السبت، 13 مايو 2017

قانون مجلس الشيوخ الموريتانية

مجلس الشيوخ الموريتاني (مجلس الشيوخ)
 يتكون البرلمان من غرفتين تشريعيتين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. كلاهما يمثلان السلطة التشريعية. يعقد البرلمان اجتماعين في دورة غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية. يجتمع البرلمان مرتين في السنة في دورة عادية ( الاجتماع الاول في نوفمبر والاجتماع الثاني في مايو). خلال هذه الدورات البرلمانية يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة (ما لم يتم رفعها من الغرفة التشريعية) ولا يمكن محاكمتهم أو القبض عليهم بسبب جناية أو جنحة. يعنى البرلمان بالتصويت على القوانين ولكنه يمكن أن يفوض الحكومة بذلك (بالاتفاق مع الرئيس) لاتخاذ إجراءات في المجال التشريعي. المبادرة التشريعية وحق التعديل هي من صلاحيات الحكومة والبرلمان.
ويتم انتخاب أعضاء البرلمان لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. ويجب أن لا يقل عمر العضو عن 25 سنة؛
ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع العام غير المباشر، ويتم تجديدها لثلثي الاعضاء كل سنتين. يجب أن لايقل عمر العضو عن 35 سنة.
مجلس الشيوخ لجمهورية موريتانيا الاسلامية
خلفية عن المجلس:
في 3 أغسطس 2005، عقب الانقلاب بقيادة العقيد علي ولد محمد فال الذي اطاح بالرئيس، معاوية ولد الطايع، تم حل البرلمان الموريتاني في 5 اغسطس من نفس العام. عندئذ اعلنت القوة العسكرية الجديدة، عزمها الحفاظ على الدستور بتاريخ 20 يوليو 1991 ودعت لعودة سريعة  للإطار الدستوري الديمقراطي. وفي يونيو 2006، تم اقرار على نطاق واسع تعديل دستوري من خلال الاستفتاء الذي بموجبه تم اقرار فترة ولاية رئاسية لمدة خمس سنوات وحظرت على رئيس الجمهورية الترشح لأكثر من ولايتين. أعقب هذه الإصلاحات إجراء انتخابات عديدة منها: الانتخابات البلدية والتشريعية في نوفمبر 2006 وانتجابات مجلس الشيوخ في فبراير 2007.  جرت فيما بعد الانتخابات الرئاسية في مارس 2007. وكما أعلن سابقا، العقيد اعل ولد محمد فال بأنه لن يترشح للانتخابات واوفى بتعهده. استعاد مجلس الشيوخ الموريتاني الآن كامل الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور.
تكوين مجلس الشيوخ :-
يضم مجلس الشيوخ في عضويته 56 عضوا:
- 53 عضو يتم انتخابهم بالاقتراع العام غير المباشر ويمثلون الاقاليم في البلاد؛
- ثلاثة من الاعضاء يتم تعيينهم لتمثيل الموريتانيين المقيمين في الخارج.
النظام الانتخابي
أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون الاقاليم يتم انتخابهم  في 53 دائرة انتخابية وفقا (للتقسيم الإداري للاقاليم) بواقع  عضوا واحد مرشح عن كل دئراة انتخابية. تتم الانتخابات عن طريق التصويت بالأغلبية البسيطة.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون الموريتانيين في الخارج بالتصويت الفردي من خلال 53 عضوا في مجلس الشيوخ الذين يمثلون الاقاليم.
ومدة العضوية في المجلس تستمر ست سنوات. تم إعادة انتخاب المجلس في فبراير 2007، و يمكن تجديد ولاية ثلثي الاعضاء كل سنتين. في حالة شغور المقاعد النيابية خلال الفترة التشريعية، يتم شغلها من من قبل الاعضاء المنتخبين الاحتياط الذين يتم انتخاباهم في نفس الوقت مع اعضاء المجلس.
ولعضوية مجلس الشيوخ يجب أن يكون العضو مواطنا موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ويبلغ من العمر 35 عاما.
تشكيل مجلس الشيوخ
الانتخاب في عضوية مجلس الشيوخ لا تتفق مع وظائف أعضاء الحكومة، أو المسئولين في الوظائف العامة.
نظام الدورات التشريعية
يعقد مجلس الشيوخ دورتين عاديتين في السنة: الدورة التشريعية الأولى تبدأ يوم الاثنين الثاني من نوفمبر والدورة الثانية تبدأ يوم الاثنين الثاني من مايو. تكون ولا تتجاوز مدة كل دورة تشريعية عادية شهرين.
تعقد دورات استثنائية للمجلس بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية لمناقشة جدول أعمال المجلس. هاتان الدورتان تبدأ وتنتهيا جلساتهما بقرار من رئيس الجمهورية. ومدتهما قد لا تتجاوز شهر واحد.
ينعقد مجلس الشيوخ بكامل نصابه عندما يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الموضحة في الدستور عند تطبيق حالة الحصار او الطوارئ.
يتم تاخير انهاء عقد الدورات التشريعية في حالة القضايا المتعلقة بالثقة او الرقابة.
العلاقات مع الغرفة التشريعية الاخرى او السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية
2) حق التعديل التشريعي
تتمتع كلا من الحكومة وكذا اعضاء البرلمان بالسلطة التشريعية.
والتشريعات التي يتم المصادقة عليها من قبل البرلمان يمكن نقضها لأنه عند المصادقة عليها تترتب على ذلك نقص في العائدات العمومية للدولة من خلال زيادة العبء العام ما لم يتواكب ذلك مع مقترح بزيادة العائدات او المدخرات الاقتصادية.
كما ان المقترحات أو التعديلات المقرة من قبل أعضاء البرلمان يمكن عدم قبولها عندما تتعلق هذه التشريعات بتدخل في نطاق السلطة التنظيمية أو عندما تتعارض مع تفويض من قبل البرلمان للحكومة للتشريع بمرسوم حكومي. إذا تجاهل البرلمان عدم مشروعية القانون بناء على رفع من قبل الحكومة، يجوز لرئيس الجمهورية ان يلتمس من المجلس الدستوري ان يحسم في هذا الموضوع  في غضون ثمانية أيام.
بعد افتتاح مداولات المجلس، يجوز للحكومة أن تعارض النظر في أي تعديل لم يتم عرضه في وقت سابق على إحدى لجان المجلس.
 3) الإجراءات التشريعية
توضع مشاريع القوانين على جدول أعمال إحدى الغرفتين التشريعيتين ولكن فيما يخص التشريعات المالية تعرض في المقام الأول على الجمعية الوطنية.
إن مناقشة مسودة القوانين تعرض امام الغرفة التشريعية المنعقدة لمداولة  النص التشريعي المقدم من الحكومة. مشاريع القوانين ، وبناءا على طلب من الحكومة أوالغرفة التشريعية المنعقدة يتم عرض هذه القوانين على لجان متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض. مشاريع القوانين التي لم تخضع  لمثل هذا الطلب، يمكن عرضها على واحدة من اللجان الدائمة التي يقتصر عدد أعضاءها على خمس أعضاء.
يتم الاطلاع على أي مشروع قانون على التوالي من قبل الغرفتين التشريعيتين لاعتماد نص تشريعي متطابق النص.
عندما تطلع غرفة تشريعية على نص تشريعي يجب ان يتم التصويت عليه من الغرفة التشريعية الأخرى لمداولة النص المحال إليها. وفي حالة خلاف الغرفتين التشريعيتين وعندما تعلن الحكومة حالة الطوارئ، يمكن تقديم المشروع بعد قراءة أولية من قبل الغرفتين التشريعيتين إلى لجنة مشتركة لاقتراح نص بشأن الأحكام التي لا تزال قيد المداولة.
يمكن تقديم هذا النص التشريعي للمصادقة عليه من قبل الغرفتين التشريعيتين. في هذه الحالة، لا يجوز إجراء أي تعديل.
وإذا فشلت اللجنة المشتركة في اقتراح نص تشريعي مشترك أو في حالة لم يتم المصادقة على النص التشريعي  من قبل الغرفتين التشريعيتين ، يجوز للحكومة، بعد اطلاع الغرفتين التشريعيتين على النص، يتم الطلب من الجمعية الوطنية ان تتخد  قرار نهائي في هذا الصدد.
 4) إجراءات تشريعية محددة
أ) التصويت
في حالة طلبت الحكومة التصويت، فيجب على الغرفة التشريعية المنعقدة التصويت حتى بفارق صوت واحد عن كل أو جزء من النص قيد المداولة، والإبقاء فقط على التعديلات المقترحة أو التي صادق عليها المجلس.
ب) أحكام متعلقة بتشريعات إجرائية
تخضع هذه الأحكام التشريعية  لمناقشتها والتصويت علية من قبل الغرفة التشريعية المنعقدة قبل انتهاء خمسة عشر يوما على تسليم القانون للمجلس. في حالة اللجنة المشتركة من الغرفتين، يمكن المصادقة على النص من قبل الجمعية الوطنية بعد قراءة نهائية للنص التشريعي بواقع الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. لا يمكن نشر هذا النص التشريعي إلا بعد إعلان المجلس الدستوري تطابق النص مع روح الدستور. التشريعات الإجرائية المتعلقة بمجلس الشيوخ يجب أن يتم التصويت عليها  من قبل الغرفتين التشريعيتين.
ج) مشاريع التشريعات المالية
يتم عرض التشريعات المالية للقراءة الأولى من قبل الجمعية الوطنية في الجلسة الافتتاحية في نوفمبر. إذا لم تستطع الجمعية الوطنية المصادقة من القراءة الأولى خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ  تسليم المشروع للمجلس، ويمكن الحكومة ان تطلب من مجلس الشيوخ ان تبت في موضوع القانون في غضون خمسة عشر يوما. ما لم يتم عقد اجتماع للجنة المشتركة .
إذا لم يصوت البرلمان على الميزانية في نهاية الدورة التشريعية، أو إذا لم يصوت بنصف الأصوات، يمكن للحكومة  أن تطرح مشروع الموازنة خلال فترة خمسة عشر يوما إلى الجمعية الوطنية في جلسة غير اعتيادية.
ويجب على الجمعية الوطنية أن تبت في الأمر في غضون ثمانية أيام. إذا لم يتم التصويت على الميزانية قبل انقضاء تلك الفترة، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بأنه يتم التعامل مع الميزانية على اساس  إيرادات العام السابق.
د) التمكين التشريعي
بعد موافقة رئيس الجمهورية، يمكن للحكومة، في اطار تنفيذ برنامجها الحكومي، ان تطلب من البرلمان السماح لها لفترة محدودة ومن خلال اصدار مرسوم بذلك، باتخاذ التدابير التي عادة ما تتعلق بالتشريعات.
ج) السلطة الرقابية
1) الرقابة لتنفيذ التشريعات المالية
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات المرفقات. ويتم تقديم بيان بالنفقات إلى البرلمان في نهاية كل فصل حول الفصل الماضي. ويتم عرض الحسابات الختامية للعام الحالي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية  للعام المقبل والتي يتم المصادقة عليها بقانون. ويمكن لمراجعي الحسابات مساعدة البرلمان والحكومة في مراقبة تنفيذ القوانين المالية.
2) استجواب
يمكن لمجلس الشيوخ  تقديم أسئلة مكتوبة، وشفوية وأسئلة شفوية مع مناقشة. بواقع جلسة واحدة في الأسبوع تنعقد (الخميس) وفيها  تعطى الأولوية للأسئلة من أعضاء البرلمان ولردود من جانب الحكومة.
3) الحق في  حصول البرلمان على المعلومات
- يجب على الحكومة أن تقدم للبرلمان كل التفسيرات التي تطلب منه على إدارتها شؤون البلاد.
4) بيان السياسات العامة
يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على بيان السياسات العامة للحكومة.
5) لجان التحقيق
يمكن لمجلس الشيوخ إنشاء لجان متخصصة مؤقتة لإجراء تحقيقات حول مواضيع محددة.
6) وفيما يتعلق بالشؤون الدولية
معاهدات السلام، والاتحادات، والمعاهدات التجارية أو الاتفاقات المتعلقة بالمنظمات الدولية، او تلك التي تتعلق بتمويل شؤون الدولة، وتعديل التشريعات، تلك المتعلقة بحدود الدولة لا يمكن المصادقة عليها  الا بموجب قانون.
C - العلاقات مع رئيس الجمهورية
في حالة  شغور منصب أو عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه، يشغل رئيس مجلس الشيوخ منصب الرئيس المؤقت للجمهورية. ويمكنه إنهاء تعيين أعضاء الحكومة، باعتبارها مقالة، والمكلفة بتسيير أعمال الحكومة. ولا يمكنه الطلب من الشعب من خلال استفتاء أو حل الجمعية الوطنية. خلال الفترة الانتقالية، ولا يمكن القيام باي تعديل دستوري.
V - أحكام متنوعة
فيما يخص التشريعات الدستورية
1) مراجعة
التمكين التشريع هو من اختصاص رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان.
يمكن اعتماد التشريعات  عن طريق الاستفتاء. الذي يمكن تقديمه للاستفتاء، يجب أن يتم التوقيع على مشروع القانون على الأقل من قبل ثلث أعضاء أحدى الغرفتين التشريعيتين، او بتصويت بأغلبية ثلثي النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل  النص التشريعي فقط إلى البرلمان الذي ينعقد لهذا الغرض : الموافقة بأغلبية ثلاثة أخماس عدد الأصوات المدلى هي شي أساسي للمصادقة على هذا التشريع.
2) الإحالة إلى المجلس الدستوري
ويمكن احالة التشريعات إلى المجلس الدستوري من قبل رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ قبل صدورها، لاسيما المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتضمن بندا متعارضا مع روح الدستور، والمصادقة على المعاهدة لا تتم الا بعد الاطلاع على الدستور.
B – اوضاع استثنائية
عن الشعور بتهديد خطر وشيك على مؤسسات البلاد، يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير التي تتطلبها هذه الظروف بعد التشاور رسميا مع رئيس الوزراء، ورؤساء االغرفتين التشريعيتين ورئيس المجلس الدستوري.
ويسمح للبرلمان بإعلان الحرب.
وفي حالة تعرض البلاد الحصار أو أعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية، لمدة أقصاها ثلاثين يوما. فإن يمكن  تمديد هذه الفترة من قبل البرلمان. وعلى البرلمان حينئذ عقد جلسة بكامل نصابه إذا لم يكن في حالة انعقاد.
C الصلاحيات القضائية لمحكمة العدل العليا
وتتألف المحكمة العليا من أعضاء منتخبين بأعداد متساوية، من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي لعضوية المحكمة.
في حالة الخيانة العظمى، قد يتم اتهام  رئيس الجمهورية من قبل الغرفتين التشريعيتين ويتم ذلك  بالاقتراع العام وبالأغلبية المطلقة لأعضاء الغرفتين. ويتم اصدار الحكم من قبل محكمة العدل العليا.
هذا الإجراء ينطبق على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة في حالة التآمر ضد أمن الدولة.
D - صلاحيات التعيين
يتمتع رئيس مجلس الشيوخ بصلاحية تعيين واحد من ستة أعضاء من المجلس الدستوري، و عضو في المجلس الأعلى للقضاء، و عضو في الهيئة التنظيمية للاتصالات.
ينتخب مجلس الشيوخ ممثليه في البرلمانات الإقليمية والمحلية وكذا الاعضاء الاحتياط  خلال الدورة الأولى التي تعقب كل تجديد جزئي لمجلس.

· * تم اقرار اول دستورللبلاد في 20 يوليو 1991.

· وتم اجراء اول انتخابات لمجلس الشيوخ  في الفترة من 3 حتى 10 أبريل 1992.

العنوان مجلس الشيوخ: -
مجلس الشيوخ  ، شارع الاستقلال ص ب: 5838

السبت، 26 ديسمبر 2015

أجوبة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم على أسئلتي المتعلقة بأطروحة الدكتوراه المعنونة ( الشروط في الزواج (لاسابقة ولالاحقة...) في الفقه الإسلامي والقانون الموريتاني والسوداني. ( د. الشيخ ولد محمد المختار ولد بتارولد الطلبه)

خلال التحضير لهذه الأطروحة تم تجهيز مجموعة من الأسئلة لطرحها على مجموعة من العلماء الموريتانيين المشهود لهم بالعلم والورع على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام وعلى مستوى موريتانيا بشكل خاص،وبالفعل تمت الإجابة على تلك الأسئلة من قبل مجموعة من العلماء، مع التحرج من الإجابة على بعض الأسئلة خشية من التعارض مع علماء آخرين، مما تطلب توجيه تلك الأسئلة إلى المجلس الاعلى للفتوى والمظالم الموريتاني لسببين:
أولهما: أنه مجبر على الإجابة لأن هذا عمله وبالتالي لايمكنه التذرع بالحرج كما فعل أولئك العلماء
ثانيهما: بما أن مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية تعتبر وثيقة وطنية بمعنى أنها تم إصدارها من قبل جهات حكومية مشتركة ما بين شرعية وقانونية، فإنه من الأفضل أيضاً أن يتم مناقشة ما جاء بتلك المدونة من خلال جهة حكومية.
 وعليه تم الاتصال هاتفيا بالمجلس مع ذكر إسم السائل والمكان الذي يتصل منه، وطرح الأسئلة التالية دون ذكر بأن هذه الأجوبة ستكون جزءا من أطروحة دكتوراه:
وقد أجاب على بعضها أحد أفراد هذه اللجنة والبعض الآخر أحاله إلى مفتي آخر يتحفظ الباحث على اسميهما لأنه من قانون المجلس أن تتم الفتوى من قبل أي كان دون ذكر اسمه على أن يقال بأن الفتوى صادرة من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم فكانت إجابتهما على الأسئلة كما يلي، علما أن ما بين قوسين هو من تدخلات المتصل.
1-  هل يوجد قول معتبر ولو كان واحدا لأحد علماء المالكية الأجلاء يرى بأن هذه الشروط لا يجوز من حيث المبدأ ذكرها في العقد.


الجواب:
لا علم لي به
وفي اتصال آخر، اجاب عضو آخر بعد ان امتنع عن ذكر اسمه: هذه الشروط مختلف عليها فمن يقول بحرمتها ومن يقول بجوازها ومن يقول بكراهتها وأورد أبياتا هي:
وفي العقد مسائل أسد: فاهت بمنعه وقوله الأسد
من قال بالكراهة ابن القاسم:
وصرحت بالحل عن سحنون: سرقة العبد من الزيتون
واختص باللزوم منها  ما يعلق بعد الوقوع إ   ذا قيل إن تزوج عليها يكون امرها بيدها
البعض قال بأن الشروط كلها لايجوز منها أي شيء وأنها باطلة، والبعض قال بانها لازمة كلها، والكل لديهم ادلة على ذلك، (وأورد الاحاديث التي وردت في البحث لكلتا الجهتين)، ولكن الراجح أنه إذا ثبت بأنها شرطت عليه فإنه لزمه ذلك إذا قامت عليه البينة بمخالفته، ولايجوز له أن يخالفها، وإذ تزوج عليها فيجب أن لايقربها لأن لها الحق أن تتطلق، ولو أنك أخبرتها فربما تقول لك بانها فارقتك، أما إذا أراد شخصا أن( يتروجل ويتفكرش) (مثل موريتاني: أي بمعنى أن يظهر أنه رجل شديد وقوي) ويضرب بتلك الشروط الحائط تقليدا لقول آخر فله ان يفعل لكن المشهور في المذهب عندنا أن يخبرها إذا تزوج عليها،وفي حال وطئها وهو متزوج عليها فإن كان لم يقم بزنا ولكنه قام بحرام لأن عليه أن يعلمها
2-  هل يوجد قول معتبر ولو كان واحدا لأحد علماء المالكية الأجلاء يرى بأنه حتى لو ذكرت هذه الشروط  واخل بها الزوج لايحق للمرأة تطليق نفسها ولا حتى عند القاضي . ما دام لم يلحقها منها ضرر مادي واضح .
الجواب:
من باب رفع رأسها، فالمحرج هو في قول العاقد، فإن فعل أي خالف الزوج الشروط فأمرها بيدها، لأنه أصبح طلاقا معلقا، أو جعل في يد الزوجة التعليق( يتدخل المتصل ويقول: ذلك هو المقصود) أي بأن يكون الطلاق بيدها أو بيد غيرها أو بيد وليها، وبالتالي فمن باب الوفاء بالشروط عليه أن يتعفف عن عمل ما يخالف تلك الشروط، وعليه فإن لها الحق أن تقوم بشروطها أو لاتقوم بها ( يعقب المتصل ويقول: إذن هي لو قامت بشروطها لا تعتبر قد قامت بشيء حرام أي عندها الحق في ذلك) لا، لا، لا، لا تقوم بشيء حرام وإنما قامت بما لها الحق فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم... المؤمنون عند شروطهم.(يتدخل المتصل ويقول: والحديث الذي فيه .... إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) هنا الشرط لم يحل حراما، فالعصمة انتهاؤها بيد الزوج وله الحق في أن يجعله في يد شخص آخر، لأنه ملكه هو وله الحق في التصرف فيه، أو يعلقه على كذا، وهو قد علقه باختياره( يتدخل المتصل ويقول: وحتى إذا كانت هي لم تتضرر من مخالفة تلك الشروط) حتى لو لم تتضرر، لأنه هو حتى الزواج عليها، المرأة ليست متضررة منه ( يتدخل المتصل ويقول: انا اقصد ضررها في غيبته عنها) إذا كانت متضررة حتى ولو لم تكن شارطة عليه ومتضررة ضرر الفراش تذهب إلى القاضي فيرفع عنها الضرر.
3-  في حال الإقرار بالشروط هل يجوز للرجل الزواج إذا كانت امراته لاتنجب وهو متعلق بها عاطفيا ويخشى على نفسه الجنون إن طلقها، دون أن يخولها ذلك تطليق نفسها. فهل يمكن ان يتزوج دون علمها وينجب أطفال ثم يعود إليها
الجواب:
من باب كونها ليست عالمة بزواجه،ولأن الطلاق بمجرد أن يخالف الشروط يصبح بيدها هي فعليه أن يعلمها، لأنه ستصبح العصمة مشكوك فيها( يتدخل المتصل ويقول: إذا تزوج عليها) فعليه أن يعلمها( يعيد المتصل نفس السؤال) عليه أن يخبرها من باب الوفاء بالشروط، وفي حال لم يعلمها فأنا لا يمكنني أن أقول بأن جماعه مع زوجته الجديدة زنا أو حرام ولا أي شيء آخر، ولكنه تقريبا أخل بشرط، لانه توجد أشياء بين الازواج لابد لكل منهما ان يعلم بها الآخر، كخروج الزوجة من عدتها أو حيضها يجب عليها أن تعلم زوجها بذلك لان من الاسرار ما لايمكن معرفته إلا عن طريق الزوجة، وكذلك ما دام زواجه بأخرى جعل الطلاق بيد زوجته الأولى فعليه أن يعلمها بذلك ويطلب منها أن تختار بين القيام بشرطها أو تركه( يتدخل المتصل ويقول: إن بعض العامة ينقل عن بعض العلماء قولهم بأنه في حال عدم إخبار الزوجة، ثم جامعها بأن ذلك يعتبر زنا، فهل هذا صحيح )الزنا لايجعله زنا، ولكن قد يكون ما فعله خيانة من حيث عدم إخبارها، وبالتالي فهي منفصلة من جهتين، جهة ما فعله حرام وجهة ما فعله ليس حرام.
4-  هل الأية التي تتحدث عن جواز التعدد في حال التأكد من العدل منسوخة بالحديث المؤمنون عند شروطهم، وفي حال عدم ذلك أرجوا معرفة الدليل على عدم الأخذ بهذه الأية والتي لم تذكر من شروط عدم التعدد إلا عدم العدل كما جاء في التفاسير وهي الآية: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم .
الجواب:
الآية والحديث ليسا متعارضين( يتدخل المتصل ويقول: الآية فيها بان الشرط الذي يمنع التعدد هو عدم العدل، لكنه هو عادل مع زوجته وهي تعرف بانه عادل معها، بينما الحديث يذكر بأن المؤمنين على شروطهم، في هذه الحالة كيف يتم التنسيق بين الآية والحديث؟) فتبارك ماشاء الله، الآية والحديث ليسا متعارضين، بمعنى أنك أنت جائز لك الزواج من اثنتين أو ثلاث أو أربع، وجائز لك أيضاً أن لا تعدد، ولهذا فالجائز والجائز هو ما يطرح فيه الشروط( يتدخل المتصل ويقول: لكنه هو يريد ان يتزوج وهي تمنعه من ذلك) هو قد حمل على نفسه منعه من ذلك، وبالتالي اصبح الشرط موجها لما حمله هو على نفسه وليس إلى الآية
5-     هل طاعة المرأة تدخل فيها طاعته في الموافقة على التعدد فيمن لم تكن لها شروط عند العقد؟
الجواب:
طاعة المرأة واجبة على زوجها ..ولكنها فقط ما دامت زوجته( يتدخل المتصل ويقول: هي لازالت زوجته فقال لها يافلانة أنا سأتزوج أخرى) فترد عليه أنا قد اشترطت عليك أن لاتتزوج علي وقبلت، وأنا لازلت عند خيمة أهلي، وبالتالي فأنا قد اشترطت عليك أولا، وإن تزوجت فأنا قائمة بشرطي وبالتالي فستخرج من عصمته بتلك المناسبة.
6-  إذا كانت الشروط واجبة الالتزام فماهو حكم الرجل الذي خالفها هل قام بحرام أم مكروه أم ماذا ..، وارجوا لو تكرمتم  تعريف حكمه شرعا فإذا كان مثلا وقع في مباح فيقال: - الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك دون ترتب ثواب أو عقاب. ... الخ... يستدرك المتصل ويقول: لقد اجبت على هذا السؤال سابقا
7-  ماهو الدليل الشرعي على جواز تطليق القاضي  للمرأة  من زوجها في موريتانيا في بعض المجتمعات إذا ضربها زوجها، وهل يجوز لها أن تشترط عليه ذلك  في العقد كما هي الشروط الأخرى ؟
الجواب:
فتبارك الله، الضرب جائز داخل في العتاب الذي يجوز، والعتاب أنواعه ثلاثة في القرآن كما تعرف: هجران المضاجع والوعظ والضرب غير مبرح، فبالتالي إذا كانت هذه المسألة(الضرب) شرطت العادة في المجتمع على عدم فعله، فهذا لايختلف عن الشروط السابقة، لأنك تكون قد أخليت بشرطها، فتذهب إلى القاضي للنظر في أي من الزوجين هو الظالم ويقضي يبنهما( يتدخل المتصل ويقول: لكن ليس لها الحق في الذهاب إلى بيت أهلها قبل ان تذهب إلى القاضي) لا، لا، حتى يخرجها القاضي من العصمة
8-  هل الشروط الثلاثة مترابطة فيما بينها بحيث أنه إذا لم ترفع المرأة نفسها إلى القاضي بسبب مثلا تجاوز الزوج للفترة الزمنية أو غيرها تكون الشروط كلها لاغية ؟
الجواب:
إذا مكنت المرأة زوجها بعد علمها أنه متزوج بطل شرطها، لكن ذلك لايبطل الشروط الأخرى، وإنما يبطل فقط الشرط الذي قيم بنقضه
9-  هل يمكن للزوجة بعد العقد أن تقول بأنها تنازلت لزوجها عن بعض شروطها دون أن يؤثر ذلك، على بقية الشروط ؟
الجوب: نعم
10-     إذا كانت الزوجة تتضرر من جماع زوجها بمجرد حملها بحيث يؤدي ذلك إلى إجهاضها،وبالتالي فهي تمنعه ذلك( للتجربة)، فهل يجيز له ذلك الزواج من أخرى بعلمها أو بغير علمها دون أن يعطيها ذلك الحق في رفع نفسها؟
الجواب:
جائز ( يتدخل المتصل ويقول: لا. انا أتحدث بكونها مشترطة، لأن أي سؤال أطرحه هنا هو مرتبط مع وجود الشروط) سمعت السؤال، أي أنه هو أيضاً أصبح متضررا مما جعله مجبرا على مخالفة الشروط بالزواج بأخرى، بعد ان كان مستعدا للوفاء لها بشروطها، لكن بما أنه أصبح متضررا من منعها له هل يجيز له ذلك الإخلال بشرطها، هذا السؤال سيتم استفسار عنه قاض لأن القضاة أدرى هم بذلك.ثم يجيب قاض في اتصال آخر ويقول: لايعطيه الحق، ثم يتدارك ويقول إذا كان متضررا، فالله أعلم
11-               قد يكون الزوج غائبا في دولة أخرى ثم تزوج دون علم زوجته ماهو الحكم.
الجواب:
نحن قلنا بانه إذا تزوج عليه أن يعلمها فإن شاءت قامت بشرطها وإن شاءت تركته( يتدخل المتصل ويقول: وإذا لم يعلمها) إذا لم يعلمها تصبح هناك رواية لا ادري بالضبط ماهي. ( يتدخل المتصل ويقول: يعني انها هي لا تبدأ عدتها إلا بعد ان تعلم بأنه تزوج عليها ورفعت رأسها)(يحكي العالم قصة هي): أنه فيه  واحد سئل عن مسألة فقال بأنه لا يمكنه الإفتاء فيها لأن فيها - ادبش قاضي- كلمة عامية سيتم شرحها في جواب آخر.( يتدخل المتصل ويقول: لكننا نود أن تفتونا فيها، ثم يقول إذن نتجاوز هذا السؤال ) صحيح
12-     متى يصبح التعدد واجبا على الزواج أو مستجبا في المجتمع المسلم، بحيث يصبح لاعبرة بالشروط حتى لو تم اشتراطها .كما قيل بأن إباحة التعدد هي بسبب كثرة موت الرجال في الحروب، ولذلك كانت الحكمة في التعدد للحفاظ على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بتكثير أمته من زيجات متعددة. فهل توجد وضعية تشبه هذا تجعل الرجل بإمكانه الزواج على زوجته حتى لو كانت مشترطة
الجواب:
لم اسمع السؤال ( يعيد المتصل السؤال )إذن السؤال المترتب على هذا( يقول المتصل: لوقلنا مثلا أن موريتانيا أصبح فيها النساء بالكثرة الغالبة على الرجال بشكل لايتصور، هل في لحظة من اللحظات يصبح الرجل يجوز له الزواج بأربع رغم الشروط) هو الزواج باربعة جائز سواء هي مشترطة ام لا، لكن بشرط أن لاتكون هي إحدى الأربع، وبالتالي عليه أن يتركها( يتدخل المتصل ويقول: أنا لازلت أتحدث عن الشروط مما يعني ان تكون هي إحدى الأربع) من باب الحكمة في التعدد لاتختل من أن هذه المرأة هي إحدى الأربع، وقد سمعت احد العلماء تكلم في هذا الموضوع فقال: أن المجتمع الموريتاني يجب أن لا يلتزم فيه بالشروط ولو حلف باليمين لأن الرجل يقبلهم  كرها، ولهذا فليسوا لازمين له، لأنه قبلهم كرها، لأنه في حال عدم قبوله بهم لن يجد امرأة أخرى تقبل الزواج به، والعالم الذي قال هذا هو (محمد شيخنا ولد محمد الامين
13-     هل الفتاة التي  ترفض الكفء بسبب تمنعه عن الالتزام بتلك الشروط في العقد أو أهلها، يكونون آثمين .
الجواب:
لا. لا يجعلها ولا أهلها آثمون
14-     ما هي وجهة نظركم بالنسبة للصيغة التي جاءت بها الشروط في المدونة الشخصية كما تم توضيحها سابقا، هل هي كافية؟ أم أنها تحتاج إلى تعديل بحيث ربطها ببعض الشروط كأن يقال مثلا: إذا غاب عنها أكثر من سنتين بدون عذر، أو إذا تزوج عليها وهي تنجب..؟ (0يتدارك المتصل ويقول: هل قرأتم المدونة)
الجواب:
لا لم أقرأها وليست وحدها، هناك كثيرمن الكتب لم أقرأها( يتدخل المتصل ويقول: المدونة عبارة عن قانون هو الذي يفصل بين زوجين متنازعين عند القاضي، فأي مشكلة وقعت بينهما فالقاضي لايرجع للقرآن أو السنة، وإنما يعود لهذا القانون ويطبقه، فهذه المدونة هي التي حوت هذه الشروط بالصيغة التي كنت أسألكم عنها، فهل ياترى برأيكم أنتم كان يجب أن توجد مادة مثل هذا في القانون) نحن هنا هيئة تسمى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وعندنا فتوى في بعض الامور فردية، تقريبا لاتحتاج لاجتماعنا لها، وعندنا فتوى في بعض الأمور، لابد ان يجتمع أعضاء المجلس كله لإصدار فتوى جماعية فيها، فإذا رأينا شيئا مختلا في القانون فإننا نرفعه إلى الجهة المختصة بأن هذا ينافي الشرع، وعليكم بحذفه، بمعنى ان فتوى في المدونة هذه، تحتاج إلى اجتماع لأعضاء المجلس كله، وإذا اجتمع المجلس فسنطرح عليهم هذه المسألة، لمراجعتها، وبالتأكيد سوف يعرفون الموضوع لأن بعضهم قضاة،( يتدخل المتصل ويقول: قيل بأن احد اعضاء اللجنة التي أعدت هذه المدونة كان العالم الجليل: ولد امباله، رئيس مجلسكم الموقر)، هذا يعني بانه تقرييا لايوجد فيها شيء يحتاج للمراجعة مع  الجهات المعنية.
15-     هل الأفضل إلغاء الشروط بشكل نهائي وترك الأمر للزوجة في أي وقت لإثبات الضرر أمام القاضي بغض النظر عن السبب تعدد او غيبة أو منع من الدراسة، أو العمل.... الخ، وخاصة في مجتمعنا المعاصر حيث لا يمكن للرجل في بعض الأحيان التحكم في المدة الزمنية التي سيغيب فيها عن زوجته، فلربما مثلا يكون بنيته العودة قبل انقضاء السنتين بشهر، ولكن تأتي الظروف فتمنعه لسبب من الأسباب كأن يفصل من عمله في ذلك الشهر، ويحصل على عمل آخر، فيكون مضطرا لقضاء سنة بذلك العمل الجديد حتى يستحق الإجازة، خاصة أن الحنابلة الذين وافقوا المالكية في الأخذ بتلك الشروط، يراعون الظروف عند عدم الإيفاء بالشروط  .
الجواب:أنت تريدني ان أضع رأيا خاصا بي على المجتمع الموريتاني وعلى نسائه (يتدخل المتصل ويقول: لا انا أريد رايا خاصا منكم لي بصفتكم الشخصية) إذن فإننا نتبنى وجهة نظركم هذه ( يتدخل المتصل ويقول: جزاكم الله خيرا) بان على النساء ترك الامر للضرر وليس الشروط، فما تضررن منه يرفعنه إلى القاضي
16-     هل يكون التعدد جائزا رغم الشروط إذا وجد الرجل في نفسه القدرة على العدل والتوفيق بين زوجاته.ولم يكن بإمكانه الصبر عن ذلك.ويكون مجبرا على ذلك؟
الجواب:
مجبرا لايمكن أن أقولها( يتدخل المتصل ويقول: القصد الوجوب الشرعي خشية منه على ارتكاب الزنا بحيث لايكفيه إلا اربع نسوة) إذن هذا يقوم به فقط لأنه جائز له (يتدخل المتصل ويقول: لكنه ملتزم بشرط عدم التعدد لأول زوجة له) إذن يذهب إلى اخرى (يتدخل المتصل ويقول: المشكلة انه لايمكنه التفريط في الاولى لانه يحبها... ثم يتدارك ويقول: إذن معناه انه عليه أن يلتزم أو يطلق ) صحيح، صحيح
17-     إذا كان عمل أو دراسة المرأة يسبب ضررا على أسرتها من حيث عدم الاهتمام بها هل تكون المرأة آثمة إذا رفضت طلب الزوج لها باالبقاء في البيت دون أن يكون لها حق رفع نفسها ؟
الجواب:
مثلا قال لها  أنا هذا الشرط سوف أخل به، واريد أن لايؤثر ذلك على عصمتنا (يتدخل المتصل ويقول: الشرط سيتم الإخلال به لأنه مجبر لعدم التزام المراة بشؤون البيت مما تسبب في ضرر للأسرة) واجب عليه الإخلال به ... لا أدري .. الله اعلم
وفي اتصال آخر أفتى عالم آخر:
الجواب:
لا. لايجوز وعليه أن يوفي لها بشرطها .
18-     إذا عقد الرجل على إمراة وهو في وقتها متزوج، وذكر في الشروط بأنه لا سابقة، ولم يخبر بأنه متزوج، فهل يعتبر الزواج باطلا وبالتالي إذا دخل بها يكون زانيا .


الجواب:
هذا قد يكون ليس جائزا لكن لا يعني أن جماعه معها سيكون زنا( يتدخل المتصل ويقول: والزواج صحيح) نعم الزواج صحيح، أما كونه هو كذب عليها، فهو قد يقول لها بانه سيعطيها كذا وكذا، ويكون كاذبا، وفي حال وقوع الخصام يرجعون إلى العرف والشرع عن طريق القضاء
19-     إذا متنعت المرأة ألمشترطة من السكن مع زوجها سواء داخليا أو خارجيا ولم تكن قد اشترطت عليه ذلك، فهل يجوز له الزواج من أخرى إحصانا له، دون أن يكون ذلك سببا لرفع المرأة نفسها بحجة الزواج عليها .
الجواب:
ذاك أصبح ( ادبش قاضي)( يتدخل المتصل ويقول: لم افهم؟) هو يمكنه أن يتزوج أما ان تخرج من عصمته فذاك ادبش قاضي، بمعنى أنه هو جائز له ذلك الزواج الذي سيقوم به ( يتدخل المتصل ويقول: لكن هل هي لها الحق في القيام بشرطها ) أما إن كانت هي خرجت من عصمته فذاك ادبش قاضي (يتدخل المتصل: لم افهم ادبش قاضي) يعني أنه هو يقول بأنها هي لا يحق لها رفع نفسها لأنها هي من اضطرته للزواج من أخرى بعدم سفرها معه، وهي تقول بان لها الحق لأنها قد اشترطت عدم الزواج عليها فذلك أصبح ادبش قاضي: أي أن المسألة يجب أن ترفع إلى القاضي للحكم فيها( يتدخل المتصل: لكن ما رايكم أنتم شخصيا، من حيث كونها، ليس لها الحق أصلا في رفع الأمر للقاضي، بحيث اصبح شرطها لاغيا لأنها هي من امتنعت من السفر معه) ولو . لكن القاضي هو من سيحكم فيما إن كان هذا يبطل شرطها أم لا( يتدخل المتصل ويقول: لكن في أحد الأجوبة السابقة تم ذكر بان المرأة بمجرد أن تعلم أن الرجل تزوج عليها ترفع رأسها مباشرة) هنا فيه فرق لأن فيه اضطرار من الزوج لمخالفتها هي عدم الذهاب معه مما جعلها هي سببا في ضرر الزوج.
20-     نرى في المجتمع اليوم أن الزوجة عندما يطلقها زوجها لا تمكث في بيته وإنما تخرج مباشرة إلى أهلها، فهل هذا جائز.ما دام المجتمع قد اتخذها عرفا وعادة لديه.رغم أن القرآن نهى عن ذلك .فهل يجعل هذا الأمر جائز شرعا.
الجواب:
هذا الموضوع دائما أبحث فيه عن عذر لأولئك النسوة، لعلهن يجدن ما يستندن عليه في مخالفتهن الشرعية تلك، لانه هو قطعا مخالفة، قال تعالى ( ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)، ولكنني لم أجده،(يتدخل المتصل ويقول: إذن هن يقمن بما هو حرام بخروجهن) ذلك هو الظاهر، وإن كان البعض أرجعه للخوف من قول الناس بأنها غائرة .. الخ، لكن الظاهر أنها مخالفة شرعية.
21-     في ظل ما يشهده المجتمع من تعدد للأسر والذي يرجعه البعض إلى الشروط بعدم التعدد، فيضطر الرجل للطلاق للزواج من أخرى،فيترك عند هذه أطفال وتلك أطفال، فأيهما افضل للمجتمع إن كان لابد من أحدهما، وإن كان الافضل تعدد الزوجات فهل ذلك يعني عدم ضرورة الالتزام بتلك الشروط شرعا في هذه الحالة .
الجواب:
الأفضل بالتأكيد هو تعدد الزوجات، لأن ذلك هو ما يوافق الشريعة.
22-     كيف يمكن الحكم على التعدد من خلال الحديثين التاليين قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ،وقال صلى الله عليه وسلم، كل شرط . ليس في كتاب الله فهو باطل، فهل هذه الشروط في كتاب الله.
الجواب:
 هو جائز أم واجب ( يتدخل المتصل ويقول: هذه الشروط الأربعة) لحظة قليلا، هو التعدد في كتاب الله فقط انه جائز وليس واجب، والجائز يتساوى طرفيه تركه أو فعله، وبالتالي فأيهما فعل فهو في كتاب الله، فترك التعدد في كتاب الله وفعله في كتاب الله، (يتدخل المتصل ويقول: لكن تركه هنا مجبر عليه) قال محمد شيخنا: بان من اجبر على شيء فلايلزمه ( تم ذكر هذه الفتوى سابقا في جواب آخر) ( يتدخل المتصل ويقول: ما اعنيه هو أن تركه أو فعله في الآية هو اختياري، بينما هنا للراغب فيه تركه إجباري) إجباري مجتمعيا، لانك أنت من أوجبت على نفسك الشرط وقبلته( يتدخل المتصل ويقول: أنا لو قلت بأنني سأشرب الخمر هل هذا يجعلها جائزة) لا، وإنما قمت بحرام فقط، لأن الخمر ليس عنده وجهين في الشريعة. بينما التعدد لديه وجهين في الشريعة.(يتدخل المتصل ويقول: اعطوني حكم الشروط الأربع: لاسابقة:) الفعل والترك كلاهما جائز (ولا لاحقة) نفس الشيء ( والتعدد: نفس الشيء طبعا هو نفسه لاسابقة ولالاحقة)، والغيبة الزمنية: نفس الشيء هو شرط جائز لك أن تغيب عنها أو لا تغيب( لكن أنت مجبر مثلا في الخارج قد ترغمك الظروف على تجاوز المدة)اسمع، اسمع، في حال الجبر اصبح الشرط غير لازما له ( مثلا لو بقي شهر عن إكمال الغيبة الزمنية ثم جاءت ظروف فأرغمته على عدم الوفاء بشرطه، فهمل يمنع ذلك المرأة عن القيام بشرطها) هذه حجة عند القاضي قوية يمكنه ان يحكم لصالح الزوج بسببها( بالتالي لايمكنها رفع نفسها، حتى ولو لم تكن تعرف ظروفه حتى تعود إلى القاضي) القاضي لن يطلقها عليك حتى يكلمك في التلفون ليعرف حجتك ( إذن الطلاق بسبب هذه الشروط الأربع لايمكن ان يكون إلا عند القاضي) هو الطلاق يمكن أن يحدث لكن لايكون ساريا بسبب الخصومة، وبالتالي فائدة القاضي قطع تلك الخصومة بحيث لا تعود هناك دعوى( يعني ان أي أحد أخل بأحد هذه الشروط الأربعة وزوجته في البادية لايمكنها أن تقول أنا رفعت نفسي وتبدأ تحسب عدة طلاقها، إلا بعد عودتها للقاضي والحكم لها بشكل رسمي) اسمع، اسمع، هناك طلاق يتم توقيفه، لكن لم يحكم به القاضي بعد،( يتدخل المتصل ويقول: لا ذلك موضوع ثاني، انا أتحدث فقط عن الشروط ويعيد نفس السؤال) في حال هي قالت أنا أقوم بشرطي، ولاينازعها الزوج تبدأ عدتها، اما إذا نازعها فتنتظر حتى يحكم القاضي( هذا في الشروط الأربعة) نعم في الشروط الأربعة( لوا تصل بها فقال لها نعم أنا اخليت بشرط لكن لدي عذر ولا اقبل رفع نفسك ) عندها لابد ان تنتظر حكم القاضي حتى تنتهي الخصومة.
23-     الإضرار الجنسي: يعطي للمرأة الحق رفع نفسها بالقانون فهل يعطي الشرع الحق للرجل المضطر للغيبة، و لنفس سبب الضرر الجنسي، أن يتزوج أخرى دون أن يخسر زوجته الأولى .


الجواب
(يعيد فتوى سابقة )الحكمة في التعدد لاتختل من أن هذه المرأة هي إحدى الأربع، وقد سمعت احد العلماء تكلم في هذا الموضوع فقال: أن المجتمع الموريتاني يجب أن لا يلتزم فيه بالشروط ولو حلف باليمين لأن الرجل يقبلهم  كرها، ولهذا فليسوا لازمين له، لأنه قبلهم كرها، لأنه في حال عدم قبوله بهم لن يجد امرأة أخرى تقبل الزواج به، والعالم الذي قال هذا هو محمد شيخنا ولد محمد الامين
انتهت الأجوبة:
تسهيلا للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم في مراجعة هذه الاجوبة من خلال تسجيلاته فيما لو رأى بأنها لم تنقل كما يجب، فإن تواريخ هذه الأجوبة هي كالتالي:
أجوبة الشيخ الأول كانت يوم: 3-3-2014 الساعة 11:4 صباحا بتوقيت موريتانيا

أجوبة الشيخ الثاني كانت يوم 8-4-2014 الساعة 10:49صباحا بتوقيت موريتانيا

السبت، 4 أبريل 2015

قانون الاحوال الشخصية الموريتاني من 244 لغاية النهاية

المادة 244 .- طرائق الإرث ثلاثة:
إرث بالفرض؛
إرث بالتعصيب؛
إرث بهما جمعا أو انفرادا.
المادة 245 .- للوارث بالفرض حصة محددة في التركة
وعند التقسيم يبدأ بأصحاب الفروض.
المادة 246 .- يأخذ العاصب التركة كلها عند انفراده وما
بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم وإن استغرقت
الفروض التركة فلا شيء له.
المادة 247 .- يرث بالفرض فقط:
الأم؛
الجدة؛
الزوجة؛
الإخوة للأم؛
الزوج إذا لم يكن عاصبا.
المادة 248 .- يرث بالتعصيب فقط:
الابن وابن الابن؛
الأخ الشقيق والأخ للأب؛
العم؛
ابن الأخ؛
ابن العم إذا لم يكن زوجا أو أخا لأم.
المادة 249 .- يرث بالفرض والتعصيب:
الأب وإن علا؛
ابن العم إذا كان أخا لأم أو زوجا.
المادة 250 .- الوارث بالفرضأو التعصيب دون الجمع بينهما:
البنت وبنت الابن؛
الأخت الشقيقة والأخت للأب.
الفصل الرابع: الورثة
الفرع الأول: أنواع الورثة
المادة 251 .- يرث من الذكور:
الابن وابنه وإن سفل؛
الأب وأبوه وإن علا؛
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
376
الأخ الشقيق أو للأب، أو للأم؛
ابن الأخ الشقيق أو للأب؛
العم الشقيق أو للأب؛
ابن العم الشقيق أو للأب؛
الزوج.
المادة 252 .- يرث من الإناث:
البنت وبنت الابن وإن سفلت؛
الأم؛
الأخت الشقيقة أو للأب أو للأم؛
أم الأم وأم الأب وإن علتا؛
الزوجة.
الفرع الثاني: حصص الورثة
المادة 253 .- فروض التركة ستة وهي: النصف والربع
والثمن والثلثان والثلث والسدس.
المادة 254 .- ورثة النصف خمسة:
الزوج عند انتفاء الفرع الوارث للزوجة ذكرا أو أنثى؛
البنت عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى؛
بنت الابن عند انتفاء ولد الصلب ذكرا أو أنثى وولد
الابن في درجتها أو أسفل أو أعلى؛
الأخت الشقيقة عند عدم وجود الأخ الشقيق ، أو ولد
الصلب أو ولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي
يعصبها؛
الأخت لأب بشرط انفرادها عن أخ وأخت لأب، وعما
ذكر في الشقيقة.
المادة 255 .- ورثة الربع اثنان:
الزوج مع وجود فرع وارث للزوجة؛
الزوجة عند انتفاء فرع وارث للزوج.
المادة 256 .- وارث الثمن واحد وهو الزوجة ولو تعددت
عند وجود فرع وارث للزوج.
المادة 257 .- ورثة الثلثين أربعة:
بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن؛
بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب وابن
الابن من درجتهما أو أعلى؛
الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق ، والأب
والجد وأولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزلوا ؛
الأختان لأب بشرط عدم وجود أخ لأب وشقيقة واثنتين
ومن ذكر فيهما.
المادة 258 .- ورثة الثلث اثنان:
الأم بشرط عدم فرع وارث أو عدد من الاخوة سواء
كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا؛
الأخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب،
وولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
المادة 259 .- ورثة السدس سبعة هم:
الأب مع الولد أو ولد الابن ذكرا أو أنثى؛
الأم مع الولد أو ولد الابن أو تعدد الاخوة وارثين أو
محجوبين؛
بنت الابن ولو متعددة بشرط وجود بنت واحدة معها
وانتفاء ولد ابن في درجتها أو أعلى منها؛
الأخت للأب ولو تعددت بشرط وجود شقيقة واحدة
وانتفاء أخ شقيق أو لأب وأب وجد أو ولد ذكرا أو أنثى
وإن نزل؛
الأخ للأم ذكرا أو أنثى إذا انفرد ولم يكن معه فرع
مطلقا أو أصل ذكر؛
الجدة لأم أو لأب عند انفرادها، فإن اجتمعتا قسم
السدس بينهما إن استوت رتبتهما أو كانت الجدة للأم
أبعد فإن كانت أقرب اختصت بالسدس؛
الجد للأب مع ولد أو ولد ابن وانتفاء الأب.
الفرع الثالث: العصبة
المادة 260 .- العاصب هو من يستحق التركة كلها عند
انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم،
وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
المادة 261 .- أنواع العصبة ثلاثة:
عاصب بالنفس؛
عاصب بالغير؛
عاصب مع الغير.
المادة 262 .- للعاصب بالنفس أربع جهات مرتبة في
الإرث على النحو الآتي:
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
377
البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا؛
الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا؛
الاخوة وتشمل الاخوة الأشقاء والاخوة لأب وأبناءهم
وإن نزلوا؛
العمومة وتشمل الأعمام الأشقاء أو لأب وأعمام الأب
وأعمام الجد لأب وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
المادة 263 .- إذا استوت جهة العصبة بالنفس استحق
الإرث أقربهم درجة إلى الميت.
إذا استوت الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة فمن كانت
قرابته من الأبوين يقدم على من كانت قرابته من أبيه فقط.
إذا استووا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
المادة 264 .- العصبة بالغير:
البنات مع الأبناء؛
بنات الابن وإن سفل مع أبناء الابن وإن سفل إذا
استووا معهن درجة مطلقا أو كانوا أسفل منهن إذا لم
يرثن بغير ذلك.
الأخوات الشقيقات مع اخوة أشقاء وأخوات لأب مع
اخوة لأب، وفي هذه الحالات يكون الإرث بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين.
المادة 265 .- العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة أو لأب
واحدة كانت أم أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر،
وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب
باقي العصبة.
المادة 266 .- يستحق الأب أو الجد السدس فرضا إذا
اجتمع مع بنت أو بنت ابن وإن نزل ويرث الباقي
بالتعصيب بعد أخذ البنت أو بنت الابن فرضها.
المادة 267 .- إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء أو
لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين أو اجتمع مع الصنفين فله
الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
وعندما يجتمع مع الاخوة وأصحاب الفروض يكون له
الأفضل من سدس التركة أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض
أو مقاسمة الاخوة كذكر منهم، وتطبق في كل ما ذكر أحكام
المعادة المنصوص عليها في المادة 278 من هذه المدونة.
المادة 268 .- يرث العاصب الذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل الخامس: الحجب
المادة 269 .- الحجب إسقاط وارث معين من كل الميراث
أو بعضه بوارث آخر، وهو صنفان:
حجب كلي وهو إسقاط مطلق من التركة؛
حجب جزئي وهو نقل من حصة إلى حصة أقل منها.
المادة 270 .- يقع الحجب الكلي في الحالات الآتية:
يحجب الابن ابن الابن وبنت الابن ويحجب ذكور
الحفدة البعيد من ذكورهم وإناثهم؛
يحجب الأب الجد والجدة من قبله ويحجب الجد القريب
الجد البعيد؛
يحجب الأب والابن وابن الابن الأخ الشقيق والأخت
الشقيقة؛
يحجب الأخ الشقيق ومن حجبه الأخ للأب والأخت
للأب ولا تحجبهما الشقيقة إلا إذا كانت مع واحدة أو
أكثر من بنات الصلب أو بنات الابن؛
يحجب الجد والأخ للأب ومن حجبه ابن الأخ الشقيق؛
يحجب ابن الأخ الشقيق ومن حجبه ابن الأخ للأب؛
يحجب ابن الأخ للأب ومن حجبه العم الشقيق؛
يحجب العم الشقيق ومن حجبه العم للأب؛
يحجب العم للأب ومن حجبه ابن العم الشقيق؛
يحجب ابن العم الشقيق ومن حجبه ابن العم للأب؛
يحجب الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل
والأب والجد للأب وإن علا الأخ للأم والأخت للأم؛
تحجب الأم الجد للأم؛
يحجب الأب والأم الجدة للأب؛
تحجب القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب.
المادة 271 .- لا ينال الحجب الكلي الابن والبنت والأب
والأم والزوج والزوجة.
المادة 272 .- يقع الحجب الجزئي على النحو الآتي:
ينقل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر
من الاخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو
للأم الأم من الثلث إلى السدس؛
ينقل الابن وولد الابن والبنت وبنت الابن الزوج من
النصف إلى الربع؛
ينقل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن الزوجة من
الربع إلى الثمن؛
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
378
تنقل البنت الوحيدة بنت الابن من النصف إلى السدس وتنقل
اثنتين فأكثر من بنات الابن من الثلثين إلى السدس؛
تنقل الأخت الشقيقة الأخت للأب من النصف إلى
السدس، وتنقل اثنتين فأكثر من أخوات الأب من الثلثين
إلى السدس؛
ينقل الابن وولد الابن الأب من التعصيب إلى السدس؛
ينقل الابن وولد الابن الجد، عند عدم الأب، من
التعصيب إلى السدس؛
ينقل كلا من البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت
للأب أخوها من الفرض إلى التعصيب، سواء كانت
منفردة أو متعددة ؛
تنقل البنت الواحدة فأكثر الأخوات الشقائق والأخوات
للأب من الفرض إلى التعصيب كما ينقلهن الجد للأب
من الفرض إلى التعصيب.
الفصل السادس: أصول الفرائض وعولها
الفرع الأول: أصول الفرائض
المادة 273 .- أصول الفرائض هي:
اثنتان إذا كان في الورثة صاحب نصف؛
أربعة إذا كان في الورثة صاحب ربع؛
ثمانية إذا كان في الورثة صاحب ثمن؛
ثلاثة إذا كان في الورثة صاحب ثلث أو ثلثين؛
ستة إذا كان في الورثة صاحب سدس؛
اثنا عشر إذا ضمت ربعا وثلثا أو سدسا؛
أربعة وعشرون إذا اجتمع فيها ثمن مع ثلثين أو سدس.
الفرع الثاني: العول
المادة 274 .- إذا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل
المسألة تطبق قاعدة العول وهي زيادة السهام ونقصالمقادير.
إذا زادت أنصباء الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة
أنصبائهم في الإرث.
المادة 275 .- يدخل العول على الستة:
(7/ بمثل سدسها فتصير سبعة، مثال ذلك، زوج ( 3
؛(7/ 7) وشقيقة ( 3 / وأخ لأم ( 1
8) وأم / بمثل ثلثها فتصير ثمانية، مثال ذلك، زوج ( 3
؛(8/ 8/2 ) وشقيقة ( 3 )
(9/ بمثل نصفها فتصير تسعة، مثال ذلك زوج( 3
؛(9/ 9) وأخوان لأم ( 2 / وشقيقتان ( 4
(10/ بمثل ثلثيها فتصير عشرة، مثال ذلك، زوج ( 3
(10/ 10 ) وأخوان لأم ( 2 / 10 ) وشقيقتان ( 4 / وأم ( 1
المادة 276 .- يدخل العول على اثني عشر:
بنصف سدسها فتصير ثلاثة عشر، مثال ذلك،
؛(13/ 13 ) وأخ لأم ( 2 / 13 ) وشقيقتان ( 8 / زوجة( 3
بمثل ربعها فتصير خمسة عشر، مثال ذلك، زوجة
؛(15/ 15 ) وأخوان لأم ( 4 / 15/3 ) وشقيقتان( 8 )
بمثل ربعها وسدسها فتصير سبعة عشر، مثال ذلك،
(17/ 17 ) وشقيقتان ( 8 / 17 ) وأم ( 2 / زوجة ( 3
.(17/ وأخوان لأم ( 4
المادة 277 .- يدخل العول على أربعة وعشرين بمثل
(27/ ثمنها فتصير سبعة وعشرين، مثال ذلك، زوجة ( 3
27 ) كحالة المنبرية. / 27 ) وبنتان( 16 / وأبوان ( 8
الفصل السابع: مسائل خاصة
مسألة المعادة
المادة 278 .- إذا كان مع الاخوة الأشقاء اخوة للأب عاد
الاخوة الأشقاء الجد للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ
الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت نصيب الاخوة للأب وإن
كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين
الاخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة الأكدرية أو الغراء
المادة 279 .- لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في
الأكدرية أو الغراء وهي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب
وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقتسمان
للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة
فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت
أربعة وللجد ثمانية.
مسألة المالكية
المادة 280 .- إذا اجتمع مع الجد زوج وأم وأخ لأب
واخوة لأم فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما
بقي ولا يأخذ الاخوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ
الأخ للأب شيئا.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
379
مسألة شبه المالكية
المادة 281 .- إذا كان مع الجد زوج وأم وأخ شقيق وإخوة
لأم فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الأخ لأن الجد
يحجب الأخوة للأم.
مسألة الخرقاء
المادة 282 .- إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب
فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت للذكر مثل
حظ الأنثيين.
مسألة المشتركة
المادة 283 .- يأخذ الذكر من الاخوة الأشقاء كالأنثى في
المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واخوة لأم واخوة أشقاء فيشترك
في الثلث الاخوة للأم والاخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك
سواء، على عدد رؤوسهم، لأن جميعهم من أم واحدة.
مسألة الغراوين
المادة 284 .- إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم
ثلث ما بقي وهو الربع، وللأب ما بقي، وإذا اجتمع زوج وأبوان
فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.
مسألة المباهلة
المادة 285 .- إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب
كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وأصلها
من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة
وللأم اثنان.
مسألة المنبرية
المادة 286 .- إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت
فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين
للبنتين الثلثان (ستة عشر) وللأبوين الثلث (ثمانية) وللزوجة
الثمن(ثلاثة) ويصير ثمنها تسعا.
الفصل الثامن: تصفية التركة
المادة 287 .- تصفى التركة تحت مراقبة القاضي بعد أن
يطلع على حصرها.
المادة 288 .- يجب على القاضي أن يتخذ، عند الحاجة،
جميع ما يجب من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة للحفاظ
على التركة وله على الخصوص أن يأمر بوضع الأختام
وبإيداع النقود وغيرها من الأوراق المالية والأشياء ذات
القيمة.
المادة €__H_ھ_8½œ__289 .- يأمر القاضي باتخاذ الإجراءات المشار
إليها بالمادة 288 من هذه المدونة إما تلقائيا إذا كان في
الورثة قاصر لا وصي له أو كان من بينهم غائب وإما
بطلب من النيابة العامة إذا كان بحوزة المتوفى جزء من ممتلكات
الدولة على أن لا تتجاوز هذه الإجراءات تلك الممتلكات في الحالة
الأخيرة.
وكذلك يمكن للقاضي أن يأمر باتخاذ هذه الإجراءات بناء
على طلب أحد المعنيين بالأمر إذا وجد ما يبرر ذلك.
المادة 290 .- لا يجوز لأي وارث التصرف في مال
التركة قبل تصفيتها إلا بما تقتضيه الضرورة المستعجلة
كما لا يجوز استيفاء ديونها أو أداؤها إلا بإذن من
المصفي.
المادة 291 .- يعين القاضي مصفيا للتركة يتم اختياره
باتفاق الورثة فإن لم يتفقوا على شخص عين القاضي من
يرى مبررا لتعيينه على أن يكون من بين الورثة إن أمكن،
وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهم وتحفظاتهم.
يمكن أن يكون المصفي واحدا أو أكثر.
المادة 292 .- تتمثل مهام المصفي فيما نص عليه في
وثيقة تعيينه. وتسري عليه أحكام الوكالة في حدود تلك
المهام.
تحدد وثيقة التعيين الأجل الذي يجب فيه على المصفي
تقديم نتيجة إحصاء التركة.
المادة 293 .- يمكن للمصفي رفض القيام بمهمة التصفية.
إذا تخلى المصفي عن مهمته بعد توليها طبقت عليه أحكام
الوكالة المنظمة بقانون الالتزامات والعقود.
للقاضي استبدال المصفي بغيره متى وجد لذلك مبررا، إما
من تلقاء نفسه أو بطلب أحد المعنيين بالأمر.
المادة 294 .- يقوم المصفي فور تعيينه بحصر كافة
ممتلكات الميت طبقا لما تنص عليه قواعد الإحصاء
الجاري بها العمل، كما عليه أن يبحث عن ديون التركة
سواء كانت لها أو عليها.
ويلزم الورثة بإبلاغ المصفي بكل ما يعلمونه من حقوق
متعلقة بالتركة.
المادة 295 .- بعد انتهاء الأجل المحدد لتقديم حصر
التركة يقدم المصفي لائحة مفصلة يثبت فيها جميع ما تركه
الميت من أموال وحقوق مالية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
380
وعليه أن يثبت في هذه اللائحة ما يعثر عليه من وثائق
الموروث وما تضمنته السجلات العامة من حقوق وديون
وما علمه عنها بأي وسيلة كانت. ويجوز للمصفي أن
يطلب من القاضي تمديد هذا الأجل إذا كان لذلك ما يبرره.
المادة 296 .- على المصفي القيام بما يلزم من إدارة
شؤون التركة، وعليه تمثيلها في الدعاوى واستيفاء ديونها
الحالة. وللقاضي مطالبته بتقديم حسابات دورية عن إدارته.
وتقع على المصفي ولو لم يكن مأجورا، مسؤولية الوكيل
المأجور.
المادة 297 .- يستعين المصفي في تقييم ممتلكات التركة
بالخبراء المختصين، وإن تعذر ذلك يلجأ إلى من تكون له
دراية خاصة في الموضوع.
المادة 298 .- يسدد المصفي ديون التركة التي تعين
قضاؤها بعد إذن القاضي وموافقة الورثة، ولا تسدد الديون
التي تكون محل نزاع إلا بعد الحكم النهائي.
المادة 299 .- إذا أعسرت التركة أو احتمل إعسارها فإن
على المصفي إيقاف تسديد أي دين ولو لم يكن محل نزاع
إلى أن يتم الحكم نهائيا في جميع النزاعات المتعلقة
بالديون.
المادة 300 .- يقوم المصفي بتسديد ديون التركة من
محصول حقوقها وبما لها من نقود ومن ثمن منقولاتها فإن
لم يكف فمن ثمن عقاراتها.
يتم بيع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني إلا
إذا اتفق الورثة على توليه بأنفسهم بقيمة يقررها الخبراء أو
بالمزايدة فيما بينهم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالقصر.
المادة 301 .- لا تسدد ديون التركة إلا بعد الثبوت ويمين
القضاء المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود ما لم
يقبل الورثة كاملو الأهلية ذلك.
المادة 302 .- ينفذ المصفي وصايا التركة بعد تسديد
ديونها.
المادة 303 .- للمصفي طلب مكافأة عادلة من القاضي
مقابل قيامه بمهام التصفية، وتخصم تلك المكافأة من
التركة.
الفصل التاسع: تسليم التركة وقسمتها
المادة 304 .- يجوز لكل وارث بمجرد حصر التركة،
وعلى أساس الحساب، المطالبة باستلام أشياء أو نقود لا
تتوقف عليها التصفية شريطة أن لا تتجاوز قيمتها نصيبه
الشرعي وأن يوافق على ذلك جميع الورثة.
المادة 305 .- لكل وارث أن يطلب من القاضي وثيقة تفيد
حصر الورثة وتبين مقدار نصيبه في الإرث، وأخرى تعين
ما حصل عليه كل واحد من أموال التركة.
المادة 306 .- لكل مستحق نصيب من التركة سواء كان
وارثا أو موصى له أن يطلب تمييز نصيبه بطريق القسمة
الشرعية إذا لم يكن من بين الورثة حمل.
إذا كان من بين الورثة حمل فيوقف قسم التركة إلى أن
تضع الحامل حملها.
المادة 307 .- إذا اشتملت التركة على عقارات قابلة
للقسمة، يدعو المصفي الورثة لذلك، تقليلا لأعباء
الاشتراك، فإن قبلوا قام بها وإلا فللراغبين منهم رفع الطلب
إلى القاضي لإجراء القسمة طبقا للأحكام الشرعية.
للقاضي أن يحكم بالقسمة لرفع الضرر الناتج عن الاشتراك
ولحفظ الأموال والحقوق من الضياع.
المادة 308 .- تطبق على قسمة التركة، فيما عدا الأحكام
الواردة في هذه المدونة، القواعد المنصوص عليها في
قانون الالتزامات والعقود.
المادة 309 .- إذا لم تتضمن القسمة بعض أموال المتوفى،
عند وفاته، فإن تلك الأموال تصبح شائعة بين الورثة
وتخضع لقواعد الميراث.
المادة 310 .- يصرف ما بقي بعد الفروض من مال من
لا عاصب له إلى الخزانة العامة، كما يصرف إليها مال من
لا وارث له.
أحكام ختامية
المادة 311 .- يرجع في تفسير مدلولات هذه المدونة عند
الاشكال إلى مشهور مذهب مالك.
كل ما لم ينص عليه في هذه المدونة يرجع فيه إلى مشهور
مذهب مالك.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
381
المادة 312 .- تطبق أحكام هذه المدونة على جميع القضايا
المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لم يبت فيها نهائيا قبل
سريان العمل بها.
المادة 313 .- تلغي هذه المدونة كل النصوص السابقة
المخالفة لها.
المادة 314 .- ينشر هذا القانون وفق إجراءات الاستعجال
وينفذ كقانون للدولة.
2001/07/ نواكشوط في: 19
رئيس الجمهورية
معاوية ولد سيد احمد الطايع
الوزير الأول
الشيخ العافيه ولد محمد خونا

قانون الاحوال الشخصية الموريتاني من 203 لغاية 243

الكتاب الرابع:الوصية والميراث
الباب الأول: الوصية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 203 .- الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف
إلى ما بعد موت الموصي سواء كان عينا أو منفعة.
لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة
كاملي الأهلية بعد وفاة الموصي.
المادة 204 .- يشترط في صحة الوصية أن لا يكون في
عقدها تناقض ولا خلط وألا تشتمل على محظور شرعي.
المادة 205 .- تنعقد الوصية بأي لفظ أو كتابة أو إشارة
مفهمة من الموصي، وتثبت بحجة موثقة أو البينة عند
الاقتضاء.
الفصل الثاني: الموصي والموصى له
المادة 206 .- يشترط أن يكون الموصي عاقلا وقت
الوصية مالكا لما يوصي به.
تصح الوصية من الصغير المميز أو السفيه إن أوصيا بما
فيه قربة، وكذلك وصية غير المسلم.
المادة 207 .- تجوز الوصية لمن يتوفر على أهلية التملك
حقيقة أو حكما سواء كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.
الفصل الثالث: الموصى به
المادة 208 .- يشترط في الموصى به أن يكون محله
مشروعا.
المادة 209 .- إذا زاد الموصي في المعين الموصى به
فإن الزيادة إما أن تكون مما يتسامح في مثله عادة أو دلت
قرينة على قصد إلحاقها بالوصية أو تكون مما لا يستقل
بنفسه، وفي كل هذه الحالات تلحق الزيادة بالوصية.
أما إذا كانت الزيادة يمكن أن تستقل بنفسها فإن مستحقها
يشارك الموصى له في الموصى به وزيادته بنسبة تعادل
قيمة تلك الزيادة.
المادة 210 .- إذا أوصى لشخص واحد بوصيتين فأكثر
من جنس واحد لزم أكثرها.
الفصل الرابع: الإيجاب والقبول
المادة 211 .- يكون الإيجاب في الوصية من الموصي
وحده.
للموصي تعليق أو تقييد الوصية بشرط صحيح. يعتبر
صحيحا الشرط المتضمن مصلحة لأحد طرفي الوصية أو
للغير إذا لم يخالف مقاصد الشرع.
المادة 212 .- للموصي متى شاء إلغاء الوصية كلا أو
بعضا ولو التزم عكس ذلك، كما له إشراك الغير فيها ولو
كان مريضا.
يكون الرجوع عن الوصية صراحة أو ضمنا كبيع الشيء
الموصى به.
المادة 213 .- لا تحتاج الوصية لغير معين إلى قبول ولا
ترد برد أحد.
المادة 214 .- ترد الوصية برد الموصى له المعين الكامل
الأهلية وينتقل حقه فيها لورثته بموته ولا يعتبر الرد إلا بعد
وفاة الموصي.
المادة 215 .- يجوز رد الوصية وقبولها جزئيا من طرف
موصى له كامل الأهلية. ولا تبطل إلا بالنسبة للراد والمردود.
الفصل الخامس: تنفيذ الوصية
المادة 216 .- يتولى تنفيذ الوصية من كلف بذلك من
طرف الموصي أو القاضي عند الاقتضاء.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
374
المادة 217 .- إذا استغرق الدين التركة فإن الوصية لا
تخرج إلا إذا سقط ذلك الدين أو أذن الدائن الكامل الأهلية
بذلك.
المادة 218 .- الوصية بمثل نصيب وارث غير معين
توجب للموصى له نصيبا من عدد رؤوس الورثة ولا حق
له فيما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة كاملو الأهلية.
المادة 219 .- يحسب الثلث من التركة بعد إخراج الحقوق
التي يجب تقديمها على الوصية، طبقا لمقتضى المادة 232
من هذه المدونة.
المادة 220 .- إذا ضاق ثلث التركة عن الوصايا المتحدة
رتبة يتحاص الموصى لهم في الثلث، فمن كانت وصيته في
معين أخذ منه حصته ومن كانت وصيته في غير معين
يأخذها من سائر الثلث.
تكون محاصة صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة
قيمته من مجموع التركة.
المادة 221 .- إجازة الوصية لوارث أثناء مرض موت
الموصي أو بعد وفاته من طرف الورثة أو إذنهم في ذلك
يعتبر ملزما لمن كان منهم كامل الأهلية.
المادة 222 .- إذا مات الموصي لحمل معين فإن لورثة
ذلك الموصي استغلال الموصى به إلى أن يتم انفصال
الحمل حيا فتنتقل إليه.
المادة 223 .- إذا فقد الموصى لهم فللموجود منهم، عند
موت الموصي، أخذ غلة الموصى به، ويشاركه في ذلك
كل من طرأ منهم حتى اليأس من وجود الباقين، وحينئذ
يقسم الموجودون عين الموصى به ويعطى نصيب من مات
منهم لورثته.
المادة 224 .- من أوصى لمعين بشيء محدد ثم أوصى به
لغيره قسم بينهما، مالم يصرح برجوعه عن الوصية للأول
أو تقوم قرينة على ذلك.
المادة 225 .- يستحق الموصى له الوصية إذا ولد حيا،
فإن مات اعتبرت من تركته وتفترض حياته عند حصر
الورثة.
المادة 226 .- الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين
وجهها يصح صرفها في كل وجوه الخير.
تجوز الوصية لجهة محددة من جهات الخير منتظرة
الوجود، فإن استحال وجودها صرفت إلى أقرب مماثل لها.
المادة 227 .- يكون تقييم العين الموصى بها على حسب
منافعها.
الفصل السادس: بطلان الوصية
المادة 228 .- تبطل الوصية بتلف الموصى به المعين أو
استحقاقه من طرف الغير في حياة الموصي، وللموصى له
أخذ ما بقي عن التلف أو الاستحقاق إن حمله الثلث دون
اعتبار للمستحق أو التالف.
المادة 229 .- إذا كانت الوصية لمن سيولد أو لشخص
معين ومات دون أن يعقب ولدا ولا حملا فإن الوصية
تبطل ويعود الموصى به تركة.
المادة 230 .- تبطل الوصية في الحالات التالية:
سبق موت الموصى له على موت الموصي؛
تلف الموصى به قبل موت الموصي؛
رجوع الموصي عن الوصية صراحة أو ضمنا؛
رد الموصى له الرشيد الوصية بعد موت الموصي؛
قتل الموصى له الموصي استعجالا للوصية.
الفصل السابع: التنزيل
المادة 231 .- التنزيل وصية بإلحاق شخص غير وارث
بميراث الموصي وبنصيب معين في الميراث.
يستحق __________المنزل مثل نصيب المنزل منزلته ذكرا كان أم أنثى
في حدود الثلث وتنفذ في حصة من أجازها من الورثة
الراشدين إذا جاوزت الثلث.
الباب الثاني: التركة
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 232 .- التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.
تتعلق بالتركة حقوق مرتبة على النحو التالي:
الحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن؛
نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف؛
قضاء ديون المتوفى؛
تنفيذ وصيته الصحيحة؛
توزيع الباقي على الورثة.
المادة 233 .- الإرث انتقال أموال وحقوق مالية بوفاة
مالكها لمن استحقها شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
أسباب الإرث أسباب شرعية لا تكتسب وليس لأي أحد
رفع حكمها ولا التنازل عنها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية 15 أغسطس 2001 العدد 1004
375
الفصل الثاني: موانع الإرث
المادة 234 .- يمنع الإرث عدم تحقق الحياة والشك في
أسبقية الموت وانقطاع النسب باللعان أو بالزنا واختلاف
الملل والقتل العمد العدواني.
المادة 235 .- لا يرث المولود إلا إذا تحققت حياته
بصراخ أو رضاع ونحوهما.
المادة 236 .- إذا مات اثنان فأكثر وكان بينهم توارث ولم
يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر
سواء كانت وفاتهم في حادث واحد أم لا.
المادة 237 .- لا توارث بين من نفى الشرع نسبه أو من
نفاه عنه بلعان ولا بين ولد الزنا والزاني ولا بين مسلم
وغير مسلم.
المادة 238 .- لا يرث من المال ولا الدية ولا يحجب
وارثا كل من قتل موروثه عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة.
فإن كان القتل خطأ حجب وورث من المال دون الدية.
يعتبر القتل المباشر أو بالتسبب الصادر عن غير المميز
بمثابة القتل الخطأ.
المادة 239 .- يعتبر المفقود في حكم الحي بالنسبة لحقوقه
المالية فلا يقسم ماله إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة
في حقه وفي حق غيره فيجب توقيف الحظ المشكوك فيه
حتى يبت في شأنه.
المادة 240 .- يجوز الحكم بموت المفقود في الحالات
الاستثنائية التي يغلب على الظن هلاكه فيها بعد انقضاء
سنة من تاريخ اليأس من وجود خبره، وفي الحالات
الأخرى يوكل تحديد مدة التمويت لاجتهاد القاضي، اعتبارا
بمدة التعمير.
ويبتدئ ضرب الأجل بعد انتهاء البحث عن المفقود بكل
الوسائل الممكنة.
المادة 241 .- يتوارث المنفي باللعان مع أمه وأخوته لأمه
ويتوارث توأما اللعان كالشقيقين.
المادة 242 .- يتوارث ولد الزنا مع أمه وإخوته لأمه،
ويتوارث توأما الزنا توارث الاخوة لأم.
المادة 243 .- كل من لا يرث لمانع لا يحجب وارثا.

الفصل الثالث: طرائق الإرث