السبت، 4 أبريل 2015

قانون الالتزامات والعقود الموريتاني من المادة 146 لغاية 197

المادة 146.- إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام، أو من طريقة تنفيذه أو من المكان المعين لهذا التنفيذ.
 وفي هذه الحالات يحدد القاضي الأجل.
المادة 147.- لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.
إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون لم يسغ للقاضي أن يمدده ما لم يسمح القانون بذلك.
المادة 148.- يبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين، أو كان مناطا بأمر يترقب حصوله على مشيئته.
المادة 149.- يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر، وفي الالتزامات الناتجة من جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه.
المادة 150.- اليوم الذي يبدأ فيه العقد لا يحسب في الأجل.
الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير.
المادة 151.- عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة.
المادة 152.- إذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية قام مقامه أول يوم من أيام العمل يأتي بعده.
المادة 153.- الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ.
المادة 154.- الأجل يعتبر شرطا في منفعة المدين، وبناء على ذلك يسوغ له أن يعجل بوفاء ما تعهد به إن كان مسكوكا ولم يكن في ذلك مضرة لرب الدين وأما إن كان المتعهد به غير مسكوك فلا يلزم رب الدين قبول الوفاء قبل الأجل إلا برضاه ما لم يكن ما يخالف ذلك في العقد أو القانون.
المادة 155.- لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل.
المادة 156.- إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة فإن الالتزام يعود كما كان، وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط فيما بقي من مدته.
المادة 157.- يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول الأجل، كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه، وله بوجه خاص أن يطلب كفيلا أو أية ضمانة أخرى إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين.
المادة 158.- يفقد المدين مزية الأجل إذا أشهر إفلاسه، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد أو لم يعط الضمانات التي وعد بها. ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف والامتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه.
إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا من سبب أجنبي عن إرادة المدين فإن هذا الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون.
ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية، فإذا لم تقدم حق له أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور.

المادة 159.- في الالتزام التخييري، يسوغ للمشتري أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين فيما اتحدت صفته من غير طعام، وإلا كان الالتزام باطلا.
المادة 160.- يتم الاختيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر، وعند حصول الاختيار يعتبر أن الالتزام من أول الأمر لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الاختيار عليه.
المادة 161.- إذا انقضت مدة الاختيار ولم يختر لزم المشتري الثمن وكان شريكا بالنصف من كل واحد منهما.
المادة 162.- إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته في حدود الوقت الذي كان باقيا له، وإذا حكم بإفلاسه ثبت الخيار لكتلة دائنيه.
وإذا لم يتمكن ورثة المشتري الذي له الخيار من الاتفاق فيما بينهم كان لمن يريد الإمضاء أخذ الجميع لحسابه. وإذا لم يتمكن ورثة البائع الذي له الاختيار من الاتفاق غلب جانب من يريد الإمضاء منهم.
إذا لم يتمكن الدائنون من الاتفاق فيما بينهم كان المرجع إلى ما هو أصلح لمال المفلس.
المادة 163.- تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموعود بهما. ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن على أن يأخذ جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر.
ليس للدائن إلا الحق في الأداء الكامل لأحد الشيئين الموعود بهما، وليس له أن يجبر المدين على أن يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر.
المادة 164.- إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام، نظرت المحكمة المختصة بين إلغاء الالتزام من أصله أو إيجاد بديل للطريق المستحيل أو غير المشروع.
المادة 165.- ينقضي الالتزام التخييري إذا أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطإ المدين وقبل أن تثبت مماطلته.
المادة 166.- إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام، مستحيلين في نفس الوقت بخطإ المدين أو بعد مماطلته، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما، وفق ما يختاره الدائن.
المادة 167.- إذا كان الخيار ممنوحا للدائن، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطإ المدين أو بعد مماطلته، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعويض عن استحالة أداء الأمر الآخر.
المادة 168.- إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطإ الدائن اعتبر أنه اختاره، ولا يسوغ له أن يطلب الشيء الآخر.
المادة 169.-إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطإ الدائن، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد.

المادة 170.- التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.
المادة 171.- يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه، ولم يكن المدين ملتزما بدفع الدين إلا مرة واحدة لواحد منهم، ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف حق أحدهم عن حق الآخر، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل، في حين أن حق الآخر بات منجزا.
المادة 172.- ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق أو المقاصة أو التجديد.
إذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين.
المادة 173.- الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به على الآخرين، وهو لا يبرئ ذمة المدين إلا في حدود حصة من أبرأه.
اتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين لا يترتب عليه انقضاء الالتزام إلا بالنسبة لهذا الدائن.
المادة 174.- لا يترتب أي أثر لا لصالح الدائنين الآخرين ولا ضدهم:
 1. عن اليمين الموجهة من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛
 2. عن قوة الأمر المقضي به بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين.
وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة.
المادة 175.- التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين.
خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو مطله لا يضر الآخرين.
المادة 176.- الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين.
المادة 177.- الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين، ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه.
المادة 178.- الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين لا يحتج به على الباقين، ما لم ينتج العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين.
المادة 179.- ما يقبضه أحد الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح، يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين، كل على قدر حصته، وإذا أعطي لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة من أجل حصته، كان من حق الدائنين الآخرين أن يشتركوا معه في ما يدفعه الكفيل أو المدين المناب، وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة.
المادة 180.- الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطئه، ملزم تجاههم في حدود أنصبائهم منها.

الفرع الثاني: التضامن بين المدينين
المادة 181.- لا يفترض التضامن بين المدينين، بل يلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.
المادة 182.- يثبت التضامن بين المدينين، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة.
المادة 183.- يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم بها الآخرون، كما إذا كان التزامه مثلا معلقا على شرط أو مقترنا بأجل، وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا. ولا يعيب نقص أهلية أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين.
المادة 184.- لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به وبالدفوع المشتركة بين المدينين المتضامنين جميعا. ولا يسوغ أن يتمسك بالدفوع الشخصية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينين معه.
المادة 185.- الوفاء بعين الدين والوفاء بمقابل وإيداع الشيء المستحق والمقاصة الواقعة بين أحد المدينين والدائن تبرئ ذمة جميع المدينين الآخرين.
المادة 186.- مطل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح الآخرين.
المادة 187.- التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرضوا الانضمام إليه في التحمل بالالتزام الجديد. ومع ذلك إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين الآخرين، فامتنعوا منه فإن الالتزام القديم لا ينقضي.
المادة 188.- الإبراء من الدين الحاصل لأحد المدينين المتضامنين يفيد جميع الآخرين ما لم يظهر الدائن صراحة رغبته في عدم حصول الإبراء إلا لذلك المدين وبالنسبة إلى حصته من الدين. وفي هذه الحالة الأخيرة لا رجوع للمتضامنين على من أبرئ إلا بالنسبة إلى نصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة 189.- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 190.- الصلح المبرم بين أحد المدينين المتضامنين يفيد الآخرين إذا تضمن الإبراء من الدين أو تضمن طريقا آخر من طرق انقضائه، ولا يسوغ أن يترتب عنه لا تحملهم بالتزام ولا زيادة فيما هم ملتزمون به ما لم يرتضوا ذلك.
المادة 191.- اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبة إلى حصة هذا المدين.
المادة 192.- مطالبة الدائن، الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين، لا تمتد إلى الآخرين ولا تمنع الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة.
المادة 193.- وقف التقادم وقطعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنسبة للآخرين. والتقادم الذي يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآخرين.
المادة 194.- خطأ أحد المدينين المتضامنين أو مطله لا يضر بالآخرين.
سقوط الأجل إضرارا بأحد المدينين المتضامنين في الحالات المنصوص عليها في المادة 158 لا ينتج أثره إلا في حقه.
قوة الأمر المقضي به لا تنتج آثارها إلا بالنسبة إلى المدين الذي كان طرفا في الدعوى، وذلك فيما يقضى به له أو عليه، ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام أو من طبيعة المعاملة.
المادة 195.- العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوكالة والكفالة.
المادة 196.- الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائنين ينقسم بقوة القانون بين المدينين.
المدين المتضامن الذي يؤدي الدين كاملا، أو الذي يترتب على وقوع المقاصة بينه وبين الدائن انقضاء الدين بتمامه لا يحق له الرجوع على الآخرين إلا بقدر حصة كل منهم في الدين.
إذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرا أو غائبا، قسمت حصته في الدين بين كل من المدينين الآخرين الموجودين والمليئي الذمة، مع حفظ حق هؤلاء في الرجوع على من دفعوا عنه حصته، وهذا كله ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.

المادة 197.- إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين، ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا كفلاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق