السبت، 4 أبريل 2015

قانون الاحوال الشخصية الموريتاني من 244 لغاية النهاية

المادة 244 .- طرائق الإرث ثلاثة:
إرث بالفرض؛
إرث بالتعصيب؛
إرث بهما جمعا أو انفرادا.
المادة 245 .- للوارث بالفرض حصة محددة في التركة
وعند التقسيم يبدأ بأصحاب الفروض.
المادة 246 .- يأخذ العاصب التركة كلها عند انفراده وما
بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم وإن استغرقت
الفروض التركة فلا شيء له.
المادة 247 .- يرث بالفرض فقط:
الأم؛
الجدة؛
الزوجة؛
الإخوة للأم؛
الزوج إذا لم يكن عاصبا.
المادة 248 .- يرث بالتعصيب فقط:
الابن وابن الابن؛
الأخ الشقيق والأخ للأب؛
العم؛
ابن الأخ؛
ابن العم إذا لم يكن زوجا أو أخا لأم.
المادة 249 .- يرث بالفرض والتعصيب:
الأب وإن علا؛
ابن العم إذا كان أخا لأم أو زوجا.
المادة 250 .- الوارث بالفرضأو التعصيب دون الجمع بينهما:
البنت وبنت الابن؛
الأخت الشقيقة والأخت للأب.
الفصل الرابع: الورثة
الفرع الأول: أنواع الورثة
المادة 251 .- يرث من الذكور:
الابن وابنه وإن سفل؛
الأب وأبوه وإن علا؛
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
376
الأخ الشقيق أو للأب، أو للأم؛
ابن الأخ الشقيق أو للأب؛
العم الشقيق أو للأب؛
ابن العم الشقيق أو للأب؛
الزوج.
المادة 252 .- يرث من الإناث:
البنت وبنت الابن وإن سفلت؛
الأم؛
الأخت الشقيقة أو للأب أو للأم؛
أم الأم وأم الأب وإن علتا؛
الزوجة.
الفرع الثاني: حصص الورثة
المادة 253 .- فروض التركة ستة وهي: النصف والربع
والثمن والثلثان والثلث والسدس.
المادة 254 .- ورثة النصف خمسة:
الزوج عند انتفاء الفرع الوارث للزوجة ذكرا أو أنثى؛
البنت عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى؛
بنت الابن عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى وولد
الابن في درجتها أو أسفل أو أعلى؛
الأخت الشقيقة عند عدم وجود الأخ الشقيق ، أو ولد
الصلب أو ولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي
يعصبها؛
الأخت لأب بشرط انفرادها عن أخ وأخت لأب، وعما
ذكر في الشقيقة.
المادة 255 .- ورثة الربع اثنان:
الزوج مع وجود فرع وارث للزوجة؛
الزوجة عند انتفاء فرع وارث للزوج.
المادة 256 .- وارث الثمن واحد وهو الزوجة ولو تعددت
عند وجود فرع وارث للزوج.
المادة 257 .- ورثة الثلثين أربعة:
بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن؛
بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب وابن
الابن من درجتهما أو أعلى؛
الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق ، والأب
والجد وأولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزلوا ؛
الأختان لأب بشرط عدم وجود أخ لأب وشقيقة واثنتين
ومن ذكر فيهما.
المادة 258 .- ورثة الثلث اثنان:
الأم بشرط عدم فرع وارث أو عدد من الاخوة سواء
كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا؛
الأخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب،
وولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
المادة 259 .- ورثة السدس سبعة هم:
الأب مع الولد أو ولد الابن ذكرا أو أنثى؛
الأم مع الولد أو ولد الابن أو تعدد الاخوة وارثين أو
محجوبين؛
بنت الابن ولو متعددة بشرط وجود بنت واحدة معها
وانتفاء ولد ابن في درجتها أو أعلى منها؛
الأخت للأب ولو تعددت بشرط وجود شقيقة واحدة
وانتفاء أخ شقيق أو لأب وأب وجد أو ولد ذكرا أو أنثى
وإن نزل؛
الأخ للأم ذكرا أو أنثى إذا انفرد ولم يكن معه فرع
مطلقا أو أصل ذكر؛
الجدة لأم أو لأب عند انفرادها، فإن اجتمعتا قسم
السدس بينهما إن استوت رتبتهما أو كانت الجدة للأم
أبعد فإن كانت أقرب اختصت بالسدس؛
الجد للأب مع ولد أو ولد ابن وانتفاء الأب.
الفرع الثالث: العصبة
المادة 260 .- العاصب هو من يستحق التركة كلها عند
انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم،
وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
المادة 261 .- أنواع العصبة ثلاثة:
عاصب بالنفس؛
عاصب بالغير؛
عاصب مع الغير.
المادة 262 .- للعاصب بالنفس أربع جهات مرتبة في
الإرث على النحو الآتي:
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
377
البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا؛
الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا؛
الاخوة وتشمل الاخوة الأشقاء والاخوة لأب وأبناءهم
وإن نزلوا؛
العمومة وتشمل الأعمام الأشقاء أو لأب وأعمام الأب
وأعمام الجد لأب وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
المادة 263 .- إذا استوت جهة العصبة بالنفس استحق
الإرث أقربهم درجة إلى الميت.
إذا استوت الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة فمن كانت
قرابته من الأبوين يقدم على من كانت قرابته من أبيه فقط.
إذا استووا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
المادة 264 .- العصبة بالغير:
البنات مع الأبناء؛
بنات الابن وإن سفل مع أبناء الابن وإن سفل إذا
استووا معهن درجة مطلقا أو كانوا أسفل منهن إذا لم
يرثن بغير ذلك.
الأخوات الشقيقات مع اخوة أشقاء وأخوات لأب مع
اخوة لأب، وفي هذه الحالات يكون الإرث بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين.
المادة 265 .- العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة أو لأب
واحدة كانت أم أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر،
وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب
باقي العصبة.
المادة 266 .- يستحق الأب أو الجد السدس فرضا إذا
اجتمع مع بنت أو بنت ابن وإن نزل ويرث الباقي
بالتعصيب بعد أخذ البنت أو بنت الابن فرضها.
المادة 267 .- إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء أو
لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين أو اجتمع مع الصنفين فله
الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
وعندما يجتمع مع الاخوة وأصحاب الفروض يكون له
الأفضل من سدس التركة أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض
أو مقاسمة الاخوة كذكر منهم، وتطبق في كل ما ذكر أحكام
المعادة المنصوص عليها في المادة 278 من هذه المدونة.
المادة 268 .- يرث العاصب الذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل الخامس: الحجب
المادة 269 .- الحجب إسقاط وارث معين من كل الميراث
أو بعضه بوارث آخر، وهو صنفان:
حجب كلي وهو إسقاط مطلق من التركة؛
حجب جزئي وهو نقل من حصة إلى حصة أقل منها.
المادة 270 .- يقع الحجب الكلي في الحالات الآتية:
يحجب الابن ابن الابن وبنت الابن ويحجب ذكور
الحفدة البعيد من ذكورهم وإناثهم؛
يحجب الأب الجد والجدة من قبله ويحجب الجد القريب
الجد البعيد؛
يحجب الأب والابن وابن الابن الأخ الشقيق والأخت
الشقيقة؛
يحجب الأخ الشقيق ومن حجبه الأخ للأب والأخت
للأب ولا تحجبهما الشقيقة إلا إذا كانت مع واحدة أو
أكثر من بنات الصلب أو بنات الابن؛
يحجب الجد والأخ للأب ومن حجبه ابن الأخ الشقيق؛
يحجب ابن الأخ الشقيق ومن حجبه ابن الأخ للأب؛
يحجب ابن الأخ للأب ومن حجبه العم الشقيق؛
يحجب العم الشقيق ومن حجبه العم للأب؛
يحجب العم للأب ومن حجبه ابن العم الشقيق؛
يحجب ابن العم الشقيق ومن حجبه ابن العم للأب؛
يحجب الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل
والأب والجد للأب وإن علا الأخ للأم والأخت للأم؛
تحجب الأم الجد للأم؛
يحجب الأب والأم الجدة للأب؛
تحجب القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب.
المادة 271 .- لا ينال الحجب الكلي الابن والبنت والأب
والأم والزوج والزوجة.
المادة 272 .- يقع الحجب الجزئي على النحو الآتي:
ينقل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر
من الاخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو
للأم الأم من الثلث إلى السدس؛
ينقل الابن وولد الابن والبنت وبنت الابن الزوج من
النصف إلى الربع؛
ينقل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن الزوجة من
الربع إلى الثمن؛
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
378
تنقل البنت الوحيدة بنت الابن من النصف إلى السدس وتنقل
اثنتين فأكثر من بنات الابن من الثلثين إلى السدس؛
تنقل الأخت الشقيقة الأخت للأب من النصف إلى
السدس، وتنقل اثنتين فأكثر من أخوات الأب من الثلثين
إلى السدس؛
ينقل الابن وولد الابن الأب من التعصيب إلى السدس؛
ينقل الابن وولد الابن الجد، عند عدم الأب، من
التعصيب إلى السدس؛
ينقل كلا من البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت
للأب أخوها من الفرض إلى التعصيب، سواء كانت
منفردة أو متعددة ؛
تنقل البنت الواحدة فأكثر الأخوات الشقائق والأخوات
للأب من الفرض إلى التعصيب كما ينقلهن الجد للأب
من الفرض إلى التعصيب.
الفصل السادس: أصول الفرائض وعولها
الفرع الأول: أصول الفرائض
المادة 273 .- أصول الفرائض هي:
اثنتان إذا كان في الورثة صاحب نصف؛
أربعة إذا كان في الورثة صاحب ربع؛
ثمانية إذا كان في الورثة صاحب ثمن؛
ثلاثة إذا كان في الورثة صاحب ثلث أو ثلثين؛
ستة إذا كان في الورثة صاحب سدس؛
اثنا عشر إذا ضمت ربعا وثلثا أو سدسا؛
أربعة وعشرون إذا اجتمع فيها ثمن مع ثلثين أو سدس.
الفرع الثاني: العول
المادة 274 .- إذا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل
المسألة تطبق قاعدة العول وهي زيادة السهام ونقصالمقادير.
إذا زادت أنصباء الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة
أنصبائهم في الإرث.
المادة 275 .- يدخل العول على الستة:
(7/ بمثل سدسها فتصير سبعة، مثال ذلك، زوج ( 3
؛(7/ 7) وشقيقة ( 3 / وأخ لأم ( 1
8) وأم / بمثل ثلثها فتصير ثمانية، مثال ذلك، زوج ( 3
؛(8/ 8/2 ) وشقيقة ( 3 )
(9/ بمثل نصفها فتصير تسعة، مثال ذلك زوج( 3
؛(9/ 9) وأخوان لأم ( 2 / وشقيقتان ( 4
(10/ بمثل ثلثيها فتصير عشرة، مثال ذلك، زوج ( 3
(10/ 10 ) وأخوان لأم ( 2 / 10 ) وشقيقتان ( 4 / وأم ( 1
المادة 276 .- يدخل العول على اثني عشر:
بنصف سدسها فتصير ثلاثة عشر، مثال ذلك،
؛(13/ 13 ) وأخ لأم ( 2 / 13 ) وشقيقتان ( 8 / زوجة( 3
بمثل ربعها فتصير خمسة عشر، مثال ذلك، زوجة
؛(15/ 15 ) وأخوان لأم ( 4 / 15/3 ) وشقيقتان( 8 )
بمثل ربعها وسدسها فتصير سبعة عشر، مثال ذلك،
(17/ 17 ) وشقيقتان ( 8 / 17 ) وأم ( 2 / زوجة ( 3
.(17/ وأخوان لأم ( 4
المادة 277 .- يدخل العول على أربعة وعشرين بمثل
(27/ ثمنها فتصير سبعة وعشرين، مثال ذلك، زوجة ( 3
27 ) كحالة المنبرية. / 27 ) وبنتان( 16 / وأبوان ( 8
الفصل السابع: مسائل خاصة
مسألة المعادة
المادة 278 .- إذا كان مع الاخوة الأشقاء اخوة للأب عاد
الاخوة الأشقاء الجد للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ
الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت نصيب الاخوة للأب وإن
كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين
الاخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة الأكدرية أو الغراء
المادة 279 .- لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في
الأكدرية أو الغراء وهي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب
وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقتسمان
للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة
فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت
أربعة وللجد ثمانية.
مسألة المالكية
المادة 280 .- إذا اجتمع مع الجد زوج وأم وأخ لأب
واخوة لأم فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما
بقي ولا يأخذ الاخوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ
الأخ للأب شيئا.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
379
مسألة شبه المالكية
المادة 281 .- إذا كان مع الجد زوج وأم وأخ شقيق وإخوة
لأم فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الأخ لأن الجد
يحجب الأخوة للأم.
مسألة الخرقاء
المادة 282 .- إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب
فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت للذكر مثل
حظ الأنثيين.
مسألة المشتركة
المادة 283 .- يأخذ الذكر من الاخوة الأشقاء كالأنثى في
المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واخوة لأم واخوة أشقاء فيشترك
في الثلث الاخوة للأم والاخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك
سواء، على عدد رؤوسهم، لأن جميعهم من أم واحدة.
مسألة الغراوين
المادة 284 .- إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم
ثلث ما بقي وهو الربع، وللأب ما بقي، وإذا اجتمع زوج وأبوان
فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.
مسألة المباهلة
المادة 285 .- إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب
كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وأصلها
من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة
وللأم اثنان.
مسألة المنبرية
المادة 286 .- إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت
فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين
للبنتين الثلثان (ستة عشر) وللأبوين الثلث (ثمانية) وللزوجة
الثمن(ثلاثة) ويصير ثمنها تسعا.
الفصل الثامن: تصفية التركة
المادة 287 .- تصفى التركة تحت مراقبة القاضي بعد أن
يطلع على حصرها.
المادة 288 .- يجب على القاضي أن يتخذ، عند الحاجة،
جميع ما يجب من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة للحفاظ
على التركة وله على الخصوص أن يأمر بوضع الأختام
وبإيداع النقود وغيرها من الأوراق المالية والأشياء ذات
القيمة.
المادة €__H_ھ_8½œ__289 .- يأمر القاضي باتخاذ الإجراءات المشار
إليها بالمادة 288 من هذه المدونة إما تلقائيا إذا كان في
الورثة قاصر لا وصي له أو كان من بينهم غائب وإما
بطلب من النيابة العامة إذا كان بحوزة المتوفى جزء من ممتلكات
الدولة على أن لا تتجاوز هذه الإجراءات تلك الممتلكات في الحالة
الأخيرة.
وكذلك يمكن للقاضي أن يأمر باتخاذ هذه الإجراءات بناء
على طلب أحد المعنيين بالأمر إذا وجد ما يبرر ذلك.
المادة 290 .- لا يجوز لأي وارث التصرف في مال
التركة قبل تصفيتها إلا بما تقتضيه الضرورة المستعجلة
كما لا يجوز استيفاء ديونها أو أداؤها إلا بإذن من
المصفي.
المادة 291 .- يعين القاضي مصفيا للتركة يتم اختياره
باتفاق الورثة فإن لم يتفقوا على شخص عين القاضي من
يرى مبررا لتعيينه على أن يكون من بين الورثة إن أمكن،
وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهم وتحفظاتهم.
يمكن أن يكون المصفي واحدا أو أكثر.
المادة 292 .- تتمثل مهام المصفي فيما نص عليه في
وثيقة تعيينه. وتسري عليه أحكام الوكالة في حدود تلك
المهام.
تحدد وثيقة التعيين الأجل الذي يجب فيه على المصفي
تقديم نتيجة إحصاء التركة.
المادة 293 .- يمكن للمصفي رفض القيام بمهمة التصفية.
إذا تخلى المصفي عن مهمته بعد توليها طبقت عليه أحكام
الوكالة المنظمة بقانون الالتزامات والعقود.
للقاضي استبدال المصفي بغيره متى وجد لذلك مبررا، إما
من تلقاء نفسه أو بطلب أحد المعنيين بالأمر.
المادة 294 .- يقوم المصفي فور تعيينه بحصر كافة
ممتلكات الميت طبقا لما تنص عليه قواعد الإحصاء
الجاري بها العمل، كما عليه أن يبحث عن ديون التركة
سواء كانت لها أو عليها.
ويلزم الورثة بإبلاغ المصفي بكل ما يعلمونه من حقوق
متعلقة بالتركة.
المادة 295 .- بعد انتهاء الأجل المحدد لتقديم حصر
التركة يقدم المصفي لائحة مفصلة يثبت فيها جميع ما تركه
الميت من أموال وحقوق مالية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
380
وعليه أن يثبت في هذه اللائحة ما يعثر عليه من وثائق
الموروث وما تضمنته السجلات العامة من حقوق وديون
وما علمه عنها بأي وسيلة كانت. ويجوز للمصفي أن
يطلب من القاضي تمديد هذا الأجل إذا كان لذلك ما يبرره.
المادة 296 .- على المصفي القيام بما يلزم من إدارة
شؤون التركة، وعليه تمثيلها في الدعاوى واستيفاء ديونها
الحالة. وللقاضي مطالبته بتقديم حسابات دورية عن إدارته.
وتقع على المصفي ولو لم يكن مأجورا، مسؤولية الوكيل
المأجور.
المادة 297 .- يستعين المصفي في تقييم ممتلكات التركة
بالخبراء المختصين، وإن تعذر ذلك يلجأ إلى من تكون له
دراية خاصة في الموضوع.
المادة 298 .- يسدد المصفي ديون التركة التي تعين
قضاؤها بعد إذن القاضي وموافقة الورثة، ولا تسدد الديون
التي تكون محل نزاع إلا بعد الحكم النهائي.
المادة 299 .- إذا أعسرت التركة أو احتمل إعسارها فإن
على المصفي إيقاف تسديد أي دين ولو لم يكن محل نزاع
إلى أن يتم الحكم نهائيا في جميع النزاعات المتعلقة
بالديون.
المادة 300 .- يقوم المصفي بتسديد ديون التركة من
محصول حقوقها وبما لها من نقود ومن ثمن منقولاتها فإن
لم يكف فمن ثمن عقاراتها.
يتم بيع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني إلا
إذا اتفق الورثة على توليه بأنفسهم بقيمة يقررها الخبراء أو
بالمزايدة فيما بينهم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالقصر.
المادة 301 .- لا تسدد ديون التركة إلا بعد الثبوت ويمين
القضاء المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود ما لم
يقبل الورثة كاملو الأهلية ذلك.
المادة 302 .- ينفذ المصفي وصايا التركة بعد تسديد
ديونها.
المادة 303 .- للمصفي طلب مكافأة عادلة من القاضي
مقابل قيامه بمهام التصفية، وتخصم تلك المكافأة من
التركة.
الفصل التاسع: تسليم التركة وقسمتها
المادة 304 .- يجوز لكل وارث بمجرد حصر التركة،
وعلى أساس الحساب، المطالبة باستلام أشياء أو نقود لا
تتوقف عليها التصفية شريطة أن لا تتجاوز قيمتها نصيبه
الشرعي وأن يوافق على ذلك جميع الورثة.
المادة 305 .- لكل وارث أن يطلب من القاضي وثيقة تفيد
حصر الورثة وتبين مقدار نصيبه في الإرث، وأخرى تعين
ما حصل عليه كل واحد من أموال التركة.
المادة 306 .- لكل مستحق نصيب من التركة سواء كان
وارثا أو موصى له أن يطلب تمييز نصيبه بطريق القسمة
الشرعية إذا لم يكن من بين الورثة حمل.
إذا كان من بين الورثة حمل فيوقف قسم التركة إلى أن
تضع الحامل حملها.
المادة 307 .- إذا اشتملت التركة على عقارات قابلة
للقسمة، يدعو المصفي الورثة لذلك، تقليلا لأعباء
الاشتراك، فإن قبلوا قام بها وإلا فللراغبين منهم رفع الطلب
إلى القاضي لإجراء القسمة طبقا للأحكام الشرعية.
للقاضي أن يحكم بالقسمة لرفع الضرر الناتج عن الاشتراك
ولحفظ الأموال والحقوق من الضياع.
المادة 308 .- تطبق على قسمة التركة، فيما عدا الأحكام
الواردة في هذه المدونة، القواعد المنصوص عليها في
قانون الالتزامات والعقود.
المادة 309 .- إذا لم تتضمن القسمة بعض أموال المتوفى،
عند وفاته، فإن تلك الأموال تصبح شائعة بين الورثة
وتخضع لقواعد الميراث.
المادة 310 .- يصرف ما بقي بعد الفروض من مال من
لا عاصب له إلى الخزانة العامة، كما يصرف إليها مال من
لا وارث له.
أحكام ختامية
المادة 311 .- يرجع في تفسير مدلولات هذه المدونة عند
الاشكال إلى مشهور مذهب مالك.
كل ما لم ينص عليه في هذه المدونة يرجع فيه إلى مشهور
مذهب مالك.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
381
المادة 312 .- تطبق أحكام هذه المدونة على جميع القضايا
المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لم يبت فيها نهائيا قبل
سريان العمل بها.
المادة 313 .- تلغي هذه المدونة كل النصوص السابقة
المخالفة لها.
المادة 314 .- ينشر هذا القانون وفق إجراءات الاستعجال
وينفذ كقانون للدولة.
2001/07/ نواكشوط في: 19
رئيس الجمهورية
معاوية ولد سيد احمد الطايع
الوزير الأول
الشيخ العافيه ولد محمد خونا

قانون الاحوال الشخصية الموريتاني من 203 لغاية 243

الكتاب الرابع:الوصية والميراث
الباب الأول: الوصية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 203 .- الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف
إلى ما بعد موت الموصي سواء كان عينا أو منفعة.
لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة
كاملي الأهلية بعد وفاة الموصي.
المادة 204 .- يشترط في صحة الوصية أن لا يكون في
عقدها تناقض ولا خلط وألا تشتمل على محظور شرعي.
المادة 205 .- تنعقد الوصية بأي لفظ أو كتابة أو إشارة
مفهمة من الموصي، وتثبت بحجة موثقة أو البينة عند
الاقتضاء.
الفصل الثاني: الموصي والموصى له
المادة 206 .- يشترط أن يكون الموصي عاقلا وقت
الوصية مالكا لما يوصي به.
تصح الوصية من الصغير المميز أو السفيه إن أوصيا بما
فيه قربة، وكذلك وصية غير المسلم.
المادة 207 .- تجوز الوصية لمن يتوفر على أهلية التملك
حقيقة أو حكما سواء كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.
الفصل الثالث: الموصى به
المادة 208 .- يشترط في الموصى به أن يكون محله
مشروعا.
المادة 209 .- إذا زاد الموصي في المعين الموصى به
فإن الزيادة إما أن تكون مما يتسامح في مثله عادة أو دلت
قرينة على قصد إلحاقها بالوصية أو تكون مما لا يستقل
بنفسه، وفي كل هذه الحالات تلحق الزيادة بالوصية.
أما إذا كانت الزيادة يمكن أن تستقل بنفسها فإن مستحقها
يشارك الموصى له في الموصى به وزيادته بنسبة تعادل
قيمة تلك الزيادة.
المادة 210 .- إذا أوصى لشخص واحد بوصيتين فأكثر
من جنس واحد لزم أكثرها.
الفصل الرابع: الإيجاب والقبول
المادة 211 .- يكون الإيجاب في الوصية من الموصي
وحده.
للموصي تعليق أو تقييد الوصية بشرط صحيح. يعتبر
صحيحا الشرط المتضمن مصلحة لأحد طرفي الوصية أو
للغير إذا لم يخالف مقاصد الشرع.
المادة 212 .- للموصي متى شاء إلغاء الوصية كلا أو
بعضا ولو التزم عكس ذلك، كما له إشراك الغير فيها ولو
كان مريضا.
يكون الرجوع عن الوصية صراحة أو ضمنا كبيع الشيء
الموصى به.
المادة 213 .- لا تحتاج الوصية لغير معين إلى قبول ولا
ترد برد أحد.
المادة 214 .- ترد الوصية برد الموصى له المعين الكامل
الأهلية وينتقل حقه فيها لورثته بموته ولا يعتبر الرد إلا بعد
وفاة الموصي.
المادة 215 .- يجوز رد الوصية وقبولها جزئيا من طرف
موصى له كامل الأهلية. ولا تبطل إلا بالنسبة للراد والمردود.
الفصل الخامس: تنفيذ الوصية
المادة 216 .- يتولى تنفيذ الوصية من كلف بذلك من
طرف الموصي أو القاضي عند الاقتضاء.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
374
المادة 217 .- إذا استغرق الدين التركة فإن الوصية لا
تخرج إلا إذا سقط ذلك الدين أو أذن الدائن الكامل الأهلية
بذلك.
المادة 218 .- الوصية بمثل نصيب وارث غير معين
توجب للموصى له نصيبا من عدد رؤوس الورثة ولا حق
له فيما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة كاملو الأهلية.
المادة 219 .- يحسب الثلث من التركة بعد إخراج الحقوق
التي يجب تقديمها على الوصية، طبقا لمقتضى المادة 232
من هذه المدونة.
المادة 220 .- إذا ضاق ثلث التركة عن الوصايا المتحدة
رتبة يتحاص الموصى لهم في الثلث، فمن كانت وصيته في
معين أخذ منه حصته ومن كانت وصيته في غير معين
يأخذها من سائر الثلث.
تكون محاصة صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة
قيمته من مجموع التركة.
المادة 221 .- إجازة الوصية لوارث أثناء مرض موت
الموصي أو بعد وفاته من طرف الورثة أو إذنهم في ذلك
يعتبر ملزما لمن كان منهم كامل الأهلية.
المادة 222 .- إذا مات الموصي لحمل معين فإن لورثة
ذلك الموصي استغلال الموصى به إلى أن يتم انفصال
الحمل حيا فتنتقل إليه.
المادة 223 .- إذا فقد الموصى لهم فللموجود منهم، عند
موت الموصي، أخذ غلة الموصى به، ويشاركه في ذلك
كل من طرأ منهم حتى اليأس من وجود الباقين، وحينئذ
يقسم الموجودون عين الموصى به ويعطى نصيب من مات
منهم لورثته.
المادة 224 .- من أوصى لمعين بشيء محدد ثم أوصى به
لغيره قسم بينهما، مالم يصرح برجوعه عن الوصية للأول
أو تقوم قرينة على ذلك.
المادة 225 .- يستحق الموصى له الوصية إذا ولد حيا،
فإن مات اعتبرت من تركته وتفترض حياته عند حصر
الورثة.
المادة 226 .- الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين
وجهها يصح صرفها في كل وجوه الخير.
تجوز الوصية لجهة محددة من جهات الخير منتظرة
الوجود، فإن استحال وجودها صرفت إلى أقرب مماثل لها.
المادة 227 .- يكون تقييم العين الموصى بها على حسب
منافعها.
الفصل السادس: بطلان الوصية
المادة 228 .- تبطل الوصية بتلف الموصى به المعين أو
استحقاقه من طرف الغير في حياة الموصي، وللموصى له
أخذ ما بقي عن التلف أو الاستحقاق إن حمله الثلث دون
اعتبار للمستحق أو التالف.
المادة 229 .- إذا كانت الوصية لمن سيولد أو لشخص
معين ومات دون أن يعقب ولدا ولا حملا فإن الوصية
تبطل ويعود الموصى به تركة.
المادة 230 .- تبطل الوصية في الحالات التالية:
سبق موت الموصى له على موت الموصي؛
تلف الموصى به قبل موت الموصي؛
رجوع الموصي عن الوصية صراحة أو ضمنا؛
رد الموصى له الرشيد الوصية بعد موت الموصي؛
قتل الموصى له الموصي استعجالا للوصية.
الفصل السابع: التنزيل
المادة 231 .- التنزيل وصية بإلحاق شخص غير وارث
بميراث الموصي وبنصيب معين في الميراث.
يستحق __________المنزل مثل نصيب المنزل منزلته ذكرا كان أم أنثى
في حدود الثلث وتنفذ في حصة من أجازها من الورثة
الراشدين إذا جاوزت الثلث.
الباب الثاني: التركة
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 232 .- التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.
تتعلق بالتركة حقوق مرتبة على النحو التالي:
الحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن؛
نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف؛
قضاء ديون المتوفى؛
تنفيذ وصيته الصحيحة؛
توزيع الباقي على الورثة.
المادة 233 .- الإرث انتقال أموال وحقوق مالية بوفاة
مالكها لمن استحقها شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
أسباب الإرث أسباب شرعية لا تكتسب وليس لأي أحد
رفع حكمها ولا التنازل عنها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
375
الفصل الثاني: موانع الإرث
المادة 234 .- يمنع الإرث عدم تحقق الحياة والشك في
أسبقية الموت وانقطاع النسب باللعان أو بالزنا واختلاف
الملل والقتل العمد العدواني.
المادة 235 .- لا يرث المولود إلا إذا تحققت حياته
بصراخ أو رضاع ونحوهما.
المادة 236 .- إذا مات اثنان فأكثر وكان بينهم توارث ولم
يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر
سواء كانت وفاتهم في حادث واحد أم لا.
المادة 237 .- لا توارث بين من نفى الشرع نسبه أو من
نفاه عنه بلعان ولا بين ولد الزنا والزاني ولا بين مسلم
وغير مسلم.
المادة 238 .- لا يرث من المال ولا الدية ولا يحجب
وارثا كل من قتل موروثه عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة.
فإن كان القتل خطأ حجب وورث من المال دون الدية.
يعتبر القتل المباشر أو بالتسبب الصادر عن غير المميز
بمثابة القتل الخطأ.
المادة 239 .- يعتبر المفقود في حكم الحي بالنسبة لحقوقه
المالية فلا يقسم ماله إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة
في حقه وفي حق غيره فيجب توقيف الحظ المشكوك فيه
حتى يبت في شأنه.
المادة 240 .- يجوز الحكم بموت المفقود في الحالات
الاستثنائية التي يغلب على الظن هلاكه فيها بعد انقضاء
سنة من تاريخ اليأس من وجود خبره، وفي الحالات
الأخرى يوكل تحديد مدة التمويت لاجتهاد القاضي، اعتبارا
بمدة التعمير.
ويبتدئ ضرب الأجل بعد انتهاء البحث عن المفقود بكل
الوسائل الممكنة.
المادة 241 .- يتوارث المنفي باللعان مع أمه وأخوته لأمه
ويتوارث توأما اللعان كالشقيقين.
المادة 242 .- يتوارث ولد الزنا مع أمه وإخوته لأمه،
ويتوارث توأما الزنا توارث الاخوة لأم.
المادة 243 .- كل من لا يرث لمانع لا يحجب وارثا.

الفصل الثالث: طرائق الإرث