السبت، 4 أبريل 2015

قانون الالتزامات والعقود الموريتاني من 589 لغاية 802

المادة 589.- يمنع بيع الثنيا وهو الذي يلتزم المشتري فيه عند العقد برد المبيع إلى البائع إذا جاءه بالثمن حددا لذلك أجلا أم لا.

الفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين «بيع الخيار»
المادة 590.- يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة لا تتجاوز شهرا في العقار وثلاثة أيام في غيره، ما لم تقتض طبيعة الشيء المبيع أكثر من ذلك.
ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا، ويجوز الاتفاق عليه، إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي.
المادة 591.- البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف، ما دام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر، صراحة أو ضمنا، في الأجل المتفق عليه إرادته بقصد إمضاء العقد أو نقضه .
المادة 592.- إذا كان أجل الخيار غير معين أو زاد على المدة الواردة في المادة 590 بطل العقد ما لم يصححاه من جديد بالاتفاق على الأجل الجائز.
المادة 593.- يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء العقد أو نقضه في المواعيد المحددة في المادة 590.
المادة 594.- الأجل المحدد بمقتضى المادة 590 قاطع، فلا يسوغ للمحكمة تمديده ولو كان المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم يستعمل حقه لسبب خارج عن إرادته.
المادة 595.- الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقرر للخيار، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا.
المادة 596.- إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أصبح البيع باتا واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد.
المادة 597.- إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار الأجل ينقضي من غير أن يعلم الآخر بقراره افترض أنه قد قبل.
المادة 598.- يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار نفسه مالكا إياه، وعلى الخصوص:
 1. إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه؛
 2. إذا عيب الشيء باختياره؛
 3. إذا حول الشيء إلى شيء آخر.
وعلى العكس من ذلك إذا صدرت الأفعال المذكورة في الأحوال السابقة من طرف البائع افترض أنه اختار نقض البيع ويفقد بذلك طلب تنفيذه.
المادة 599.- إذا مات من له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا، ويجب على هذا المقدم أن يعمل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية.
المادة 600.- إذا اختار من له الخيار نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه.
وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار.
المادة 601.- المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا، نتيجة سبب لا يعزى إلى فعله أو خطئه، لا يتحمل أية مسئولية.

المادة 602.- السلم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين شيئا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه، بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه.
المادة 603 .- يشترط في صحة عقد السلم زيادة على شروط البيع:
 1. تعجيل الثمن كاملا، ولا يجوز أن يتأخر دفعه عن العقد أكثر من ثلاثة أيام؛
 2. أن لا يكون محل العقد طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر أو أقل منه من جنسه، ما لم تختلف منفعته الشيئين؛
 3. أن يؤجل المسلم فيه بأجل معلوم عند العاقدين أو بالعادة، على أن لا يقل ذلك الأجل بأية حال عن خمسة عشر يوما؛
 4. أن يضبط المسلم فيه بدقة؛
 5. أن تبين في العقد صفات المسلم فيه التي تختلف بها عادة قيمته؛
 6. أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة لا معينا بالذات؛
 7. أن يوجد المسلم فيه عادة وقت نهاية الأجل المتفق عليه.
المادة 604.- إذا تخلف واحد فأكثر من الشروط المذكورة في المادة السابقة بطل العقد.
المادة 605.- إذا لم يحدد للتسليم مكان، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد.
إذا منع المدين، بسبب قوة قاهرة، من تسليم ما وعد به، بغير تقصير منه ولا مطل كان للدائن الخيار بين فسخ العقد واسترداد ما عجله من ثمن، وبين الانتظار حتى السنة الموالية.
وفي السنة التالية، إذا وجد الشيء المبيع، وجب على المشتري تسلمه ولا يبقى له الحق في فسخ العقد، ويسري نفس الحكم إذا كان قد سبق للمشتري تسلم جزء من المبيع، وعلى العكس من ذلك إذا لم يوجد الشيء المبيع، طبق حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

الباب الثاني: المعاوضة
المادة 606.- المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، في مقابل شيء آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر.
المادة 607.- تتم المعاوضة بتراضي المتعاقدين، إلا أنه إذا كان محل المعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق المادة 500.
المادة 608.- إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة، ساغ تعويض الفرق  بنقود أو بغيرها من الأشياء، معجلا أو مؤجلا، ما لم يجر ذلك إلى الربا.
المادة 609.- مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المتعاقدين ما لم يشترط غير ذلك.
المادة 610.- يلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، إما بسبب الاستحقاق أو بسبب العيوب الخفية في الشيء الذي أعطاه.
المادة 611.- إذا كان محل المعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك على هامش تسجيل عقد المعاوضة.
المادة 612.- تطبق أحكام البيع على المعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها.

المادة 613.- الإجارة نوعان: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة العمل.

المادة 614.- الكراء عقد بمقتضاه يمنح أحد الطرفين للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة  محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له.
المادة 615.- يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة، وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد.
ومع ذلك يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة إذا عقدت لأكثر من سنة، فإن لم يوجد محرر مكتوب، اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة.
كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجلا وفقا لما يقضي به القانون.
المادة 616.- من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسه أو رهن حيازي على منقول لم يجز لهم كراؤه.
المادة 617.- لا يصح أن يكون الشيء المكترى مما يهلك بالاستعمال، ما لم يكن القصد من كرائه مجرد إظهاره أو عرضه. ولكن يجوز كراء الأشياء التي تتعيب بالاستعمال.
المادة 618.- تطبق المواد 495، 496، 498 المتعلقة بمحل البيع على الكراء.
المادة 619.- يجب أن تكون الأجرة معينة، ويسوغ أن تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أية منقولات أخرى بشرط أن تكون محددة بالنسبة إلى مقدارها وصنفها.
ويسوغ في كراء الأراضي الزراعية، اشتراط قيام المستأجر، زيادة على دفع مبلغ من النقود، بإجراء أعمال معينة على اعتبار أنها تكون جزءا من الأجرة.
المادة 620.- إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها.

1-التزامات المكري
المادة 621.- يتحمل المكري بالتزامين أساسيين:
 1. الالتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري؛
 2. الالتزام بالضمان.
المادة 622.- تسليم الشيء المكترى ينظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع.
المادة 623.- مصروفات التسليم على المكري.
يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الوثائق التي تسلم له كما يتحمل المكتري مصروفات رفع الشيء المكترى وتسلمه.
وكل ذلك، ما لم يجر العرف أو يقض الاتفاق بخلافه.
المادة 624.- يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها، وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها، ما لم يشترط الطرفان غير ذلك. وفي كراء العقارات تقع الإصلاحات البسيطة على المكتري إذا قضى عرف المكان بذلك.
وإذا ثبت على المكري المطل في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره على إجرائها قضاء. فإن لم يجرها المكري، ساغ للمكتري أن يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وفي أن يخصم قيمتها من الأجرة.
المادة 625.- في كراء العقارات، لا يلزم المكتري بإصلاحات الصيانة البسيطة، إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد أو العرف، وهذه الإصلاحات هي التي تجري:
 1. لبلاط الغرف وزليجها، إذا لم يتكسر منه إلا بعض وحداته؛
 2. للألواح الزجاجية، ما لم يكن تكسرها ناشئا عن البرد وغيره من النوازل الاستثنائية ونوازل القوة القاهرة التي لم يتسبب خطأ  المكتري في حدوثها؛
 3. للأبواب والنوافذ والألواح المعدة لغلق الحوانيت والمفصلات والترابيس والأقفال.
أما تبييض الغرف وإعادة طلائها واستبدال ما بلي من الأوراق الملصقة بجدرانها والأعمال اللازمة للسطوح، ولو كانت مجرد أعمال الطلاء أو التلبيس فتقع على عاتق المكري.
المادة 626.- لا يتحمل المكتري أي شيء من إصلاحات الصيانة المعتبرة بسيطة، إذا تسبب عن القدم أو القوة القاهرة أو خطإ في البناء أو عن فعل المكري.
المادة 627.- كنس الآبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري، ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك.
المادة 628.- يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة، ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك.
المادة 629.- الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين:
 1. الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض؛
 2. استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه.
ويثبت هذا الضمان بقوة القانون، وإن لم يشترط. ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه.
المادة 630.- الالتزام بالضمان، يقتضي بالنسبة إلى المكري، التزامه بالامتناع عن كل  ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد.
وفي هذا المجال، يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه، بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه.
المادة 631.- ومع ذلك، يحق للمكري أن يجري برغم معارضة المكتري، الإصلاحات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير إلى نهاية العقد. ولكن إذا ترتب على إجراء هذه الإصلاحات أن حرم المكتري من استعمال الشيء كله أو من جزء كبير منه لأكثر من ثلاثة أيام، كان له أن يطلب فسخ العقد أو نقص الكراء بما يتناسب مع المدة التي حرم خلالها من الشيء.
وعلى المكري أن يثبت حالة الاستعجال في الإصلاحات وأن يخطر بها المكتري، فإن لم يفعل، أمكن تحميله التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عدم الإخطار.
المادة 632.- ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو الاستحقاق الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكترى أو بعضه، نتيجة دعوى أو بحق عيني آخر عليه.
وتطبق في هذه الحالة المواد 542 إلى 545.
المادة 633.- في الحالات المنصوص عليها بالمادتين 630 و631 السابقتين، يجوز للمكتري أن يطلب إما فسخ  العقد أو نقص الكراء، وفقا لمقتضيات الحال.
وتطبق أحكام المواد 549 إلى 552 مع دخول الغاية على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 634.-إذا رفعت الدعوى على المكتري، من أجل الحكم عليه، بالتخلي عن العين كلها أو بعضها، أو بتحمل مباشرة أي ارتفاق عليها، لزمه أن يخطر بها المكري فورا. ويجب عليه، في فترة الانتظار، ألا يتنازل عن أي جزء من العين التي في يده، ويلزم في جميع الحالات، إخراجه من الدعوى بتعيينه الشخص الذي يحوز العين لحسابه. وعندئذ لا تسوغ مباشرة الدعوى إلا في مواجهة المكري، ولكن يجوز للمكتري التدخل فيها.
المادة 635.- لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة بدون أن يدعي الغير أي حق عليها، ما دام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعه.
وللمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير باسمه الشخصي.
المادة 636.- إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة حدا يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة، يسوغ له نقص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش.
وعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على:
 1. أن التشويش قد وقع؛
 2. أن هذا التشويش يتنافى مع كمال انتفاعه.
المادة 637.- إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة، ساغ له أن يطلب فسخ العقد ولا يلتزم بدفع الكراء، إلا بقدر انتفاعه. إلا أنه إذا لم يقع فعل السلطة أو نزع الملكية إلا على جزء من العين، فإنه لا يكون للمكتري إلا الحق في نقص الكراء، ويجوز له أن يطلب الفسخ إذا أصبحت العين، بسبب النقص الذي اعتراها، غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له، أو إذا أنقص الانتفاع بالجزء الباقي منها إلى حد كبير.
وفي هذه الحالة تطبق المادة 553.
المادة 638.- أعمال الإدارة العامة  التي تتم وفقا لما يقضي به القانون، والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري، كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها، تبيح له أن يطلب، على حسب الأحوال، إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص.
ويجوز أن يترتب على المكري التعويض عنها، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطإ يعزى إليه. وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
المادة 639.- دعاوى المكتري ضد المكري بموجب أحكام المواد 630 إلى 638 مع دخول الغاية تتقادم بانتهاء  مدة عقد الكراء.
المادة 640.- يضمن المكري للمكتري كل عيوب الشيء المكترى التي من شأنها أن تنقص من الانتفاع به إلى حد ملموس أو تجعله غير صالح لاستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد.
ويضمن له أيضا خلو الشيء من الصفات التي وعد بها صراحة، أو تلك التي يتطلبها الغرض الذي أعد له.
العيوب التي لا تحول دون الانتفاع بالشيء المكترى أو العيوب التي لا تلحق به إلا نقصا تافها، لا تخول المكتري حق الرجوع بالضمان، ويطبق نفس الحكم على العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها.
المادة 641.- عند ما يكون للضمان محل يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو نقص الكراء، وتطبق الأحكام المقررة في المواد 564، 565، 566.
المادة 642.- لا يضمن المكري عيوب الشيء المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم يكن قد صرح بعدم وجودها. وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان:
 1. إذا كان المكتري يعلم عند إبرام العقد، عيوب الشيء المكترى أو خلوه من الصفات المطلوبة فيه؛
 2. إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب؛
 3. إذا اشترط المكري أنه لا يلتزم بأي ضمان.
ومع ذلك، إذا كان من شأن عيب الشيء  المكترى أن يهدد صحة أو حياة من يسكنونه، فإنه يسوغ للمكتري دائما أن يطلب فسخ العقد ولو كان عند إبرامه عالما بالعيب، أو قد تنازل عن حقه في طلب الفسخ.
المادة 643.- يطبق حكم المادة 579 على الكراء.
المادة 644.- إذا هلكت العين المكتراة، أو تعيبت، أو تغيرت كليا أو جزئيا، بحيث أصبحت غير صالحة  للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله، وذلك دون خطإ أي واحد من المتعاقدين، فإن عقد الكراء ينفسخ، من غير أن يكون لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض، ولا يلزم المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعه.
وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
المادة 645.- إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا، بحيث تبقى صالحة للاستعمال للغرض الذي اكتريت من أجله، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه.
المادة 646.- تطبق أحكام المادتين السابقتين 644 و645 على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطإ أي واحد المتعاقدين، الوصف الموعود به من المكري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتراة.
المادة 647.- دعاوى المكتري على المكري بموجب المواد 640 و645 و646 لا يمكن رفعها بشكل مفيد ابتداء من الوقت الذي ينتهي فيه عقد الكراء.

2- التزامات المكتري
المادة 648.- يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين:
 1. أن يدفع الكراء؛
 2. أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد.
المادة 649.- يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي، فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره أجلا، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع.
ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء.
المادة 650.- كل حجة تتضمن إبراء أو توصيلا بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة من التاريخ المتفق عليه لا يحتج بها في مواجهة الغير، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ.
المادة 651.- يدفع الكراء بالنسبة إلي العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة وبالنسبة إلى المنقولات في المكان الذي يوجد فيه المكتري أو في مكان إبرام العقد.
وذلك كله ما لم يشترط خلافه.
المادة 652.- يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف ولو لم يستطع الانتفاع بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها إلا انتفاعا محدودا من جراء خطئه أو لسبب يرجع إلى شخصه.
إلا أنه إذا كان المكري قد تصرف في العين أو انتفع بها على نحو آخر، خلال الوقت الذي تعذر فيه على المكتري الانتفاع بها، فإنه يجب عليه أن يراعي المنافع التي استخلصها منها، وأن يخصم قيمتها مما يجب له على المكتري.
المادة 653.- للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه، إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه. ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير في حالة الحجر على إطلاقه، بحيث لا يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا كما لا يسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبيل التبرع.
المادة 654.- لا يسوغ للمكتري أن يتنازل أو يكري تحت يده ما اكتراه من أجل استعماله في غير ما أعد له أو فيما هو أثقل مما حدده العقد أو تقتضيه طبيعة الشيء.
وعند الاختلاف وعدم وجود حجج فالقول قول المكري.
المادة 655.- المكتري ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء أو أكراه له تحت يده. ويبقى هو نفسه متحملا،  في مواجهة المكري بكل الالتزامات الناشئة  من العقد. ولا يبقى ملتزما:
 1. إذا قبض المكري مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي أو المتنازل له عن الكراء، من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي؛
 2. إذا قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي.
المادة 656.- المكتري الفرعي ملتزم مباشرة تجاه المكري، بقدر ما عليه للمكتري الأصلي في وقت الإنذار الموجه إليه، ولا يسوغ له التمسك بالمدفوعات المسبقة التي يؤديها للمكتري الأصلي إلا:
 1. إذا كانت هذه المدفوعات مطابقة لعرف المكان؛
 2. إذا كانت هذه المدفوعات في محرر ثابت التاريخ.
المادة 657.- للمكري حق الدعوى المباشرة في مواجهة المكتري الفرعي، في جميع الحالات التي تكون له في مواجهة المكتري الأصلي، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على هذا الأخير. ويسوغ للمكتري الأصلي دائما التدخل في الدعوى مباشرة ضد المكتري الفرعي لإجباره على رد العين عند انقضاء الأجل المحدد.
المادة 658.- تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق، وهذا التنازل يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الكراء.
المادة 659.- يجب على المكتري أن يخطر المالك، بدون إبطاء، بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة، أم بحصول غصب، أم بادعاء الملكية، أو غيرها من الحقوق العينية أم بالأضرار الحاصلة بفعل الغير. وإن لم يقم بذلك الإخطار وجب عليه التعويض.
المادة 660.- يلتزم المكتري برد العين، عند انقضاء الأجل المحدد، فإذا احتفظ بها  بعده، التزم بالكراء على حسب تقدير أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها. ويسأل عن كل الأضرار التي تلحق العين أثناء هذه المدة ولو حصلت نتيجة حادث فجائي. وفي هذه الحالة لا يلتزم إلا بالتعويض دون الكراء.
المادة 661.- إذا حررت بين المكري والمكتري قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها، وجب على المكتري أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها.
المادة 662.- إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة.
المادة 663.- يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها. ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء  أو الزبناء الذين يستقبلهم  في ذلك المحل.
المادة 664.- لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل:
 1. من الاستعمال المألوف والعادي للشيء؛
 2. نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يعزى أي منهما إلى خطئـه؛
 3. نتيجة حالة القدم أو عيب في البناء، أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحمل بها المكري.
المادة 665.- يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد، ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف بخلافه.
المادة 666.- لا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكترى، لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري.
المادة 667.- يلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات الضرورية التي أنفقها من أجل المحافظة على الشيء، فيما عدا المصروفات البسيطة. ويجب عليه أيضا أن يدفع المصروفات النافعة التي أنفقها بغير إذنه، في حدود قيمة المواد والمغروسات وأجرة العمل، بدون اعتبار لما ترتب عليها من زيادة في قيمة الشيء.
ولا يلتزم المكري بدفع مصروفات الزخرف والترف، ولكن يسوغ للمكتري أن يزيل التحسينات التي أجراها، ما لم يؤد ذلك إلى ضرر.
المادة 668.- إذا أذن المكري للمكتري في إجراء تحسينات، التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما أنفقه.
وعلى المكتري أن يثبت الإذن الذي يدعيه.
المادة 669.- للمكري حق الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية على الأثاث وغيره من الأشياء المنقولة والموجودة في المحلات المكتراة والمملوكة إما للمكتري الفرعي أو حتى للغير.
وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء بالالتجاء إلى السلطة المختصة. ويسوغ له أن يستردها، إذا نقلت بغير علمه أو برغم معارضته بقصد إعادتها  إلى المكان الذي كانت موجودة فيه، أو وضعها في مستودع آخر.
ولا يسوغ للمكري مباشرة هذا الحق في الحبس أو في الاسترداد إلا في حدود القيمة اللازمة لضمانه. وليس له حق التتبع إذا كانت الأشياء الباقية في المحلات المكتراة تكفي لتأمين حقوقه.
ولا تجوز مباشرة حق الاسترداد بعد خمسة عشر يوما من وقت علم المكري بحصول النقل. ولا تجوز مباشرة حق الحبس أو الاسترداد:
 1. على الأشياء التي لا يمكن إجراء حجز المنقول عليها؛
 2. على الأشياء المسروقة أو الضائعة؛
 3. على الأشياء المملوكة للغير، إذا كان المكري يعلم عند إدخالها إلى المحلات المكتراة، بأنها مملوكة لذلك الغير.
المادة 670.- حق الحبس الثابت للمكري يمتد إلي الأمتعة التي يضعها المكتري الفرعي في العين، في حدود حقوق المكتري الأصلي على المكتري الفرعي، ومن غير أن يكون له التمسك بالمدفوعات المسبقة الحاصلة منه للمكتري الأصلي فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 656.
المادة 671.- دعاوى المكري ضد المكتري بموجب المواد 655 و657 و659 إلى 661 و663 تتقادم بمضي ستة شهور من وقت تسلم الشيء المكترى.

المادة 672.- كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء التنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره، ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية.
المادة 673.- إذا لم تحدد للكراء مدة، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة، أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة أو الشهر  الخ.. وينتهي العقد بانقضاء كل المدد السابقة، من غير ضرورة للتنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يوجد عرف يخالفه.
المادة 674.- إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة. وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة، ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه، ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف المحلي لإخلاء المكان.
المادة 675.- استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني  للكراء إذا كان قد حصل تنبيه  بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين بعدم تجديد العقد.
المادة 676.- في الحالة  المذكورة في المادة 674، لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني، ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى.
المادة 677.- للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر:
 1. إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛
 2. إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛
 3. إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه.
المادة 678.- لا يحق للمكري فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل  الدار المكتراة بنفسه.
المادة 679.- لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة، ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت.
المادة 680.- إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف.
المادة 681.- إذا لم ينفذ المالك الجديد الالتزامات التي يفرضها الكراء على المكري، كان للمكتري أن يرجع عليه من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بمقتضى القانون.
المادة 682.- إذا استحق الشيء المكترى، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه. إلا أنه يجب عليه في الحالة الأخيرة، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء، إذا كان المكتري حسن النية. ولا يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إلا على المكري إذا كان لهذا الرجوع محل.
المادة 683.- لا يفسخ الكراء بمجرد موت المكتري ولا بموت المكري، إلا أنه:
 1. الكراء الذي يبرمه مستغل شيء محبس ينفسخ بموته؛
 2. الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته.
المادة 684.- ينتج عن فسخ الكراء الأصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء الحالتين المذكورتين في البندين 1 و2 من المادة 655.

الفصل الرابع: عقود الكراء الفلاحية
المادة 685.- يخضع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقة، مع استثناء الأحكام الآتية.
المادة 686.- يجوز إبرام كراء الأرض الفلاحية لمدة أقصاها أربعون سنة، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة.
ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية من فاتح شهر أغشت ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر.
المادة 687.- يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال. فإن سكت العقد، اعتبر المكتري مأذونا في زرع ما يزرع في الأراضي التي من نوع الأرض المكتراة، على نحو ما هو مذكور في المادة 688.
إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والتبن والسماد، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم للآخر عنها إحصاء مضبوطا وموقعا عليه منه. كما يجب على المتعاقدين أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء.
المادة 688.- على المكتري أن ينتفع بالعين المكتراة، على النحو المحدد في العقد، وليس له أن ينتفع بها على نحو يضر بالمالك. وليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من شأنها أن تحدث تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء الكراء، ما لم يؤذن له بها صراحة.
المادة 689.- ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد.
المادة 690.- ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض. إلا أن له الحق في منع أي شخص كان، حتى المكري نفسه، من دخول المحلات المكتراة بغرض الصيد فيها.
المادة 691.- جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالشيء كفتح وصيانة المجاري وتنظيف القنوات وصيانة الطرق والممرات والسياجات والإصلاحات الايجارية للبناءات الفلاحية والمطامير لا تقع على عاتق المكتري ما لم يحمله بها العقد أو العرف المحلي. وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المكتري بإجراء الأعمال على نفقته، ومن غير  أن يكون له حق التعويض عنها، ويسأل تجاه المكري عن الأضرار الناتجة عن عدم القيام بالأعمال المتعلقة بتشييد المباني وغيرها من توابع الأرض الفلاحية المكتراة وبإجراء ما يلزمها من الإصلاحات الكبرى تقع على عاتق المكري كما تقع على عاتقه أيضا الإصلاحات اللازمة للآبار والقنوات ومجاري المياه والخزانات.
وإذا ماطل المكري في إجراء ما يلزمه من إصلاحات، طبقت أحكام المادة 624.
المادة 692.- إذا أعطي في كراء الأراضي الفلاحية مضمون يزيد أو ينقص عما هو ثابت لها في حقيقة الواقع، كان هناك محل إما لزيادة الأجرة أو لإنقاصها أو لفسخ العقد، على حسب الأحوال، ووفقا للقواعد المقررة في باب البيع.
وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من العقد، ما لم يكن قد حدد لبدء الانتفاع تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يبدأ سريان الميعاد من هذا التاريخ الأخير.
المادة 693.- إذا منع المكتري من حرث الأرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، كان له حق الإعفاء من الكراء، أو استرداده من المكتري، إذا كان قد سبقه له، وذلك بشرط:
 1. ألا يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، قد حدث نتيجة خطئه؛
 2. وألا يكون متعلقا بشخصه.
المادة 694.- للمكتري حق الإعفاء  من الكراء أو استرداده، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطئه ولكن إلى حالة الأرض.
إذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو استرداده بما يتناسب مع الجزء الهالك، إلا إذا كان سبب ذلك حالة الأرض.
لا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته، إما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين.
المادة 695.- لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:
 1. إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض؛
 2. إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد، وكان المكتري على علم به، وكان من طبيعته أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه.
المادة 696.- يبطل كل شرط من شـأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية، أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في المادتين 693 و694.
المادة 697.- لمكري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكري.
ويثبت طلب الفسخ للمكري، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل.
المادة 698.- كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها.
فان لم يتفق فيه على مدة، اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل الثمار التي تستغل من العين المكتراة.
يجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بشهر على الأقل.
كراء الأراضي المعدة للفلاحة التي تستغل بطونا بحسب فصول السنة ينتهي بانتهاء آخر بطن.
في كراء أرض السقي، السنة الفلاحية اثنا عشر شهرا. وإذا وجد في الأرض عند انتهاء السنة زرع أخضر، وجب على المكري أن يسمح للمكتري الذي بذره في الوقت المناسب الذي كان من شأنه، في الظروف العادية، أن يمكنه من جني المحصول قبل انتهاء الكراء، بالبقاء فيها حتى يتمكن من جني المحصول، وله في مقابل ذلك حق في الكراء عن المدة الجديدة.
المادة 699.- إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة، إذا كان قد أبرم لمدة محددة.
وإذا كان قد أبرم لمدة غير محددة اعتبر لمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحصول القادم.
المادة 700.- لمكتري الأرض الفلاحية التي لم ينبت زرعها عند نهاية كرائه، إذا قام بإثبات حالته وقتذاك، الحق  في أن يبقى فيها، على أن يدفع للمكري كراء مساويا للكراء الذي حدده العقد، وذلك مع استثناء الحالة التي يعزى إليه فيها الغش أو الخطأ.
المادة 701.- إذا وجدت عند انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي، ثمار متصلة بأصولها أو خضر لم تنضج، وكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من شأنه أن يمكنه، في الظروف العادية، من الحصاد قبل نهاية الكراء، فإنه يثبت للمكري الخيار بين أن يجدد الكراء بنفس الثمن وبين أن يدفع القيمة للمكتري.
المادة 702.- على المكتري الخارج أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن ينقص أو يؤخر من انتفاع من يخلفه في استغلال العين، ويجب عليه الامتناع عن إجراء أي حرث جديد قبل نهاية كرائه بشهرين.
كما يلزمه إذا كان قد حصد زرعه أن يمكن المكتري الجديد من إجراء الأشغال الإعدادية في الوقت المناسب. ويطبق كل ما سبق ما لم يقض العرف المحلي بخلافه.
المادة 703.- على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه، قبل أن يبدأ انتفاعه، بعض الوقت وما يناسب من المساكن وغيرها من التسهيلات اللازمة للقيام بما تتطلبه السنة القادمة من أشغال. كما يجب على المكتري الداخل أن يترك للخارج المساكن المناسبة وأن يؤدي التسهيلات اللازمة لاستهلاك التبن ولإجراء ما بقي من حصاد.
وفي هذه الحالة وتلك، يطبق العرف المحلي.
المادة 704.- على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء الأشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة الإحصاء.
وهو يسأل عن هذه الأشياء، مع استثناء ما يحصل لها نتيجة للقوة القاهرة التي لا تعزى إلى خطئه، والعيب الناتج من استعمالها على نحو مألوف عادة.
وإذا كان المكتري، خلال مدة الكراء، قد استبدل بالأشياء الهالكة أشياء أخرى مكانها، أو أصلح ما تعيب، حق له أن يسترد ما أنفقه ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليه.
المادة 705.- إذا أكمل المكتري من ماله الأدوات المخصصة للاستغلال، بأن أضاف إليها أدوات أخرى لم تذكر في قائمة الإحصاء، ثبت للمالك، عند نهاية الكراء، الخيار بين أن يدفع له قيمة الأدوات الأخيرة مقدرة على نحو ما يقرره أهل الخبرة، وبين أن يردها له في الحالة التي هي عليها.

المادة 706.- إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له.
وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له.
وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين.
المادة 707.- يعتبر القانون بمثابة إجارة الخدمة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص، الذين يباشرون المهن والفنون الحرة، بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف.
المادة 708.- إجارة الصنعة وإجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية  الالتزام.
ويجب إمضاء عقد المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما.
المادة 709.- ليس للمرأة المتزوجة أن تؤجر خدماتها للرضاعة إلا بإذن زوجها.
وللزوج الحق في فسخ الإجارة التي تعقدها زوجته بغير إقراره.
المادة 710.- لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد أو لأداء عمل معين أو لتنفيذه، وإلا فالعقد باطل بطلانا مطلقا.
يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته.
المادة 711.- يبطل كل اتفاق يكون موضوعه:
 1. تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو للنظام العام؛
 2. القيام بأعمال مستحيلة ماديا.
المادة 712.- يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد عرفا، ولا يسوغ  أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات، كما لا يسوغ له أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير.
وكل اتفاق من هذا النوع يقع باطلا بقوة القانون.
المادة 713.- لا يسوغ للمحامين والوكلاء وغيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام أن يعقدوا بأنفسهم أو بواسطة غيرهم مع زبنائهم اتفاقا على القضايا والحقوق والدعاوى المتنازع عليها أو على الأشياء التي تتعلق بالأشغال المناطة بهم بصفاتهم تلك، وكل اتفاق من هذا النوع يقع باطلا بقوة القانون. والخسارة إن وقعت تلزم المتسبب فيها.
المادة 714.- يعتبر الاتفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به:
 1. إذا كانت الخدمات أو العمل مما لم تجر العادة على أدائه مجانا؛
 2. إذا كان الشخص بأدائه الخدمات أو بإجرائه العمل قد باشر مهنته؛
 3. إذا تعلقت الخدمات أو العمل بصفقة تجارية أو بعمل أداه التاجر في مباشرته تجارته.
المادة 715.- إذا لم يحدد الاتفاق أجر الخدمات أو العمل، تولت المحكمة تحديده وفق العرف.
وإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها.
المادة 716.- على رب العمل أن يدفع الأجر وفق ما هو مذكور في العقد أو مقرر بمقتضى العرف المحلي. فإذا لم يحدد الاتفاق ولا العرف طريقة دفع الأجرة، فإنه لا يكون واجب الدفع إلا بعد أداء ما يقضي به العقد من الخدمات أو العمل. والخدام الذين يلتزمون بالخدمة لمدة معينة، يستحقون أجورهم مياومة ما لم يقض الاتفاق أو العرف بخلافه.
المادة 717.- من التزم بتنفيذ عمل أو بأداء خدمات معينة، يستحق الأجر الذي وعد به بتمامه، إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام العمل الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل، بشرط أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤجر خدماته لشخص آخر.
ومع ذلك، يحق للمحكمة أن تخفض الأجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف.
المادة 718.- لا يجوز لأجير الخدمة أو العمل أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخص آخر، إذا ظهر من طبيعة الخدمة أو العمل أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة في أن يؤدي الأجير بنفسه التزامه.
المادة 719.- من يلتزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل، ليس فقط عن فعله، ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.
وهو يسأل أيضا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة، ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها، وإذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به رب العمل وأن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته.
المادة 720.- يسأل أجير العمل عن فعل وعن خطإ الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه ويستخدمهم أو يستعين بهم فيه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطإ نفسه.
إلا أنه إذا اضطر، بسبب طبيعة الخدمات أو العمل موضوع العقد، إلى الاستعانة بأشخاص آخرين، فإنه لا يتحمل بأية مسئولية، إذا أثبت:
 1. أنه بذل في اختيار هؤلاء الأشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من العناية؛
 2. أنه فعل من جانبه كل ما يلزم لمنع الضرر أو لدرء عواقبه.
المادة 721.- أجير الخدمة وأجير العمل اللذان لا يقدمان إلا العمل يلتزمان بالمحافظة على الأشياء التي تسلم لهما لأداء ما يكلفان به من الخدمة أو العمل. ويجب عليهما رد هذه الأشياء بعد أداء شغلهما، ويضمنان هلاكها وتعيبها الحاصلين بخطئهما.
وإذا كانت الأشياء التي تسلماها غير لازمة لأداء شغلهما، فإنهما لا يسألان عنها إلا باعتبارها مجرد وديعة.
وهما لا يسألان عن العيب والهلاك الناتجين من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن خطئهما، مع استثناء حالة مطلهما في رد الأشياء التي عهد إليهما بها.
المادة 722.- هلاك الشيء الحاصل نتيجة العيوب التي تلحقه أو نتيجة شدة قابليته للكسر، يقع بمثابة الحادث الفجائي، إذا لم يكن ثمة خطأ  من الأجير.
إثبات القوة القاهرة يقع على عاتق أجير العمل.
المادة 723.- سرقة أو اختلاس  الأشياء التي يجب على أجير الخدمة أو العمل ردها لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة لدرء هذا الخطر.
المادة 724.- أصحاب النزل والفنادق، ومن يكرون الدور أو الغرف المفروشة وملاك الحمامات والمقاهي والمطاعم ومحلات الترفيه العامة يسألون عن هلاك وتعيب وسرقة الأشياء والأمتعة التي يأتي بها النزلاء والرواد في محلاتهم، سواء كان ذلك ناشئا بفعل خدامهم ومأموريهم، أو بفعل الزوار الآخرين لمحلاتهم .
ويبطل كل شرط من شأنه أن يبعد أو يقيد مسئولية الأشخاص السابقين على نحو ما هو مقرر في القانون.
المادة 725.- لا يكون الأشخاص المذكورون في المادة السابقة مسئولين إذا أثبتوا أن الهلاك أو التعيب يرجع في سببه إلى:
 1. فعل مالك الأمتعة أو خدمه أو الأشخاص الذين معه أو إهمالهم الجسيم؛
 2. طبيعة أو عيب الأشياء التي هلكت أو تعيبت؛
 3. قوة قاهرة أو حادث فجائي لا يعزى إلى خطئهم أو إلى خطإ ممثليهم أو مأموريهم أو خدامهم. وإثبات الوقائع السابقة يقع على عاتقهم. وهم لا يسألون عن كل ما يلحق الوثائق والنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة التي لم تسلم لهم أو لمأموريهم.
المادة 726.- إجارة الصنعة وإجارة  الخدمة تنقضيان:
 1. بانتهاء  الأجل المقرر  أو بأداء الخدمة أو العمل الذي كان محلا للعقد؛
 2. بالفسخ المحكوم  به من القاضي في الحالات التي يحددها القانون؛
  3.  باستحالة التنفيذ الناشئة إما بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة وإما بسبب وفاة أجير الصنعة أو الخدمة، مراعاة لما يقضي به القانون من استنثناءات بالنسبة إلى الحالة الأخيرة. ولا تنفسخ الإجارتان بموت رب العمل.

المادة 727.- تنظم إجارة الخدمة بمقتضى الأحكام العامة الواردة في المادة 706 وما بعدها وبمقتضى الأحكام الواردة في قانون العمل.
المادة 728.- تخضع الإجارة على الصنعة للأحكام العامة الواردة في المادة 706 إلى 712 مع دخول الغاية والأحكام الواردة في قانون العمل.

المادة 729.- الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه.
المادة 730.- إذا سلم شخص لآخر، على سبيل الوديعة، أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية، مع الإذن للمودع عنده في استعمالها علي أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك «القرض».
المادة 731.- إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا مصرفية أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود، على سبيل الوديعة المفتوحة ومن غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه، افترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال الوديعة، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ويتحمل المودع عنده هلاكها إن استعملها.
المادة 732.- يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام.
إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص الأهلية، فإنه يتحمل الالتزامات الناشئة من الوديعة.
المادة 733.- إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير أهل، لم يكن للمودع الرشيد إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده، فإن كان هذا الشيء قد خرج من يد المودع عنده لم يكن للمودع إلا دعوى الاسترداد، في حدود ما عاد على ناقص الأهلية من نفع، وذلك دون إخلال بما يقرره القانون في حالة الجرائم وشبهها الواقعة من ناقص الأهلية .
المادة 734.- لا يلزم لصحة الوديعة بين المتعاقدين، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع، ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع.
المادة 735.- تتم الوديعة برضى المتعاقدين وتسليم الشيء المودع.
يحصل التسليم بمجرد التراضي، إذا كان الشيء موجودا من قبل، بصفة أخرى، بيد المودع عنده.
المادة 736.- الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي مبرر آخر مشروع، يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات، في حالة عدم تنفيذه، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة حالت بينه وبين الوفاء بما تعهد به.
المادة 737.- الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، ومع ذلك، يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد اشترطه صراحة أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف المكان أن المتعاقدين قد قصدا ضمنيا منح المودع عنده أجرا معينا. وتكون هذه القرينة قانونية إذا كان من عادته تسلم الودائع بأجر.

المادة 738.- على المودع عنده، أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه، مع مراعاة المادة 754.
المادة  739.- لا يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك صراحة، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة.
وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن ما لم يثبت أن الوديعة كانت ستهلك أيضا لو أنها بقيت بين يديه. أما إذا أذن له في أن يحل محله شخصا آخر، فإنه لا يسال إلا في حالتين:
 1. إذا اختار شخصا لا تتوفر فيه الصفات الضرورية التي تجعل منه شخصا صالحا لتكليفه بحفظ الوديعة؛
 2. إذا أعطى لمن أحله محله، ولو كان قد أحسن اختياره، تعليمات كانت هي السبب في حصول الضرر.
وللمودع في مواجهة المودع عنده الفرعي حق القيام بدعوى مباشرة في جميع الأحوال التي كانت تثبت له فيها هذه الدعوى في مواجهة المودع عنده الأصلي، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على هذا الأخير.
المادة 740.- إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها وذلك بدون إذن من المودع كما إذا أعارها، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها، فإنه يضمن هلاكها أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي. وهو يضمن أيضا القوة القاهرة والحادث الفجائي إذا اتجر في الشيء المودع، ولكنه يستحق حينئذ الربح الذي يستخلصه من هذا الشيء. وإذا لم يستعمل المودع عنده أو لم يتصرف إلا في جزء من الوديعة فلا يسأل إلا عن هذا الجزء.
المادة 741.- لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه ما لم تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة.
ولكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها ولو كان الاتفاق قد حدد أجلا معينا لرد الوديعة.
المادة 742.- يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه ذلك، ما لم تكن له مبررات مشروعة لتأخره. ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير، لم يسغ للمودع عنده أن يردها بدون إذنه.
المادة 743.- إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل كان للمودع عنده أن يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق، وبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته أو لاتخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات.
المادة 744.- يجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد، فإن اتفقا على مكان آخر، التزم المودع عنده بإجراء الرد في هذا المكان. وتقع مصروفات نقل الوديعة وتسليمها على المودع.
المادة 745.- على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع، أو لمن حصل الإيداع باسمه أو لمن عينه العقد لتسلم الوديعة، وليس له أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع.
للشخص الذي عينه العقد لتسلم الوديعة، الحق في القيام بدعوى مباشرة في مواجهة المودع عنده من أجل إلزامه بتسليم الوديعة.
المادة 746.- إذا كانت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه قضاء، لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس قد حصل بعد إجراء الوديعة.
المادة 747.- لا ترد الوديعة عند موت المودع إلا لوارثه أو لمن ينوب قانونا هذا الوارث.
وإذا تعدد الورثة، كان للمودع عنده الخيار بين أن يرفع الأمر للقاضي وإجراء ما يأمره به لإبعاد المسئولية عنه، وبين أن يرد الوديعة للورثة كل بقدر نصيبه، وهنا يتحمل مسئولية فعله.
وإذا كان الشيء المودع غير قابل للتبعيض، وجب لتسلم الورثة إياه، اتفاقهم فيما بينهم على ذلك. وإذا كان من بينهم قاصرون أو غائبون، لم يسغ رد الوديعة إلا بإذن القاضي. فإذا لم يتفق الورثة، أو لم يحصلوا على إذن القاضي، كان للمودع عنده أن يبرئ ذمته بإيداع الشيء في المحل المخصص للأمانات على وفق ما يقضي به القانون، ويسوغ أيضا أن يلزمه القاضي بإجراء هذا الإيداع بناء على طلب كل من له مصلحة.
وعند إعسار التركة أو وجود وصايا، يجب على المودع عنده رفع الأمر للقاضي.
المادة 748.- يسري حكم المادة السابقة إذا حصلت الوديعة من عدة أشخاص بالاشتراك فيما بينهم، ولم يتفق صراحة على إمكان رد الوديعة لأحد منهم أو لهم جميعا.
المادة 749.- إذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم ثم فقد صفته هذه عند إجراء الرد، لم يسغ رد الوديعة إلا لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية تسلمها، أو لمن خلف الوصي أو المقدم.
المادة 750.- على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع، ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى الاستحقاق، فإنه يجب عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا بما حصل، ويجب إخراجه من الدعوى بمجرد إثباته أنه مودع عنده فقط.
وإذا استمر النزاع إلى ما بعد الأجل المعين للوديعة، حق له أن يطلب من المحكمة الحصول على الإذن في إيداع الشيء بمحل الأمانات لحساب من يستحقه قانونا.
المادة 751.- على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة التي هو عليها، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في المادتين 755 و756 .
المادة 752.- على المودع عنده أن يرد مع الوديعة ما حصل عليه من نتائجها وثمارها المدنية والطبيعية.
المادة 753.- يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو بإهماله، وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد. وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
المادة 754.- يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه:
 1. عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛
 2. عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته.
المادة 755 .- المودع عنده لا يضمن:
 1. الهلاك أو التعيب الحاصل بفعل الطبيعة، أو نتيجة عيب في الأشياء المودعة أو بسبب إهمال المودع؛
 2. حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ما لم يكن مماطلا في رد الوديعة أو ما لم تكن القوة القاهرة قد تسببت بخطئه أو بخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم. ويتحمل عبء إثبات القوة القاهرة أو إثبات عيب الأشياء المودعة، إذا كان يأخذ أجرا عن الوديعة أو إذا كان قد تسلم الوديعة بحكم مهنته أو وظيفته.
المادة 756.- يكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، مع استثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 730 و731.
المادة 757.- المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة ويأخذ شيئا آخر، عوضا عنه أو مبلغا من النقود، يلتزم برد ما أخذ عوضا عنه.
المادة 758.- إذا فوت وارث المودع عنده، بحسن نية، الشيء المودع على سبيل المعاوضة أو التبرع، كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث، الذي يلزم أيضا بالتعويضات إن كان سيئ النية.
المادة 759.- إذا تعدد المودع عندهم، كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة عن الوديعة وفقا للقواعد المقررة للوكالة، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.
المادة 760.- القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها أو في الشيء المودع أو في رده لمالكه أو لمن يحق له تسلمه. ولا يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر رسمي أو عرفي.
ويبطل كل شرط من شأنه أن يعفي المودع عنده من اليمين في الحالات السابقة.
وليس للمودع عنده أن يتمسك بالأحكام السابقة، إذا كان قد أساء استعمال الشيء المودع أو فوته على المودع لفائدة نفسه.
المادة 761.- على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة وأن يدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، إن اقتضى الحال ذلك. كما أن على المودع أن يعوض المودع عنده عن الأضرار التي يكون الشيء المودع قد سببها له. أما المصروفات النافعة فإنه لا يلزم بدفعها إلا في الأحوال ووفقا للأحكام المقررة للفضالة «تصرفات الفضولي».
ولا يلتزم المودع بدفع تعويض عن الأضرار التي تلحق المودع عنده:
 1. إذا كانت هذه الأضرار ناشئة بسبب خطإ المودع عنده؛
 2. إذا أخطر المودع عنده على وجه معتبر قانونا بالضرر الذي يتهدده ولم يتخذ مع ذلك ما يلزم من الاحتياطات لدرئه.
المادة 762.- إذا تعدد المودعون، التزم كل منهم اتجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم يشترط غير ذلك.
المادة 763.- إذا انقضى العمل بعقد الوديعة قبل الأجل المحدد له، لم يستحق المودع عنده الأجر المتفق عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 764.- ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظها، وليس له حق حبسها ضمانا لأي دين آخر.

المادة  765.- إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة؛ ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الفصل.
المادة 766.- يجوز بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما بينهم، كما يجوز الأمر بها من القاضي في الأحوال التي يحددها قانون المسطرة.
المادة 767.- يجوز أن لا تكون الحراسة بالمجان.
المادة 768.- على الحارس حفظ الشيء وإدارته، ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه أن يدرها.
المادة 769.- ليس للحارس أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو ضروري لمصلحة الأشياء المعهود إليه بحراستها.
المادة 770.- إذا كانت الأشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيب، جاز للقاضي أن يأذن في بيعها وفقا للإجراءات المتطلبة في بيع الشيء المرهون، وعندئذ تقع الحراسة على الثمن.
المادة 771.- على الحارس أن يرد الشيء بدون أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء. ويتحمل بشأن هذا الرد نفس الالتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور.
المادة 772.- يضمن الحارس القوة القارة والحادث الفجائي، إذا كان مماطلا في رد الشيء أو إذا كان خصما في الدعوى ورضي أن يقوم بمهمة الحارس المؤقت أو إذا كانت القوة القاهرة قد سببت بفعله أو بخطئه أو بخطإ الأشخاص الذين يسأل عنهم.
المادة 773.- على الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من الحجج، ومع بيان المقدار. وإذا لم تكن حراسته على سبيل التبرع، فإنه يسأل عن كل خطإ يرتكبه في إدارته، وفقا للقواعد المقررة للوكالة.
المادة 774.- إذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون، وفقا للقواعد المقررة للوكالة.
المادة 775.- على الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع عنده أو الحارس، المصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها بحسن نية وبدون إفراط، وكذلك الأجور المتفق عليها أو التي يحددها القاضي. وإذا كانت الوديعة اختيارية، كان للمودع عنده حق مطالبة جميع المودعين بالمصروفات والأجور على نسبة ما لكل واحد منهم من فائدة في الوديعة.

المادة 776.- العارية نوعان: عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك «القرض».

المادة 777.- عارية الاستعمال، عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد، على أن يرده بعينه. وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية، وليس للمستعير إلا مجرد استعماله.
المادة 778.- يلزم لإعارة الشيء توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع.
وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون بإدارتها.
المادة 779.- يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.
المادة 780.- تتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير.
المادة 781.- غير أن الوعد بالإعارة لسبب معلوم من الواعد يتضمن التزاما من الممكن أن ينقلب إلى تعويض إذا لم يف بوعده، وذلك ما لم يثبت أن أمرا غير متوقع قد حال بينه وبين أداء التزامه أو أن ظروف المستعير المالية قد ساءت إلى حد كبير منذ العهد الذي قطعه الواعد على نفسه.
المادة 782.- من أسس عارية الاستعمال أن تكون على التبرع.
المادة 783.- يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار.
وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص آخر، ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة، وعند الإخلال بهذا الالتزام، يتحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
المادة 784.- ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف، وفقا لما تقتضيه طبيعته.
المادة 785.- للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه، أو أن يعيره بدوره لأحد من الغير، أو أن يمنحه استعماله على سبيل التبرع، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محدد على وجه التخصيص.
المادة 786.- ليس للمستعير أن يكري الشيء المعار، ولا أن يرهنه ولا أن يفوته بغير إذن المعير.
المادة 787.- على المستعير، عند انتهاء الأجل المتفق عليه، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية، وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل.
المادة 788.- إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن، لا يلزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحو المتفق عليه، أو على حسب العرف.
فإذا أجريت العارية من غير تحديد للغرض الذي يستعمل الشيء فيه، كان للمعير أن يطلب رده في أي وقت شاء، ما لم يقض العرف بغير ذلك.
المادة 789.- يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه:
 1. إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛
 2. إذا أساء المستعير استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد؛
 3. إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية.
المادة 790.- إذا منح المستعير لأحد من الغير استعمال الشيء أو فوته بكيفية ما لفائدة شخص آخر، كانت للمعير في مواجهة هذا الشخص دعوى مباشرة في نفس الأحوال التي تثبت له فيها هذه الدعوى إزاء المستعير.
المادة 791.- على المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه، ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك.
المادة 792.- على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها، وعليه أيضا:
 1. مصروفات الصيانة المعتادة؛
 2. المصروفات اللازمة لاستعمال الشيء.
المادة 793.- للمستعير الحق في أن يسترد المصروفات العاجلة وغير المعتادة التي اضطر لإنفاقها من أجل الشيء المستعار قبل أن يخطر بها المعير، ويثبت له حق حبس هذا الشيء ضمانا لتلك المصروفات. بيد أنه إذا كان المستعير مماطلا في رد الشيء لم يكن له الحق في استرداد المصروفات التي أنفقها خلال فترة مطله.
المادة 794.- في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا يثبت للمستعير حق حبس الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير.
المادة 795.- إذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه بالنسبة إلى رد الشيء المستعار.
وللمستعير أن يعفي نفسه من حلف اليمين بإقامته الدليل على حصول الرد.
أما إذا ثبتت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية كانت أو عرفية، فإن ذمة المستعير لا تبرأ إلا بالدليل الكتابي.
المادة 796.- لا يضمن المستعير هلاك الشيء المعار أو تعيبه من استعماله إياه، إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استعمال الشيء، وجب عليه أن يقيم الدليل على صحة دعواه.
المادة 797.- يضمن المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة إذا أساء استعمال الشيء المعار، وعلى الخصوص:
 1. إذا استعمل الشيء استعمالا يخالف ما تقتضيه طبيعته أو يحدده الاتفاق؛
 2. إذا مطل في رد الشيء؛
 3. إذا قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الشيء أو إذا تصرف فيه لصالح أحد من الغير بدون إذن المعير، عند ما تكون العارية قد أجريت بالنظر إلى شخصه.
المادة 798.- يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي.
ويبطل أيضا الاشتراط الذي بمقتضاه يشترط المستعير مقدما عدم مسئوليته عن فعله أو خطئه.
المادة 799.- تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض:
 1. إذا استحق الشيء لأحد من الغير أثناء استعماله إياه؛
 2. إذا كان بالشيء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله.
المادة 800.- المعير لا يكون مسئولا:
 1. إذا كان يجهل سبب الاستحقاق أو العيوب الخفية في الشيء؛
 2. إذا بلغت العيوب أو الأخطار من الظهور حدا بحيث أنه كان من السهل على المستعير تبينها؛
 3. إذا كان قد أخطر المستعير بوجود هذه العيوب أو الأخطار أو الأسباب التي قد تؤدي إلى الاستحقاق؛
 4. إذا كان الضرر قد تسبب فقط عن فعل المستعير أو تقصيره.
المادة 801.- تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير، غير أن الالتزامات الناشئة عنها تنتقل إلى تركته. ويتحمل ورثته شخصيا الالتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار.

المادة 802.- دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر الناشئة بمقتضى المواد 783، 784، 786، 793، 799 تتقادم بمضي ستة شهور، ويبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة إلى المعير من وقت رد الشيء إليه، وبالنسبة للمستعير من وقت انتهاء العقد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق