الجمعة، 3 أبريل 2015

قانون الالتزامات والعقود الموريتاني( من المادة 1 لغاية 145

الأمر القانوني رقم 89-126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989 المتضمن
قانون  الالتزامات والعقود المعدل  بالقانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001

المادة الأولى.- تسري أحكام هذا الأمر القانوني على جميع المسائل التي تتعلق بالعقود والالتزامات.
المادة 2.- «معدلة بالقانون رقم 2001-31 بتاريخ 7 فبراير 2001» ليس للقانون أثر رجعي ولا يسري مفعوله إلا على المستقبل ولا يلغى إلا بنص قانوني.
لا يجوز الاتفاق على مخالفة المسائل التي تهم النظام العام والأخلاق الحميدة.
لا يصح التمسك بالأعراف والعادات المخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو التي لا يكون العمل بها قديما وعاما ومتواترا وشائعا.
المادة 3.- الشخص الذي أصبح عديم الأهلية بموجب قانون جديد لا يؤثر ذلك في تصرفاته السابقة.
المادة 4.- تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات فورا باستثناء المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، إذ تخضع  للنصوص القديمة فيما يتعلق بالفترة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
المادة 5.- تخضع البينات للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه البينة أو كان ينبغي فيه إعدادها.
المادة 6.- القانون الموريتاني هو المرجع في تكييف العلاقات عند ما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
المادة 7.- «معدلة بالقانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليهما قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في موريتانيا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته ولا في صحة التصرفات.
تلزم القوانين الضابطة والأمنية كل المقيمين في موريتانيا.
تخضع الحقوق العينية لقانون مكان الأملاك محل هذه الحقوق.
المادة 8.- النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي.
ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في موريتانيا فإن القانون الموريتاني هو الذي يسري.
المادة 9.- يطبق القانون الموريتاني المتعلق بقضايا الأحوال الشخصية على الأزواج إذا كان أحدهم موريتانيا وقت انعقاد الزواج.
المادة 10.- «معدلة بالقانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يخضع العقد الدولي للقانون الذي اختاره الأطراف إلا في حالة وجود تحايل على القانون.
وفي حالة عدم الاختيار يخضع العقد لقانون البلد الأكثر صلة به. ويكون العقد أكثر صلة بالدولة حين يوجد بها المقر المشترك للأطراف إذا كانوا يقيمون معا، وإلا فالدولة الموجود بها، عند إبرام العقد، مكان الإقامة الاعتيادي للطرف الملزم بالأداء المميز أو الإدارة المركزية إذا تعلق الأمر بشركة أو جمعية أو شخصية اعتبارية.
لا محل للقاعدة السابقة إذا اتضح من ظروف الحال ارتباط العقد بقانون دولة أخرى
المادة 11.- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الالتزام.
المادة 12.- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته، ويتمتع الجنين بحقوقه المدنية بشرط أن يولد حيا.
المادة 13.- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك أو بوسائل الإثبات الأخرى حسب الإجراءات التي ينص عليها كل من قانون الحالة المدنية والأحوال الشخصية.
المادة 14.- ينظم الجنسية الموريتانية قانون الجنسية الخاص بها.
المادة 15.- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد هي ثماني عشرة «18» سنة.
المادة 16.- يعتبر استعمال الحق تعسفيا في الأحوال التالية:

 1. إذا وقع بقصد الإضرار بالغير؛

 2. إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة؛
 3. إذا كانت الفائدة التي يرجى الحصول عليها قليلة جدا بالنسبة للضرر الذي ينشأ عنها للغير.
المادة 16.-»مكررة» «القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» تضبط جميع التصرفات بمبدأ حسن النية.
يفرض حسن النية على كل شخص التزام الأمانة في التصرف اتجاه شريكه وخاصة إعلامه على وجه صحيح بالوقائع التي يمكن أن تنعكس على علاقاتهما وألا يسبب له أضرارا لا مبرر لها.
يفترض حسن النية دائما ما لم يثبت العكس.
المادة 17.- لكل من وقع اعتداء غير مشروع على حق من حقوقه المدنية أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من الضرر.
المادة 18.- الأشخاص الاعتبارية هي: الدولة والبلدية والمؤسسات العمومية والخصوصية والشركات والجمعيات وكل مجموعة يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
المادة 19.- يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 20.- الأشخاص الاعتبارية يكون لها خصوصا:
1.    ذمة مالية؛
2.    أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائها أو التي يقررها القانون؛
3.    موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها؛
4.    نائب يعبر عن إرادتها؛
5.    حق التقاضي.
المادة 21.- يحدد القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والجمعيات والتعاونيات ومنحها الشخصية القانونية وحالات انتهائها.

المادة 22.- تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة ولو كانت منفردة عن أشباه العقود وعن الجرائم وأشباه الجرائم.

 

الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة
المادة 23.- الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي:
 1. الأهلية الالتزام؛
 2. تعبير صحيح عن الإرادة يشتمل على العناصر الأساسية للالتزام؛
 3. شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛

 4. سبب مشروع للالتزام.
المادة 24.- تخضع أهلية الفرد المدنية لقانون أحواله الشخصية.
كل شخص أهل للالتزام ما لم يصرح القانون بخلاف ذلك.
المادة 25.- إذا تعاقد القاصر أو ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الأمر القانوني.
غير أنه يجوز تصحيح تلك الالتزامات إذا وافق عليها الأب أو الوصي أو المقدم، ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.
المادة 26.- يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسيهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم؛ يعني أن لهما أن يقبلا كل تبرع من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.
المادة 27.- يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده.
ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما طبقا للشروط المقررة في المادة 30.
المادة 28.- القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة أو الصناعة لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له. وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها.
المادة 29.- يجوز في أي وقت بإذن من المحكمة، وبعد سماع أقوال القاصر، إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توافرت هناك أسباب خطيرة تبرره. ولا يكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء.
المادة 30.- القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ.
ويعتبر النفع حاصلا إذا أنفق المعني الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة له أو إذا كان الشيء لا يزال موجودا في ماله، أما إذا بذره فيما لا يعود عليه بالنفع فلا رجوع عليه.
المادة 31.- لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.
المادة 32.- الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية والوصي والمقدم وكل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره لا يجوز لهم إجراء أي تصرف في الأموال التي يتولون إدارتها بالبيع والمعاوضة والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص؛ ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية.
المادة 33.- التصرفات التي يجريها من ينوب عن القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي في مصلحتهم وفي الشكل المقرر في القانون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم، ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، باستثناء ما يتعلق بالأشخاص المعنوية.
المادة 34.- لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة. ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.
1- التعبير عن الإرادة الصادر من طرف واحد
المادة 35.- مجرد الوعد لا ينشئ التزاما.
المادة 36.- الوعد عن طريق الإعلانات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر يعتبر مقبولا من قبل من يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل حتى ولو فعل ذلك وهو جاهل بالوعد. وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به.
المادة 37.- لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ الفعل الموعود بالجائزة من أجله.
ويفترض في من حدد أجلا لإنجاز ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده إلى انتهاء ذلك الأجل.
المادة 38.- إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائزة من أجله قسمت الجائزة بينهم، وإذا أنجزوه في أوقات مختلفة كانت الجائزة لأسبقهم تاريخا، وإذا اشترك عدة أشخاص في إنجاز الفعل كل منهم بقدر منه قسمت عليهم الجائزة كل حسب نسبته في العمل، وإذا كانت غير قابلة للقسمة لكنها تقبل البيع بيعت وقسم ثمنها على مستحقيها، وإذا كانت شيئا ليست له قيمة في السوق أو لا يمكن منحه إلا لشخص واحد وفقا لنص الوعد كان المرجع حينئذ للقرعة.
المادة 39.- الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له.
2- الاتفاقات والعقود
المادة 40.- لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.
والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه تعتبر جزءا من الاتفاق الأصلي، وذلك ما لم يصرح بخلافه.
المادة 41.- لا يتم العقد إذا تحفظ المتعاقدان صراحة على شروط محددة لتكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط في هذه الحالة لا يترتب عليه الالتزام ولو حرر كتابة.
المادة 42.- التحفظات والقيود التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ.
المادة 43.- الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما فلا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها. ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذه المادة.
المادة 44.- الإيجاب الموجه لشخص حاضر من غير تحديد ميعاد يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف الآخر.
ويسري هذا الحكم على الإيجاب المقدم من شخص إلى آخر عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى مشابهة.
المادة 45.- يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما جزما من تلقى الإيجاب بقبوله.
والعقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من تلقى الإيجاب للوسيط بأنه يقبله.
المادة 46.- عند ما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب أو عند ما لا يقتضيه العرف التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه. ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين.
المادة 47.- يجوز الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر.
المادة 48.- الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا.
المادة 49.- يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو ما في معناها أو نفذ العقد بدون تحفظ.
المادة 50.- من تقدم بإيجاب، مع تحديد أجل للقبول، بقي ملتزما تجاه الطرف الآخر إلى انصرام هذا الأجل، ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خلال الأجل المحدد.
المادة 51.- من تقدم بإيجاب، عن طريق المراسلة، من غير أن يحدد أجلا بقي ملتزما به إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول ما لم يظهر بوضوح من الإيجاب عكس ذلك.
وإذا صدر التصريح بالقبول في الوقت المناسب، ولكنه لم يصل إلى الموجب إلا بعد انصرام الأجل الذي يكفي عادة لوصوله، فإن الموجب لا يكون ملتزما، مع حفظ حق الطرف الآخر في طلب التعويض من المسئول قانونا.
المادة 52.- موت الموجب أو نقص أهليته، إذا طرأ بعد إرسال إيجابه، لا يحول دون تمام العقد إن كان من وجه إليه الإيجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته.
المادة 53.- إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد. وتعتبر المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن الأخير، ويلتزم هذا العارض بعرضه إذا قبل البائع الثمن المعروض.
المادة 54.- لا يحق لأحد أن يلزم غيره، ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى النصوص المعمول بها.
ومع ذلك يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمه المشترط نفسه معاوضة أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد.
وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره مباشرة  لمصلحة الغير. ويكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو تكن قد علقت مباشرتها على شروط معينة.
ويعتبر الاشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله وبشرط أن يبلغ هذا الواعد الرفض.
المادة 55.- يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ الالتزام ما لم يظهر منه أن طلب تنفيذه مقصور على الغير الذي أجري لصالحه.
المادة 56.- يجوز الالتزام عن الغير على شرط أن يقره، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق؛ ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل مقبول، على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد.
المادة 57.- يعتبر الإقرار بمثابة الوكالة، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه.
وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك، ولا يكون له أثر تجاه الغير إلا من يوم حصوله.
المادة 58.- يسوغ استنتاج الرضا أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو علم على وجه سليم بحصوله ولم يعترض عليه، من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته.
المادة 59.- يكون قابلا للإبطال الرضا الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس أو المنتزع بإكراه.
المادة 60.- العقد المبني على جهل عاقده لما له من الحق يجوز فيه الإبطال في الحالتين:
 1. إذا كان هو السبب الوحيد أو السبب الأساسي في التعاقد؛
 2. إذا كان مما يعذر فيه بالجهل.
المادة 61.- يخول الغلط الإبطال إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضا.
المادة 62.- الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته لا يخول الفسخ إلا إذا كان هذا الشخص أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضا من المتعاقد الآخر.
المادة 63.- مجرد الأخطاء المادية الواضحة لا تكون سببا للفسخ وإنما تصحح.
المادة 64.- على القضاة عند تقدير الغلط أو الجهل سواء تعلق بالحق أم بالوا قع أن يراعوا ظروف الحال وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا.
المادة 65.- إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين كان لهذا المتعاقد أن يطلب فسخ الالتزام في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 61 و62 وذلك دون إخلال بالقواعد العامة المتعلقة بالخطإ و بحكم المادة 427 في الحالة الخاصة بالبرقيات.
المادة 66.- الإكراه هو إجبار شخص شخصا آخر، بدون حق، على أن يعمل عملا بدون رضاه.
المادة 67.- الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا:
 1. إذا كان هو السبب الدافع إليه؛
 2. إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تُحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة  السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم.
المادة 68.- الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكوّن الإكراه بالمعنى الذي تقتضيه المادة 67.
المادة 69.- الإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته.
المادة 70.- الإكراه يخول الإبطال ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته.
المادة 71.- الخوف الناشئ عن الاعتبار لا يخول الإبطال إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسمية أو أعمال عنف.
المادة 72.- التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغ في طبيعته حدا بحيث لولاه لما تعاقد الطرف الآخر.
ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به.
المادة 73.- التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض.
المادة 74.- أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القاضي.
المدة 75.- الغبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله وذلك فيما عدا الاستثناء الوارد في المادة التالية.
المادة 76.- الغبن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر. ويعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء.
الفرع الثالث: محل الالتزامات التعاقدية
المادة 77.- الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام. ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها.
المادة 78.- الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا.
المادة 79.- يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون.
المادة 80.- المتعاقد الذي كان يعلم أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد استحالة محل الالتزام يكون ملزما بالتعويض تجاه الطرف الآخر.
ولا يخول التعويض إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل الالتزام مستحيل. ويطبق نفس الحكم:
 1. إذا كان المعقود عليه مستحيلا في البعض دون البعض الباقي وصح العقد في ذلك الباقي؛
 2. إذا كانت الالتزامات تخييرية وكان أحد الأشياء الموعود بها مستحيلا.
المادة 81.- يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون.
ولا يجوز بأي وجه التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة ولا إجراء أي تعامل فيها أو في شيء مما تشتمل عليه ولو حصل برضاه. وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا مطلقا.
المادة 82.- الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن.
يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو القانون.
المادة 83.- يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر.
المادة 84.- يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس.
المادة 85.- إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشروع كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه.

الفصل الثاني: الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود 
المادة 86.- من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة مما هو مملوك للغير بدون سبب شرعي موجب لاكتسابه التزم برده لمالكه.
المادة 87.- كل من نال عن حسن نية من عمل للغير أو من شيء له منفعة، ليس لها ما يبررها، يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء.
المادة 88.- من دفع ما لم يجب عليه ظنا منه أنه مدين به نتيجة غلط في القانون أو في الواقع كان له حق الاسترداد على من دفعه له، ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم، وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له. وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي.
المادة 89.- من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترد ما دفعه.
المادة 90.- يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق أو لسبب كان موجودا لكنه زال.
المادة 91.- لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق إذا كان الدافع يعلم عند الدفع استحالة تحقق هذا السبب أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه.
المادة 92.- يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
المادة 93.- الدفع الذي يتم، تنفيذا لدين سقطت دعواه بالتقادم أو لالتزام معنوي، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع ولو كان يعتقد غلطا أنه ملزم بالدفع أو كان يجهل واقعة التقادم.
المادة 94.- يعادل الدفع في الحالات المنصوص عليها أعلاه الوفاء بمقابل، وإقامة إحدى الضمانات وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أية حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه.
المادة 95.- من أثرى بغير حق، إضرارا بالغير، لزمه أن يرد له عين ما تسلمه إذا كان مازال موجودا أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه، إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطئه؛ وهو ضامن في حالة التعيب أو الهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نية.
المستولي بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والزيادات والمنافع التي جناها مطلقا وتلك التي من واجبه أن يجنيها لو أحسن الإدارة إذا كان متعديا، وذلك من يوم حصول الوفاء أو من يوم تسلمه الشيء بغير حق، وإذا كان الحائز حسن النية فانه لا يسأل إلا في حدود ما عاد عليه من نفع ومن تاريخ المطالبة.
المادة 96.- إذا كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعه فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه أو تحويل ما له من حقوق على المشتري إذا استمر حسن النية إلى وقت البيع.

الفصل الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم
المادة 97.- كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا مادي أو معنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.
الضرر المعنوي هو الذي يصيب الإنسان في ناحية غير مالية، ويهدف إلى تعويض الآلام المعنوية والحزن والأسى الناجمة عن التشويه الناجم عن الجروح والعاهات وهتك العرض والنيل من السمعة وغيرها من الحالات الأخرى التي تسبب ألما معنويا.
المادة 98.- كل شخص مسئول عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.
الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.
المادة 99.- الدولة وكل المؤسسات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية مسئولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن خطإ مستخدميها في نطاق عملهم.
المادة 100.- مستخدمو الدولة والهيئات العمومية التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية مسئولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.
 ولا تجوز مطالبة الدولة والهيئات المذكورة أعلاه بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسئولين عنها.
المادة 101.- القاضي الذي يخل بواجباته المهنية يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته.
المادة 102.- من يعط، بحسن نية ومن غير خطإ جسيم أو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو يجهل عدم صحتها، لا يتحمل أية مسئولية اتجاه الشخص الذي أعطيت له:
 1. إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في إبلاغها أو في الحصول عليها؛
 2. إذا وجب عليه، بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى عمله.
المادة 103.- مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسئولية صاحبها إلا في الحالات الآتية:
 1. إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛
 2. إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته قد ارتكب خطأ جسيما ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه ونتج عن هذا الخطإ ضرر للطرف الآخر؛
 3. إذا ضمن نتيجة المعاملة.
المادة 104.- يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة وعلى سبيل المثال:
 1. استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج؛
 2. استعمال علامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان تتجر في السلع المشابهة وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء من شخص لصالح شخص آخر؛
 3. أن تضاف إلى اسم إحدى السلع ألفاظ: صناعة كذا.. أو وفقا لتركيب كذا .. أو أية عبارات أخرى مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلظ إما في طبيعة السلعة أو في أصلها؛
 4. حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل.
المادة 105.- لا يكون الشخص مسئولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، ولكن يكون مسئولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.
الأب والمقدم والوصي مسئولون عن الضرر الذي يحدثه القاصرون المعسرون الموجودون تحت رعايتهم.
المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.
أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.
وتقوم المسئولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو المقدم أو الوصي أو أرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.
الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسئولية ما لم  يثبتوا:
 1. أنهم باشروا كل الرقابة  الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛
 2. أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛
 3. أو أن الحادثة قد وقعت بخطإ المتضرر.
ويطبق نفس الحكم على من يتحمل، بمقتضى عقد، رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم.
المادة 106.- يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسئولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة والرياضة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم، وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسئولية الدولة محل مسئولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.
ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.
ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
ولا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضد هم دعوى الاسترداد.
وترفع دعوى المسئولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسئولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة المختصة الموجود بدائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذه المادة، بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.
المادة 107 - كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت:
 1. أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر؛
 2. أو أن الحادثة نتجت من حدث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطإ المتضرر.
ولا يسأل مالك أرض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة الآتية منها إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو الاحتفاظ بها فيها، لكنه يكون مسئولا:
 1. إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات إما بقصد التجارة أو الصيد أو للاستعمال المنزلي؛
 2. إذا كانت الأرض مخصصة للصيد.
المادة 108 - كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت:
 1. أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛
 2. أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو قوة قاهرة أو لخ طإ المتضرر.
المادة 109- يسأل، بشرط العلم والتفريط، مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء.
يطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار، كالأشجار والآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص، وتلزم المسئولية صاحب حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض.
وإذا التزم شخص غير مالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني آخر، تحمل هذا الشخص المسئولية.
وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسئولية الحائز الحالي للعقار.
المادة 110.- لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسئولا عنه وفقا لأحكام المادة 109 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار. فإن لم يقم المالك بذلك، كان للمحكمة أن تأذن له في اتخاذ هذه الإجراءات على حساب المالك.
المادة 111.- للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة، بطلب إزالة هذه المحلات، أو إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها، ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى.
المادة 112.- لا يحق للجيران أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف.
المادة 113.- السكر، سواء كان اختياريا أو لا، لا يحول دون المسئولية المدنية في الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم.
المادة 114.- لا محل للمسئولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.
غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته، من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسئولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه.
المادة 115.- لا محل للمسئولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي أو إذا كان الضرر قد نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه.
وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يضطر فيها الشخص لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو ماله أو لنفس الغير أو ماله، على أن لا يجاوز قدر الضرورة وإلا أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه.
المادة 116.- يسأل القاصر مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله.
المادة 117.- الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة عن أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.
المادة 118.- الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا، والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.
ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطإ المدين أو عن تدليسه.
المادة 119.- إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين، عملوا متواطئين، كان كل منهم مسئولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا.
المادة 120 - يطبق الحكم المقرر في المادة 119 إذا تعدد المسئولون عن الضرر، وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.
المادة 121.- الحائز سيئ النية ملزم بأن يرد، مع الشيء كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه. ولاحق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، غير أنه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه. ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه.
المادة 122.- الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له. فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو تلف هذا الشيء ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه، إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا.
وإذا لحق الشيء عيب فقط، تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين قيمته في حالته السليمة وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها، وهو يتحمل بقيمته كاملة إذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له.
المادة 123.- الحائز عن حسن نية يتملك الثمار ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء، وما يجنيه منها بعد ذلك.
وهو يتحمل، من ناحية أخرى، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار.
الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى شبهة معتبرة شرعا وقانونا.
المادة 124.- الحائز لمنقول، ولو كان سيئ النية، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية، ساغ له أن يحتفظ به في مقابل أن يدفع:
 1. قيمة المادة الأولية؛
 2. تعويضا تقدره المحكمة التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز القديم، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية.
ومع ذلك يكون الحائز القديم أحق باسترداد الشيء الذي لحقه التحويل إذا دفع الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء، على أن يكون له، في الحالة الأولى، حق الامتياز على كل دائن آخر.
المادة 125 - في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث.
الوارث الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه، يضمن مثله الحادث الفجائي والقوة القاهرة، كما أنه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت وصول الشيء إليه.
المادة 126.- إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الطرف المتضرر الضرر ومن هو المسئول عنه.
وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

المادة 127.- الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله.
والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا يصلح أن يكون شرطا وإن كان مجهولا من الطرفين.
وكل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو القانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه. ولا يصير الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد.
المادة 128.- كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه.
ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين.
المادة 129.- الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزام الذي يعلق عليه، ولكن يجوز تصحيح هذا الالتزام، إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصالحه ما لم يتعارض ذلك مع القانون.
المادة 130.- يبطل، ويعتبر كأن لم يكن، الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره أو بالنسبة إلى موضوع الالتزام.
المادة 131.- يبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم.
ومع ذلك يجوز لكل من الطرفين أو لأحدهما أن يحتفظ لنفسه بالحق في أن يصرح بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد فسخه خلال مدة لا تتجاوز شهرا في العقار وثلاثة أيام في غيره ما لم تقتض طبيعة المبيع أكثر من ذلك.
ولا يسوغ اشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في الإبراء من الدين ولا في بيع الأشياء المستقبلة المسمى بالسلم.
المادة 132.- عند عدم تحديد الأجل المشار إليه في المادة السابقة يرجع  إلى القاضي الذي يضرب لها أجلا يتناسب مع طبيعة الالتزام.
المادة 133.- إذا انقضى الأجل، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه.
وعلى العكس، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد، فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن.
المادة 134.- إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات الأجل المحدد لمباشرته من غير أن يعبر عن إرادته كان لورثته الخيار بين الإبقاء على العقد وبين فسخه خلال الوقت الذي كان باقيا لمورثهم.
وإذا اختلف الورثة فلا يسوغ للراغبين منهم في الإبقاء على العقد أن يجبروا الآخرين على قبوله، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا العقد كله لحسابهم الشخصي.
المادة 135.- إذا أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بأي سبب من أسباب نقص الأهلية، عينت المحكمة بناء على طلب المتعاقد الآخر أو أي ذي مصلحة غيره، مقدما خاصا، ويقرر هذا المقدم، بعد إذن المحكمة، ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه، وفق ما تقتضيه مصلحة ناقص الأهلية، وفي حالة الإفلاس يكون المقدم بحكم القانون هو مأمور التفليسة أو أي نائب آخر لكتلة الدائنين.
المادة 136.- إذا علق الالتزام على شرط حصول أمر في وقت محدد، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر، أو إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع قبل انقضاء الأجل.
وفي هذه الحالة، لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل.
المادة 137.- إذا علق الالتزام على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد، فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع الأمر. وهو يتحقق كذلك إذا أصبح قبل فوات الأجل، مؤكدا أن الأمر لن يقع.
المادة 138.- الشرط الذي يتطلب لتحقيقه مشاركة الغير أو إجراء عمل من الدائن يعتبر متخلفا إذا رفض الغير مشاركة، أو إذا لم يقع الدائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه.
المادة 139.- إذا علق الالتزام على شرط خيار وهلك محله أو لحقه عيب خلال الأجل طبقت القواعد الآتية:
 1. إذا هلك الشيء بفعل البائع الذي له الخيار انفسخ العقد واعتبر الالتزام كأن لم يكن؛
 2. إذا تعيب الشيء بخطإ البائع الذي له الخيار خير المبتاع بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها من غير نقص في الثمن وبين أن يطلب فسخ العقد؛
 3. إذا هلك الشيء بخطإ المبتاع الذي له الخيار غرم للبائع كامل الثمن؛
 4. إذا تعيب الشيء بخطإ المبتاع الذي له الخيار خير بين فسخ العقد ورد قيمة المبيع وبين مضي العقد ودفع كامل الثمن.
المادة 140.- الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام، وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط.
ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسئوليته. وهو لا يكون ملزما برد الثمار والزيادات، وكل اشتراط من شأنه أن يحمله رد الثمار يعتبر كأن لم يكن.
المادة 141.- يعتبر الشرط متحققا إذا كان المدين الملتزم على شرط هو الذي حال، بغير وجه شرعي، دون تحققه أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه.
المادة 142.- تحقق الشرط لا ينتج أي أثر، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة.
المادة 143.- لتحقق الشرط أثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على الالتزام، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام أنه قصد إعطاؤه هذا الأثر.
المادة 144.- لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط.
المادة 145.- للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق