السبت، 4 أبريل 2015

قانون الاحوال الشخصية الموريتاني من 203 لغاية 243

الكتاب الرابع:الوصية والميراث
الباب الأول: الوصية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 203 .- الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف
إلى ما بعد موت الموصي سواء كان عينا أو منفعة.
لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة
كاملي الأهلية بعد وفاة الموصي.
المادة 204 .- يشترط في صحة الوصية أن لا يكون في
عقدها تناقض ولا خلط وألا تشتمل على محظور شرعي.
المادة 205 .- تنعقد الوصية بأي لفظ أو كتابة أو إشارة
مفهمة من الموصي، وتثبت بحجة موثقة أو البينة عند
الاقتضاء.
الفصل الثاني: الموصي والموصى له
المادة 206 .- يشترط أن يكون الموصي عاقلا وقت
الوصية مالكا لما يوصي به.
تصح الوصية من الصغير المميز أو السفيه إن أوصيا بما
فيه قربة، وكذلك وصية غير المسلم.
المادة 207 .- تجوز الوصية لمن يتوفر على أهلية التملك
حقيقة أو حكما سواء كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.
الفصل الثالث: الموصى به
المادة 208 .- يشترط في الموصى به أن يكون محله
مشروعا.
المادة 209 .- إذا زاد الموصي في المعين الموصى به
فإن الزيادة إما أن تكون مما يتسامح في مثله عادة أو دلت
قرينة على قصد إلحاقها بالوصية أو تكون مما لا يستقل
بنفسه، وفي كل هذه الحالات تلحق الزيادة بالوصية.
أما إذا كانت الزيادة يمكن أن تستقل بنفسها فإن مستحقها
يشارك الموصى له في الموصى به وزيادته بنسبة تعادل
قيمة تلك الزيادة.
المادة 210 .- إذا أوصى لشخص واحد بوصيتين فأكثر
من جنس واحد لزم أكثرها.
الفصل الرابع: الإيجاب والقبول
المادة 211 .- يكون الإيجاب في الوصية من الموصي
وحده.
للموصي تعليق أو تقييد الوصية بشرط صحيح. يعتبر
صحيحا الشرط المتضمن مصلحة لأحد طرفي الوصية أو
للغير إذا لم يخالف مقاصد الشرع.
المادة 212 .- للموصي متى شاء إلغاء الوصية كلا أو
بعضا ولو التزم عكس ذلك، كما له إشراك الغير فيها ولو
كان مريضا.
يكون الرجوع عن الوصية صراحة أو ضمنا كبيع الشيء
الموصى به.
المادة 213 .- لا تحتاج الوصية لغير معين إلى قبول ولا
ترد برد أحد.
المادة 214 .- ترد الوصية برد الموصى له المعين الكامل
الأهلية وينتقل حقه فيها لورثته بموته ولا يعتبر الرد إلا بعد
وفاة الموصي.
المادة 215 .- يجوز رد الوصية وقبولها جزئيا من طرف
موصى له كامل الأهلية. ولا تبطل إلا بالنسبة للراد والمردود.
الفصل الخامس: تنفيذ الوصية
المادة 216 .- يتولى تنفيذ الوصية من كلف بذلك من
طرف الموصي أو القاضي عند الاقتضاء.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
374
المادة 217 .- إذا استغرق الدين التركة فإن الوصية لا
تخرج إلا إذا سقط ذلك الدين أو أذن الدائن الكامل الأهلية
بذلك.
المادة 218 .- الوصية بمثل نصيب وارث غير معين
توجب للموصى له نصيبا من عدد رؤوس الورثة ولا حق
له فيما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة كاملو الأهلية.
المادة 219 .- يحسب الثلث من التركة بعد إخراج الحقوق
التي يجب تقديمها على الوصية، طبقا لمقتضى المادة 232
من هذه المدونة.
المادة 220 .- إذا ضاق ثلث التركة عن الوصايا المتحدة
رتبة يتحاص الموصى لهم في الثلث، فمن كانت وصيته في
معين أخذ منه حصته ومن كانت وصيته في غير معين
يأخذها من سائر الثلث.
تكون محاصة صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة
قيمته من مجموع التركة.
المادة 221 .- إجازة الوصية لوارث أثناء مرض موت
الموصي أو بعد وفاته من طرف الورثة أو إذنهم في ذلك
يعتبر ملزما لمن كان منهم كامل الأهلية.
المادة 222 .- إذا مات الموصي لحمل معين فإن لورثة
ذلك الموصي استغلال الموصى به إلى أن يتم انفصال
الحمل حيا فتنتقل إليه.
المادة 223 .- إذا فقد الموصى لهم فللموجود منهم، عند
موت الموصي، أخذ غلة الموصى به، ويشاركه في ذلك
كل من طرأ منهم حتى اليأس من وجود الباقين، وحينئذ
يقسم الموجودون عين الموصى به ويعطى نصيب من مات
منهم لورثته.
المادة 224 .- من أوصى لمعين بشيء محدد ثم أوصى به
لغيره قسم بينهما، مالم يصرح برجوعه عن الوصية للأول
أو تقوم قرينة على ذلك.
المادة 225 .- يستحق الموصى له الوصية إذا ولد حيا،
فإن مات اعتبرت من تركته وتفترض حياته عند حصر
الورثة.
المادة 226 .- الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين
وجهها يصح صرفها في كل وجوه الخير.
تجوز الوصية لجهة محددة من جهات الخير منتظرة
الوجود، فإن استحال وجودها صرفت إلى أقرب مماثل لها.
المادة 227 .- يكون تقييم العين الموصى بها على حسب
منافعها.
الفصل السادس: بطلان الوصية
المادة 228 .- تبطل الوصية بتلف الموصى به المعين أو
استحقاقه من طرف الغير في حياة الموصي، وللموصى له
أخذ ما بقي عن التلف أو الاستحقاق إن حمله الثلث دون
اعتبار للمستحق أو التالف.
المادة 229 .- إذا كانت الوصية لمن سيولد أو لشخص
معين ومات دون أن يعقب ولدا ولا حملا فإن الوصية
تبطل ويعود الموصى به تركة.
المادة 230 .- تبطل الوصية في الحالات التالية:
سبق موت الموصى له على موت الموصي؛
تلف الموصى به قبل موت الموصي؛
رجوع الموصي عن الوصية صراحة أو ضمنا؛
رد الموصى له الرشيد الوصية بعد موت الموصي؛
قتل الموصى له الموصي استعجالا للوصية.
الفصل السابع: التنزيل
المادة 231 .- التنزيل وصية بإلحاق شخص غير وارث
بميراث الموصي وبنصيب معين في الميراث.
يستحق __________المنزل مثل نصيب المنزل منزلته ذكرا كان أم أنثى
في حدود الثلث وتنفذ في حصة من أجازها من الورثة
الراشدين إذا جاوزت الثلث.
الباب الثاني: التركة
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 232 .- التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.
تتعلق بالتركة حقوق مرتبة على النحو التالي:
الحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن؛
نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف؛
قضاء ديون المتوفى؛
تنفيذ وصيته الصحيحة؛
توزيع الباقي على الورثة.
المادة 233 .- الإرث انتقال أموال وحقوق مالية بوفاة
مالكها لمن استحقها شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
أسباب الإرث أسباب شرعية لا تكتسب وليس لأي أحد
رفع حكمها ولا التنازل عنها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
375
الفصل الثاني: موانع الإرث
المادة 234 .- يمنع الإرث عدم تحقق الحياة والشك في
أسبقية الموت وانقطاع النسب باللعان أو بالزنا واختلاف
الملل والقتل العمد العدواني.
المادة 235 .- لا يرث المولود إلا إذا تحققت حياته
بصراخ أو رضاع ونحوهما.
المادة 236 .- إذا مات اثنان فأكثر وكان بينهم توارث ولم
يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر
سواء كانت وفاتهم في حادث واحد أم لا.
المادة 237 .- لا توارث بين من نفى الشرع نسبه أو من
نفاه عنه بلعان ولا بين ولد الزنا والزاني ولا بين مسلم
وغير مسلم.
المادة 238 .- لا يرث من المال ولا الدية ولا يحجب
وارثا كل من قتل موروثه عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة.
فإن كان القتل خطأ حجب وورث من المال دون الدية.
يعتبر القتل المباشر أو بالتسبب الصادر عن غير المميز
بمثابة القتل الخطأ.
المادة 239 .- يعتبر المفقود في حكم الحي بالنسبة لحقوقه
المالية فلا يقسم ماله إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة
في حقه وفي حق غيره فيجب توقيف الحظ المشكوك فيه
حتى يبت في شأنه.
المادة 240 .- يجوز الحكم بموت المفقود في الحالات
الاستثنائية التي يغلب على الظن هلاكه فيها بعد انقضاء
سنة من تاريخ اليأس من وجود خبره، وفي الحالات
الأخرى يوكل تحديد مدة التمويت لاجتهاد القاضي، اعتبارا
بمدة التعمير.
ويبتدئ ضرب الأجل بعد انتهاء البحث عن المفقود بكل
الوسائل الممكنة.
المادة 241 .- يتوارث المنفي باللعان مع أمه وأخوته لأمه
ويتوارث توأما اللعان كالشقيقين.
المادة 242 .- يتوارث ولد الزنا مع أمه وإخوته لأمه،
ويتوارث توأما الزنا توارث الاخوة لأم.
المادة 243 .- كل من لا يرث لمانع لا يحجب وارثا.

الفصل الثالث: طرائق الإرث

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق