السبت، 4 أبريل 2015

قانون الالتزامات والعقود المويتاني من 271 لغاية 389

الفصل الثالث: عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره
المادة 271.- يكون المدين في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول.
المادة 272.- يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.
فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين.
ويجب أن يتضمن هذا الإنذار:
 1. طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛
 2. تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل، فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين.
ويجب أن يكون هذا الإنذار مكتوبا، ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة  القضائية، ولو رفعت إلى قاض غير مختص.
المادة 273.- لا يكون الإنذار من الدائن واجبا:
 1. إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛
 2. إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.
المادة 274.- إذا حل الالتزام بعد موت المدين، لم يعتبر ورثته في حالة مطل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام مورثهم. وإذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا.
المادة 275.- لا أثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون التنفيذ فيهما واجبا.
المادة 276.- إذا كان المدين في حالة مطل، كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا، جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين.
إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي ما زال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين.
وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة.
تطبق الأحكام المشار إليها أعلاه ما لم تجر إلى الربا.
لا يقع فسخ العقد بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة.
المادة 277.- إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء.
المادة 278.- الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض. إلا أنه إذا كان محل الالتزام عملا لا يتطلب تنفيذه فعلا شخصيا من المدين، ساغ أن يرخص للدائن في أن يحصل بنفسه على تنفيذه على نفقة المدين.
ولا يسوغ أن تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر الضروري للحصول على تنفيذ الالتزام، وإذا تجاوزت هذه المصروفات مبلغ ألفي أوقية 2000 وجب على الدائن أن يستأذن القاضي المختص.
المادة 279.- إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال. وزيادة على ذلك يجوز للدائن الحصول على الإذن من طرف المحكمة في أن يزيل على نفقة المدين ما يكون قد وقع مخالفا للالتزام.
يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك سوء نية من جانب المدين.
المادة 280.- الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية ناتجة مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لاجتهاد المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.
المادة 281.- إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق من ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحته.
المادة 282.- المدين الموجود في حالة مطل يكون مسئولا عن الحادث الفجائي والقوة  القاهرة.
المادة 283.- في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا هلك الشيء كان تقديره حسب قيمته في تاريخ استحقاق الالتزام، فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة، قدر الشيء على مقتضى الأوصاف المقدمة من المدعى عليه، بشرط أن تكون هذه الأوصاف قريبة الاحتمال وأن تؤيد باليمين، فإذا نكل المدعى عليه عن أداء اليمين كان التقدير على قول المدعي بشرط أن يؤيده باليمين.

المادة 284.- لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة، والحادث الفجائي أو امتناع الدائن من الاستيفاء.
المادة 285.- القوة  القاهرة هي: كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، كالظواهر الطبيعية «الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد» وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.
وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطإ سابق من المدين.

المادة 286.- يكون الدائن في حالة امتناع عن الاستيفاء، إذا رفض دون سبب معتبر قانونا، استيفاء الأداء  المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته.
سكوت الدائن أو غيابه عند ما تكون مشاركته ضرورية  لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه.
المادة 287.- لا يكون الدائن في حالة امتناع من الاستيفاء إذا كان المدين في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام غير قادر في الواقع على أدائه.
المادة 288.- يكون الدائن في حالة امتناع من الاستيفاء برفضه مؤقتا قبض الشيء:
 1. إذا كان حلول أجل الالتزام غير محدد؛
 2. إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته قبل الأجل المقرر.
غير أنه إذا كان المدين قد أخطر الدائن في أجل معقول بنيته في تنفيذ الالتزام، فإن الدائن يكون في حالة امتناع من الاستيفاء ولو رفض مؤقتا قبض الشيء  المعروض عليه.
المادة 289.- ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة امتناع من الاستيفاء تقع عليه مسئولية هلاك الشيء أو تعيبه. ولا يكون المدين مسئولا إلا عن تدليسه وخطئه الجسيم.
المادة 290.- ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء امتناع الدائن من الاستيفاء.
وله من ناحية أخرى حينئذ الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ الشيء وصيانته وعرضه على الدائن.

الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته
المادة 291.- امتناع الدائن عن الاستيفاء لا يكفي لإبراء ذمة المدين.
فإذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له لتبرئة ذمته أن يودعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة. وإذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك أو شيئا معينا بذاته وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه كان للمدين لتبرئة ذمته  أن يودعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ وذلك عند ما يكون الشيء صالحا للإيداع.
المادة 292.- إذا كان محل الالتزام عملا، لم تبرأ ذمة  المدين بعرضه القيام به. ولكن إذا وقع العرض في الوقت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى الاتفاق أو العرف المحلي ووقع إثبات حصول ذلك العرض في نفس الوقت الذي أجري فيه، كان للمدين أن يرجع على الدائن الذي رفض بلا عذر مقبول في حدود المبلغ الذي كان له أن يستحقه، لو أنه قام بالالتزام الذي عليه.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص هذا المبلغ وفقا لظروف الحال.
المادة 293.- لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين:
 1. إذا كان الدائن سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام؛
 2. إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء  الالتزام، وأمسك عنها كحالة الدين الواجب دفعه في موطن المدين عند ما لا يتقدم الدائن لاستيفائه.
وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض الحقيقي.
المادة 294.- يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه:
 1. إذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف؛
 2. في جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها المدين، لسبب يرجع لشخص الدائن أداء التزامه أو لا يستطيع أداءه في أمان كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة محلا للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو المحال له.
المادة 295.- لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب:
1.                      أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو إلى من تكون له ولاية القبض عنه. وفي حالة إفلاس الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل جملة دائنيه؛
2.                      أن يحصل من شخص متمتع بأهلية أداء الدين ولو كان أحدا من الغير يعمل باسم المدين ولإبراء ذمته؛
3.                      أن يحصل عن كل ما يجب أداؤه؛
4.                      أن يكون الأجل قد حل، إذا كان مشروطا لصالح الدائن؛
5.                      أن يكو الشرط الذي علق عليه الدين قد تحقق؛
6.                      أن يجري العرض في المكان المتفق عليه لحصول الأداء، فإن لم يحدد الاتفاق لحصول الأداء مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد.
ويجوز أيضا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة.
المادة 296.- العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين. والإيداع لا يحلل المدين من نتائج مطله إلا بالنسبة للمستقبل.
أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا المطل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه.
المادة 297.- يسوغ للملتزم بشيء منقول بعد حصول العرض منه بل وبعد حصول الإيداع، أن يحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه لحساب الدائن، وفي إيداع ثمنه إن اقتضى الحال، وذلك في الأحوال الآتية:
 1. إذا كان في الانتظار  خطر على الشيء؛
 2. إذا كانت مصروفات حفظ الشيء تتجاوز قيمته؛
 3. إذا كان الشيء غير صالح للإيداع.
ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني، إلا أنه يسوغ للمحكمة إذا كان للشيء ثمن في البورصة أوفي السوق، أن تأذن في بيعه بسعر اليوم الذي تجري فيه المعاملات بواسطة سمسار أو موظف رسمي مأذون له بذلك. ويجب على المدين أن يخطر الطرف الآخر بنتيجة البيع بدون أدنى تأخير، وإلا وجب عليه التعويض. وللمدين حق الرجوع على الطرف الآخر في حدود الفرق بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين، ولا يمنع ذلك من حقه في تعويض أكبر. ومصروفات البيع تقع على عاتق الدائن.
المادة 298.- يجب على المدين إخطار الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله وإلا وجب عليه التعويض. ولا ضرورة لهذا الإخطار في الحالات التي يكون فيها عديم الفائدة أو غير ممكن على نحو ما هو مبين في المادتين 293 و294 السابقتين.
المادة 299.- ابتداء من يوم الإيداع، يتحمل الدائن هلاك الشيء المودع، كما أنه ينتفع بثماره. وتنقضي الرهون، وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في الالتزام وذمة الكفلاء.
المادة 300.- يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع ما دام الدائن لم يقبل الإيداع.
وفي هذه الحالة، يعود الدين من جديد مع الامتيازات والرهون التي كانت ملحقة به، ولا تبرأ ذمة المدينين المشتركين في الدين ولا الكفلاء.
المادة 301.- ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه:
 1. إذا حصل على حكم حائز قوة الآمر المقضي به يقرر صحة عرضه وإيداعه؛
 2. إذا صرح بتنازله عن سحب الشيء الذي أودعه.
المادة 302.- إذا أشهر عسر المدين، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في المواد السابقة.
المادة 303.- مصروفات العرض الحقيقي، والإيداع عند ما يكونان صحيحين، تقع على عاتق الدائن. وتقع على عاتق المدين إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه.

الباب الخامس: في بعض الضمانات

المادة 304.- العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده. ويجب رد العربون إذا لم يتم التعاقد مهما كان سبب إلغاء العقد. وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يقع باطلا بقوة القانون.

الفصل الثاني: حق حبس المال
المادة 305.- حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون.
المادة 305 «مكررة».- يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية:
 1. من أجل المصروفات الضرورية  التي أنفقت على الشيء وفي حدودها؛
 2. من أجل المصروفات التي أدت إلى تحسين الشيء، بشرط أن تكون سابقة على دعوى الاستحقاق، وذلك في حدود الزيادة في القيمة التي لحقت الأصل أو الشيء، أما بعد دعوى الاستحقاق، فلا تدخل في الاعتبار إلا المصروفات الضرورية المحضة، ولا يثبت هذا الحق من أجل المصروفات التي هي من قبيل مجرد الترف؛
 3. في جميع الأحوال الأخرى التي يقررها القانون.
المادة 306.- لا تجوز مباشرة حق الحبس:
 1. من الحائز سيئ النية؛
 2. من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع، أو على سبب يحرمه القانون.
المادة 307.- يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة، وكذلك السندات الاسمية أو الإذنية أو التي لحاملها.
المادة 308.- لا تجوز مباشرة حق الحبس:
 1. على الأشياء غير المملوكة للمدين، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالب باستحقاقها حائزها القانوني؛
 2. على الأشياء التي كان الدائن يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم، بسبب ظروف الحال أو بسبب وقوع الإشهار الذي يقضي به القانون، أنها ليست على ملك المدين؛
 3. على الأشياء التي لا يسري عليها حجز المنقول.
المادة 309.- لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية:
 1. أن يكون الشيء في حيازة الدائن؛
 2. أن يكون الدين حالا وإذا كان الدين غير محدد المقدار تضرب المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن ليعمل على تحديده؛
 3. أن يكون الدين ناشئا عن معاملات قائمة بين الطرفين أو أن يكون ناشئا من ذات الشيء محل الحبس.
المادة 310.- إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته، كان له الحق في استردادها  لإعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت علمه بالنقل.
وإذا انقضى هذا الأجل، سقط حق الدائن في التتبع.
المادة 311.- تسوغ مباشرة حق الحبس، ولو لسبب الديون التي لم يحل أجلها:
 1. إذا توقف المدين عن أداء ديونه، أو كان قد أشهر عسره؛
 2. إذا كان قد أجري تنفيذ ضد المدين، وأعطى نتيجة سلبية.
المادة 312.- لا تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض معين، أو إذا كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد، إلا أنه إذا علم الدائن  فيما بعد بتوقف المدين عن دفع ديونه أو بعسره، كان له أن يباشر حق الحبس.
المادة 313.- حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدث لاحق.
المادة 314.- الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسئولا عن الشيء وفقا للقواعد المقررة للمرتهن الحيازي.
المادة 315.- إذا كان الشيء المحبوس بيد الدائن معرضا للهلاك أو التعيب، جاز للدائن أن يحصل على الإذن في بيعه طبقا للمسطرة المقررة لبيع المرهون رهنا حيازيا، ويباشر حق الحبس على المبلغ الناتج من البيع.
المادة 316.- يسوغ للمحكمة - وفقا لظروف الحال - أن تأمر برد الأشياء التي يحبسها الدائن إذا عرض المدين أن يسلم للدائن ما يعادلها من قيم أو أشياء أخرى أو أن يودع في مستودع الأمانات المبلغ المطلوب إلى أن يفصل النزاع. ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر برد بعض الأشياء المحبوسة عندما يكون ذلك ممكنا، إذا عرض المدين أن يودع ما يعادلها. وعرض تقديم الكفيل لا يكفي لتحرير الشيء المنقول المرهون رهنا حيازيا.
المادة 317.- يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد أن يوجه للمدين مجرد إنذار، أن يستحصل من المحكمة الإذن في بيع الأشياء التي يحوزها وفي أن يستعمل المبلغ الناتج من البيع في استيفاء حقه بالامتياز على الدائنين الآخرين. ويخضع الدائن فيما يتعلق بتصفية الشيء المحبوس وتوابعه، لكل التزامات المرتهن الحيازي.
المادة 318.- يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه في نفس الحالات التي يمكن فيها التمسك به ضد المدين نفسه.

الباب السادس: بطلان الالتزامات وإبطالها

المادة 319.- الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له.
ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:
 1. إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛
 2. إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه.
المادة 320.- بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة، ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع.
بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي.
المادة 321.- بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه إلا إذا أمكن شرعا لهذا الالتزام أن يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان. وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الالتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي.
المادة 322.- إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته، وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر، جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير.
المادة 323.- إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر.

المادة 324.- يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في المواد 25 ،59 ،75 و76 من هذا الأمر القانوني، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون. وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا.
ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد.
المادة 325.- لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما.
أما بالنسبة إلى التصرفات المبرمة من القاصرين فمن يوم بلغوهم سن الرشد وبالنسبة إلى التصرفات المبرمة من المحجور عليهم وناقصي الأهلية فمن يوم رفع الحجر عنهم أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق بورثتهم إذا مات ناقصو الأهلية وهم على هذه الحالة. وفي حالة الغبن المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل العقد.
المادة 326.- تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة في ما بقي لمورثهم من مدتها، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو بمدته.
المادة 327.- تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
المادة 328.- يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال.
ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في المواد 324 إلى 327 السابقة.
المادة 329.- يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله. وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة، على وجه صحيح للغير الحسني النية، الأحكام الخاصة المقررة لمختلف العقود المسماة.
المادة 330.- الالتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله لا تصح إجازته ولا التصديق عليه إلا إذا تضمنا بيان جوهر الالتزام والإشارة إلى سبب قابليته للإبطال والتصريح بالرغبة في إصلاح العيب الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى الإبطال.
المادة 331.- إذا لم تحصل الإجازة أو التصديق صراحة، يكفي أن ينفذ طوعا كليا أو جزئيا الالتزام القابل للإبطال ممن كان على بينة من عيوبه، بعد الوقت الذي يمكن له إجازته أو التصديق عليه بوجه صحيح.
الإجازة أو الاعتراف أو التنفيذ الاختياري إذا وقعت في الشكل والوقت اللذين يحددهما القانون يترتب عليها التنازل عن الوسائل والدفوع التي كان من الممكن التمسك بها ضد الالتزام القابل للإبطال. أما بالنسبة إلى الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير الحسني النية قبل التصديق أو التنفيذ فتطبق القاعدة المقررة في آخر المادة 329.

المادة 332.- تنقضي الالتزامات بما يلي:
 1. الوفاء؛
 2. الإبراء الاختياري؛
 3. التجديد؛
 4. المقاصة؛
 5. اتحاد الذمة؛
 6. التقادم بفوات الدعوى؛
 7. الإقالة الاختيارية؛
 8. استحالة التنفيذ.

المادة 333.- ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون.
المادة 334.- ينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ، استيفاء لحقه، شيئا آخر غير الشيء الذي ذكر في الالتزام، وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام.
المادة 335.- المدين الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر، يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، سواء  من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم كفاية الحجة.
ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض.
المادة 336.- تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع. فإذا سكت المدين، بقي له الحق في تعيين الدين الذي قصد وفاءه، وعند الشك يقع الخصم من الدين الذي للمدين إذ ذاك مصلحة أكبر في أدائه، وتكون الأولوية للدين الذي حل أجله، فإن تعددت الديون الحالة، وقع الخصم من الدين الذي يكون فيه ضمان الدائن أقل من ضمانه في غيره، فإن تساوت الديون في الضمان، وقع الخصم من أكثرها كلفة على المدين. وإن تساوت في كلفتها على المدين، وقع الخصم من أقدمها تاريخا.
المادة 337.- إذا قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عين الدائن بمقتضاه الدين الذي يخصم منه ما قبضه، فلا يجوز للمدين أن يطلب وقوع الخصم من دين آخر ما دام الخصم المذكور في التوصيل متفقا مع مصالحه.

المادة 338.- ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع. والإبراء من الالتزام ينتج أثره ما دام المدين لم يرفضه صراحة.
المادة 339.- يمكن أن يحصل الإبراء صراحة، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحليل المدين من الدين أو هبته إياه.
كما يمكن أن يحصل الإبراء ضمنيا بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح على إرادة الدائن التنازل عن حقه.
إرجاع الدائن اختيارا إلى المدين السند الأصلي للدين، يفترض به حصول الإبراء من الدين.
المادة 340.- إرجاع الدائن الشيء المقدم على سبيل الرهن لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين.
المادة 341.- لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه:
 1. إذا كان قد سبق له أن قبله؛
 2. إذا كان الإبراء قد تم بطلبه.
المادة 342.- الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره الوارث.
المادة 343.- الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.
المادة 344.- الإبراء أو التحليل من كل دين على العموم ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه، وتبرأ به ذمة المدين نهائيا، ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه، أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه، إلا إذا كان الإبراء حاصلا من الوارث في دين مورثه وثبت حصول الغش أو التدليس من جانب المدين، أو من جانب أشخاص آخرين متواطئين معه.

المادة 345.- التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله. والتجديد لا يفترض، بل يجب التصريح بإرادة إجرائه.
المادة 346.- يلزم لإجراء التجديد:
 1. أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛
 2. أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره.
المادة 347. - لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام. ولا يجوز للأولياء والوكلاء ومن يتولون إدارة أموال غيرهم إجراء التجديد إلا في الأحوال التي يجوز لهم فيها إجراء التفويت.
المادة 348.- يحصل التجديد بثلاث طرق:
 1. أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على تغيير محل الالتزام القديم؛
 2. أن يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين، ويجوز أن يحصل هذا الإحلال من غير مشاركة المدين القديم؛
 3. أن يحل، نتيجة تعهد جديد، دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ذمة المدين بالنسبة إليه.
مجرد تعيين المدين شخصا يلتزم بأن يقوم بالوفاء بالدين مكانه، لا يؤدي إلى تجديد، وكذلك مجرد تعيين الدائن شخصا للاستيفاء منه.
المادة 349.- إحلال شيء محل الشيء المبين في الالتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا إذا كان من شأنه أن يلحق بالالتزام تعديلا جوهريا. أما تعيين مكان التنفيذ أو التعديلات الواردة على شكل الالتزام أو على القيود المضافة له كالأجل، والشروط والضمانات، فلا تعد تجديدا إلا إذا كان المتعاقدان قد قصداه صراحة.
المادة 350.- الإنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدفع له الدين، تؤدي إلى التجديد، إذا صرح الدائن بأنه يقصد إبراء ذمة مدينه الذي أجرى الإنابة وبأنه يتنازل عن كل حق له في الرجوع عليه.
المادة 351.- في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، يترتب على الإنابة إبراء ذمة المنيب ولا يكون للدائن أي رجوع عليه، ولو أصبح المدين المناب في حالة عسر ما لم يكن عسره هذا واقعا بالفعل عند حصول التجديد، بدون علم من الدائن.
المادة 352.- ليس للمدين الذي يقبل الإنابة أن يتمسك، في مواجهة الدائن الجديد الحسن النية، بالدفوع التي كان يسوغ له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي، مع بقاء حقه في الرجوع على هذا الأخير. ومع ذلك يسوغ له أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد بالدفوع المتعلقة بالأهلية الشخصية، إذا كانت هذه الدفوع مبنية على أساس وقت قبوله الإنابة، ومجهولة عندئذ منه.
المادة 353.- الامتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنقل إلى الدين الذي يحل محله إلا إذا احتفظ بها الدائن صراحة.
الاتفاق الذي من شأنه أن ينقل الضمانات العينية من الدين القديم إلى الجديد لا ينتج أثرا بالنسبة إلى الغير، إلا إذا أبرم في نفس الوقت الذي يتم التجديد فيه وكان واردا في رسم ثابت التاريخ.
المادة 354.- بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا، ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد.
بيد أنه إذا كان الالتزام الجديد معلقا على شرط واقف فإن أثر التجديد يتوقف على تحقيق الشرط، فإذا لم يتحقق هذا الشرط اعتبر التجديد كأن لم يكن.

الفصل الرابع: المقاصة
المادة 355.- تقع المقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية.
ولا تقبل عند ما يكون من شأنها أن تؤدي إلى الربا.
المادة 356.- ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها.
المادة 357.- المدين الذي قبل بدون تحفظ الحوالة التي أجراها الدائن لأحد من الغير، ليس له أن يتمسك في مواجهة المحال له بالمقاصة التي كان يمكنه قبل وقوع القبول منه أن يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي، وليس له إلا الرجوع بدينه على المحيل.
المادة 358.- ليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بالمقاصة بما هو مستحق على هذا الدائن للشركة، وليس لدائن الشركة أن يتمسك في مواجهة الشركة بالمقاصة بما هو مستحق له على الشركة. كما أنه ليس له أن يتمسك في مواجهة الشركة بما هو مستحق له على أحد الشركاء شخصيا.
المادة 359.- لا تقع المقاصة إلا بين دينين من نفس النوع، وعلى سبيل المثال، بين الأشياء المنقولة المحددة صنفا ونوعا.
المادة 360.- يلزم لإجراء المقاصة، أن يكون الدينان متحدي المقدار ومستحقي الأداء ولا يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان. وسقوط الأجل الناتج عن عسر المدين وعن افتتاح التركة يجعل الدين قابلا للمقاصة.
المادة 361.- لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء المقاصة.
المادة 362.- يسوغ وقوع المقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها، وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع المقاصة في حدود الأقل منهما.
المادة 363.- لا تقع المقاصة:
 1. إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها؛
 2. ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون حق إما بالإكراه أو بالغش، أو ضد دعوى المطالبة بحق ناشئ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى؛
 3. ضد دعوى استرداد الوديعة  أو عارية الاستعمال، أو ضد دعوى التعويض الناشئة عن هذين العقدين في حالة هلاك الشيء المستحق؛
 4. إذا كان المدين قد تنازل من بادئ الأمر عن التمسك بالمقاصة أو كان العقد المنشئ للالتزام يمنعه من التمسك بها؛
 5. ضد حقوق الدولة والهيئات العمومية ذات الشخصية الاعتبارية من أجل الضرائب والرسوم ما لم يكن حق من يتمسك بالمقاصة واجبا على نفس الصندوق الذي يطالب بالضريبة أو الرسم.
المادة 364.- لا تقع المقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح.
المادة 365.- يترتب على المقاصة عند التمسك بها انقضاء الدينين ابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا مستوفيين للشروط التي يحددها القانون لإجراء المقاصة.
المادة 366.- إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة للمقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في خصم المدفوعات.

المادة 367.- إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة دائن بمدين.
ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو جزء منه.
المادة 368.- إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، عاد الدين في مواجهة جميع الأشخاص واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا.

المادة 369.- «معدلة بالقانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» مع الاحتفاظ بالديون المحققة فإن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام، أما الحقوق فلا تسقط بالتقادم.
المادة 370.- التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به. وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.
المادة 371.- لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.
من ليست له أهلية التبرع ليس له ترك الحق الحاصل من التقادم.
المادة 372.- يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم كالكفيل أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي.
المادة 373.- لا يسوغ للمتعاقدين بمقتضى اتفاقات خاصة تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون.
المادة 374.- التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد.
المادة 375.- لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول أو رهن رسمي.
كذلك لا محل لأي تقادم:
 1. بين الأزواج خلال مدة الزواج؛
 2. بين الأب والأم وأولادهما؛
 3. بين ناقص الأهلية أو الحبس أو غيره من الأشخاص المعنويين والوصي أو المقدم أو المدير ما دامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.
المادة 376.- لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم.
المادة 377.- لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل:
 1. بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط حتى يتحقق الشرط؛
 2. بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان؛
 3. بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل، إلى أن يحل ذلك الأجل؛
 4. ضد الغائبين، إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم، ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا عن المكان الذي يتم فيه التقادم؛
 5. إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.
المادة 378.- ينقطع التقادم:
 1. بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل؛
 2. بطلب قبول الدين في تفليسة المدين؛
 3. بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات.
المادة 379.- ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا أجري حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة  الدائن له بالدين.
المادة 380.- إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء  الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
المادة 381.- انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر وغيره ممن يحوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه.
المادة 382.- يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه.
المادة 383.- يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه.
ويتم التقادم بانتهاء اليوم الأخير من الأجل.
المادة 384.- كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.
المادة 385.- تتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.
تتقادم بسنتين:
 1. دعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويؤدونه من عمليات وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء، وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله؛
 2. دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها ابتداء من تاريخ توريدها؛
 3. دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضى، من أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاريخ تقديم العلاج أو حصول التوريدات؛
 4. دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء المصروفات؛
 5. دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخاص؛
 6. دعوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم إذا كانت قد استخدمت في الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات.
تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:
 1. دعوى المعلمين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة، من أجل أتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، ابتداء من حلول الأجل المحدد لدفع أتعابهم؛
 2. دعوى الخدم من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم بمقتضى عقد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لهم على أساس تلك الرابطة؛
 3. دعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعة من أجل رواتبهم وعمولاتهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛
   دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم وما أنفقوه بسبب تقديم خدماتهم؛
   دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين والمندوبين من أجل أجورهم أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛
 4. دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛
 5. دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها.
المادة 386.- تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:
 1. دعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من الوكالة؛
 2. دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة؛
 3. دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم لأداء ما أنيط بهم من أعمال وذلك ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛
 4. الدعوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل، سواء أكانت ضد الناقل، أو الوكيل بالعمولة، أو ضد المرسل أو المرسل إليه، «وكذلك الدعوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل».
وتحسب مدة هذا التقادم في حالة الهلاك الكلي ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة، وفي غير ذلك من الأحوال ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه.
الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان.
في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبدأ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري المتضمن للتصفية النهائية أو للأمر النهائي بالأداء.
المادة 387.- يسري التقادم المنصوص عليه في المادتين 385 و386 السابقتين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال.
ومع ذلك يحق للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في المادتين 385 و386 المذكورتين آنفا أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا، ويسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق.
المادة 388.- الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.
المادة 389.- جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر عقد إحلال الشركة أو انفصال الشريك عنها.
وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول.

وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق