانون.
ويجوز لكل من له مصلحة أن يطلب هذا الحل إذا لم يتم تصحيح الوضعية خلال أجل سنة. يمكن للمحكمة أن تمنح للشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتصحيح الوضعية. ولا يمكنها أن تقضي بحل الشركة إذا كان التصحيح قد تم يوم البت في الموضوع.
لا يؤثر امتلاك حق الانتفاع بجميع حصص الاشتراك لنفس الشخص على وجود الشركة.
في حالة الحل، فإنه يترتب عنه نقل ما بذمة الشركة مطلقا إلى الشريك الوحيد دون أن يكون للتصفية محل. يمكن للدائنين أن يقدموا معارضة للتصفية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من إشهار هذه الأخيرة. يتم بقرار قضائي رفض المعارضة أو الأمر إما بتسديد الديون وإما بتقديم ضمانات في حالة منحها من طرف الشركة إذا كانت كافية. لا يحق نقل الذمة و لا تزول الشخصية الاعتبارية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة أو، عند الاقتضاء، إذا تم رفض المعارضة ابتدائيا أو جرى تسديد الديون أو قدمت الضمانات.
المادة 931-3.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يتخذ قرار تمديد الشركة بإجماع الشركاء أو، في حالة النص على ذلك في النظام الأساسي، بالأغلبية المشترطة لتغيير هذا النظام.
تجب استشارة الشركاء بسنة على الأقل قبل انقضاء مدة الشركة من أجل تقرير ما إذا كان من اللازم زيادة مدتها.
غير أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من رئيس المحكمة الذي يبت بأمر على العريضة، تعيين وكيل قضائي مكلف بالقيام بالاستشارة المنصوص عليها أعلاه.

المادة 932.- كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة.
وعند الشك، يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية.
المادة 933.- على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم حصوله فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من الزمن.
وإذا كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصته، ساغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده، وذلك مع حفظ الحق في التعويضات في كلتا الحالتين.
المادة 934.- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها، فإنه يتحمل تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقها. فإن لم ترد حصة الشريك إلا على منفعة العين، تحمل بالضمان الذي يتحمل به المكري ويضمن الشريك كذلك، بنفس الشروط ما وسعته العين «نقص المساحة في العين العقارية».
يلتزم الشريك بالعمل بتأدية الخدمات التي وعد بها وتقديم حساب عن كل ما كسبه منذ إبرام العقد بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.
على أنه لا يلزم بأن يقدم براءات الاختراع التي حصل عليها ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلافه، كل ذلك مع مراعاة  أحكام المادة 926.
المادة 935.- إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت، بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة بعد العقد، ولكن قبل التسليم الفعلي أو الحكمي، طبقت القواعد الآتية:
 أ‌- إذا كانت الحصة نقودا أو غيرها من الأشياء المثلية، أو كانت منفعة شيء محدد، فإن تبعة الهلاك أو التعيب تقع على عاتق الشريك المالك؛
ب‌-إذا كانت الحصة شيئا معينا قد انتقلت ملكيته للشركة، تحمل كل الشركاء تلك التبعية.
المادة 936.- لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك، ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد.
المادة 937.- ليس للشريك أن يقاص  الخسائر التي يتحمل المسئولية عنها تجاه الشركة بما عسى أن يكون قد حققه لها من أرباح في صفقة أخرى.
المادة 938.- ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة، وهو في جميع الأحوال مسئول عن فعل أو أخطاء الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم.
المادة 939.- لا يسوغ للشريك بدون موافقة شركائه أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها. فإن خالف الشريك هذا الالتزام، كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابه واستيفاء الأرباح التي حققها، وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة. ويفقد الشركاء رخصة الخيار بمضي ثلاثة شهور، وعندئذ لا يبقى لهم إلا طلب التعويض إن كان له موجب.         
المادة 940.- لا يسري حكم المادة السابقة، إذا كان للشريك قبل دخوله في الشركة مصلحة في مشروعات مماثلة أو كان يقوم، بعلم باقي الشركاء، بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة ما لم يشترط وجوب توقفه عنها.
ولا يمكن للشريك أن ينال من المحكمة إلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم .
المادة 941.- كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداء الأعمال الخاصة بنفسه، وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ يتحمل مسئوليته تجاه الآخرين. وهو مسئول أيضا عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة من عقد الشركة، وعن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له. وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة ما لم يتسببا عن خطئه أو عن فعله.
المادة 942.- يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها:
 1. عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة؛
 2. عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة؛
 3. وعلى العموم عن كل عمل يباشره من أجل الصالح المشترك.
وكل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر.
المادة 943.- للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد من أجل مصروفاته الشخصية، ولكن لا يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك.
المادة 944.- الشريك الذي يستخدم، بدون إذن كتابي من شركائه، الأموال أو الأشياء المشتركة لفائدة نفسه، أو لفائدة الغير ملزم برد المبالغ التي أخذها. ولا يحول ذلك دون المطالبة بالتعويض وتوجيه الدعوى الجنائية إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 945.- لا يسوغ للشريك، ولو كان متصرفا للشركة، بدون موافقة كل شركائه الآخرين، أن يدخل أحدا من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها، ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك. وإنما يجوز له أن يشرك الغير في نصيبه أو أن يحيله له أو أن يحول له حصته التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة. ذلك كله ما لم يقض الاتفاق بخلافه.
وفي هذه الحالة، لا تنشأ أية علاقة قانونية بين الشركة وبين الغير الذي أشركه الشريك في نصيبه أو حوله إليه. وليس لهذا الغير من حق إلا في الأرباح والخسائر المستحقة للشريك، وفقا لما يتضح من ميزانية الشركة. ولا تجوز له مباشرة أية دعوى ضد الشركة ولو بمقتضى حلوله محل سلفه.
المادة 946.- الشريك الذي يحل محل شريك قديم، سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء، أو بمقتضى عقد الشركة، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.
المادة 947.- لكل شريك دعوى تجاه الآخرين، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة:
 1. من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع؛
 2. من أجل الالتزامات التي تعاقد عليها من غير  إفراط في مصلحة الجميع.
المادة 947-1.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» في جميع الحالات المنصوص فيها على تخلي شريك عن حقوق اشتراكه أو على شرائها من طرف الشركة، فإن قيمة هذه الحقوق تحدد عند النزاع بواسطة خبير معين إما من الأطراف وإما، عند عدم حصول اتفاق فيما بينهم، بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة غير قابل للطعن.
المادة 947-2.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء القيام بدعوى باسم الشركة في المسؤولية ضد المسيرين، ويحق للمدعين متابعة المطالبة بتعويض الضرر الذي لحق بالشركة، وفي هذه الحالة إذا تمت الإدانة فإن التعويضات يحكم بها للشركة.
يعتبر كأن لم يكن كل شرط في النظام الأساسي يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص منها أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى.
لا يمكن أن يترتب على أي قرار من جمعية الشركاء سقوط دعوى المسؤولية ضد المسيرين لخطإ ارتكبوه أثناء ممارسة مهامهم.
المادة 947-3.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» لكل شريك الحق في المساهمة في القرارات الجماعية.
يمثل المشتركون في ملكية حصة مشاعة من طرف وكيل وحيد عنهم يختار من بينهم أو من خارجهم. وفي حالة اختلافهم يعين الوكيل بواسطة القضاء بطلب من أكثرهم حرصا.
عندما تثقل حصة بحق انتفاع، فإن حق التصويت يكون لمالك الرقبة في ما عدا القرارات المتعلقة بمنح الأرباح حيث يحتفظ به لصاحب حق الانتفاع.
يمكن أن ينص في النظام الأساسي على خلاف مقتضيات الفقرتين السابقتين.
المادة 948.- الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أجرا عن إدارته، ما لم يتفق صراحة على منحه هذا الأجر. ويسري هذا الحكم على باقي الشركاء بالنسبة إلى العمل الذي يؤدونه في مصلحة الجميع، وبالنسبة إلى الخدمات الخاصة التي يؤدونها للشركة من غير أن يكونوا ملتزمين بأدائها كشركاء.
المادة 949.- التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا بنسبة حصة كل واحد منهم.
المادة 950.- يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق، ما لم يأذن له الآخرون بذلك.
المادة 951.- صلاحية الإدارة تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير، ما لم يشترط عكس ذلك.            
المادة 952.- عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل.
المادة 953.- يجوز في شركة المفاوضة، لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال الإدارة وحتى أعمال التصرف الداخلة في غرض الشركة.
وله على وجه الخصوص:
 1. أن يعقد لصالح الجميع، مع شخص من الغير، شركة محاصة يكون محلها القيام بصفقة تجارية أو أكثر؛
 2. أن يعطي قراضا لمصلحة الشركة؛
 3. أن يعين التابعين المأذونين بالتصرف؛
 4. أن يعين الوكلاء ويعزلهم؛
 5. أن يقوم بقبض الأداءات وإلغاء الصفقات، والبيع نقدا أو للأجل، وبيع السلم بالنسبة إلى الأشياء التي تتجر فيها الشركة، والاعتراف بالدين، وتحميل الشركة بالالتزامات في الحدود الضرورية التي تقتضيها الإدارة وإجراء رهن حيازة أو ضمان آخر في نفس الحدود أو قبولهما وإصدار وتظهير السندات للأمر والكمبيالات، وقبول إرجاع الشيء المبيع من أحد الشركاء عند غياب هذا الشريك بسبب عيب فيه موجب للضمان، وتمثيل الشركة في الدعاوى التي تكون مدعية فيها أو مدعى عليها، وإجراء الصلح إذا كانت فيه مصلحة.
ويجري كل ما سبق بشرط أن يقع بغير غش، ودون إخلال بالقيود الخاصة التي يقضي بها عقد الشركة.
المادة 954.- لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة، بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد لاحق:
 1. التفويت على سبيل التبرع، مع استثناء التبرعات البسيطة التي يسمح بها العرف؛
 2. الكفالة عن الغير؛
 3. إجراء عارية الاستعمال أو الاستهلاك على سبيل التبرع؛
 4. بيع المحل أو الأصل التجاري، أو براءة  الاختراع التي تكون محلا للشركة؛
 5. التنازل عن الضمانات، ما لم يكن في مقابل استيفاء الدين؛
 6. التحكيم.
المادة 955.- إذا تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء جميعا، ولكن بدون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل، سميت الشركة شركة العنان.
ويكون لكل شريك في شركة العنان أن يجري أعمال الإدارة، بشرط أن يحوز موافقة باقي شركائه، ما لم يكن الأمر المراد إجراؤه مستعجلا بحيث أن تركه يرتب للشركة الضرر. كل ذلك ما لم يوجد شرط أو عرف خاص يقضي بخلافه.
المادة 956.- إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية، كان المقصود عند الشك هو الأغلبية العددية، فإن تساوت الأصوات، بالنسبة إلى قرار معين، أخذ بالرأي الذي يقول به المعارضون.
فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب اتخاذه، رفع الأمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة.
المادة 957.- يجوز أيضا أن يعهد بالإدارة إلى مدير أو أكثر، ويسوغ أن يختار هؤلاء المديرون حتى من بين غير الشركاء، ولا يصح تعيينهم إلا بالأغلبية التي يتطلبها عقد الشركة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها.
المادة 958.- للشريك المكلف بالإدارة، بمقتضى عقد الشركة أن يجري، برغم معارضة باقي شركائه، كل أعمال الإدارة، بل كل أعمال التصرف الداخلة في غرض الشركة، باستثناء ما هو مبين في المادة 961، بشرط أن يجريها بغير غش ومع مراعاة القيود التي يفرضها العقد الذي يمنحه صلاحياته.
المادة 959.- إذا كان المتصرف من غير الشركاء تثبت له الصلاحية التي تمنحها المادة 831 للوكيل مع عدم الإخلال بما يتضمنه سند تعيينه.
المادة 960.- إذا تعدد المتصرفون لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين، ما لم يتضمن سند تعيينه خلاف ذلك ومع استثناء حالة الاستعجال التي يترتب فيها على التأخير لحوق ضرر كبير بمصالح الشركة. وعند اختلاف المتصرفين، يؤخذ برأي أغلبيتهم، فإن تساوت أصواتهم، أخذ برأي المعارضين منهم. إذا كان الخلاف بين المتصرفين حول القرار الواجب اتخاذه، وجب الرجوع إلى قرار الشركاء جميعا. وإذا وزعت فروع الإدارة المختلفة بين المتصرفين، كان لكل منهم أن يقوم وحده بالأعمال التي تدخل في دائرة صلاحياته، وامتنع عليه أن يقوم بأي عمل خارج عنها.
المادة 961.- لا يسوغ للمتصرفين، ولو انعقد إجماعهم، كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير الأعمال التي تدخل في غرض الشركة، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف التجارة.
ويلزم إجماع الشركاء:
 1. لإجراء التبرع بأموال الشركة؛
 2. لإجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته؛
 3. لإجراء الأعمال التي لا تدخل في غرض الشركة.
وكل شرط من شأنه أن يسمح مقدما للمتصرفين أو لأغلبية الشركاء باتخاذ قرارات تتعلق بالأمور السابقة من غير استشارة باقي الشركاء يكون عديم الأثر. وفي كل هذه الأمور يثبت حق الاشتراك في المداولات حتى للشركاء الذين لا يتولون الإدارة. وعند الخلاف، يلزم الأخذ برأي المعارضين.
المادة 962.- ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في الإدارة، كما أنه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد، إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة، أو تضمنت مخالفة واضحة للعقد أو القانون.
المادة 963.- للشركاء غير المتصرفين الحق في أن يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها، كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة وسنداتها وأخذ نسخ منها. وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر. وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا، فلا تسوغ مباشرته بواسطة وكيل أو نائب، مع استثناء ناقصي الأهلية الذين يمثلهم قانونا نوابهم القانونيون، والحالة التي يحول فيها دون مباشرة الشريك الحق بنفسه عائق مشروع ومقبول.
المادة 964.- ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، إلا إذا وجدت لهذا الاطلاع مبررات معتبرة وبإذن المحكمة.
المادة 965.- لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة، إلا إذا وجدت له مبررات معتبرة، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء.
إلا أنه يجوز أن يشترط في عقد الشركة منح هذا الحق للأغلبية، أو أنه يمكن عزل المتصرفين المعينين في العقد كما لو كانوا مجرد وكلاء. وتعتبر مبررات للعزل، الأعمال التي تتضمن سوء الإدارة والخلافات الخطيرة التي تقع بين المتصرفين، والإخلال الجسيم الواقع من أحد أو أكثر منهم في أداء واجبات مهامهم، واستحالة قيامهم بهذه الواجبات.
ومن ناحية أخرى، لا يجوز للمتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة، أن يتخلوا عن أداء وظائفهم، ما لم توجد هناك أسباب معتبرة تمنعهم منه، وإلا التزموا بما ينشأ عن ذلك من الخسارة. غير أنه يسوغ للمتصرفين الذين يمكن عزلهم وفقا لمشيئة الشركاء أن يتخلوا عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء.
المادة 966.- إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة، أمكن عزلهم كما يعزل مجرد الوكلاء. ولا يسوغ حينئذ تقرير العزل إلا بتوفير الأغلبية المتطلبة للتعيين.
ومن ناحية أخرى يجوز للمتصرفين السابقين التخلي عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء. وتسري أحكام هذه المادة على المتصرفين إذا كانوا من غير الشركاء.
المادة 967.- إذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة اعتبرت الشركة شركة عنان، ونظمت علاقات الشركاء في هذا الصدد وفقا لأحكام المادة 965.
المادة 968.- نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال.
إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر. وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح.
وعند الشك يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية.
المادة 969.- كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو في الخسائر أكثر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسه. وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من هذا النوع أن يرجع على الشركة في حدود ما لم يقبضه من نصيبه في الربح، أو ما دفعه زائدا على نصيبه في الخسارة مقدرا في كلتا الحالتين بنسبة حصته في رأس المال.
المادة 970.- إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح كانت الشركة باطلة واعتبر العقد متضمنا تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح. ويبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل الخسائر، لكن لا يترتب عليه بطلان العقد.
غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال نصيب في الأرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء. كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 926.
المادة 971.- تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية، التي يجب أن تحضر في نفس الوقت مع إجراء الإحصاء، وذلك في آخر كل سنة مالية للشركة.
المادة 972.- يجوز اقتطاع جزء من عشرين في المائة من صافي الأرباح كل سنة مالية للشركة قبل إجراء أية قسمة. ويستخدم هذا الجزء في تكوين صندوق احتياطي، ويستمر الاقتطاع إلى أن يصل الاحتياطي إلى خمس رأس المال.
وإذا نقص رأس مال الشركة، فلهم إعادة تكوينه من الأرباح التالية لحد مبلغ الخسائر.
ويتوقف كل توزيع للأرباح بين الشركاء إلى أن تتم إعادة رأس المال كاملا، وذلك ما لم يقرر هؤلاء إنقاص رأس مال الشركة إلى رأس المال الفعلي.
المادة 973.- بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في المادة السابقة يحدد نصيب الشركاء في الأرباح. ولكل منهم أن يسحب نصيبه منها، فان لم يسحبه اعتبر وديعة عند الشركة ولا يضاف إلى حصته في رأس المال ما لم يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة، والكل ما لم يتفق على خلافه.
المادة 974.- في حالة الخسارة، لا يلتزم الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه في الربح عن سنة مالية سابقة إذا كان قد قبضه بحسن نية، وفقا لميزانية حررت حسب الأصول وبحسن نية أيضا.
وإذا لم تكن الميزانية قد حررت بحسن نية، ثبت للشريك غير المتصرف الذي اضطر إلى أن يعيد إلى خزانة الشركة الأرباح التي سبق له أن قبضها بحسن نية حق الرجوع بالتعويض على متصرفي الشركة.
المادة 975.- إذا تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محدد فإن التصفية النهائية للحسابات وتوزيع الأرباح لا يحصلان إلا بعد تنفيذ هذا العمل.

المادة 976.- يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، ما لم يشترط العقد التضامن.
المادة 977.- الشركاء في المفاوضة مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات المعقودة على وجه صحيح من أحدهم، ما لم يكن هناك غش.
المادة 978.- الشريك مسئول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله.
المادة 979.- تلتزم الشركة دائما تجاه الغير بنتيجة ما يجريه أحد الشركاء من عمل متجاوزا به صلاحياته، في حدود النفع الذي يعود عليها من هذا العمل.
المادة 980.- الشركاء مسئولون تجاه الغير، إذا كان حسن النية، عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من المتصرف، في حدود صلاحياتة التي يمثل بها الشركة، وهم ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير، مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار.
المادة 981.- كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل، يكون مسئولا مع الشركاء الآخرين، وفي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة، عن الالتزامات المعقودة قبل دخوله فيها، ولو أنه حصل تغيير في اسم الشركة أو في عنوانها التجاري.
وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر بالنسبة للغير.
المادة 982.- لدائني الشركة أن يباشروا دعاواهم ضدها ممثلة في شخص متصرفيها، كما أن لهم أن يباشروها ضد الشركاء شخصيا. إلا أنه يلزم البدء بتنفيذ الأحكام الصادرة لهم على أموال الشركة. ويثبت لهم على هذه الأموال حق الامتياز على دائني الشركاء الشخصيين. وعند عدم كفاية أموال الشركة تسوغ لهم متابعة الشركاء شخصيا، لاستيفاء حقوقهم منهم في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.
المادة 983.- لكل من الشركاء أن يتمسك في مواجهة دائني الشركة بالدفوع الشخصية المتعلقة به وبالدفوع المتعلقة بالشركة ومن بينها المقاصة.
المادة 984.- ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين، أثناء قيام الشركة أن يباشروا حقوقهم تجاهه، إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على حصته في رأس المال. أما بعد انقضاء الشركة أو حلها، فيجوز لهم أيضا أن يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول الشركة بعد خصم الديون منها، غير أنه يجوز لهم قبل إجراء أية تصفية أن يوقعوا الحجز التحفظي على هذا النصيب.

المادة 985.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تنتهي الشركة:
 1. بانصرام الأجل المحدد لمدتها إلا إذا تم تمديده طبقا للمادة 931-3؛
  2.  بتحقق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه؛
  3.  بهلاك المال المشترك هلاكا كليا، أو بهلاكه جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد؛
  4.  بموت أحد الشركاء، أو بإعلان فقده قضاء، أو بالحجر عليه ما لم يتفق على استمرارها مع الباقين على قيد الحياة أو يرض ورثته الميت أو نائب المحجور عليه باستمرارها؛
  5.  بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا؛
  6.  باتفاق الشركاء جميعا؛
  7.  بانسحاب واحد أو أكثر من الشركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، إما بمقتضى العقد، وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة لأجله؛
  8.  بحكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
وإذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال، منفعة شيء معين، فإن هلاك هذا الشيء الحاصل قبل التسليم أو بعده، يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا.
ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله كحصة في رأس المال ثم يعجز عن أداء خدماته، كل ذلك ما لم يرض باقي الشركاء بالاستمرار في الشركة.
المادة 986.- عند ما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء الشركاء لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلي ما كان عليه، أو تخفيضه إلى ما بقي منه، أوحل الشركة.
وتنحل الشركة بقوة القانون إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة، ما لم يقرر الشركاء إعادة  تكوينه إلى ما كان عليه، أو تخفيضه إلى الموجود حقيقة. ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا بالوقائع السابقة.
المادة 987.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تمدد الشركة ضمنيا إذا استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت من أجله، في مباشرة العمليات التي كانت محلا لها. والتمديد الضمني يعتبر حاصلا سنة فسنة.
المادة 988.- للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يعترضوا على امتداد الشركة.
غير أن هذا الحق لا يثبت لهم إلا إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي به.
ويوقف الاعتراض أثر امتداد الشركة تجاه المعترضين.
إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بإخراج الشريك الذي وقع الاعتراض بسببه.
وتحدد آثار الإخراج بمقتضى المادة 993.
المادة 989.- يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.
ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذه المادة.
المادة 990.- إذا لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقد ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله، أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها، بقيامه بإعلام باقي شركائه بانسحابه، بشرط أن يحصل الانسحاب بحسن نية وفي وقت لائق.
ولا يكون الانسحاب بحسن نية، إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأثر بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا.
ويكون حاصلا في وقت غير لائق إذا كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة الشركة تأخير حلها.
وعلى أية حال، لا ينتج انسحاب الشريك أثره إلا بعد انتهاء السنة المالية الجارية، وبشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة أشهر على الأقل ما لم تكن هناك أسباب خطيرة.
المادة 991.- إذا وقع الاتفاق على أن الشركة عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته، لم يكن لهذا الشرط أثر.
على أنه يسوغ للقاضي أن يقرر استمرار القصّر أو ناقصي الأهلية في الشركة إذا كانت لهم في ذلك مصلحة. وعندئذ يأمر القاضي بكل الإجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على حقوقهم.
المادة 992.- إذا حلت الشركات التجارية قبل انقضاء المحددة لها، فإن هذا الحل لا ينتج أثره في مواجهة الغير إلا بعد شهر من نشر الحكم القاضي بهذا الحل أو غيره مما ينشأ الحل عنه.
المادة 993.- في الحالة المذكورة في المادة 989 وفي جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو لأن الورثة قاصرون، يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل.
وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس الحق في استيفاء نصيبه في رأس مال الشركة وفي الأرباح، محددة في تاريخ تقرير خروجه من الشركة وليس لهؤلاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في الحدود التي تكون فيها نتيجة لازمة ومباشرة لما حصل قبل إخراج الشريك وتقرير فقده أو وفاته أو إشهار إفلاسه. ولا يحق له طلب استيفاء نصيبه إلا في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة.
المادة 994.- إذا كانت الشركة بين اثنين فقط حق لمن يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في المادتين 989 و990 أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من أصول وخصوم.
المادة 995.- عند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل.
المادة 996.- لا يسوغ للمتصرفين، بعد حل الشركة، أن يباشروا أية  أعمال جديدة، ما لم تكن هذه الأعمال لازمة لتصفية الأعمال التي سبق أن شرع فيها. وعند المخالفة يتحمل المديرون شخصيا، بالمسئولية عما قاموا به من أعمال.
ويقوم الحظر السابق من يوم انقضاء  المدة المعينة للشركة أو من يوم إنجاز العمل الذي أنشئت من أجله، أو من يوم وقوع الحدث الموجب لحل الشركة وفقا لما يقضي به القانون.

المادة 996-1.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» لا يمكن أن يترتب بطـلان الشركة إلا على خرق مقتضيات المواد 920-1 و922 و924 أو عن أحد أسباب بطلان العقود بوجه عام.
يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقواعد آمرة من هذا الفصل لا يترتب عن خرقه بطلان الشركة.
لا يمكن أن يترتب بطلان تصرفات أو مداولات هيئات الشركة إلا عن خرق قاعدة آمرة من هذا الفصل أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.
المادة 996-2.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع إلا إذا كان البطلان يرتكز على عدم شرعية محل الشركة.
المادة 996-3.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» عند بطلان شركة أو تصرفات أو مداولات لاحقة لتأسيسها بسبب عيب في الرضى أو لانعدام أهلية أحد الشركاء، وكان من الممكن تصحيح هذا البطلان، يمكن لكل شخص ذي مصلحة أن ينذر من بإمكانه القيام بالتصحيح إما أن يقوم به، وإما أن يقوم بدعوى البطلان في أجل ستة أشهر، تحت طائلة سقوط الحق. ويتم تبليغ الشركة بهذا الإنذار.
يمكن للشركة أو لأي شريك، في الأجل المحدد في الفقرة الأولى، أن يعرض على المحكمة أي إجراء من شأنه وضع حد لطلب المدعي كشراء حقوقه في الشركة. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة إما أن تحكم بالبطلان وإما أن تضفي الصيغة الإلزامية على الإجراءات المقترحة إذا كانت هذه الأخيرة قد سبقت الموافقة عليها من طرف الشركة وفق الشروط المقررة لتعديل النظام الأساسي. ولا يؤثر تصويت الشريك المطلوب إعادة شراء حقوقه على قرار الشركة.
عند وقوع أي نزاع، تحدد قيمة حقوق الاشتراك التي تجب إعادتها إلى الشريك وفقا لأحكام المادة 947-1.
المادة 996-4.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو من تلقاء نفسها، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه، ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل من تاريخ تقديم الدعوى.
إذا تطلب تدارك البطلان وجوب استدعاء جمعية عامة أو القيام باستشارة الشركاء وثبت أن استدعاء الجمعية قد وقع صحيحا أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للشركاء، جاز للمحكمة أن تمنح بحكم للشركاء الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.
المادة 996-5.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تتقادم دعاوى بطلان الشركة أو تصرفاتها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.
المادة 996-6.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» عندما يحكم ببطلان الشركة فإن هذا البطلان يضع حدا لتنفيذ العقد بدون أثر رجعي.
ويؤدي البطلان اتجاه الشخص المعنوي في حالة وجوده نفس آثار الحل المنطوق به قضاء ابتداء من يوم سريان البطلان.
لا يمكن للشركة ولا للشركاء أن يتمسكوا ببطلان في مواجهة الغير الحسن النية، غير أنه يجوز الاحتجاج بالبطلان الناتج عن انعدام الأهلية أو عن أحد عيوب الرضى اتجاه الغير حسن النية من طرف عديم الأهلية أو ممثليه القانونيين أو من طرف الشريك المعيب رضاه بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه.
المادة 996-7.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تتقادم دعوى المسؤولية القائمة على أساس بطلان الشركة أو تصرفاتها أو مداولتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم اكتساب قرار البطلان قوة الشيء المقضي به.
لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو التصرف أو المداولة. تتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.

المادة 997.- القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشيوع، تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ أو بأية  طريقة  أخرى يرونها، ما لم يقرروا بالإجماع  الالتجاء إلى التصفية قبل إجراء أية قسمة.
المادة 997.- «مكررة» «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يؤدي حل الشركة إلى تصفيتها باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 931-1 والفقرة الثالثة من المادة 931-2".
لا يترتب على الحل أي أثر اتجاه الغير إلا بعد إشهاره.

المادة 998.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تجري التصفية بواسطة مصف أو مصفين يتم تعيينهم وفقا لمقتضيات النظام الأساسي.
لجميع الشركاء، حتى غير المشاركين منهم في الإدارة، الحق في المشاركة في التصفية.
يتم تعيين المصفي أو المصفين طبقا لمقتضيات النظام الأساسي. وفي حالة سكوت النظام الأساسي عن هذا التعيين فإنه يتم من طرف الشركاء وإلا فبقرار قضائي.
يمكن عزل المصفي أو المصفين حسب نفس الشروط. لا يمكن الاحتجاج على الغير لا بالتعيين ولا بالعزل إلا ابتداء من إشهارهما. لا يمكن للشركة ولا للشركاء أن يتمسكوا من أجل التخلص من تعهداتهم بعدم صحة تعيين أو عزل المصفي أو المصفين إذا كان قد تم إشهارهما بصورة قانونية
المادة 998.- «مكررة» «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تستمر الشخصية الاعتبارية للشركة لأغراض التصفية إلى غاية إشهار ختمها.
إذا لم يتم ختم التصفية داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحل يمكن للنيابة العامة ولكل ذي مصلحة رفع الدعوى أمام المحكمة لإجراء التصفية أو إتمامها إذا كانت بدأت من قبل
المادة 999.- تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين، ما دام المصفي لم يعين. ويجب على هؤلاء أن يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلة.
المادة 1000.- كل تصرفات الشركة يلزم أن تتضمن أنها في حالة  تصفية.
كل شروط عقد الشركة وكل الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات القائمة تسري على الشركة وهي في طور التصفية، سواء في علاقات الشركاء بعضهم ببعض أو في علاقاتهم بالغير، وذلك ضمن الحدود التي يمكن فيها تطبيقها على شركة في طور التصفية ومع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل.
المادة 1001.- إذا تعدد المصفون، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا ففي ذلك صراحة.
المادة 1002.- على المصفي، سواء أكان قضائيا أم لا، بمجرد مباشرته مهام عمله، أن يقوم بمشاركة متصرفي الشركة، بإجراء الإحصاء  والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم ويوقع على رسم الإحصاء  والميزانية من الجميع.
وعلى المصفي أن يتسلم ما يسلمه المتصرفون من دفاتر الشركة  ومستنداتها وأوراقها المالية، وأن يحافظ عليها، وعليه أن يقيد في دفتر اليومية كل العمليات المتعلقة بالتصفية بحسب تواريخ إنجازها وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها في التجارة، وأن يحتفظ بكل المستندات المؤيدة لهذه العمليات وغيرها من الحجج المتعلقة بالتصفية.
المادة 1003.- المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، ويتولى إدارتها.
والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم لاستيفاء أموال الشركة ودفع ديونها وعلى الأخص استيفاء  الحقوق وإنجاز الأعمال المتعلقة واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، ونشر كل ما يلزم من الإعلانات  لاستدعاء دائني الشركة للتقدم بحقوقهم عليها، ودفع ديون الشركة الخالية من النزاع  والمستحقة الأداء ، وله، بموافقة القضاء بيع عقارات الشركة التي تتعذر قسمتها بسهولة، وبيع البضائع الموجودة في المتجر والأدوات، والكل مع عدم الإخلال بالتحفظات التي يتضمنها سند تعيين المصفي، أو القرارات التي يتخذها الشركاء بالإجماع أثناء إجراء التصفية.
المادة 1004.- إذا لم يتقدم الدائن المعروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركة، كان للمصفي أن يودع المبلغ المستحق له، حينما يكون هذا الإيداع سائغا قانونيا.
وبالنسبة للالتزامات التي لم يحل أجلها بعد، أو المتنازع فيها، يجب على المصفي أن يحتفظ بالمبلغ الكافي لمواجهتها، وأن يودعه في محل أمين.
المادة 1005.- إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة  الأداء، وجب على المصفي أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة لذلك، إن كانوا ملتزمين بتقديمها بحسب طبيعة  الشركة، أو كانوا لا يزالون مدينين بحصصهم في رأس المال كلا أو بعضا. وتوزع أنصباء الشركاء المعسرين على الباقين بالنسبة  التي يتحملون بها الخسائر.
المادة 1006.- للمصفي أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات ولو عن طريق الكمبيالة، وأن يظهّر الأوراق التجارية، وأن يمهل مديني الشركة  إلى أجل، وأن يجري الإنابة وأن يبيع وأن يرهن أموال الشركة، وكل ذلك ما لم تتضمن وكالته ما يخالفه وفي الحدود الضرورية التي يقتضيها صالح التصفية فقط.
المادة 1007.- ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم ولا أن يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك التنازل في مقابل استيفاء الدين أو في مقابل تأمينات أخرى معادلة، ولا أن يبيع دفعة واحدة  الأصل  التجاري المكلف بتصفيته، ولا التفويت. على وجه التبرع ولا بدء عمليات جديدة، ما لم يؤذن له صراحة في إجراء شيء  مما سبق. غير أنه يسوغ له القيام بعمليات جديدة في الحدود التي تستلزمها تصفية العمليات المعلقة، وعند المخالفة، يتحمل المصفي مسئولية عمله، وإذا تعدد المصفون تحملوا بهذه المسئولية على سبيل التضامن فيما بينهم.
المادة 1008.- يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر وهو مسئول، وفقا لقواعد الوكالة، عن الأشخاص الذين يحلهم محله.
المادة 1009.- ليس للمصفي ولو كان معينا من المحكمة، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة والتي تتعلق بإدارة المال المشترك.
المادة 1010.- على المصفي أن يقدم للمالكين على الشيوع أو الشركاء، بناء على أي طلب منهم البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها.
المادة 1011.- يتحمل المصفي كل الالتزامات التي يتحملها الوكيل بأجرة بالنسبة إلى تقديم الحساب وإلى رد ما تسلمه بسبب نيابته وعليه عند انتهاء التصفية أن يجري إحصاء وميزانية  تتضمن الأصول والخصوم ملخصا فيها العمليات التي قام بها، ومحددا فيها المركز النهائي للشركة على ضوء ما يظهر منها.
المادة 1012.- لا يفترض أن يعمل المصفي بغير أجر. وإذا لم تحدد أجره المصفي كان للمحكمة أن تقدرها على أساس ما يقدمه لها. مع عدم الإخلال بحق ذوي المصلحة في الاعتراض على تقديرها.
ويترتب على التصفية القضائية أداء المصروفات المنصوص عليها في تعريفة المصروفات القضائية.
المادة 1013 .- ليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم حقوقهم. وليس له إن يرجع على الشركاء والمالكين على الشيوع إلا بنسبة مناب كل منهم.
المادة 1014 .- بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها  ووثائقها عند كتابة الضبط بالمحكمة أو في مكان آخر أمين تعينه له المحكمة إذا لم يعين ذوو المصلحة بالأغلبية الشخص الذي يجب إيداع هذه الأشياء عنده. ويلزم الاحتفاظ بالأشياء السابقة حيثما أودعت لمدة خمس عشرة سنة من يوم إيداعها.
ولذوي المصلحة وورثتهم وخلفائهم كما للمصفين أنفسهم الحق دائما في أن يطلعوا على تلك الوثائق وأن يأخذوا منها نسخا ولو بواسطة موثقين.
المادة 1015.- إذا تخلف واحد أو أكثر من الصفين بسبب الموت أو الإفلاس أو الحجر أو الانسحاب أو العزل وجب إحلال مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم.
وتطبق أحكام المادة 965 في عزل المصفين وتنازلهم عن تلك المأمورية.

المادة 1016.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» بعد تسديد الديون وإرجاع رأس المال يجري تقسيم الأصول بين الشركاء بنفس نسبة اشتراكهم في الأرباح ما لم يتفق على خلاف ذلك.
لجميع الشركاء، حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة، الحق في المشاركة مباشرة في القسمة.
في جميع الأحوال التي تجرى فيها قسمة أموال مشتركة، يمكن للأطراف باعتبارهم متحكمين في حقوقهم متى اتفقوا بالإجماع أن يجروا القسمة بالطريقة التي يرونها.
المادة 1017.- إذا أختلف الشركاء في إجراء القسمة أو كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون.
المادة 1018 .- لدائني الشركة ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا أن يعترضوا على إجراء القسمة عينا وبطريق التصفية بدون حضورهم. ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم. كما أن لهم أن يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم اعتراضهم.
المادة 1019 .- للمتقاسمين ولأي واحد منهم أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة المقامة مع أحد الدائنين بدفعهم له دينه أو بإيداعهم المبلغ الذي يطالب به,
المادة 1020 .- الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم للاشتراك في القسمة  ولكنهم لم يتقدموا إلا بعد تمامها لا يحق لهم طلب إبطالها .
 وإذا لم يحتفظ بمبلغ كاف للوفاء بديونهم  حق لهم أن يباشروا حقوقهم على ما لم تتناوله القسمة من الشيء المشترك إن وجد. فإن كانت القسمة قد تناولت الأشياء المشتركة كلها حق لهم أن يباشروا حقوقهم في مواجهة المتقاسمين في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة أو الشيوع.
المادة 1021.- القسمة، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية، لا يجوز إبطالها إلا للغلط، أو الإكراه، أو التدليس، أو الغبن.
المادة 1022.- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم من أجل الأسباب السابقة على القسمة، وفقا لأحكام البيع.
المادة 1023.- إذا انتقضت القسمة، لسبب من الأسباب التي يقررها القانون، اقتضى ذلك إعادة المتقاسمين إلى الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه قبل إجرائها، مع عدم الإخلال بما اكتسبه الغير الحسن النية من حقوق على وجه قانوني سليم عن طريق المعاوضة.
ولا يسوغ إبطال القسمة إلا للأسباب التي تعيب الرضى كالإكراه، أو الغلط أو التدليس أو الغبن.
يجب رفع دعوى الإبطال خلال سنة من وقت تمام القسمة، فإن انقضى هذا الأجل كانت الدعوى غير مقبولة.
ولا يكون للإبطال بسبب الغبن محل، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 76.

المادة 1023-1.- «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الشركات المدنية إلا ما يرد فيه استثناء بمقتضى الأنظمة القانونية الخاصة التي يخضع لها البعض منها.
وتكون ذات طابع مدني جميع الشركات التي لا يمنحها القانون طابعا آخر بسبب شكلها أو طبيعتها أو محلها.

يكون رأس مال الشركة مقسما إلى حصص متساوية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق