السبت، 4 أبريل 2015

فانون الالتزامات والعقود الموريتاني من 390 لغاية 588

المادة 390.- تنقضي الالتزامات التعاقدية، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد التحلل منها، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ.
المادة 391.- يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا قام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن للآخر.
المادة 392.- تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد المقررة للالتزامات التعاقدية.
الأوصياء والمديرون وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون باسم غيرهم، لا يسوغ لهم أن يتقايلوا إلا في الحالات ووفقا للإجراءات الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم ولايتهم، وبشرط أن تكون هناك منفعة للأشخاص الذين يعملون باسمهم.
المادة 393.- لا أثر للإقالة:
 1. إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسان تغير في طبيعته؛
 2. إذا  استحال على المتعاقدين، لأي سبب آخر، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه بالضبط، إلا إذا اتفق المتعاقدان في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق.
المادة 394.- يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد.
ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة.
كل تعديل يجري على العقد الأصلي لا يكون إقالة وإنما هو عقد جديد.
المادة 395.- الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة.

المادة 396.- ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته.

الباب الثامن: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها

المادة 397.- إثبات الالتزام على مدعيه.
المادة 398.- إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.
المادة 399.- «معدلة بالقانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» مع الاحتفاظ بمقتضيات المادتين 440 و441 لا يطلب أي شكل خاص لإثبات الالتزامات إلا في الحالة التي فيها يقرر القانون شكلا معينا.
إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون.
إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا، اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد.
المادة 400.- إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان.
المادة 401.- لا يجوز إثبات الالتزام:
 1. إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير شرعي، أو التزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه؛
 2. إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير مفيدة.
المادة 402.- وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:
 1. إقرار الخصم؛
 2. الحجة الكتابية؛
 3. شهادة الشهود؛
 4. القرينة؛
 5. اليمين والنكول عنها.

المادة 403.- ينقسم الإقرار إلى قضائي وغير قضائي.
الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة، الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا.
الإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى يكون له نفس أثر الإقرار القضائي.
المادة 404.- يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عند ما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.
المادة 405.- الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه.
مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق، لكن من يطلب الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده.
المادة 406.- يلزم أن يكون الإقرار لصالح من يتمتع بأهلية التملك سواء أكان شخصا أم جماعة معينة، أم شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين.
المادة 407.- يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك، والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.
المادة 408.- الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.
المادة 409.- إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة، وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة.
المادة 410.- الوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل.
المادة 411.- لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة.
المادة 412.- لا تجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه وتمكن تجزئته:
 1. إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛
 2. إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن بعض؛
 3. إذا ثبت كذب جزء من الإقرار.
لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. والغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار، ما لم يكن مما يقبل فيه العذر، أو نتج عن تدليس الطرف الآخر.
ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به.
المادة 413.- لا يعتد بالإقرار في الحالات الآتية:
 1. إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛
 2. إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛
 3. إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو الأخلاق الحميدة، أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛
  4.  إذا قضى حكم حائز قوة الأمر المقضي به بعكس ما تضمنه الإقرار.

المادة 414.- يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية.
المادة 415.- الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى تحمل توقيع المقر، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا.

المادة 416 .- الورقة الرسمية هي التي يصدرها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.
وتكون رسمية أيضا:
 1. الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛
 2. الأحكام الصادرة من المحاكم الموريتانية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.
المادة 417.- الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره، وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور.
إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه، أو احتيال، أو تدليس أو حالة صورية، أو خطإ مادي، فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور.
ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة.
المادة 418.- الورقة الرسمية حجة على الاتفاقات، والشروط الواقعة بين المتعاقدين، وفي الأسباب المذكورة فيها، وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها. وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر.
المادة 419.- في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور قرار الاتهام، أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر، أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية، فللمحكمة وفقا لظروف الحال، أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة.
المادة 420.- الورقة التي لا تصلح لأن تكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في الشكل، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا، إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة.

المادة 421.- الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده والمعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه يكون لها نفس قوة الدليل الذي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها، وذلك في الحدود المقررة في المادتين 417 و418 وفي سوى ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد.
المادة 422.- الأوراق العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص، حينما يعمل كل منهم باسم مدينه.
ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا في الحالات الآتية:
 1. من يوم تسجيلها سواء كان ذلك في موريتانيا أم في الخارج؛
 2. من يوم إيداع الورقة لدى الموظف الرسمي؛
 3. من يوم الوفاة، أو من يوم العجز الثابت، إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛
 4. من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له في ذلك، أو من طرف قاض، سواء في موريتانيا أو في الخارج؛
 5. إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.
ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذه المادة، إذا كان لا يعمل باسم مدينه.
المادة 423.- يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.
ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه، وأن يرد في أسفل الورقة. ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
المادة 424.- المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا أصدرها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم في ذلك.
المادة 425.- تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه. وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى يوم وساعة تسليمها أو إرسالها إلى مكتب البرقيات ما لم يثبت العكس.
المادة 426.- للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغراف أو التلكس الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها.
المادة 427.- إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقيات، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطإ. ويفترض عدم وقوع الخطإ من مرسل البرقية إذا كان قد طلب مقابلتها مع الأصل، أو أرسلها مضمونة وفقا للضوابط العادية.
المادة 428.- يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها.
 ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا منه الحق.
المادة 429.- اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل.

المادة 430.- إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها  تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.
المادة 431.- ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة الإثبات، كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه.
المادة 432.- لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة، إلا في المسائل الناتجة عن تركة أو شيوع، أو شركة، أو في غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين، وكذلك في حالات الإفلاس، وهذا الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين أثناء النزاع، وحتى قبل وقوع أي نزاع، بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا الاطلاع، وفي الحدود التي تقتضيه فيها.
المادة 433.- يكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان. فإن لم يتفقا، حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.
المادة 434.- دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة في النزاع، تكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظم.
المادة 435.- الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها، والموقع عليها منه لا تقيم دليلا لصالحه وتقيم دليلا عليه:
 1. في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان؛
 2. إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة التي تنقصه.
المادة 436.- التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن مؤرخا، دليل عليه، ما لم يثبت العكس.
المادة 437.- النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية أو الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ.
ويسري نفس الحكم على النسخ المأخذوة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي.
المادة 438.- النسخ المأخوذة وفقا للقواعد المعمول بها عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات «الأرشيف» بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها.
ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات المحاكم إذا شهد كتاب الضبط بمطابقتها لأصولها.
المادة 439.- لا يسوغ للخصوم في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة، ولكن لهم دائما الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها، وإن لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيف. ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا مصدقا من ما هو مودع في الأرشيف من أصل أو نسخة.
إذا لم يوجد في الأرشيف العام لا أصل الوثيقة ولا نسختها، فإن النسخة الرسمية المأخوذة طبقا لأحكام المادتين السابقتين تقوم دليلا بشرط ألا يظهر فيها شطب ولا تغيير ولا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة.

المادة 440.- «معدلة بالقانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يجب أن تحرر أمام موثق أو بمكتوب عرفي كل الأشياء التي تصل إلى قيمة أو مبلغ يحدد بمرسوم حتى بخصوص الودائع التطوعية. ولا تكفي بينة الشهود لمعارضة ما تضمنه التصرف أو لإثبات ما ليس به ولا في ما يمكن أن يدعى قبل أو أثناء أو بعد إبرام التصرف حتى ولو تعلق الأمر بمبلغ أو قيمة أقل. كل ذلك دون المساس بما تفرضه القوانين المتعلقة بالتجارة.
لا تكفي بينة الإشهاد ممن تقدم بمطالب تفوق قيمتها المبلغ المحدد بالمرسوم المنصوص عليه أعلاه حتى لو قلص دعواه الأصلية.
المادة 441.- «معدلة بالقانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» لا تكفي بينة الإشهاد للمطالبة بمبلغ وإن كان أقل من المبلغ المنصوص عليه في المادة 440 عندما يتبين أنه بقية أو حصة من دين أوفر ليس مثبتا بمكتوب.
إذا قدم طرف بمناسبة نفس الدعوى عدة طلبات لا تقوم على سند مكتوب وتزيد إذا ضمت معا على المبلغ المنصوص عليه في المادة 440، فلا تكفي في هذه الدعوى بينة الشهود حتى ولو كان الطرف يدعى اختلاف أسباب نشأة ديونه واختلاف زمان تكوينها إلا أن تكون هذه الحقوق متأتية من تركة أو هبة أو عن طريق أشخاص مختلفين.
المادة 442.- «معدلة بالقانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» يستثنى من القواعد المذكورة أعلاه ما إذا وجدت حجة مكتوبة غير كاملة.
ويسمى هكذا كل سند مكتوب صدر عن المدعى عليه أو عن نائبه يقرب به احتمال الواقعة المدعى بها.
يمكن أن يعتبر القاضي مساويا لحجة بالكتابة غير كاملة، التصريحات التي يدلي بها طرف أثناء مثوله الشخصي أو امتناعه عن الرد أو غيابه عن المثول.
يقع أيضا الاستثناء من القواعد أعلاه عندما يكون الالتزام ناشئا عن شبه عقد أو جريمة أو شبه جريمة أو عندما يكون أحد الأطراف إما في استحالة مادية أو معنوية للحصول على بينة مكتوبة للتصرف القانوني وإما أضاع السند الذي يقوم له مقام هذه البينة نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
يستثنى من هذه القواعد كذلك الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف أو المودع لديه لم يحافظ على السند الأصلي ويحضر نسخة تجسده بصورة أمينة ودائمة.
كما يستثنى منها حالة ما إذا تعلق الأمر بإثبات وقائع من شأنها أن تبين المعنى الصحيح لبنود عقد غامضة أو مبهمة أو تحدد نطاقه أو تثبت تنفيذه.
المادة 443.- لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هده السن على سبيل الاستدلال.
المادة 444.- الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون، ولو بعد تركهم العمل، على ما يكون قد وصل إلى علمهم، في أثناء قيامهم به، من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة 445.- لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة.
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة 446.- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي، بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة 447.- على الخصم الذي يطلب الإثبات شفاهة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة.
المادة 448.- الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
المادة 449.- «معدلة بالقانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001» للمحكمة في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوم شهادته إظهارا للحقيقة.
المادة 450.- كل شاهد لم تثبت عدالته بوجه معتبر شرعا شهادته لاغية إلا عند تعذر العدول.
المادة 451.- العدالة وصف يستلزم الثقة بخبر صاحبه. وتعتبر بحسب الزمان والمكان.
التبريز وصف يستلزم أن يفوق صاحبه أهل بلده في العدالة وذلك بحسب الزمان والمكان.
المادة 452.- تثبت العدالة بما يلي:
 1. شهادة مبرزين اثنين يصرح كل منهما بأن الشاهد عدل رضى؛
 2. اشتهار العدالة بين الناس؛
 3. علم القاضي المعروض عليه النزاع الذي شهد فيه الشاهد بعدالة الشاهد.
المادة 453.- يثبت تجريح الشاهد عن طريق شهادة مبرزين بأنه متصف بما يبطل شرعا شهادته.
المادة 454.- يقع عبء إثبات عدالة الشاهد على عاتق الطرف المستظهر بشهادته.
المادة 455.- كل ما لم ينص عليه في هذا الفصل يرجع فيه إلى المذهب المالكي.

المادة 456.- القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.

المادة 457.- القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي:
 1. التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛
 2. الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام والتحلل منه ينتج من ظروف معينة كالتقادم؛
 3. الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به.
المادة 458.- حجة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم:
 1. أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛
 2. أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛
 3. أن تكون الدعوى قائمة بين الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
يعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ.
المادة 459.- لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي به إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته.
ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه.
المادة 460.- القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات.
لا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.

المادة 461.- القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لاجتهاد القاضي، وليس له أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من أي لبس أو المتعددة التي حصل التوافق بينها. وإثبات العكس سائغ، ويمكن حصوله بكافة الطرق.
المادة 462.- لا تقبل القرائن ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك بها.
المادة 463.- يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريقة شرعية وعلى وجه صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه.
ولا يفترض حسن النية في من كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه.
المادة 464.- عند ما يكون كل من الطرفين حسن النية، يرجح جانب الحائز إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ.
المادة 465.- إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ.
إذا كان سند أحد الخصمين غير ثابت التاريخ، رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت.
المادة 466.- إذا أعطي عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو مستندات شحن أو غيرها من السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند، إذا كان كل منهما حسن النية وقت اكتسابه الحيازة.

المادة 467.- اليمين الشرعية التي تجب على الخصم في حالات معينة هي كالآتي:
 1. يمين التهمة وهي: اللازمة في الدعوى غير المحققة؛
 2. يمين القضاء وهي: اللازمة لرد دعوى مقدرة لمن لا يمكنه الدفع عن نفسه كالميت والغائب والصغير؛
 3. يمين المنكر وهي: اللازمة في حق المدعى عليه بدعوى لم تثبت بالبينة؛
 4. اليمين المكملة وهي: اللازمة مع الشاهد الواحد أو ما في حكمه لإثبات حق مالي؛
 5. يمين الاستحقاق وهي: الواجبة على مستحق غير الأصول لرد دعوى محتملة.
المادة 468.- لا تنقلب الأيمان التالية: يمين التهمة، يمين القضاء، يمين الاستحقاق، اليمين المنقلبة.
المادة 469.- صيغة يمين المسلم في كل حق: {{بالله الذي لا إله إلا هو}}.
المادة 470.- لا تقبل اليمين من غير البالغ ولا ممن يحلف ليستحق غيره إلا الأب والوكيل فيما باشراه  من معاملات، ولا توجه للأشخاص المعنويين.
المادة 471.- إذا نكل من توجهت عليه يمين التهمة عنها لزمه المدعى به.
إذا نكل من توجهت عليه يمين القضاء أو يمين الاستحقاق عنهما سقطت دعواه.
إذا نكل من توجهت عليه يمين الإنكار توجهت اليمين إلى الطرف الآخر، فإذا حلفها استوجب المدعى فيه وإذا نكل عنها سقطت دعواه.
إذا نكل من توجهت عليه اليمين المكملة تولدت يمين رد شهادة الشاهد الذي إذا حلفها الطرف الآخر برئ وإذا نكل عنها غرم.
المادة 472.- يرجع في تغليظ اليمين بالزمان والمكان والهيئة إلى ما هو مقرر بالمذهب المالكي.

المادة 473.- إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.
المادة 474.- يكون التأويل في الحالات الآتية:
 1. إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد؛
 2. إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها؛
 3. إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بين بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة  الشك حول مدلول تلك البنود.
وعند ما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل.
المادة 475.- تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجائزة الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط الجائزة التي تقتضيها طبيعته.
المادة 476.- بنود العقد يؤول بعضها البعض، بأن يعطي لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد، وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها ترتيبا في كتابة العقد.
المادة 477.- إذا أمكن حمل عبارة بند على معنيين، كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر.
المادة 478.- يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد، إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص، وإذا كان للفظ معنى اصطلاحي افترض أنه استعمل فيه.
المادة 479.- التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه.
ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل عنه.
المادة 480.- إذا كان لشخص واحد من أجل سبب واحد دعويان، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى.
المادة 481.- عند ما تذكر في العقد حالة تطبيق الالتزام، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد مجاله بها، دون غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر.
المادة 482.- إذا ذكر في الالتزام العوضي، المبلغ أو الوزن أو المقدار فلا يجوز التعبير بعبارتي «ما يقارب وتقريبا» وغيرهما من العبارات المماثلة الدالة على مجهول.
المادة 483.- إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.
المادة 484.- إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.
المادة 485.- عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم.
المادة 486 .- «الغيت بموجب القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001».          ا   
المادة 487 .-  «ألغيت بموجب القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001».
المادة 488 .- «ألغيت بموجب القانون رقم 2001-31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001».



المادة 489.- البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له.
المادة 490.- البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام المادة 342 إذا جرى لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا باع له بشيء أقل بكثير من قيمته الحقيقية، أو اشترى منه شيئا بثمن يجاوز قيمته.
أما البيع المعقود من المريض لغير وارث فتطبق عليه أحكام المادة 343.
المادة 491.- لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني ما كلف ببيعه بموجب النيابة، كل ذلك ما لم تأذن به السلطة القضائية مع مراعاة الأحكام الخاصة والواردة في نصوص قانونية أخرى.
المادة 492.- لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل المقايضة أو الرهن.
ويترتب على مخالفة هذه المادة الحكم بالبطلان وبالتعويضات.
المادة 493.- يعتبر وسطاء في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين زوجات الأشخاص المذكورين فيهما وأبناؤهم إن كانوا رشداء.
المادة 494.- يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطلق أو الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فعلا، ويسوغ للمشتري أن يبني فيه، بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعاده. ولكن لا يسوغ للمشتري أن يبيع الهواء العمودي الذي يعلوه بغير رضى البائع الأصلي.
المادة 495.- يبطل بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات باستثناء الأشياء التي تجيز الشريعة الاتجار فيها، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في الأغراض الفلاحية.
المادة 496.- بيع ملك الغير يقع صحيحا:
 1. إذا أقره المالك باللفظ أو بالسكوت المسقط لحقه في نقض البيع؛
 2. إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء.
وإذا رفض المالك إجازة البيع، كان للمشتري أن يطلب فسخه، ويلتزم البائع بالتعويض إذا كان المشتري يجهل، عند البيع أن الشيء مملوك للغير.
ولا يحوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء مملوك للغير.
المادة 497.- لا يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد ولكن البيع يصح، إذا ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا كافيا، بالنسبة إلي العدد والكمية والوزن أو المقياس والصنف على نحو يجيء معه رضى المتعاقدين على بينة وتبصر.
المادة 498.- يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا ومحددا.
ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى الغير، كما أنه لا يسوغ أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدين. ومع ذلك يجوز الركون إلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق، أو إلى تعريفة معينة إذا ورد البيع على بضائع لا يتعرض ثمنها للتقلبات. أما إذا ورد البيع على بضائع يتعرض ثمنها للتقلبات فيتعين على المتعاقدين تحديد الثمن.

المادة 499.- يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى.
المادة 500.- إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا لزم أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون.
المادة 501. - إذا حصل البيع جزافا، فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولو لم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قيست أو كيلت.
والبيع الجزافي هو الذي يرد بثمن واحد على جملة أشياء دون أن يعتبر عددها أو وزنها أو قياسها إلا لأجل تعيين ثمن المجموع.

المادة 502.- يكتسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه.
وبمجرد تمام البيع، يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم، ويسوغ للبائع أن يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء، وذلك ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه.
ولا يعمل بهذا الحكم في بيوع المواد الغذائية.
المادة 503.- بمجرد تمام العقد، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء المبيع ما لم يشترط غير ذلك، وتقع على عاتقه أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره، وعلاوة على ذلك، يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع، ولو قبل حصول التسليم، إذا كان البيع فاسدا أو كان المبيع غائبا منقولا أو كان مما لا يتم تسليمه إلا بوزن أو كيل أو عد.
المادة 504.- إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس مجرد الوصف، فإن البائع يبقى متحملا بتبعة هلاك المبيع، ما دام لم يجر قياسه أو كيله أو عده أو تجربته أو مذاقه أو فحصه، ولم يحصل قبوله من المشتري أو من نائبه، وذلك حتى ولو كان المبيع يوجد بالفعل في يد المشتري.
المادة 505.- إذا كان البيع على التخيير، مع تحديد أجل للاختيار، فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك خلال ذلك الأجل.
المادة 506.- يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع الذي يتحمل تبعة هلاكه، إلى أن يتسلمه المشتري.
المادة 507.- في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين، والمحصولات قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك البيع بالجائحة.
ولا يجوز بيع ما ذكر إلا بعد بدو صلاح الثمار وطيب الزروع ونحوها.

المادة 508.- يتحمل البائع بالتزامين أساسيين:
 1. الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛
 2. الالتزام بضمانه.
المادة 509.- يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق.
المادة 510.- يتم التسليم بطرق مختلفة:
 1. تسليم العقارات بتخلي البائع عنها، وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني بشرط أن لا يكون ثمة عائق يمنع المشتري من وضع اليد عليها؛
 2. تسليم الأشياء المنقولة بمناولتها من يد إلى يد، أو بتسليم مفاتيح العمارة أو الصندوق الموضوعة فيه، أو بأي وجه آخر جرى به العرف؛
 3. يتم التسليم ولو بمجرد رضى الطرفين إذا كان سحب المبيع من يد البائع غير ممكن وقت البيع أو كان المبيع  موجودا من قبل في يد المشتري على وجه آخر؛
 4. إذا كان المبيع عند البيع موجودا في مستودع عام فإن حوالة أو مناولة شهادة إيداعه أو تذكرة شحنه أو نقله تكون بمثابة تسليمه.
المادة 511.- يتم تسليم الحقوق المعنوية، كحق المرور مثلا، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها، وإما بالاستعمال الذي يباشره المشتري برضى البائع.
وإذا اقتضى استعمال الحقوق المعنوية حيازة شيء معين، وجب على البائع أن يمكن المشتري من وضع  اليد عليه بدون عائق.
المادة 512.- يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا ذكر في عقد البيع أن الشيء موجود في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه حقيقة، وجب على البائع نقله إلى المكان المبين في العقد إذا طلب المشتري ذلك.
المادة 513.- إذا لزم نقل المبيع من مكان إلى مكان آخر، فإن تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله إلى المشتري أو إلى نائبه.
المادة 514.- يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة العقد أو الشيء المبيع أو العرف من زمن.
ولا يجبر البائع الذي لم يضرب مع المشتري أجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسليمه.
ولا يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمين آخر مقام دفع الثمن.
المادة 515.- إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، لم يكن للبائع أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه، إن كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة.
المادة 516.- ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع:
 1. إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛
 2. إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛
 3. إذا منح بعد العقد أجلا للوفاء بالثمن.
المادة 517.- لا يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع، ولو كان قد منحه أجلا للوفاء بالثمن:
 1. إذا أعسر المشتري بعد البيع؛
 2. إذا كان المشتري مفلسا بالفعل عند البيع بدون علم البائع.
المادة 518.- إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى المادة السابقة كان مسئولا عن الشيء مسئولية المرتهن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزته.
المادة 519.- مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل تقع على عاتق البائع.
إذا كان المبيع حقا معنويا، وقعت على عاتق البائع أيضا المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو لنقله.
مصروفات السمسرة تقع على عاتق البائع عند قيام السمسار بعقد البيع بنفسه.
الكل ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه.
المادة 520.- على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه، وكذلك مصروفات أداء الثمن وتلك التي يقتضها الصرف أو التوثيق أو التسجيل ومصرفات «التنبر» اللازمة لرسم الشراء وعليه أيضا مصروفات التغليف والشحن والنقل.
وتشمل مصروفات التسليم رسوم حق المرور «الترانزيت» والمكوس والضرائب الجمركية التي تجبى عند انتقال الشيء ووصوله.
والكل ما لم يجر العرف أو الاتفاق بخلافه.
المادة 521.- يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع. ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت.
المادة 522.- إذا كان المبيع شيئا معينا وهلك هذا الشيء أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع أو بخطئه، كان للمشتري الحق في أن يطالبه بقيمته أو بتعويض يعادل النقص في قيمته، على نحو ما يمكن أن يفعله ضد أي شخص من الغير.
وإذا ورد البيع على شيء مثلي، التزم البائع بأن يسلم مثيلا له في صنفه ومقداره. والكل مع حفظ حق المشتري في تعويض أكبر، إذا كان لهذا التعويض محل.
المادة 523.- إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب، قبل التسليم بفعل المشتري أو بخطئه، وجب على هذا الأخير   تسلمه في الحالة التي هو عليها، ودفع الثمن كاملا.
المادة 524.- ما أثمره المبيع وما زاد عليه طبيعة أو عملا من وقت تمام العقد، يسلم للمشتري على أنه له، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 525.- الالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف.
فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف، اتبعت القواعد الواردة في المواد الآتية.
المادة 526.- بيع الأرض يشمل ما يوجد فيها من مبان وأشجار، كما يشمل، المزروعات التي لم تنبت والثمار التي لم تعقد.
ولا يشمل البيع الثمار المعقودة، ولا المحصولات المتعلقة بالأغصان أو الجذور، ولا النباتات المغروسة في الأوعية، ولا تلك المعدة لقلعها وإعادة غرسها، ولا الأشجار اليابسة  التي لا ينتفع بها إلا خشبا، ولا الأشياء المدفونة بفعل الإنسان والتي لا يرجع عهدها إلى قديم الزمان.
المادة 527.- بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها، كما يشمل ملحقاته المتصلة به اتصالا مستقرا كالأبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا متمما للأقفال. ويشمل كذلك الأرحية والأدراج والخزائن المثبتة فيه، وأنابيب المياه والمواقد المثبتة بجدرانه.
ولا يشمل بيع البناء الأشياء غير الثابتة التي تمكن إزالتها بلا ضرر، ولا مواد البناء المجمعة لإجراء الإصلاحات، ولا تلك التي فصلت عنه بقصد استبدالها بغيرها.
المادة 528.- ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات، والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته، وإذا تعلقت حجج الملكية بالمبيع وبغيره من الأشياء التي لا تدخل في البيع، لم يكن البائع ملزما إلا بأن يسلم نسخة رسمية للجزء المتعلق منها بالعين المبيعة.
المادة 529.- خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة لا تعتبر جزءا من العين المبيعة.
المادة 530.- البستان والأراضي الأخرى، سواء كانت مغروسة أم لا، والموجودة خارج الدار لا تعتبر من توابعها، ولو كانت متصلة بها بباب داخلي، إلا:
 1. إذا كان البستان أو الأراضي بالنسبة إلى البناء، من الصغر جدا بحيث يجب اعتبارها من توابعه؛
 2. إذا تبين من تخصيص المالك أن البستان أو الأراضي كانت معتبرة من توابع الدار.
المادة 531.- إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالفصة وكان واردا على قطعة أو جذة منها، فإنه لا يشمل خلفها إلا لشرط.
المادة 532.- إذا اشترط شموله خلفها جاز إن أمن وانتفع به واشترط كاملا ولم يشترط بقاؤه حتى يتحبب.
المادة 533.- بيع الحيوان يشمل:
 1. صغيره الذي يرضعه؛
 2. الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز.
كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة 534.- بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها كما يشمل ثمارها التي لم تعقد.
الثمار المعقودة للبائع، ما لم يشترط غير ذلك.
المادة 535.- النقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يرد عليها، ما لم يشترط العكس.
المادة 536.- الأشياء التي تباع بالوزن والعد، ولا يكون في أثمانها تفاوت محسوس، والأشياء التي يمكن تقسيمها بغير ضرر، يسوغ بيعها بثمن إجمالي واحد، أو على أساس سعر معين لكل وحدة كيل أو وزن.
إذا وجد المقدار المحدد في العقد كاملا عند التسليم، لزم البيع في الكل. أما إذا وجد فرق بالزيادة أو النقصان وسواء كان البيع بثمن إجمالي واحد أو بثمن مقدر على أساس سعر الوحدة، وجب اتباع القواعد الآتية:
إذا وجدت زيادة، كانت من حق البائع، وإذا وجد نقصان كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد بالنسبة إلى الكل، وبين أن يقبل القدر المسلم ويدفع الثمن بنسبته.
المادة 537.- إذا كان محل البيع  أشياء تباع بالعدد وفي أثمانها تفاوت محسوس طبقت القواعد الآتية:
إذا بيعت هذه الأشياء جملة وبثمن إجمالي واحد، فإن كل فرق بالزيادة أو النقصان يبطل البيع.
إذا بيعت بسعر الوحدة وكان الفرق بالنقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ البيع في الكل، وبين أن يقبل المقدار المسلم على أن يدفع الثمن بنسبته.
المادة 538.- إذا كان محل البيع أشياء تباع بالوزن أو القياس  ويضرها التبعيض ومن بينها الأراضي المبيعة بالقياس، اتبعت القواعد الآتية:
 1. إذا بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحد، كانت الزيادة للمشتري من غير أن يكون للبائع خيار فسخ العقد. وإذا وجد فرق بالنقصان، حق للمشتري أن يفسخ البيع أو أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد؛
 2. إذا بيع الشيء على أساس سعر وحدة الكيل ووجد فرق بالزيادة أو النقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد، وبين أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن بنسبته.
المادة 539.- إذا بيع الشيء جملة واحدة، أو باعتباره معينا بذاته، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو سعة، لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن ولا للمشتري حق في إنقاصه، إلا إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور في العقد والقدر الحقيقي للشيء جزءا من عشرين زيادة أو نقصانا.
كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفه.
إذا كان لزيادة الثمن محل، بسبب الزيادة في المقدار أو الوزن على مقتضى الفقرة السابقة، كان للمشتري الخيار بين أن يتخلى عن العقد أو أن يقدم الزيادة في الثمن.
دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته، وفقا للمواد السابقة يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع أو للتسليم، وإذا لم ترفع تلك الدعاوى في الأجل المذكور، سقطت.   
                                   
المادة 540.- الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين:
 1. حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض؛
 2. عيوب الشيء المبيع.
والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم يشترط، وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان.

المادة 541.- الالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع.
المادة 542.- على البائع ضمان استحقاق المبيع من يد المشتري لسبب موجود وقت البيع، في الحالات الآتية:
 1. إذا حيل بين المشتري وحوز المبيع في الكل أو البعض؛
 2. إذا كان المبيع بيد الغير ولم يمكن حوزه منه؛
 3. إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة لافتكاك  المبيع.
المادة 543.- استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله، إذا بلغ هذا الجزء بالنسبة إلى الباقي من الأهمية بحيث أن المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء.
ويسري نفس الحكم إذا كانت العين مثقلة بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو بحقوق أخرى لم يصرح بها عند البيع.
المادة 544.- إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاق الضرورية الملازمة لها بمقتضى طبيعة الأمور، كحق المرور الثابت على أرض تحصر أخرى عن الطريق، فإن المشتري لا يثبت له حق الرجوع على البائع إلا إذا ضمن هذا الأخير تمام خلو العين من كل عبء.
المادة 545.- إذا وجهت على المشتري دعوى بسبب الشيء المبيع، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق عند تقديم المدعي المبينة على دعواه. وإذ ذاك تنبهه المحكمة بأنه  إذا استمر  في الدعوى باسمه الشخصي، يعرض نفسه لضياع حقه في الرجوع على البائع، فإذا فضل برغم هذا التنبيه، أن يدافع مباشرة في الدعوى، فقد كل حق في الرجوع على البائع.
المادة 546.- إذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد:
 1. الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي  أنفقت على وجه سليم؛
 2. المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛
 3. الخسائر المترتبة مباشرة على الاستحقاق.
المادة 547.- للمشتري الذي استحق منه الشيء الحق في استرداد الثمن كاملا، ولو هلك بعد الاستحقاق الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته كلا أو بعضا، بفعله أو نتيجة قوة قاهرة.
المادة 548.- البائع السيئ النية يلتزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات التي أنفقها حتى مصروفات الزينة أو الترف.
لا يرجع المشتري المستحق منه على البائع إلا بالثمن الذي أخذ منه ولو زادت قيمة الشيء المستحق وهو تحت يده.
المادة 549.- في حالة استحقاق جزء شائع يبلغ الثلث فأكثر من مبيع متحد أو جزء يبلغ الثلث فأكثر من مثلي يثبت للمشتري الخيار بين استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه والاحتفاظ بالمبيع بالنسبة إلى الباقي، وبين فسخ البيع واسترداد كل الثمن.
وفي حالة استحقاق أي جزء من المقوم الموصوف يرجع المستحق على البائع بما ينوب الجزء المستحق من الثمن.
المادة 550.- إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة، حصل شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد، ثم استحق منها النصف فأقل، رجع المستحق من يده على البائع بقدر من الثمن تساوي نسبته إلى باقي الثمن نسبة قيمة ما استحق إلى قيمة ما بقي.
إذا كان ما استحق منه جزءا لا يقبل القسمة إلا بضرر خير المستحق منه بين التمسك والرجوع بحصة الجزء من الثمن وبين فسخ العقد.
المادة 551.- يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان. إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات، فلا يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه، كله أو بعضه في حالة الاستحقاق.
ولا يكون لشرط عدم الضمان أي أثر:
 1. إذا بني الاستحقاق على فعل شخصي للبائع نفسه؛
 2. إذا وقع تدليس من البائع، كما إذا باع ملك الغير على علم منه أو كما إذا كان يعرف سبب الاستحقاق، ولم يصرح به.
في هاتين الحالين الأخيرتين يلتزم البائع أيضا بالتعويض.
المادة 552.- يلتزم البائع  برد الثمن أو يتحمل إنقاصه، ولو كان المشتري عالما باحتمال الاستحقاق أو بوجود حقوق تثقل المبيع.
المادة 553.- لا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا:
 1. إذا وقع انتزاع المبيع بالإكراه أو نتيجة قوة قاهرة؛
 2. إذا حصل الانتزاع بفعل السلطة ما لم يكن فعلها مبنيا على حق سابق ثابت لها العمل على احترامه، أو على فعل يعزى للبائع؛
 3. إذا حصل للمشتري عرقلة في التصرف نتيجة تعد من الغير بدون أن يدعي أي حق على العين المبيعة.
المادة 554.- البائع ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد، لا يتحمل بأي ضمان إذا حصل الاستحقاق بغش المشتري أو بخطئه، وكان هذا الخطأ هو السبب الدافع للحكم الذي قضى بالاستحقاق، وعلى وجه الخصوص:
    أ- إذا ترك المشتري التقادم البادئ قبل البيع والساري ضده يتم، أو إذا أهمل إتمام تقادم بدأه البائع؛
ب‌-  إذا بني الاستحقاق على فعل أو سبب شخصي للمشتري.
المادة 555.- لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع، إذا كان لم يتمكن، بسبب غيابه، من إخطاره في وقت مفيد، واضطر نتيجة لذلك أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق.

المادة 556.- يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، والتي جرى العرف على التسامح فيها، فلا تخول الضمان.
ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري.
المادة 557.- إذا كان المبيع مما لا يمكن التعرف على حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير طبيعته، كالثمار في قشورها فإن البائع لا يضمن العيوب الخفية إلا إذا التزم بذلك صراحة أو إذا كان العرف المحلي يفرض عليه هذا الضمان.
المادة 558.- في البيوع التي تنعقد على مقتضى الأنموذج، يضمن البائع توفر صفات الأنموذج في المبيع. وإذا هلك الأنموذج أو تعيب، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له.
المادة 559.- لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته، أو عند التسليم، إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف.
المادة 560.- إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال الأيام السبعة التالية للتسليم.
وإذا لم يجرما سبق، اعتبر الشيء مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي، أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا ولا يسوغ للبائع سيئ النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير.
المادة 561.- إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك، مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان. فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع. ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذ أبرم البيع على أساس نموذج لم ينازع في ذاتيته.
وإذا كانت البضاعة آتية من مكان آخر، ولم يكن للبائع من يمثله في محل التسليم، وجب على المشتري أن يعمل على حفظها مؤقتا.
وإذا خيف من خطر تعيب سريع كان للمشتري الحق في أن يعمل على بيع الشيء بواسطة ممثل السلطة المختصة في مكان وجوده، وذلك بعد قيامه بإثبات حالته على نحو ما ذكر، ويصبح هذا الإجراء واجبا إذا اقتضته مصلحة البائع. وعلى المشتري أن يبادر بإخطار البائع بكل ما سبق وإلا وجب عليه تعويض الضرر.
المادة 562.- مصروفات رد البضاعة المعيبة إلى مصدرها الموجود بمكان آخر تقع على عاتق البائع المدلس.
المادة 563.- إذا ثبت الضمان بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من الصفات المعينة، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع، لم يكن له الحق في أن ينقص من الثمن.
وللمشتري الحق في التعويض:
 1. إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها  ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان. ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا  كان البائع تاجرا أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها؛
 2. إذا صرح البائع بعدم وجود العيوب ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان يمكن للبائع أن يجهلها بحسن نية؛
 3. إذا كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع منها قد اشترط وجودها صراحة أو كان عرف التجارة يقتضيها.
المادة 564.- إذا ظهر العيب في بعض مبيع في صفقة واحدة، وكان المبيع مقوما معينا رد ذلك البعض بحصته من الثمن ما لم يكن المعيب وجه الصفقة.
أما إذا كان المعيب وجه الصفقة، بأن زاد على نصف المبيع وكان الجزء السالم باقيا لم يفت، فليس للمشتري إلا أن يتمسك بالجميع أو يرد الجميع أو يتمسك بالجزء السالم بجميع الثمن، فإذا كان البعض السالم قد فات فللمشتري رد المبيع مطلقا وأخذ حصته من الثمن.
ولا يسوغ التمسك بأقل من مبيع استحق أو تعيب أكثره إلا بجميع الثمن.
إذا ظهر العيب في بعض مبيع مثلي أو مقوم موصوف فللمشتري أن يرجع على البائع بمثل ما تعيب.
المادة 565.- إذا ظهر العيب بأحد زوجين، لا يمكن الانتفاع  بأحدهما  دون الآخر، فليس للمشتري إلا رد الجميع أو التمسك بالجميع بجميع الثمن.
المادة 566.- الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء، ولو حدد لها  ثمن مستقل.
عيب الشيء التابع، لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي.
المادة 567.- يحصل أرش العيب بتقويم المبيع على أساس خلوه من العيب ثم تقويمه على الحالة التي يوجد عليها.
وإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، حصل التقويم على أساس قيمة كل الأشياء المكونة للصفقة.
المادة 568.- في حالة فسخ البيع يلتزم المشتري بأن يرد:
 1. الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان بالحالة التي تسلمه عليها وتوابعه وما كان يعتبر جزءا منه كولد الدابة؛
 2. الثمار الحاصلة بعد الفسخ بالتراضي أو الحكم بالفسخ، وكذلك الثمار السابقة على ذلك التاريخ التي لم يتم زهوها.
ومن جهة أخرى يلتزم البائع:
 1. بأن يدفع للمشتري مصروفات الزراعة والري والصيانة ومصروفات الثمار التي ردها إليه؛
 2. بأن يرد الثمن الذي قبضه ومصروفات العقد.
المادة 569.- ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن إذا تعذر عليه رد الشيء المبيع في الحالات الآتية:
 1. إذا هلك المبيع وهو في ضمان المشتري بحادث فجائي أو هلك بخطإ وقع من المشتري أو من الأشخاص الذين يتحمل المسئولية عنهم؛
 2. إذا سرق الشيء من المشتري أو اختلس منه؛
 3. إذا حول المشتري الشيء على نحو يصير معه غير صالح لاستعماله فيما أعد له أصلا، إلا أنه إذا لم يكن العيب قد ظهر إلا عند إجراء التحويل أو نتيجة له فإن المشتري يحتفظ بحقه في الرجوع على البائع بأرش العيب.
المادة 570.- إذا هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه  أو بحادث فجائي ناتج عن هذا العيب، كان هلاكه على البائع، فيلتزم برد الثمن إذا كان سيئ النية.
المادة 571.- لا محل للفسخ، وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن:
 1. إذا كان الشيء قد تعيب بخطئه أو بخطإ من يسأل عنه؛
 2. إذا كان قد استعمل الشيء استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة.
        إذا كان الشيء المبيع حال تسلمه مشوبا بعيب موجب للضمان، ثم حدث فيه بعد ذلك عيب لا يعزى لخطإ المشتري، كان له الخيار بين أن يحتفظ بالشيء ويرجع بالضمان على أساس العيب الأول وفقا لما يقضي به القانون، وبين أن يرده للبائع مع تحمله نقصا في الثمن الذي دفعه يتناسب مع العيب الجديد الذي ظهر بعد البيع. إلا أنه يسوغ للبائع أن يعرض استرداده الشيء المبيع بالحالة التي هو عليها مع تنازله عن حق الرجوع من أجل العيب الجديد. وفي هذه الحالة يكون للمشتري الخيار بين أن يحتفظ بالشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يرده دون أداء أي تعويض.
وإذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديم السابق على التسليم.
إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيب آخر جديد، من أن يطلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن.
المادة 572.- ينقسم العيب باعتبار حق المشتري في الرجوع به على البائع إلى:
 1. عيب جلي «يظهر بدون أي تأمل» فلا رجوع للمشتري به مطلقا؛
 2. عيب لا يظهر إلا بالتأمل فيرجع به المشتري إذا لم يكن من أهل الخبرة بذلك الشيء؛
 3. عيب خفي «لا يظهره التقليب ولا التأمل» فللمشتري الرجوع به مطلقا سواء كان من أهل الخبرة بالشيء أم لا، وكذلك العيب الذي لا يمكن  الإطلاع عليه إلا بتغيير ذات المبيع فلا رجوع به للمشتري مطلقا.
المادة 573.- تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أوفي أثنائها، وكان العيب بطبيعته مؤقتا، وليس من شأنه أن يظهر من جديد. أما إذا كان من طبيعة العيب أن يظهر من جديد بعد زواله فإن حكم هذه المادة لا يطبق.
المادة 574.- لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها.
المادة 575.- يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدم وجودها.
المادة 576.- لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه:
 1. إذا صرح بذلك؛
 2. إذا اشترط عدم مسئوليته عن أي ضمان.
المادة 577.- دعوى ضمان العيب تنقضي:
 1. إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب؛
 2. إذا باع المشتري الشيء بعد علمه بالعيب أو تصرف فيه بأي وجه آخر باعتباره مالكا ؛
 3. إذا كان المشتري قد خصص الشيء لاستعماله الشخصي، وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه. ولا تسري هذه القاعدة على المنازل وغيرها من العقارات المشابهة، التي يستطيع الشخص الاستمرار في سكناها أثناء دعوى فسخ البيع.
المادة 578.- كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت:
-          بالنسبة إلى العقارات، خلال ثلاثمائة وخمسة وستين يوما بعد التسليم؛
أ‌-         بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال ثلاثين يوما بعد التسليم، بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في المادة 560.
ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام المواد 369 إلى 375 على سقوط دعوى ضمان العيب.
المادة 579.- لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في المادة السابقة، كما لا يحق  له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه. ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها.
المادة 580.- لا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء.

المادة 581.- يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين:
 1. الالتزام بدفع الثمن؛
 2. الالتزام بتسلم الشيء.
المادة 582.- على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن، ويلتزم المشتري بدفعه وقت حصول التسليم.
مصروفات أداء الثمن على المشتري.
المادة 583.- إذا جرى العرف على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدود أو في أقساط معينة، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة.
المادة 584.- إذا منح أجل لأداء الثمن، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر.
المادة 585.- يلتزم المشتري بتسليم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد. فإذا سكت العقد عن البيان، ولم يجر بشأنه عرف، التزم المشتري بأن يتسلم المبيع فورا، إلا ما يقتضيه تسلم المبيع من زمن، وإذا تقدم لتسلمه، ولكنه لم يعرض في نفس الوقت أداء ثمنه، وكان هذا الثمن معجلا، وجب اتباع القواعد العامة المتعلقة بامتناع الدائن عن الاستيفاء.
وإذا لزم تسلم الأشياء المبيعة على عدة دفعات، فإن عدم تسلم الدفعة الأولى يرتب نفس الآثار التي يرتبها عدم تسلم الأشياء كلها.
كل ذلك ما لم يقع اتفاق بين الطرفين على خلافه.
المادة 586.- إذا اشترط بمقتضى العقد أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن في وقت حدداه مضى البيع وبطل الشرط بقوة القانون.
المادة 587.- إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوف من وقوعه قريبا، وذلك اعتمادا على سند سابق على المبيع، كان له الحق في حبس الثمن ما دام البائع لم يوقف التشويش. ولكن يسوغ للبائع أن يجبره على أداء الثمن، إذا قدم كفيلا أو تأمينا آخر كافيا يضمن قيامه برد الثمن ومصروفات العقد عند حصول الاستحقاق.
وإذا لم يقع التشويش إلا في جزء من البيع، لم يسغ للمشتري  أن يحبس إلا جزءا مناسبا من الثمن، وتحدد الكفالة بالجزء المهدد بالاستحقاق.
ولا يسوغ للمشتري أن يباشر حق حسب الثمن إذا اشترط أداؤه رغم حصول التشويش له، أو إذا كان يعلم عند البيع خطر الاستحقاق.
المادة 588.- أحكام المادة السابقة تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع للضمان. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق