السبت، 4 أبريل 2015

قانون الالتزامات والعقود الموريتاني من 197-270

الفصل الخامس: الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام
الفرع الأول: الالتزامات غير القابلة للانقسام
المادة 198.- يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
 1. بمقتضى طبيعة محله إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛
 2. بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا.
المادة 199.- إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام، التزم كل منهم بالدين بتمامه. ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى تركة من تعاقد على التزام من هذا النوع.
المادة 200.- إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام، من غير أن يكون بينهم تضامن، لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين، ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الالتزام إلا باسم الجميع وبشرط أن يأذنوا له في ذلك.
ومع ذلك، يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق أو تسليمه إلى حارس قضائي تعينه المحكمة إذا كان غير صالح للإيداع.
المادة 201.- إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين ساغ له أن يطلب مهلة لإدخال المدينين الآخرين فيها، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين. إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين أن لا يقع الوفاء به إلا من المدين الذي رفعت الدعوى عليه ساغ أن يحكم عليه به وحده، مع ثبوت الحق له في الرجوع على باقي الورثة أو المدينين بقدر حصصهم وفقا للمادة 196.
المادة 202.- قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين أنتج أثره ضد الباقين.

الفرع الثاني: الالتزامات القابلة للانقسام
المادة 203.- في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له.
ولا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد الدائنون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين جملة أو المدينون الذين لا يلزمون بأدائه إلا بنسبة كل واحد منهم.
ويطبق نفس الحكم على الورثة، فلا يحق لهم أن يطالبوا، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مناب كل واحد منهم في الدين الموروث.
المادة 204.- لا محل للانقسام بين الملتزمين بالتزام قابل له في الحالتين:
 1. إذا كان محل الالتزام تسليم شيء معين وموجود بين يدي أحد الملتزمين؛
 2. إذا كان أحد الملتزمين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق.
وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالالتزام كله الملتزم الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ، مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل.
المادة 205.- في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه.

المادة 206.- يجوز انتقال الحقوق والديون من الدائن الأصلي إلى شخص آخر، إما بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين.
المادة 207.- يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها، ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة.
المادة 208 .- تبطل الحوالة:
 1. إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون؛
 2. إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية، كحق انتفاع المستحق لحبس؛
 3. إذا كان الدين لا يقبل الحجز أو المعارضة، إلا أنه إذا كان الدين لا يقبل الحجز إلا في حدود جزء منه محدد أو قيمة محددة، صحت الحوالة في حدود هذه النسبة.
المادة 209.- تبطل حوالة الحق المتنازع فيه إذا كانت بمقابل.
ويعتبر الحق متنازعا فيه، في معنى هذه المادة، إذا كان هنالك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه.
المادة 210.- تكون حوالة الحق باطلة، سواء تمت بعوض أو على سبيل التبرع، إذا لم يكن لها من هدف إلا إبعاد المدين عن قضاته الطبيعيين.
المادة 211.- الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى، إذا كانت الأخيرة بدون مقابل، تصير تامة برضا المحال، ويحل هذا المحال محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي.
المادة 212.- لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 226 الآتية.
حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة 213.- حوالة عقود الكراء والأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي أو حوالة الإيرادات الدورية المترتبة عليها عند ما تقرر لفترة تزيد على سنة، لا يكون لها أثر بالنسبة للغير إلا إذا وردت في محرر ثابت التاريخ.
المادة 214 - إذا حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل الآخر، ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ.
المادة 215 - إذا دفع المدين للمحيل أو أنهاه بالاتفاق معه بأي طريق آخر قبل أن تبلغ له الحوالة من المحيل أو من المحال له برئت ذمته ما لم يقع تدليس أو خطأ جسيم.
المادة 216.- يجب على المحيل أن يسلم للمحال له سندا يثبت وقوع الحوالة، وأن يقدم له، إلى جانب سند الدين، ما يكون لديه من وسائل إثباته، والبيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة، ويجب عليه أن يقدم للمحال له سندا رسميا يثبت وقوع الحوالة إذا طلب منه ذلك، ومصروفات هذا السند على المحال له.
المادة 217.- حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له، كالامتيازات، مع استثناء ما كان منها متعلقا بشخص المحيل. وهي لا تشمل الرهون الحيازية على المنقولات والرهون الرسمية والكفالات إلا بشرط صريح. وتشمل الحوالة دعاوى البطلان أو الإبطال التي كانت للمحيل.
والكفالة المقدمة ضمانا للالتزام لا تمكن حوالتها إذا لم يحول هذا الأخير.
المادة 218 - إذا شملت الحوالة الرهن الحيازي أيضا، فإن المحال له بمجرد تسلمه الشيء المرهون يحل محل المحيل في كل الالتزامات التي كانت ثابتة عليه للمدين، بصدد رعاية الشيء المرهون والمحافظة عليه.
وعند عدم تنفيذ هذه الالتزامات فإن المحيل والمحال له مسئولان بالتضامن تجاه المدين.
ولا محل لهذه القاعدة إذا حصلت الحوالة بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم. وفي هذه الحالة يكون المحال له مسئولا وحده تجاه المدين عن الشيء المرهون.
المادة 219.- البيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف والالتزامات المترتبة عليه ما لم يشترط غير ذلك.
المادة 220 .- من أحال بعوض دينا أو أي حق آخر يلتزم بأن يضمن:
 1. كونه دائنا أو صاحب حق؛
 2. وجود الدين أو الحق وقت الحوالة؛
 3. حقه في التصرف فيه .
كل هذا لو حصلت الحوالة بغير ضمان.
وهو يضمن أيضا وجود التوابع، كالامتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة بالدين أو بالحق المحال في وقت الحوالة، ما لم تكن قد استثنيت صراحة.
ومن أحال بدون عوض لا يضمن حتى وجود الدين أو الحق المحال وإنما يكون مسئولا عن ما يترتب على تدليسه.
المادة 221.- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا كان قد أحال دينا على شخص كان معسرا عند إبرام الحوالة. ويشمل هذا الضمان ثمن الحوالة الذي قبضه المحيل ومصروفات مطالبة المدين التي اضطر المحال له لإنفاقها، ولا يمنع ذلك المحال له من الحق في تعويضات أكبر، في حالة التدليس الواقع من المحيل.
المادة 222.- الدائن الذي التزم بضمان يسار المدين يسقط عنه تحمل هذا الضمان:
 1. إذا كان عدم الوفاء راجعا إلى فعل المحال له أو إلى إهماله كما لو أهمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين؛
 2. إذا كان المحال له قد منح المدين امتدادا للأجل بعد حلول الدين.
وزيادة على ذلك تسري على هذا الضمان الأحكام الخاصة الواردة في باب البيع.
المادة 223.- إذا وردت الحوالة على جزء من الدين، جاز للمحيل والمحال له، كل بقدر حصته، أن يباشر الدعاوى الناتجة عن الدين المحال. ومع ذلك يكون للمحال له حق الأولوية:
 1. إذا اشترطه صراحة؛
 2. إذا ضمن المحيل يسار المدين المحال عليه، أو التزم بالوفاء عند عدم حصوله منه.
المادة 224.- يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل بشرط أن يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أو عند تبليغها.
ولا يجوز له أن يتمسك بالدفوع بالصورية ولا بما وقع تبادله بينه وبين المحيل من السندات السرية المعارضة والتعهدات الخفية إذا كانت غير ناتجة عن السند المنشئ للالتزام ولم يكن المحال له قد علم بها.
المادة 225.- تخضع حوالة الكمبيالات والسندات للأمر والسندات لحاملها لأحكام هذا الأمر القانوني فيما لم ينص عليه بالقانون التجاري.

المادة 226.- من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا. ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة.
وبمقتضى هذه الحوالة تنقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له بشرط السلامة من الربا.
المادة 227.- في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال، أن يباشروا من وقت حصول الحوالة دعاواهم على نحو ما يقرره لهم القانون ضد المدين السابق وضد المحال معا، وذلك ما لم يرتضوا الحوالة صراحة.
ومع ذلك، لا يكون المحال له مسئولا إلا في حدود ما للذمة التي أحيلت له من حقوق على نحو ما يظهر من حصر التركة. وهذه المسئولية الواقعة على عاتق المحال له لا يمكن تقييدها أو إسقاطها عنه بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين المدين السابق.
كل ذلك مع شرط انتفاء الربا والغرر.

المادة 228.- الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق وإما بمقتضى القانون.
المادة 229.- يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين، ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء.
المادة 230.- يقع الحلول الاتفاقي أيضا عند ما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين، ويحل المقرض محله في الضمانات المخصصة  للدائن ويحصل هذا الحلول بغير رضى الدائن فإذا رفض الدائن استيفاء الدين وقام المدين بالإيداع على وجه صحيح تم الحلول.
ولكي يقع هذا الحلول صحيحا يلزم:
 1. أن يكون كل من عقد القرض والتوصيل مدرجا في محرر ثابت التاريخ؛
 2. أن يصرح في عقد القرض أن المبلغ أو الشيء قد اقترض لوفاء الدين، وفي التوصيل أن الوفاء قد وقع بالنقود أو الشيء المقدم من الدائن الجديد لهذا الغرض، وفي حالة الإيداع، يجب  ذكر البيانات السابقة في التوصيل المدفوع من أمين الودائع؛
 3. أن يحل المدين صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديم.
المادة 231.- الحلول بمقتضى القانون يقع في الحالات الآتية:
 1. لفائدة الدائن، الذي يفي بدين دائن آخر ولو كان لاحقا في التاريخ، إذا كان هذا الدائن مقدما عليه بسبب امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي لمنقولات سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رسميا أو مرتهنا رهنا حيازيا أو مجرد دائن عادي؛
 2. لفائدة مكتسب العقار، في حدود ثمن اكتسابه، إذا كان هذا الثمن قد استخدم في الوفاء بديون الدائنين المرتهنين للعقار رهنا رسميا؛
 3. لفائدة من وفى دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه، كمدين متضامن أو كفيل يفي عن المدين أو كفيل يفي عن غيره من الكفلاء أو وكيل بالعمولة؛
 4. لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير أن يكون ملتزما به شخصيا، وعلى سبيل المثال لمن قدم الرهن الحيازي لمنقول أو الرهن الرسمي.
المادة 232.- الحلول المقرر في المواد السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء. والدائن الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في الدين.
المادة 233.- يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في المواد 207 و210 إلى 213 و220 السابقة.

المادة 234.- الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو، وفاء لما هو مستحق عليه له، وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء.
المادة 235.- الإنابة لا تفترض، ويلزم أن تكون صريحة. والأشخاص الذين لا يتمتعون بأهلية التصرف لا يحق لهم إجراء الإنابة.
المادة 236.- تتم الإنابة برضا المنيب والمناب لديه، ولو بدون علم المدين المناب، بيد أنه إذا وجدت هناك أسباب عدائية بين المناب لديه والمدين المناب لزم قبول هذا الأخير لصحة الإنابة، وكان له كامل الحرية في الرفض.
المادة 237.-لا تصح الإنابة إلا:
 1. إذا كان الدين المناب عليه صحيحا قانونا؛
 2. إذا كان الدين الذي على الدائن المنيب صحيحا كذلك، ولا تجوز الإنابة في الحقوق الاحتمالية.
المادة 238.- ليس ضروريا لصحة الإنابة، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون سبباهما متشابهين.
المادة 239.- يجوز للمدين المناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن المنيب، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير.
المادة 240.- الإنابة الصحيحة تبرئ ذمة المنيب، ما لم يشترط غير ذلك، وباستثناء الحالات المذكورة في المادة التالية.
المادة 241.- لا يترتب على الإنابة براءة ذمة المنيب ويكون للمناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه:
 1. إذا تقرر عدم وجود الالتزام المناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطلان والفسخ المقررة في القانون؛
 2. في الحالة المنصوص عليها في المادة 352؛
 3. إذا أثبت المدين المناب تحلله من الدين قبل أن تصل الإنابة إلى علمه. أما إذا وفى المدين المناب للمنيب، بعد علمه بحصول الإنابة فإنه يبقى مسئولا تجاه المناب لديه مع حفظ حقه في استرداد ما دفعه للمنيب.
المادة 242.- الأحكام المقررة في المواد 210، 214، 215، 217، 218، 219، 221، تطبق على الإنابة.
المادة 243.- إذا أجريت الإنابة على مدين واحد لشخصين مختلفين، كانت الأولوية للسابق منهما في تاريخ سنده، فإن كانت الإنابتان مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل منهما قسم المبلغ على الدائنين بنسبة دين كل منهما.
المادة 244.- إذا دفع المناب الدين ولم يكن مدينا للمنيب، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه، وفقا لقواعد الوكالة.


المادة 245.- الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعه إلا في الحالات المذكورة في القانون.
المادة 246.- تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو القانون، ومع ذلك فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم.
المادة 247.- الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
المادة 248.- كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته.
المادة 249.- لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسئولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه.
المادة 250.- يكون المدين مسئولا عن فعل نائبه أو خطئه وعن فعل أو خطإ  الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطإ نفسه، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على الأشخاص الذين يتحمل المسئولية عنهم وفقا لما يقضي به القانون.
المادة 251.- لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف.
المادة 252 - في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن أحدهما ملزما حسب النصوص أو الاتفاق أو العرف بأن ينفذ التزامه أولا.
عند ما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يحوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل.

الفصل الثاني: تنفيذ الالتزامات 
المادة 253 .- يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر، ويجب عليه أن ينفذه بنفسه:
أ- إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام، وفي هذه الحالة لا يسوغ له أن يجعل شخصا آخر مكانه ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أدائه؛
ب- إذا نتج هذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام أو من الظروف، ومثال ذلك أن يتمتع المدين بمهارة شخصية تكون أحد البواعث الدافعة لإبرام العقد.
المادة 254.- إذا لم يكن تنفيذ الالتزام واجبا من المدين شخصيا، ساغ أن ينفذه الغير ولو برغم إرادة الدائن، ويبرئ هذا التنفيذ ذمة المدين بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لإبراء ذمة المدين.
ولا يجوز أن ينفذ الالتزام من طرف الغير رغم إرادة المدين والدائن معا.
المادة 255.- يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو لمن يعينه لاستيفاء الدين. والوفاء لمن ليست له صلاحية الاستيفاء لا يبرئ ذمة المدين إلا:
 1. إذا أقره الدائن صراحة أو دلالة أو استفاد منه؛
 2. إذا أذنت فيه المحكمة.
المادة 256.- من قدم توصيلا أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له، افترض فيه أنه مأذون في استيفاء الالتزام، ما لم يكن المدين في واقع الأمر قد علم أو كان عليه أن يعلم أن لا حقيقة لهذا الإذن.
المادة 257 - يكون الوفاء الحاصل بحسن نية، لمن يحوز الحق صحيحا كالوارث الظاهر، ولو استحق منه فيما بعد.
المادة 258 - إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرف، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين اتبعت القواعد الآتية:
 1. الوفاء أو التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق ولا يضر بناقص الأهلية الذي أجراه ينقضي به الدين، ولا يسوغ الاسترداد ضد الدائن الذي قبضه؛
 2. الوفاء الحاصل لناقص الأهلية يكون صحيحا إذا أثبت المدين أنه استفاد منه طبقا للمادة 30 من هذا الأمر القانوني.
المادة 259 - لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام قدرا ووصفا.
ولا يحق له إجبار الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له، أو أداء الالتزام بطريقة مختلفة عن الطريقة التي حددها السند المنشئ للالتزام أو العرف عند سكوت هذا السند.
المادة 260.- إذا كان المدين واحدا، لم يجبر الدائن على استيفاء الالتزام مجزءا ولو كان قابلا للتجزئة، ما لم يتفق على خلاف ذلك، إلا إذا تعلق الأمر بالكمبيالات.
ومع ذلك، يسوغ للقضاة، وفي نطاق ضيق، مراعاة منهم لمركز المدين أن يمنحوه آجالا معتدلة مناسبة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة مع إبقاء الأشياء على حالها.
المادة 261.- إذا لم يعين الشيء إلا بنوعه لم يكن المدين ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن نوع، كما لا يمكن أن يعطيه من أردئه.
المادة 262.- تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد، ومع ذلك يكون مسئولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ:
 1. إذا نشأ العيب عن فعل أو خطإ يتحمل مسئوليته، وفقا للأحكام المقررة في الجرائم وشبه الجرائم؛
 2. إذا كان في حالة مطل وقت حصول العيب.
المادة 263.- إذا كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملزما إلا بنفس المقدار والصفة والنوع المبين في الالتزام كيف ما كانت الزيادة أو النقص في القيمة.
 وإذا أصبحت الأشياء محل الالتزام غير موجودة عند حلول الأجل كان للدائن الخيار بين أن ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ الالتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد.
المادة 264.- إذا كان اسم العملة الوارد في التزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكــنها مختلفة القيمة، كان للمدين، عند الشك أن يبرئ ذمته بدفع النقود الأقل قيمة.
ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين أنه ملتزم بالنقود الأكثر استعمالا، فإن كانت العملات على قدم المساواة في الاستعمال وجب إبطال العقد.
 وفي جميع الحالات يجب احترام التشريعات النقدية المعمول بها.
المادة 265.- يجب تنفيذ الالتزام في المكان الذي يحدده الاتفاق أو تقتضيه طبيعة الشيء «محل الالتزام».
 إذا لم يحدد الاتفاق مكانا للتنفيذ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير الكلفة أو صعبا، وإذا كان من الممكن نقل محل الالتزام، دون صعوبة ساغ للمدين أن يقوم بالوفاء أينما يجد الدائن، ما لم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه.
وفي الالتزامات الناشئة عن الجريمة يحصل التنفيذ في مقر المحكمة التي باشرت القضية.
المادة 266.- القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول التنفيذ فيه مبينة في المادة 146 وما بعدها.
المادة 267.- مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن وذلك ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه، باستثناء الحالات التي يقضي فيها القانون بحكم مخالف.
المادة 268.- للمدين الذي وفى الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه موقعا عليه بما يفيد براءة ذمته. فإن تعذر على الدائن أن يرد سند الدين أو كانت له مصلحة مشروعة في الاحتفاظ به حق للمدين أن يطلب على نفقته توصيلا موثقا مثبتا براءته.
المادة 269.- للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه، وله أيضا أن يطلب التأشير بما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدين.

المادة 270.- إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية فإن التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ عن قسط معين يعتبر قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق