السبت، 4 أبريل 2015

قانون الاحوال الشخصية الموريتاني من 172 لغاية 202

الفصل الثالث: المجنون وناقص العقل والسفيه
المادة 172 .- المجنون هو الشخص الذي فقد عقله سواء
كان الفقد مستمرا أو منقطعا تعتريه فترات يرجع إليه عقله
فيها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
371
ناقص العقل هو الشخص الذي لا يهتدي إلى التصرفات
السليمة ويغبن في المبايعات.
السفيه هو من يبذر ماله بصرفه في ما لا نفع فيه ويعتبره
الراشدون عبثا.
المادة 173 .- لا تعتبر تصرفات المجنون وناقص العقل
والسفيه نافذة إذا صدرت منهم في حالة الجنون أو نقص
العقل أو السفه.
المادة 174 .- يتعين على القاضي الحجر على المجنون
وناقص العقل والسفيه بعد أن يثبت لديه اتصافهم بذلك،
ويرفعه عنهم ابتداء من زواله طبقا للقواعد المنصوص
عليها في هذه المدونة على أن يعتمد القاضي في ذلك على
أهل الخبرة وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
الفصل الرابع: المرض المخوف
المادة 175 .- يحجر على المصاب بأحد الأمراض
الخطيرة التي يحكم الأطباء بكثرة الموت بها في تبرعه،
فإن صح نفذ تصرفه وإن مات كان وصية.
الباب الثاني: النيابة الشرعية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 176 .- تنحصر النيابة الشرعية عن القاصر في
الولاية والوصاية أو التقديم.
المادة 177 .- تمارس النيابة الشرعية عن القاصر
من الأب أو القاضي أو الوصي أو المقدم.
إذا باشرها الأب أو القاضي سمي وليا ويسمى وصيا من عينه
الأب أو وصيه ومقدما إذا كان تعيينه من طرف القاضي.
المادة 178 .- تشمل ولاية الأب على القاصر كلما يتعلق
بشخصه وماله، وتمتد إلى أن تكمل أهليته، ويتحتم على الأب القيام
بها.
المادة 179 .- للقاضي مراعاة لمصلحة الابن أن يمنع الأب
من أخذ مال ابنه، وإن خشي تفويته له وضع عليه مشرفا.
المادة 180 .- يحق للأب أن يعين وصيا على ولده
القاصر أو الحمل كما يحق له الرجوع في تلك الوصاية.
إذا توفي الأب عرضت الوصاية فورا على القاضي لإقرارها.
يمكن للوصي المنفرد بالوصية أن يعين وصيا.
المادة 181 .- يشترط في الوصي أن يكون كامل الأهلية
مسلما عاقلا بالغا أمينا حسن التصرف، وللقاضي عزله إذا
لم تتوفر فيه الشروط المذكورة.
المادة 182 .- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية
في واحد منهم، إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 183 .- على القاضي تعيين مقدم للقاصر أو الحمل
الذي لا وصي له.
تعطى الأولوية في تعيين المقدم للأم مع مراعاة مقتضيات
المادة 178 من هذه المدونة.
المادة 184 .- ليس للوصي الرجوع في قبول الوصية أو
رفضه بعد موت الموصي إلا بموافقة القاضي.
المادة 185 .- لا يصح أن يكون مقدما:
من سبق أن حكم عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة
أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب
والشرف؛
من حكم عليه بإفلاس ولم يرد إليه اعتباره؛
من كان بينه وبين القاصر خصومة قضائية أو نزاع
عائلي يخاف منه على مصلحة القاصر.
المادة 186 .- يمكن للقاضي أن يعين ناظرا على المقدم
ليراقب تصرفاته ويقدم له الإرشادات الضرورية لمصلحة
مال القاصر ويخبر القاضي بكل تقصير أو ما يخشاه من
إفساد لمال القاصر.
يمكن للقاضي، مراعاة لمصلحة القاصر وسداده، أن يشرك
شخصين أو أكثر في التقديم عليه. وعلى القاضي عند
تساوي أسباب الترشيح للتقديم على القاصر أن يختار
الأصلح له.
المادة 187 .- يلزم الوصي أو المقدم فور تحمله أعباء
الوصاية أو التقديم بالقيام بالإجراءات التالية:
إحصاء أموال القاصر بحضور ذوي عدل يعينهما
القاضي؛
تقويم المنقولات لبيعها أو الاحتفاظ بها حسب ما تقتضيه المصلحة؛
فرض نفقة القاصر السنوية ونفقة من تجب عليه نفقته
من طرف القاضي وكذلك أجرة الوصي أو المقدم عند
المطالبة بها حسب العرف.
إيداع المحاصيل النقدية باسم القاصر في مكان أمين مع ما
يرى القاضي ضرورة إيداعه من مستندات ووثائق وحلي
وغيرها، ولا يمكن أن يسحب منها شيء دون إذن القاضي؛
تحديد مداخيله الناتجة عن إدارة أمواله؛
القيام بالقسمة أو المخارجة عند الاقتضاء؛
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
372
تقديم حساب سنوي مؤيد بالحجج والمستندات إلى
القاضي للمصادقة عليه بعد مراجعته.
بعد المصادقة على الحسابات تودع في سجل الوصايا
بالمحكمة وتسلم نسخة من وثيقة المصادقة للولي بناء على
طلبه.
المادة 188 .- للقاضي أن يعتبر تصرف الكافل الذي
يحسن النظر لمكفوله كتصرف الوصي.
الفصل الثاني: تصرفات تستلزم إذن القاضي
المادة 189 .- يجب على الوصي أو المقدم أن يستأذن
القاضي في التصرفات الآتية:
بيع أو شراء عقار القاصر أو المهم من أمواله أو
الاشتراك والإقراض أو الرهن أو القسمة أو المخارجة
أو أي تصرف آخر يرتب حقا عينيا أو يفوت أصلا أو
يؤول إلى تفويته؛
استخدام أموال القاصر أو أن يقترضها لنفسه؛
تأجير عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات؛
تأجير عقار القاصر مدة تزيد على سنة بعد بلوغه؛
قبول التبرعات المعلقة على شرط أو الامتناع عنها؛
النفقة من مال القاصر على من تجب عليه نفقته ما لم
تكن صدر بها حكم نافذ؛
تنفيذ التزامات التركة أو القاصر ما لم تكن مترتبة عن
حكم نافذ؛
الصلح أو التحكيم؛
القيام بالدعاوى ما لم يكن في تأخيرها إضرار بالقاصر
أو فوات حق له؛
إسقاط الحق في الدعوى أو في طرق المراجعة القانونية؛
إكراء أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أبويه أو
لصهره أو لمن يكون هو نائبا عنه؛
ما ينفق في تزويج القاصر.
المادة 190 .- يصدر القاضي إذنه في بيع العقار إذا ثبت
لديه شرعا ما يلي:
أن بيع العقار تقتضيه ضرورة؛
أحقية ذلك العقار بالبيع من غيره؛
إخضاع بيعه للمزاد العلني؛
عدم وجود زائد على الثمن الذي أعطي فيه؛
كون الثمن نقدا وحالا.
المادة 191 .- يصدر القاضي الإذن في شراء العقار إذا
ثبت لديه أن في شرائه مصلحة ظاهرة للقاصر.
المادة 192 .- لا يحق للوصي أو المقدم شراء ممتلكات
القاصر لنفسه ما لم تكن في ذلك مصلحة ظاهرة للقاصر.
المادة 193 .- إذا تعاقد الوصي أو المقدم، المأذون في
ذلك من طرف القاضي، تبعا للمصلحة مع القاصر على
جزء من ممتلكاته فإنه يجب تعيين نائب يقبل عنه في
التعاقد ويرعى مصالحه.
المادة 194 .- تحدد أجرة الوصي أو المقدم بدأ من يوم
الطلب.
الفصل الثالث: انتهاء الوصاية
المادة 195 .- تنقضي مهمة الوصي أو المقدم في الحالات
التالية:
وفاة القاصر أو الوصي أو المقدم أو فقد هذين
الأخيرين؛
ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يجدد الحجر عليه لسفه
أو جنون؛
بانتهاء مهمة الوصي أو المقدم أو انقضاء المدة المحددة
بالنسبة للوصي أو المقدم المؤقت؛
بقبول طلبه بالتخلي عن مهمته؛
بعزله أو فقدان أهليته.
المادة 196 .- ينفك الحجر عن الصبي عند بلوغه بالنسبة
لشخصه وعند رشده بالنسبة لماله، إلا أن يكون ذا وصي
أو مقدم فيحتاج إلى فكهما عنه.
وعند التنازع بين القاصر ووصيه أو مقدمه يرفع الأمر إلى
القضاء.
المادة 197 .- إذا كان القاصر مجنونا أو معتوها أو سفيها
وجب على الوصي أو المقدم إبلاغ المحكمة المختصة
للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.
المادة 198 .- يحكم القاضي بعزل الوصي أو المقدم
للموجبات التالية:
إذا اختل فيه شرط من الشروط المذكورة في المادة
181 من هذه المدونة أو طرأ عليه مانع من الموانع
المنصوص عليها في المادة 185 من هذه المدونة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
373
إذا ثبت عند القاضي وجود تقصير أو إهمال من طرف
الوصي أو المقدم يشكل خطورة على مصلحة القاصر
أو بدا في حساب تسيير أحدهما شك يخل بالأمانة.
المادة 199 .- يلزم الوصي أو المقدم عند انتهاء مهمته
بتسليم ممتلكات القاصر مع حساب عنها إلى من يعنيه
الأمر وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما، ويقدم صورة عن
الحساب المذكور إلى القضاء.
وفي حالة وفاة أو فقدان الوصي أو المقدم فعلى من تقع
تحت يده ممتلكات القاصر أن يسلمها إلى من يعنيه الأمر.
المادة 200 .- يعتبر الوصي أو المقدم مسؤولا في ماله
عما يلحق القاصر من أضرار بسبب إخلاله الناتج عن
تقصيره ببعض واجباته.
المادة 201 .- إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم ورفض
دون عذر مقبول تسليم ممتلكات القاصر لمن قام مقامه أو
للقاصر بعد رشده ضمن ما تلف منها.
المادة 202 .- إذا حصل الوصي أو المقدم على تعهد أو
إبراء من القاصر المرشد قبل تصفية حساباته وتنفيذ
مضمونها بصورة نهائية فإن ذلك التصرف يعرض على
القضاء لإقراره أو رفضه.
الكتاب الرابع:الوصية والميراث

الباب الأول: الوصية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق